الرئيسية
ممكوريا

قانون المحاماة لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)

ساري

رقم القانون 1983 · سنة الإصدار 1983 · وزارة العدل

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (73)

  1. المادة 60 — النظر في الدعوى المحاسبية

    (1) تنظر الدعوى المحاسبية في جلسة سرية ويسمع مجلس المحاسبة في التاريخ المحـدد لانعقاده جميع البينات التي تؤيد التهمة وتعقبها البينات التي يقدمها المحامي وأقوال المحامي نفسه إذا حضر .

    (2) تقدم البينات شفاهة أو كتابة حسبما يقرره مجلس المحاسبة ولا تقدم البيانات مع حلف اليمين إلا إذا قرر مجلس المحاسبة ذلك .

    (3) يجوز للمحامي أن يناقش أياً من شهود الاتهام وأن يتقدم بأسئلة مكتوبة لأي شاهد أخذت شهادته كتابة .

    (4) مع مراعاة أحكام هذا القانون يباشر مجلس المحاسبة سلطات واختصاصات المحكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يتعلق بنظام الجلسة وإجراء التحقيقات اللازمة للحكم في الدعوى التأديبية بما في ذلك تكليف الشهود بالحضور .

    (5) لمجلس المحاسبة أن ينظر الدعوى المحاسبية ويفصل فيها ولو غاب المحامي المتهم .

  2. المادة 61 — محضر الإجراءات

    يدون رئيس مجلس المحاسبة محضراً بجميع البينات التي سمعها مجلس المحاسبة ويؤشر على كل مستند يقدم إلى مجلس المحاسبة كما يقوم بكتابة قرار مجلس المحاسبة والتوقيع عليه من تاريخ صدوره .

  3. المادة 62 — قرار مجلس المحاسبة

    (1) يصدر قرار مجلس المحاسبة بالأغلبية المطلقة ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويبلغ بمجرد صدوره إلى اللجنة ووكيل وزارة العدل والمجلس .

    (2) إذا صدر قرار مجلس المحاسبة في غياب المحامي يجب إبلاغه به كتابةً ويجوز له أن يطلب من مجلس المحاسبة إعادة النظر في القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه به .

    (3) لا ينفذ قرار مجلس المحاسبة إلا بعد أن يصبح نهائياً .

    (4) يكون للقرار الصادر بإلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من سجل المحامين أو وقف ترخيصه أثره لدى جميع المحاكم .

  4. المادة 63 — استئناف قرار مجلس المحاسبة

    (1) يجوز للمحامي أو لمقدم الشكوى استئناف قرار مجلس المحاسبة أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالقرار إذا كان حضورياً أما إذا كان القرار غيابياً فيجوز له استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد طلب إعادة النظر أو من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر حسبما تكون الحالة .

    (2) يجوز للّجنة أن ترفض الاستئناف وتؤيد قرار مجلس المحاسبة أو تقبل الاستئناف وتحكم بما تراه مناسباً .

    (3) يكون القرار الصادر من اللجنة في الاستئناف نهائياً .

    (4) بالرغم من أحكام البند (2) :

    ( أ) يجـوز للّجنة بناءً على طلب المحامي أن تعيد النظر في القرار الصادر منها بتأييد القرار الصادر من مجلس المحاسبة بإلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من سجل المحامين إذا تقدم لها المحامي بأدلة جديدة من شأنها إثبات براءاته ، كما يجوز لها ذلك ولنفس الأسباب في حالة ما يكون القرار قد صدر من مجلس محاسبة وأصبح نهائياً دون أن يستأنف ،

    (ب)يجوز للمحامي الصادر ضده قرار محاسبي نهائي بإلغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجل المحامين أن يقدم لرئيس اللجنة ، بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار، طلباً لمنحه ترخيصاً ويحيل رئيس اللجنة الطلب إلى المجلس لعرضه على الجمعية العمومية لإصدار قرار بالتوصية التي تراها بشأنه فإذا أوصت بقبوله ، رفعه المجلس مصحوباً بتوصيات الجمعية العمومية إلى اللجنة للنظر فيه ،

    فإذا رأت اللجنة أن الأسباب التي من أجلها ألغي الترخيص قد زالت ، أو أن المدة التي انقضت كانت كافية لإصلاح شأن المحامي ، جاز لها أن تمنحه ترخيصاً وأن تأمر بإعادة قيد اسمه في سجل المحامين ، وإذا رفضت اللجنة الطلب جاز للمحامي أن يجدده بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض وتتبع في شأن الطلب الجديد الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .

