قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 2010 · حكومة جمهورية السودان
المصدر: بنك السودان المركزي
قانون ملغى، والإلغاء مُثبت. ألغاه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 (صادر في 2014/6/19) بمادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010، على أن تظل جميع اللوائح والإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون». فاللوائح والقرارات الصادرة بموجب قانون 2010 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدَّل.
مادة (38)
- المادة 1
[الفصل الأول: أحكام تمهيدية]
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010"، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 2
[الفصل الأول: أحكام تمهيدية]
إلغاء واستثناء
يلغى قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2004، على أن تظل جميع اللوائح والإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 3
[الفصل الأول: أحكام تمهيدية]
تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"الأموال": يقصد بها الأموال بأنواعها، مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والعملات بجميع أنواعها أجنبية أو محلية، والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك أو حيازة الأموال أو أي حق متعلق بها.
"البنك المركزي": يقصد به بنك السودان المركزي.
"شخص": يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي.
"العلاقة المستمرة": يقصد بها أي علاقة تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشطة المسماة في تعريف المؤسسة المالية وغير المالية متى ما توقعت المؤسسة المعنية أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن.
"العميل العابر": يقصد به العميل الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو غير المالية.
"اللجنة": يقصد بها اللجنة الإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 20.
"المحافظ": يقصد به محافظ البنك المركزي.
"المستفيد الحقيقي": يقصد به الشخص الطبيعي صاحب الملكية أو السيطرة الفعلية على العميل أو الشخص الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقاً لإرادته.
"المؤسسات المالية": يقصد بها المصارف التجارية والشركات ومحلات الصرافة والوساطة وتشمل أي أشخاص أو جهات أخرى تمارس تجارياً وعلى نحو منتظم أياً من الأنشطة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم.
"المؤسسات غير المالية": يقصد بها الأشخاص أو المؤسسات التي تمارس تجارياً أياً من الأنشطة المحددة في اللوائح.
"الوحدة": يقصد بها وحدة التحريات المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 10.
"الوزير": يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 4
[الفصل الثاني: الرقابة والإشراف]
جهات الرقابة والإشراف
تختص الجهات الآتية بالرقابة والإشراف على أنشطة المؤسسات المالية وغير المالية التابعة لها أو التي تقع في نطاق اختصاصها طبقاً للقانون المنظم لكل من هذه الجهات وهي:
- البنك المركزي،
- سوق الخرطوم للأوراق المالية،
- الهيئة العامة للرقابة على التأمين،
- أية جهة أخرى يصدر الوزير قراراً باختصاصها كجهة رقابة أو إشراف على أي من أنشطة المؤسسات المالية أو غير المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 5
[الفصل الثاني: الرقابة والإشراف]
واجبات جهات الرقابة والإشراف
تكون لجهات الرقابة والإشراف الواجبات الآتية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
(أ) إصدار اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون كل في نطاق اختصاصه بالنسبة للمؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة لرقابتها أو إشرافها،
(ب) تعميم وتطوير إجراءات التدقيق ووسائل ومعايير متابعة التزام المؤسسات المالية وغير المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ج) التحقق من وفاء المؤسسات المالية وغير المالية التي تخضع لإشرافها أو رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون ولها أن تستخدم كافة سلطاتها الرقابية أو الإشرافية في سبيل ذلك، وتلتزم بإخطار الوحدة بأية معلومات يشتبه في أنها ذات صلة بمتحصلات أو تمويل الإرهاب،
(د) أي واجبات أخرى تقع على عاتق جهات الرقابة والإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يكون السودان طرفاً فيها،
(هـ) استخدام سلطاتها الجزائية المقررة لها وفقاً للقوانين المنظمة لها في حالات إخلال المؤسسات المالية وغير المالية بالتزاماتها بمقتضى أحكام هذا القانون،
