قانون القوات المسلحة لسنة 2007
ساريسنة الإصدار 2007
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (193 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، شاملاً تعديلاته حتى 2015.
مادة (193)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون " قانون القوات المسلحة لسنة 2007 " .
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986 وقواعد الإجراءات لسنة 1985 على أن تظل الأوامر والإجراءات التي اتخذت بموجبهما واللوائح الصادرة بموجب قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986،
سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
- المادة 3 — تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر : "الاحتياط " يقصد به القوة المكونة طبقاً لقانون خدمة الاحتياط والتعبئة لسنة 1982 أو أي قانون آخر يحل محله أو بقرار من رئيس الجمهورية،
"أدوات أو مهمات للقـوات عسكرية " تشمـل أي أدوات أو مهمات تكون مملوكة كما تشمـل أي أدوات أو مهمات تكـون في حيازة أي شخص لنقلها وتسليمهـا إلى أي وحـدة في القـوات المسلحـة وتشمل أدوات ومهمات الأفراد،
" الأفراد " يشملون الضباط وضباط الصف والجنود وأي شخص متعاقد للعمل مع القوات المسلحة،
"الألقاب العسكرية" يقصد بها الألقاب العسكرية التي يتم منحها للضباط حسب التأهيل الأكاديمي وفقاً للوائح والنظم ،
"أمر قانوني " يقصد به أي أمر يصدر من الضابط الأعلى للمرؤوسين بما لا يخالف أحكام هذا القانون وأي قانون آخر ساري المفعول،
" التجريد " يقصد به الحرمان من أي رتبة عسكرية،
" التجنيـد " يقصد به الانخراط في صفوف القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود،
"التحفظ العسكري" يقصد به الحبس بموجب أحكام هذا القانون لأغراض التحري أو التحقيق أو المحاكمة،
" تشكيل " يقصد به ما زاد عن الوحدة في مستوى الكتيبة ويشمل اللواء والفرقة والجيش حسب تعريفها العسكري المعـروف عالمياً،
" التعيين " يقصد به الاختيار للعمل في صفوف القوات المسلحة بالنسبة للضباط،
"التكدير البسيط" يقصد به التكدير غير المعلن وتحدد اللوائح والنظم أحكامه،
"التكدير الشديد" يقصد به التكدير العلني الذي يتم نشره في الأوامر العسكرية أو يعلن في طابور عسكري عام وتحدد اللوائح والنظم أحكامه،
"الجريمة والمخالفة" يقصد بها أي فعل أو امتناع يعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون،
"جنـدي " يقصد به أي فرد من غير الضباط وضباط الصف،
"حـارس " يقصد به أي شخص مكلف بمهام الحراسة لأي منشآت أو أفراد أو مهمات عسكرية أو خلافه في زمن السلم أو الحرب،
" الديدبان " يقصد به الفرد المكلف بحراسة أي موقع عسكري أو مدني أثناء خفرته،
" أجر" يشمل الأجر الكلي وأي استحقاقات مالية أخرى،
" رتب أخرى " تشمل كل الأفراد ما عدا الضباط،
" رئاسة الأركان المشتركة " يقصد بها رئاسة الأركان المشتركة المنشأة وفق أحكام المادة 11(1)،
"السجن " يقصد به أي عقوبة سالبة للحرية يقضيها المحكوم عليه في السجن العسكري أو المدني بناءً على حكم صادر من محكمة عسكرية أو أي محكمة مختصة،
"السلطة المختصة" يقصد بها القيادة الأعلى التي يتم الإجراء المقصود تحت إمرتها ويدخل في اختصاصها،
" السلطة المؤيدة " يقصد بها السلطة العسكرية أو السياسية التي لها الحق بموجب هذا القانون في تأييد الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الأفراد،
" ضابط " يقصد به أي شخص حائز على براءة بمقتضى أحكام هذا القانون،
" ضابط أعلى " يشمل الأفراد في أي رتبة أعلى بالنسبة لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون،
"ضابط حقوقي " يقصد به الضابط المستوفي للشروط المبينة في المــادة 43 والذي اجتاز امتحان تنظيم مهنة القانون،
" ضابط صف " تشمل جميع الرتب من وكيل عريف إلى مساعد،
"الطوارئ أو الاستنفار" يقصد بها الفترة المحددة لقيام حالة الطــوارئ في الإعلان الصادر من رئاسة الجمهورية أو أي شخص مفوض بذلك قانوناً أو عند إعلان الحرب،