  5. المادة 64 — القرارات المحاسبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون

    يجوز للمحامي الذي صدر ضده قرار محاسبي قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في ذلك القرار أو استئنافه أو أن يتخذ أي إجراء آخر بموجب هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به ووفقاً لأحكامه .

  6. المادة 65 — ما يترتب على إيقاف الترخيص

    (1) يترتب على إيقاف الترخيص بقرار محاسبي أو لأي سبب من الأسـباب الموجبة لذلك وقف المحامي من عضـوية النقابة وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فإذا اشتغل بالمحاماة خلال مدة الإيقاف عوقب محاسبياً وتكون العقوبة في هذه الحالة إلغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجل المحامين .

    (2) لا تحسب فترة الإيقاف مدة عمل في المحاماة لأي غرض من أغراض هذا القانون .

  7. المادة 66 — ما يترتب على إلغاء الترخيص

    (1) يترتب على إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من سجل المحامين بقرار محاسبي أو لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك الفصل من عضوية النقابة وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فإذا اشتغل بالمحاماة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 71(1) .

    (2) لا تحسب مدة الإلغاء مدة عمل في المحاماة لأي غرض من أغراض هذا القانون .

  8. المادة 67 — محاكمة المحامي محاسبياً عن الأفعال التي ارتكبها قبل إيقاف ترخيصه أو إلغائه

    لا يحول إيقاف ترخيص المحامي أو إلغائه دون محاكمته محاسبياً عن الأفعال التي إرتكبها خلال اشتغاله بالمحاماة .على أنه لا يجوز محاكمته محاسبياً إذا انقضت مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إيقاف ترخيصه أو إلغائه .

  9. المادة 68 — إبلاغ اللجنة وسجل الأحكام

    (1) يجب على كل محكمة جنائية تصدرحكماً بالعقوبة على أي محام إبلاغ اللجنة بخطاب ترفق به نسخة الحكم .

    (2) تعد اللجنة سجلاً خاصاً تدون فيه الأحكام الجنائية والقرارات المحاسبية النهائية الصادرة ضد المحامي.

  10. المادة 69 — نظام النقابة

    تقوم اللجنة التمهيدية للنقابة بوضع النظام الأساسي لها وإجازته وإيداعه لدى المسجل العام لتنظيمات العمل .

  11. المادة 70 — تكليف المحامين لأداء أعمال قضائية

    (1) يجوز لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس القضاء ووزيرالعدل والنقيب تكليف أي محام لأداء أي مهام قانونية في القضاء أو بوزارة العدل أوجهة قضائية أو شبه قضائية أخرى لأي مدة يراها مناسبة أو دون تحديد مدة .

    (2) يمنح المحامي المكلف فرصة كافية لترتيب أعمال مكتبه أو تصفيتها أو تحويلها بالكيفية التي لا تلحق ضرراً بموكليه .

    (3) تعتبر فترة التكليف شرفاً وطنياً وواجباً على أنه يجب أن يكفل للمحامي المكلف أثناء فترة التكليف المخصصات التي تليق باسمه وسنين خدمته .

  12. المادة 71 — العقوبات

    (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب كل من ينتحل صفة المحامي أو يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) لا تقبل ممن حكم عليه بموجب أحكام هذه المادة أية دعوى لاسترداد أية رسوم أو مبالغ نظير ما أداه منأعمال أو خدمات خلال مدة انتحاله صفة المحامي أو اشتغاله بالمحاماة على الوجه المذكور .

  13. المادة 72 — سلطة إصدار اللوائح

    يجوز للّجنة بعد أخذ رأي المجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز النص في تلك اللوائح على الآتى :

    (أولاً) إجراءات مجلس المحاسبة ،

    (ثانياً) كل ما يتعلق بالعون القانوني.