(و) يقوم البنك المركزي برصد ومراقبة حجم وحركة الأموال المحولة لخارج الدولة أو الواردة من خارجها من خلال المؤسسات المالية لاستكشاف ومعرفة أي خروج غير مألوف لحركة هذه الأموال لا يتناسب مع المعدلات الطبيعية أو العادية أو مع الواقع الاقتصادي للدولة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 6
[الفصل الثالث: المؤسسات المالية وغير المالية]
التزامات المؤسسات المالية وغير المالية
يجب على المؤسسات المالية وغير المالية الالتزام بالآتي:
(أ) بذل العناية في التعرف على هوية العملاء والمستفيدين من الأشخاص والتحقق منها والتعرف على طبيعة نشاطهم وفقاً للوائح، وعلى وجه الخصوص الحالات الآتية:
(أولاً) عند بدء علاقة مستمرة مع العميل،
(ثانياً) عند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذي تحدده اللوائح،
(ثالثاً) عند القيام بتحويلات برقية أو دولية،
(رابعاً) عند وجود شكوك حول دقة أو صحة بيانات التعرف المسجلة سلفاً،
(خامساً) عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب،
(ب) تصنيف عملائها ومنتجاتها حسب درجة مخاطر وقوع عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب،
(ج) المتابعة الدقيقة والمتواصلة للعمليات التي يقوم بها العملاء للتأكد من توافقها مع المعلومات المتوفرة عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها، وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات بصفة مستمرة وعلى وجه الخصوص إذا كان العميل مصنفاً بدرجة خطورة مرتفعة،
(د) إخطار الوحدة بالمعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بمتحصلات أو تمويل إرهاب سواء تمت هذه المعاملات أم لم تتم، على ألا يسري التزام المحامين بالإخطار إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها عند قيامهم بتقييم المركز القانوني للعميل أو تمثيله أمام القضاء أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قانونية،
(هـ) وضع النظم الداخلية لها على أن تتضمن السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتعيين والتدريب وفقاً للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات المختصة بما يتفق مع نشاط كل منها ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 7
[الفصل الثالث: المؤسسات المالية وغير المالية]
الاحتفاظ بالسجلات والبيانات
يجب على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الآتية:
(أولاً) السجلات والبيانات المتعلقة بهوية العميل والمستفيد الحقيقي لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العملية أو تاريخ إنهاء العلاقة أيهما أطول،
(ثانياً) السجلات والبيانات المتعلقة بالعمليات المحلية أو الدولية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العملية،
(ثالثاً) أي سجلات أو بيانات أخرى يتعين الاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(رابعاً) السجلات والبيانات المتعلقة باشتباه أو قضية لحين البت فيها وإن تجاوزت المدة المحددة قانوناً للاحتفاظ.
تحدد اللوائح أنواع السجلات والبيانات التي يجب الاحتفاظ بها وقواعد إجراءات الحفظ على نحو يسهل معه استرجاعها فور طلبها في صورة مقبولة لدى المحاكم.
يجوز للوزير أن يستثني أي مؤسسة مالية أو غير مالية من الالتزامات المقررة في هذا الفصل بقرار مسبب يصدره.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 8
[الفصل الثالث: المؤسسات المالية وغير المالية]
مزاولة عمليات التحويلات البرقية
يجب على المؤسسات المالية التي تزاول عمليات التحويلات البرقية أن ترفق بنموذج بيانات التعرف على الهوية وفق ما تحدده اللوائح، وفي حالة عدم الإرفاق يجب على الجهات المالية المرسل إليها السعي للحصول على هذا البيان من خلال الجهة المالية المرسلة، وفي حالة الفشل يجب عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أن التحويل لا يتعلق بغسل أموال أو تمويل إرهاب أو ترفض استلامه متى ما قدرت ارتفاع درجة المخاطر.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 9
[الفصل الثالث: المؤسسات المالية وغير المالية]
سرية المعلومات وانتفاء المسئولية
يحظر الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة أخرى، لغير السلطات المختصة بتطبيق هذا القانون، عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن العملية التي يشتبه في أنها تتعلق بمتحصلات أو تمويل إرهاب.
تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية والإدارية والتأديبية بالنسبة لأي شخص يقوم بحسن نية بواجب الإخطار عن أي معاملة مشتبه فيها أو تقديم معلومات أو بيانات عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 10
[الفصل الرابع: وحدة التحريات المالية]
إنشاء الوحدة
تنشأ بالبنك المركزي وحدة مستقلة تسمى "وحدة التحريات المالية"، يتم توفير التمويل اللازم لها وتختص بتحليل المعلومات التي تتعلق بالأموال المشتبه في أنها متحصلة من جريمة أو من تمويل الإرهاب وإرسال المعلومات للنيابة المختصة للتصرف فيها متى قدرت قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون يحل محله، وكذلك أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 11
[الفصل الرابع: وحدة التحريات المالية]
تشكيل الوحدة
(1) تشكل الوحدة بموجب قرار يصدره المحافظ برئاسة مدير الوحدة وعضوية عدد مناسب من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(2) يحدد القرار كيفية إدارة الوحدة ونظام العمل فيها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 12
[الفصل الرابع: وحدة التحريات المالية]
سرية المعلومات بالوحدة
(1) يلتزم العاملون بالوحدة بعدم إفشاء سرية المعلومات التي يتصل علمهم بها أثناء تأدية أعمالهم الوظيفية، ويستمر هذا الالتزام إلى ما بعد تركهم العمل بالوحدة. ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات إلا للأغراض المبينة في هذا القانون.
(2) يسري الالتزام الوارد في البند (1) على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك المعلومات.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 13
[الفصل الرابع: وحدة التحريات المالية]
طلب المعلومات
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 6(د) الخاصة بالتزامات المحامين بالإخطار، يجب على الوحدة أن تطلب من أي مؤسسة مالية أو غير مالية أية معلومات تكون مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من وحدة تحريات مالية أجنبية، ويتعين على المؤسسات المالية وغير المالية أن تزود الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خلال المدة والكيفية التي تحددها الوحدة.
يجب على الوحدة، في حالات استثنائية أثناء فحص حالات الاشتباه أن تطلب من الجهات التالية معلومات إضافية متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من الوحدة، والجهات هي:
- جهات إنفاذ القانون،
- جهات الرقابة والإشراف،
- أي جهة إدارية أخرى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 14
[الفصل الرابع: وحدة التحريات المالية]
إخطار جهات الرقابة والإشراف
يجب على الوحدة أن تخطر جهات الرقابة والإشراف بأي شبهة إخلال بأحكام هذا القانون يقع من جانب المؤسسات المالية وغير المالية التي تخضع لسلطتها الرقابية أو الإشرافية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 15
[الفصل الرابع: وحدة التحريات المالية]
الوقف المؤقت للمعاملة المشتبه فيها
يجب على الوحدة في حالات استثنائية أثناء فحص حالات الاشتباه التي تلقتها أن تأمر بوقف المعاملة محل الاشتباه مؤقتاً لمدة لا تجاوز خمسة أيام، وعلى الوحدة خلال هذه المدة أن تحيل الإخطار إلى النيابة فور توافر دلائل على قيام جريمة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 16
[الفصل الرابع: وحدة التحريات المالية]
الأمر التحفظي
(1) يجب على الوحدة عند الاقتضاء، وعند قيام دلائل على وقوع جريمة أن تطلب من المدعى العام أن يصدر أمراً بالتحفظ على الأموال محل الاشتباه، وللمدعى العام إذا ما قدر جدية الطلب أن يأمر مؤقتاً بالتحفظ على الأموال لمدة لا تزيد عن أسبوعين، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة الاستئنافية المختصة قبل انتهاء المدة.
(2) يجوز لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مقدم من الوحدة أن يأمر بإلغاء أمر المدعى العام بالتحفظ متى انتهت الضرورة التي اقتضت إصداره أو انتفت عناصر الاشتباه.
(3) يجوز للمحكمة الاستئنافية المختصة بعد سماع أقوال ذوي الشأن أن تأمر بمد أمر المدعى العام بالتحفظ لمدد لا تزيد في مجموعها عن شهرين أو أن تأمر بإلغائه وتفصل المحكمة في هذا الأمر على وجه الاستعجال.