" عدو " يشمل العدو من خارج البلاد والمتمردين الخارجين على القانون والعصابات المسلحة التي تكون في حالة استعداد لعمليات مسلحة تهدد أمن وسلامة الوطن ،
" العـزل " يقصد به التخفيض لأي رتبة أدنى من الرتبة التي يحملها الفرد ،
"عدم الصلاحية" يقصد به المظهر أو السلوك العام أو البناء الجسدى الذي لا يتناسب مع العمل العسكري أو عدم الايفاء بمتطلبات الرتبة أو عدم القدرة على اجتياز حواجز الكفاءة والدورات الحتمية وغير الحتمية المقررة لها أو عدم الحصول على المؤهل العلمي والفني للرتبة أو عدم استيفاء شروط الترقي أو التنقلات ،
" عقوبة أقل " يقصد بها أي عقوبة تلي العقوبة المعنية حسب ترتيب العقوبات الوارد في المادة 120(1)،
" قائـد " يقصد به الضابط أو ضابط الصف الذي يكون من واجبه أن يقوم بأعمال القائد في أي جزء منفصل من القوات المسلحة أو في أي قوة أخرى مكونة بموجب أي قانون أو لائحة منطبقة على ذلك الجزء ،
" القائد الأعلى " يقصد به رئيس الجمهورية،
"القوات الرئيسية " تشمل القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوى والقوات البحرية وأي قوات أخرى تنشأ بقانون،
"القوات المسلحة" يقصد بها القوات المسلحة المكونة بموجب أحكام المادة 5،
" القوات النظامية الاخرى " يقصد بها قوات الشرطة وأي قوات نظامية أخرى منشأة بقانون،
" قوة " يقصد بها أي قوة مفرزة من القوات المسلحة عليها أن تقوم بأي مهمة من المهام العسكرية المنوطة بالقوات المسلحة على استقلال لفترة زمنية محددة،
"مجلس وزارة الدفاع" يقصد به مجـلس وزارة الدفاع المنشأ وفق أحكام المادة 13،
"المحكمة غير العسكرية " يقصد بها أي محكمة ذات اختصاص تمارس سلطاتها داخل السودان سواء كانت دستورية أو جنائية أو مدنية أو شرعية أو إدارية أو أي محكمة مختصة خلافاً للمحاكم العسكرية المنشأة بموجب هذا القانون ،
"المدعى العام العسكري" يقصد به الضابط الحقوقي الذي يرأس النيابة العسكرية ،
"المدعي العسكري" يقصد به أي ضابط حقوقي يكلف بأعمال النيابة العسكرية ،
"النظم " تشمل اللوائح والأوامر المستديمة والتعليمات والمنشورات ،
"هيئة التفتيش العسكري " يقصد بها الهيئة المنشأة وفق أحكام المادة 36،
"وحـدة " يقصد بها أي قوة عسكرية لها قسم للقيادة والإدارة والمرؤوسين مؤسسة على رتب مصدق بها ولا تزيد على كتيبة ،
" الوزير " يقصد به وزير الدفاع .
- المادة 4 — الخاضعون لأحكام هذا القانون
(1) يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم :
( أ) ضباط القوات المسلحة،
(ب) ضباط صف وجنود القوات المسلحة،
(ج) طلاب الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية،
(د ) أي شخص يعين أو يجند بموجب هذا القانون،
(هـ) أسرى الحرب وفقاً للاتفاقيات الدولية،
(و) أي فرد تحت الحبس بسبب التحقيق أو التحري وكذلك المسجون العسكري في ثكنة عسكرية،
(ز) أفراد القوات الحليفة أو الملحقون بها إذا كانوا يقيمون في أراضي السودان الا اذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك،
(ح) أي شخص يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون في الحالات الآتية إذا : -
(أولاً) كان المتهم يحمل الجنسية السودانية،
(ثانياً) وجد المتهم في السودان بعد ارتكاب الجريمة،
(ثالثاً) كان المجني عليه سوداني الجنسية،
(رابعاً) ارتكبت الجريمة كلياً أو جزئياً في السودان أو على مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي أو على الطائرات أو السفن التي ترفع علم السودان،
(ط) الأشخاص الذين يقومون بارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية : -
( أولاً) يكونون تنظيماً مسلحاً تحت أي مسمى ليثيروا الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو غيره أو يشرعون في ذلك أو يحرضون عليه،
(ثانياً) يهاجمون أو يعتدون بالسلاح أو بأي وسيلة حرب أخرى على وحدات عسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو النظامية الأخرى أو يشرعون أو يحرضون على ذلك،
