الرئيسية
ممكوريا

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 2010 · حكومة جمهورية السودان

المصدر: بنك السودان المركزي

قانون ملغى، والإلغاء مُثبت. ألغاه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 (صادر في 2014/6/19) بمادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010، على أن تظل جميع اللوائح والإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون». فاللوائح والقرارات الصادرة بموجب قانون 2010 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدَّل.

مادة (38)

  1. المادة 31

    [الفصل السابع: أحكام عامة]

    المحكمة المختصة

    تكون المحكمة الجنائية العامة هي المختصة بنظر مخالفات جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  2. المادة 32

    [الفصل السابع: أحكام عامة]

    بطلان التصرف القانوني

    يعتبر باطلاً كل تصرف قانوني تم بهدف تجنيب أي أموال أو ممتلكات تمت فيها إجراءات المصادرة أو الحجز القانونية، وفي هذه الحالة لا يرد إلى المتصرف إليه حسن النية إلا المبلغ الذي دفعه بالفعل.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  3. المادة 33

    [الفصل السابع: أحكام عامة]

    جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    (1) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل شخص يأتي سلوكاً ينطوي على اكتساب متحصلات أو حيازتها أو التصرف فيها أو استعمالها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها وذلك بالتلاعب في قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو يؤدي إلى إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها سواء وقعت هذه الجريمة التي نتجت عنها المتحصلات داخل السودان أو خارجه وبشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانون السوداني وقانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة.

    (2) يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من يقوم بجمع أو تقديم الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر لغرض ارتكاب فعل إرهابي أو لغرض استخدامه بوساطة منظمة إرهابية أو فرد إرهابي، ويقصد بالفعل الإرهابي كل فعل مجرم في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 أو أي قانون يحل محله أو أي فعل ذي طبيعة إرهابية مجرم بموجب اتفاقية دولية يكون السودان طرفاً فيها.

    (3) يعد مرتكباً للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على ارتكاب أي منها ويعاقب بنفس العقوبة المقررة على الفاعل الأصلي.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  4. المادة 34

    [الفصل السابع: أحكام عامة]

    العقوبات

    (1) دون المساس بأي عقوبة أشد منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يعاقب عند الإدانة، كل شخص يخالف أحكام هذا القانون وذلك على الوجه الآتي:

    (أ) الشخص الطبيعي: السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز ضعف المال محل الجريمة،

    (ب) الشخص الاعتباري: الغرامة التي لا تجاوز ضعف المتحصلات، ويعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بعقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ)، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل الشخص الاعتباري، وقف نشاطه كلياً أو جزئياً أو تغيير الإدارة.

    (2) بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في البند (1) تصادر متحصلات الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها أو المعدة لذلك، وإذا تعذر ضبط المتحصلات للمحكمة أن تأمر بمصادرة أموال أخرى مساوية لها في القيمة.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  5. المادة 35

    [الفصل السابع: أحكام عامة]

    التصرف في الأموال المصادرة

    (1) تودع الأموال المصادرة بموجب أحكام المادة 34(2) في صندوق خاص تقوم اللجنة بإنشائه والإشراف عليه ويتم استخدام هذه الأموال في الآتي:

    (أ) مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية،

    (ب) صرف الحوافز للأشخاص أو الأجهزة التي تساهم بصورة بارزة في التبليغ والكشف عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب موضوع المصادرة ويجوز للجنة التقرير بشأن ونوعية أو مقدار هذه الحوافز،

    (ج) مكافحة ومعالجة الأمراض المستعصية،

    (د) أي استخدامات أخرى تراها اللجنة مناسبة عند الضرورة.

    (2) تحتفظ اللجنة بحساب خاص للأموال المصادرة والتي تودع في الصندوق والمبالغ المسحوبة لأغراض الاستخدام المنصوص عليها في البند (1).

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  6. المادة 36

    [الفصل السابع: أحكام عامة]

    الإعلان عن العملة

    (1) يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله وفق اللوائح والمنشورات، وذلك من النقد وأي أداة مالية لحاملها قابلة للتداول سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجنبية، أو المعادن والأحجار الثمينة.

    (2) يكون الإفصاح على نموذج يتضمن قيمة الأموال المشار إليها وبيانات هوية المسافر وأية بيانات أخرى تحددها وحدة التحريات المالية على أن تتاح نماذج الإفصاح في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، أو يتم توزيعها على القادمين والمغادرين والسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي.

    (3) في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، أو قيام دلائل على ارتكابه جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يُسأل المخالف عن مصدر ما بحوزته، وأغراض استخدامها، ولها في هذه الحالات أن تحجز على الأموال محل الإفصاح لمدة لا تزيد عن أسبوع، لحين التحقق من قيام دلائل على ارتكابه جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.

    (4) يجب على السلطات الجمركية أن تحيل الأمر إلى النيابة المختصة متى توافرت دلائل على ارتكاب جريمة.

    (5) تكون شرطة الجمارك هي السلطة الجمركية المختصة بتلقي نماذج الإفصاح وذلك في منافذ الدخول والمغادرة، وعليها أن تعين مسئول اتصال رئيسي يمثلها لدى الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون، ومن مستوى وظيفي مناسب لأداء المهام المنوطة به وإخطار الوحدة باسم ممثلها وبمن يحل محله في حالة غيابه.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  7. المادة 37

    [الفصل السابع: أحكام عامة]

    سلطة إصدار اللوائح

    يصدر الوزير المختص ووحدة التحريات المالية وجهات الرقابة والإشراف كل في مجال اختصاصه اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  8. المادة 38

    [الجدول الملحق]

    قسم اللجنة

    أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أن أؤدي واجبات عمل اللجنة بأمانة وتجرد، وأن أحافظ على سرية كل ما يتصل بعملي من معلومات أو مستندات وألا أفشيها إلا للسلطات المختصة توفيقاً بين السرية المطلوبة للمحافظة على حسابات ومعاملات الأشخاص وبين الشفافية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والله على ما أقول شهيد.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.