(4) يجوز لذوي الشأن أن يتظلموا من هذا الأمر إلى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم بالأمر.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 17
[الفصل الرابع: وحدة التحريات المالية]
استلام الإخطار
على الوحدة إفادة المؤسسة باستلامها للإخطار وفقاً للضوابط التي تبينها اللوائح.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 18
[الفصل الرابع: وحدة التحريات المالية]
نشر التقارير
تلتزم الوحدة بنشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 19
[الفصل الرابع: وحدة التحريات المالية]
تبادل المعلومات
يكون للوحدة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوحدات النظيرة في الدول الأخرى أن تتبادل معها المعلومات على أن تلتزم بقواعد السرية وشرط المعاملة بالمثل ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 20
[الفصل الخامس: اللجنة الإدارية]
إنشاء اللجنة الإدارية ومقرها والإشراف عليها
(1) تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وتكون لها شخصية اعتبارية وتشكل على النحو الآتي:
- المدعى العام لجمهورية السودان — رئيساً
- نائب المحافظ بالبنك المركزي — رئيساً مناوباً
- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني — عضواً
- وكيل وزارة التجارة الخارجية — عضواً
- وكيل وزارة الخارجية — عضواً
- وكيل وزارة الاستثمار — عضواً
- مدير الإدارة العامة للجنايات (المباحث) — عضواً
- مدير إدارة منظمات الشرطة الدولية والإقليمية (الإنتربول) — عضواً
- مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك — عضواً
- أمين عام ديوان الضرائب — عضواً
- مدير عام الرقابة المصرفية — عضواً ومقرراً
- رئيس دائرة الأمن الاقتصادي والاستثماري (بدائرة الأمن التجاري) — عضواً
- مدير عام المركز القومي للمعلومات — عضواً
- مدير وحدة التحقيقات المالية — عضواً
(2) يكون مقر اللجنة بولاية الخرطوم.
(3) تخضع اللجنة لإشراف الوزير.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 21
[الفصل الخامس: اللجنة الإدارية]
اختصاصات اللجنة وسلطاتها
(1) تكون اللجنة هي السلطة الإدارية العليا في مكافحة غسل الأموال وتختص بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ) التخطيط لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إصدار القواعد الإرشادية للتحري الإداري والفحص والملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(ب) متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة،
(ج) تسهيل تبادل المعلومات مع السلطات المماثلة، والتنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة،
(د) وضع البرامج لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
(هـ) وضع الموازنة العامة السنوية للجنة ورفعها للوزير لإجازتها،
(و) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لأداء أعمالها.
(2) يجوز للجنة أن تفوض أياً من سلطاتها لرئيسها أو لأي عضو فيها أو للوحدة بالشروط التي تراها مناسبة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 22
[الفصل الخامس: اللجنة الإدارية]
قسم اللجنة
يجب أن يؤدي رئيس اللجنة وأعضاؤها قبل تسلمهم مهام عملهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 23
[الفصل الخامس: اللجنة الإدارية]
الحصانة
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد رئيس اللجنة أو أي عضو فيها أو أي من العاملين بها في أي مسألة تتعلق بمجال عمله إلا بعد أخذ الإذن اللازم من الوزير.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 24
[الفصل السادس: الأحكام المالية]
الموارد المالية للجنة
تكون للجنة الموارد المالية الآتية:
(أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية،
(ب) الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة،
(ج) أي موارد مالية أخرى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 25
[الفصل السادس: الأحكام المالية]
استخدام موارد اللجنة
تستخدم موارد اللجنة في تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 26
[الفصل السادس: الأحكام المالية]
موازنة اللجنة
تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر، ويجب على اللجنة أن ترفع تلك الموازنة لمجلس الوزراء عن طريق الوزير قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 27
[الفصل السادس: الأحكام المالية]
حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال
(1) يجب على اللجنة أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
(2) تودع اللجنة أموالها بالبنك المركزي أو في أي مصرف آخر في حسابات جارية أو كودائع استثمارية على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللجنة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 28
[الفصل السادس: الأحكام المالية]
المراجعة
تراجع حسابات اللجنة بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه، بعد نهاية كل سنة مالية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 29
[الفصل السادس: الأحكام المالية]
بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي
(1) ترفع اللجنة للوزير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية البيانات والتقارير الآتية:
(أ) بيان الحساب الختامي،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومي،
(ج) تقرير يوضح سير عمل اللجنة.
(2) تتم مناقشة البيانات والتقارير المشار إليها في البند (1) في اجتماع يرأسه الوزير وبحضور المراجع العام ورئيس اللجنة أو من يمثلها لإقرارها وإجازتها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 30
[الفصل السابع: أحكام عامة]
العاملون باللجنة
يعتبر رئيس اللجنة وأعضاؤها والعاملون بها موظفين عموميين لأغراض القانون الجنائي.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.