(ثالثاً) يحملون السلاح أو أي وسيلة حرب أخرى أو يرتكبون أي فعل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر أو يشرعون أو يحرضون على ذلك،
(رابعاً) يعملون بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حرب مع السودان أو يقومون بجمع الجنود وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية معرضين بذلك البلاد لخطر الحرب أو يخربون أو يتلفون أو يعطلون أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مرافق عامة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى،
(خامساً) يكونون مكلفين بحراسة أحد أسرى الحرب كموظفين عامين ويسمحون بقصد أو يتقاضون بإهمال عن هوية أو يساعدون عن علم أحد أسرى الحرب على الهرب أو يأوون أو يقاومون القبض عليه أو يفضون بمعلومات متعلقة بالشؤون العسكرية للدولة في أي وقت إلى أي شخص وهم يعلمون أن الإفضاء بها يضر بمصلحة البلاد في ذلك الوقت،
(سادساً) يدخلون دون أذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية أو يعملون صورة وتخطيط أو نموذج لأي منطقة أو عمل عسكري أو موقع يمكن أن يكون لتصويره بأى وجه مفيداً للعدو أو لأي شخص خارج على الدولة أو يحوزون أي أجهزة للتصوير على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري دون إذن أو عذر مشروع ،
(سابعاً) يحرضون أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن الواجب أو الهروب من الخدمة العسكرية أو يتسببون في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات المسلحة أو النظامية .
(2) عند إعلان حالة الطوارئ تخضع القوات النظامية المشاركة في العمليات العسكرية لأحكام هذا القانون .
(3) يجوز لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يدمج كل القوات النظامية أو أي منها مع القوات المسلحة وفقاً للقانون والدستور وعندئذ تخضع لأحكام هذا القانون .
- المادة 5 — تكوين القوات المسلحة وهياكلها
(1) القوات المسلحة قوات نظامية قومية التكوين، احترافية وغير حزبية، تتشكل من السودانيين الذين تنطبق عليهـم شروط الالتحاق بها دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق .
(2) تتكون القوات المسلحة من قوات عاملة وقوات احتياطية حسبما يقرره رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير .
(3) تتكون القوات العاملة من :
( أ) القوات البرية،
(ب) القوى الجوية،
(ج) القوات البحرية،
( د) القوات التي يتم دمجها في القوات المسلحة بموجب أي قانون،
(هـ) أى قوات أخرى حسبما تحدده القوانين و اللوائح .
(4) تحدد اللوائح والنظم والتعليمات حجم هذه القوات وانتشارها وانفتاحها وقياداتها.
- المادة 6 — أهداف وواجبات القوات المسلحة
القوات المسلحة السودانية قوات عسكرية قومية التكوين والهدف ولاؤها لله والوطن ، وتكون لها المهام والاختصاصات الآتية :
( أ) حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والذود عنه،
(ب) تأمين سلامـة البلاد والدفاع عنها في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية،
(ج) تأمين احترام سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطى وحقوق الانسان،
( د) التصدى لحالات الطوارى المحددة قانوناً،
(هـ) الدعوة للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفرادها،
( و) العمل على تطوير امكانياتها العسكرية والبشرية والمادية والعلمية،
( ز) المشاركة في توطيد وحماية السلام والأمن الدوليين تنفيذاً للالتزامات الاخلاقية والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية .
- المادة 7 — المباديء العامة
(1) يجب على أفراد القـوات المسلحـة في جميع الرتب أثناء ممارسة اختصاصات وظائفهم التقيَد التام بالآتى :
( أ) قيم الدين الحنيف و احترام جميع الأديان السماوية وكريم المعتقدات،
(ب) وثيقة حقوق الإنسان المقررة في الدستور،
(ج) مبادئ القانون الدولي الإنساني المضمنة فـي الاتفاقيات المصادق عليها،
( د) احترام الدستور،
(هـ) الالتزام بأخلاقيات القتال وأعراف الحرب المقر بها في الأديان السماوية والمواثيق الدولية .
(2) يستهدي الأفراد أثناء تنفيذ واجباتهم أو مهامهم على وجه العموم بالآتي :
( أ) تنمية روح العدل والمساواة بين المرؤوسين،
(ب) إشاعة الفضيلة والقيم السامية،
(ج) الانفعال الإيجابي بقضايا المجتمع والسعي لتنميته في حدود القانون،
( د) خلق روح التعاون والانسجام وترسيخ وحدة الهدف مع القوات النظامية الأخرى،
(هـ) غرس روح الوطنية والوحدة الوطنية بين الأفراد،
( و) مراعاة الأعراف المحلية الراسخة وتكريس احترامها في حدود القانون .
- المادة 8 — القائد الأعلى
تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية ويختص دون غيره بالآتي:
( أ) تحديد الهدف السياسي العسكري،
(ب) إصدار توجيهات السياسة العسكرية للوزير،
(ج) إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون،
( د) إعلان حالة الطوارئ أو الاستنفار وفقاً للدستور والقانون .
- المادة 9 — سلطات ومهام الوزير
دون المساس بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها فـي المادة 8 تكون للوزير الاختصاصات الآتية :
( أ) إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية ومشروعات إعداد الدولة للدفاع،
(ب) اعداد واعتماد مقترحات الميزانية ومتابعة إجازتها والإشراف على إدارة أموال القوات المسلحة وفقاً لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 والقوانين ذات الصلة،
(ج) التصرف في الميزانية بالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف العامة المتعلقة بالقوات المسلحة بما يضمن ترشيدها وحسن إدارتها واستغلالها الأمثل،
( د) مسئولية الأداء العام للقوات المسلحة أمام السلطة التنفيذية والتشريعية،
(هـ) التخطيط والإشراف على إمداد القوات المسلحة بكافة احتياجاتها وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بذلك،
( و) تمثيل القوات المسلحة في جميع الأجهزة والهيئات والشركات المتصلة بعمل القوات المسلحة،
(ز) إنشاء وتولي المسئولية عن مؤسسات التنمية الاقتصادية والبشرية التي تعين القوات المسلحة في تنفيذ مهامها،
(ح) مسئولية العلاقات الدولية ذات الصلة،
(ط) تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالدفاع،
(ى) الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق الأهداف،
(ك) التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة،
(ل) إجازة وإصدار اللوائح والنظم،
( م) أي مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلى مختصة .
- المادة 10 — ألغيت
ألغيت .
- المادة 11 — إنشاء رئاسة الأركان المشتركة واختصاصاتها
(1) تنشأ رئاسة أركان مشتركة للقوات المسلحة تحدد اللوائح والنظم تشكيلها وطريقة عملها وتكون مسئولة أمام الوزير عن حسـن أداء مهامها .
(2) دون المساس بسلطات الوزير تختص رئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالآتي :
( أ) إدارة القوات وتجنيدها وتنظيمها وإعدادها وتأهيلها ومتابعة تنفيذها لواجباتها وإعداد الخطط والبرامج التفصيلية المتعلقة بها،
(ب) تنفيذ خطط الاستخدام والتوزيع الاستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف،
(ج) إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات الأهداف،
( د) إدارة المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة في إطار الهدف الاستراتيجي العسكري،
(هـ) تقييم السياسة العسكرية المقررة على ضوء التطبيق العملي لتلك السياسة وتقديم أي مقترحات لعرضها على الوزير لإقرارها،
( و) المسئولية عن جاهزية القوات المسلحة،
( ز) أى مهام أخرى تكلفها بها جهة أعلى مختصة .
(3) تحدد اللوائح والنظم المهام التفصيلية لتنفيذ هذه المسئوليات.
- المادة 12 — سلطات ومهام رئيس الأركان المشتركة
يختص رئيس الأركان المشتركة بالآتي:
( أ) التنسيق بين القوات الرئيسية في المسائل الإدارية والتنظيمية والتأهيلية والإعدادية والعملياتية،
(ب) تولى المسئولية عن وضع القرار الاستراتيجي العسكري لاستخدام القوات المسلحة موضع التنفيذ،
(ج) إصدار توجيهات العمليات وما يترتب عليها إلى القوات الرئيسية والإدارات والقيادات،
( د) المتابعة المباشرة لأداء القوات وتنفيذها لواجباتها في إطار الأهداف المحددة لها،
(هـ) متابعة وتنسيق كافة المسائل المتعلقة بجاهزية القوات ورفع الخطط المشتركة للقوات الرئيسية التي تقرها رئاسة الأركان المشــتركة للوزير،
(و) صياغة ورفع توصيات رئاسة الأركان المشتركة بشأن السياسات العسكرية المطبقة،
(ز) إعداد المقترحات الخاصة ببناء القوات المسلحة وإعدادها في حالتي السلم والحرب،
(ح) تقدير الموقف الاستراتيجي العسكري وتنفيذ المهام الاستراتيجية،
(ط) إعداد خطط الاستخدام الاستراتيجي والتوزيع الاستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف،
(ى) أي مهام أخرى يكلف بها من جهة أعلى مختصة .
- المادة 13 — إنشاء مجلس وزارة الدفاع واختصاصاته
(1) ينشأ مجلس يسمي " مجلس وزارة الدفاع " و يشكل على الوجه الآتي :
( أ) وزير الدفاع رئيساً
(ب) رئيس الأركان المشتركة نائباً للرئيس
(ج) أعضاء رئاسة الأركان المشتركة أعضاء
( د) أعضاء آخرون حسبما تحدده اللوائح والنظم.
(2) يجوز لمجلس وزارة الدفاع دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته حسب مقتضي الحال .
(3) يختص مجلس وزارة الدفاع بالتنسيق بين وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الأركان المشتركة .
(4) دون المساس بعموم نص البند (3) يختص مجلس وزارة الدفاع بالعمل على إعداد البرامج والخطط الخاصة بالآتي:
( أ) تنمية وإدارة القوى البشرية داخل وخارج الخدمـة بالقوات المسلحة ،
(ب) الاحتياجات والإمداد والتموين والإنشاءات والمنشآت،
(ج) موجهات الإنتاج والتصنيع والاكتفاء الذاتي العسكري،
( د) التخطيط المالي،
(هـ) موجهات العلاقات الدولية ذات الصلة،
( و) التخطيط الاستراتيجي القومي للدفاع عن الدولة،
( ز) أي مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلى مختصة .
(5) تحدد اللوائح والنظم المهام التفصيلية لمجلس وزارة الدفاع واجتماعاته .
- المادة 14 — الشروط العامة للجندية
(1) يشترط في كل من يلتحق للعمل بخدمة القوات المسلحة أن:
( أ) يكون متمتعاً بالجنسية السودانية بالميلاد،
(ب) يكون حسن الأخلاق وذو صحيفة سوابق خالية من أي إدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة،
(ج) يكون ذو لياقة صحية وجسمانية تمكنه من تحمل أعباء الجندية،
( د) لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً عند التجنيد أو التعيين،
(هـ) يجيد القراءة والكتابة،
(و) تتوفر فيه أي شروط أكاديمية أو مهنية أو حرفية حسبما تحدده اللوائح والنظم .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يشترط فيمن يتم اختياره للتعيين كضابط أن يكون :
( أ) حاصلاً على الشهادة الأكاديمية أو الفنية بالمستوى الذي تحـدده اللوائح،
(ب) قد اجتاز اختبارات القدرات،
(ج) قد استوفى أي شروط أخرى تحددها اللوائح .
- المادة 15 — اختيار الضباط وتأهيلهم
(1) يكون اختيار الأشخاص للعمل كضباط بطريق المنافسة الحرة اعتماداً على الجدارة وتحمل أعباء القيادة وتحدد اللوائح إجراءات الاختيار .
(2) على الرغم من أحكام المادة 14 والبند (1) من هذه المادة يجوز اختيار الضباط من :
( أ) خريجي الجامعات والمعاهد العليا والكليات الفنية وتحدد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل والتنسيب ،
(ب) ضباط الصف العاملين بالقوات المسلحة وتحدد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل والتنسيب،
(ج ) أي مهن أخرى حسبما تحدده اللوائح والنظم .
(3) يتم تأهيل الأشخاص الذين يتم اختيارهم بالكـليات والمعاهد والمدارس العسكرية حسبما تحدده اللوائح والنظم .
- المادة 16 — منح البراءة وأداء القسم
(1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح أي شخص أكمل فترة التأهيل المنصوص عليها في القانون بنجـاح براءة ضـابط بالقوات المسلحة .
(2) يؤدي الضباط الذين منحوا البراءة من رئيس الجمهورية بموجب البند (1) قسم الولاء المنصوص عليه في المادة 19 أمام القائد الأعلى أو مـن يفوضه.
- المادة 17 — الرتب الأخرى
(1) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يجند في الرتب الأخرى بالقوات المسلحة لملء الوظائف الشاغرة المصدق بها .
(2) تحدد اللوائح والنظم كيفية التجنيد وشروط الاختيار وفترة التدريب ومدة الخدمة وتعهداتها .
- المادة 18 — الأثر القانوني للتعيين والتجنيد
(1) يعتبر معيناً أو مجنداً قانوناً كل شخص وقع على الأورنيك المعد للتجنيد ولا يكون له حق المطالبة بالفصل من الخدمة بحجة أن تعيينه أو تجنيده لم يكن قانونياً.
(2)يخضع أي شخص معين أو مجند وفقاً للبند (1) لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه اعتباراً من تاريخ تجنيده أو تعيينه .
- المادة 19 — قسم الولاء
يؤدي كل شخص يتم منحـه براءة ضابط أو تعيينه أو تجنيده بالقوات المسلحة قسم الولاء الآتي :
(أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله والوطن وخدمة الشعب في صدق وأمانة وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبـات الملقاة على عاتقي بموجب الدستور وقانون القوات المسلحة أو أي قانون آخر أو أي لوائح سارية المفعول وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إليّ من ضابطي الأعلى براً أو بحراً أو جواً وأن أبذل قصاري جهدي لتنفيذه حتى لو أدى ذلك للتضحية بحياتي).
- المادة 20 — الرتب النظامية
(1) تكون الرتب النظامية لضباط القوات المسلحة على الوجه الآتي:
( أ ) مشير ،
(ب) فريق أول،
(ج) فريق،
( د) لواء،
(هـ) عميد ،
( و ) عقيد ،
( ز ) مقدم ،
( ح ) رائد ،
(ط ) نقيب ،
(ي ) ملازم أول ،
(ك ) ملازم .
(2) لا تمنح رتبة المشير إلا لرئيس الجمهورية إذا كان عسكرياً أو للقائد العام .
(3) تكون الرتب النظامية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على الوجه الآتي :
( أ) مساعد،
(ب) رقيب أول،
(ج) رقيب،
( د) عريف،
(هـ) وكيل عريف،
( و) جندي،
( ز) أي رتب أخرى مستحدثة .
(4) تحدد اللوائح والنظم الالقاب العسكرية وكيفية حملها.
- المادة 21 — شروط الخدمة والترقيات
(1) تصدر ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية .
(2) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى بوساطة الجهة التي تحددها اللوائح .
(3) تحدد اللوائح شروط الخدمة وإجراءات الترقي من رتبة إلى أخرى .
- المادة 22 — الندب والإعارة والتنقلات
(1) يتم ندب الأفراد في الداخل أو إعارتهم للخارج من الذين يمثلون القوات المسلحة من ذوي الخبرة والكفاءة ويكـون الاختيار وفقاً للوائح والنظم .
(2) تتم تنقلات الأفراد بين تشكيلات ووحدات القوات المسلحة طبقاً للوائح والنظم .
- المادة 23 — مدة الخدمة العسكرية
(1) تنتهي مدة خدمة أي شخص معين أو مجند وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يمنح الفرد المجند عند نهاية خدمته شهادة تفيد بخدمته السابقة بالقوات المسلحة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم .
(3) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه خلال زمن الطوارئ أو لضرورة يقدرها أن يأمر بمد فترة الخدمة لأي فرد .
(4) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بناءً على توصية من السلطة المختصة أن يأمر بإبقاء أي فرد في القوات المسلحة في الخدمة إذا كان ذلك في صالح الخدمة على أن يكون هذا الإبقاء وفقاً لشروط الخدمة حسبما تحدده اللوائح والنظم .
- المادة 24 — أسباب انتهاء الخدمة العسكرية للضباط
مع مراعاة أحكام المادة 12 تنتهي الخدمة العسكرية للضابط بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية ترفع لرئيس الجمهورية من رئيس الأركان المشتركة بوساطة الوزير لأي من الأسباب الآتية :
( أ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى،
(ب) الوفاة حقيقة أو حكماً،
(ج) عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من لجنة طبية مختصة،
(د ) بلوغ سن التقاعد بالمعاش حسبما يحدده القانون واللوائح والنظم،
(هـ) صدور حكم نهائي من محكمة عسكرية بالطرد من القوة،
( و) صـدور حكم نهائي بالإدانة في أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة،
(ز) إذا طلب إعفاءه من الخدمة وتمت الموافقة على طلبه،
(ح) قضاء المدة الأقصى المقررة في الرتبة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم،
(ط) عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه وتوصية رئيس الأركان المشتركة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم،
(ى) عدم الصلاحية وفقاً للوائح والنظم،
(ك) عدم صلاحيته للاستمرار في الخدمة العسكرية حسب تقرير قائده الأعلى إذا كان يعمل تحت الاختبار وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم،
(ل) عدم وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي والمالي،
(م ) الهروب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم،
(ن) صدور حكم نهائي ضده بعقوبة السجن في جريمة من محكمة عسكرية أو غير عسكرية .
- المادة 25 — أسباب انتهاء خدمة الرتب الأخرى
تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود بقرار من الضابط الأعلى وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم بأحد الأسباب الآتية :
( أ) انتهاء عقد الخدمة،
(ب) عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية،
(ج) الفصل من الخدمة لسوء السلوك،
( د) الطرد بناءً على حكم محكمة عسكرية أو إيجازية،
(هـ) بلوغ سن التقاعد وفقاً للقانون واللوائح والنظم،
( و) الوفاة حقيقةً أو حكماً،
( ز) عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه من قائده حسبما تحدده اللوائح والنظم،
(ح) عدم الصلاحية وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم،
(ط) الهروب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم،
(ى) الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
(ك) صدور حكم نهائي ضده بعقوبة السجن لمدة تجاوز ستة أشهر في جريمة من محكمة عسكرية أو غير عسكرية،
(ل ) عدم وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي .
- المادة 26 — فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود
(1) ينظم قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وقانون معاشات ضباط صف وجنود القوات المسلحة الكيفية التي يتم بناءً عليها الحصول على استحقاقات فوائد ما بعــد الخدمة.
(2) يحرم من المعاش أو المكافأة أي فرد يصدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة الخيانة العظمى أو التمرد .
(3) يحرم من استحقاق فوائد ما بعد الخدمة أي فرد يهرب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم .
- المادة 27 — الإبعاد
(1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية رئيس الأركان المشتركة ومع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز لرئيس الأركان المشتركة بعد الاطلاع على تقرير من أي سلطة مختصة إذا رأى أن محاكمة أحد الضباط غير عملية وأن بقاء ذلك الضابط في القوة قد أصبح غير مرغوب فيه، أن يقدم توصية بهذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية لإبعاده بعد أن يكون قد حصل من ذلك الضابط على توضيح لموقفه .
(3) يجوز لرئيس الأركان المشتركة بموافقة رئيس الجمهورية إذا رأى أن بقاء أي ضابط في القوة غير مرغوب فيه ،
ومتى كان الأمر لا يستحق الإبعاد إما أن يطلب من ذلك الضابط أن يقدم طلب الاستقالة للتقاعد مع منحه ما يستحق من معاش أو مكافأة بمقتضي قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وعند رفضه ذلك يجوز إحالة هذا الضابط للمعاش أو إبعاده من القوة مع منحه ما يستحقه من معاش أو مكافأة بشرط أن تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه .
(4) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي ضابط صف أو جندي من القوة مراعاة لمقتضيات الأمن القومي للبلاد ودواعي النظام والانضباط العسكري .
- المادة 28 — ما يترتب على إنهاء الخدمة
(1) عند إنهاء الخدمة بالطرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة إلا إذا صدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير ،
أو بقرار من رئيس الجمهورية في حالة رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة في حالة ارتكاب جريمة الهروب أو الخيانة العظمى .
(2) عند إنهاء الخدمة بالرفت أو التقاعد أو بناءً على طلب الفرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة .
- المادة 29 — تاريخ ابتداء الطرد أو الإبعاد أو الرفت
(1) يبدأ تاريخ طرد الضابط أو إحالته أو تقاعده بالمعاش من التاريخ الذي يحدد في القرار الصادر من رئيس الجمهورية على أن ينشر القرار في الأوامر العمومية .
(2) يبدأ تاريخ طرد ضابط الصف أو الجندي أو تقاعده بالمعاش من التاريخ الذي يحدد في القرار الخاص بذلك على أن ينشر في الأوامر العمومية .
- المادة 30 — عدم رجعية انتهاء الخدمة
لا يكـون لطرد أو إبعاد الضابط أو ضابط الصف أو الجندي أو تقاعده بالمعاش أثر رجعي بأي حال من الأحوال .