قانون القوات المسلحة لسنة 2007
ساريسنة الإصدار 2007
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (193 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، شاملاً تعديلاته حتى 2015.
مادة (193)
- المادة 31 — هيكل المرتبات والأجور
تحدد اللوائح المالية جداول المرتبات والأجور والمخصصات والعلاوات وشروط خدمة أفراد القوات المسلحة وطرق ربطها عـند التعيين والترقي والندب والإعارة وغير ذلك من الحالات مع مراعاة السياسة العامة للدولة .
- المادة 32 — حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور وفوائد ما بعد الخدمة
(1) لا يجـوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أو استحقاقات أفراد القوات المسلحة إلا لحكم نهائي صادر من محكمة عسكرية أو لحكم نهائي من محكمة مختصة أو وفاءً لدين ثابت بحكم قضائي أو لحكم نهائي في نفقة شرعية وفي حـدود ربع المرتب .
(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز استيفاء أي حق من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون بأيٍ من طرق الوفاء الأخرى .
- المادة 33 — الإجراءات المالية والمحاسبية
يتم ضبط العمل المالي بالقوات المسلحة وفقاً للمبادئ والموجهات والأسس المنصوص عليها في قانون الإجـراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله أو أي لوائح صادرة بموجبه .
- المادة 34 — تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد
(1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من اي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسـن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعــل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على ان يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل .
(2) دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي إذا قررت النيابة العسكرية أنه ارتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه ، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه .
(3) إذا نتج عن إنفاذ الواجب أو أي أمر قانوني آخر وفاة أو ضرر يستحق الدية تتحمل الدولة دفع الدية أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية وفقاً لأحكام هذه المادة .
(4) لا يجوز لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون مقاضاة ضابطه الأعلى أو الأدنى أمام القضاء المدني أثناء وبعد تركهم الخدمة عن أي آثار مباشرة أو غير مباشرة وقعت عليهم تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء أداء وظائفهم .
- المادة 35 — الحجز القضائي
لا يجوز توقيع الحجز على عقارات القوات المسلحة أو أموالها أو منقولاتها.
- المادة 36 — التفتيش العسكري
(1) تنشأ هيئة تسمى هيئة التفتيش العسكري تحت إدارة وقيادة المفتش العام وتكون لها الاختصاصات الآتية :
( أ) التأكد من سير العمل والأداء بالقوات المسلحة حسب السياسات والخطط والبرامج وفقاً للقوانين واللوائح،
(ب) إجراء جميع أنواع التفتيش بغرض التحقق من جاهزية وكفاءة عناصر وحدات القوات المسلحة مهنياً وفنياً في كل الأوقات،
(ج ) معاونة رئاسة الأركان المشتركة في اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والبرامج الاستراتيجية للقوات المسلحة،
(د ) نقل التجارب والخبرات وإيجابيات العمل لمختلف القوات الرئيسية وتشكيلات ووحدات وعناصر القوات المسلحة،
(هـ) التحقق من ضبط الجودة والشروط والمواصفات القياسية الخاصة بتجهيزات ومهمات ومعدات وأجهزة ومعينات عمل القوات المسلحة المستجلبة من الخارج أو المتوفرة محلياً،
( و ) التأكد من سلامة تنفيذ الأداء المالي في كافة عناصر ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة،
(ز ) التأكد من شرعية الإجراءات والتصرفات والأعمال الإدارية المختلفة داخل القوات المسلحة،
(ح ) رفع التقارير الدورية عند الطلب بنتائج أي تفتيش تم تنفيذه وتحديد أوجه القصور والانحراف ورفع التوصيات الخاصة بكل حالة،
(ط) إعداد مقترحات لوائح ومراشد التفتيش العام والخاص وتعديلاتها إلى رئاسة الأركان المشتركة ومتابعة إجازتها وتعميمها على القوات المسلحة،
(ي ) أي مهام أخرى تكلف بها من قبل رئاسة الأركان المشتركة .
(2) تحدد اللوائح والنظم تنظيم هيئة التفتيش والمهـام والواجبات التفصيلية لها .
- المادة 37 — تكوين القضاء العسكري
يكون للقوات المسلحة قضاء عسكري مستقل في أحكامه وفقاً لتنظيم القوات المسلحة ويباشر اختصاصاته وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
- المادة 38 — اختصاص القضاء العسكري
يختص القضاء العسكري بأي عمل قضائي أو قانوني أو عدلي للقوات المسلـحة وينظم القانون واللوائح علاقته بالمحـاكم المـدنية والنيابات و المؤسسات والمرافق العدلية الأخرى .
- المادة 39 — استقلال أعمال القضاء العسكري
(1) يمارس ضباط القضاء العسكري أعمالهم القضائية والقانونية في استقلال تام ولا سلطان عليهم في قضائهم ومشورتهم لغير القانون وتكون لهم السلطة الكاملة في الإشراف والسيطرة على الأجهزة التابعة لهم فنياً .
(2) تكون الفتاوى التي يصدرها القضاء العسكري في أي مسالة قانونية ملزمة لكافة أجهزة وأفراد القوات المسلحة ولرئيس الأركان المشتركة الحق في مراجعة هذه الفتاوى.
- المادة 40 — إدارة أعمال القضاء العسكري
(1) يتولى إدارة أعمال القضاء العسكري ضابط حقوقي من ذوي الخبرة والكفاءة .
(2) يكون ضباط القضاء العسكري من الضباط ذوي الكفاءة القانونية والسمعة الممتازة ومن المشهود لهم بالتميز في مجالهم .
- المادة 41 — الحصول على لقب حقوقي
يحصل الضابط على لقب حقوقي إذا استوفى الآتي :
( أ) تحصل على شهادة جامعية في القانون من جامعة معترف بها،
(ب) اجتاز امتحان تنظيم مهنة القانون،
(ج) عمل بالقضاء العسكري لمدة عام كامل وكان عمله مرضياً من الناحية الفنية،
( د) صدرت موافقة مدير القضاء العسكري كتابةً على حصوله على اللقب .
- المادة 42 — حصانة ضباط القضاء العسكري
(1) يخضع ضباط القضاء العسكري لمن هم أعلى منهم في سلمهم الوظيفي وللقواعد العامة للانضباط .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز التحقيق مع أي من ضباط القضاء العسكري أو تقديمه للمحاكمة العسكرية إلا بعد موافقة رئيس الأركان المشتركة .
- المادة 43 — تعيين ضباط القضاء العسكري
(1) مع مراعاة أحكام المادة 15(3) يعين رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير ضباط القضاء العسكري من بين خريجي كليات القانون ممن اجتازوا امتحان تنظيم مهنة القانون .
(2) يجوز التعيين في وظائف ضباط القضاء العسكري من بين الضباط العاملين بالقوات المسلحة من رتبة الرائد فما دون بشرط الحصول على درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بها وشهادة تنظيم مهنة القانون،
ويتم النقل بقرار من رئيس الأركان المشتركة بناء على توصية مدير القضاء العسكري بعد قضاء فترة اختبار لمدة عام لتحديد مدى صلاحيتة للعمل القانوني والقضائي .
- المادة 44 — الحقوق والامتيازات المهنية لضباط القضاء العسكري
(1) يمنح الضباط بالقضاء العسكري سلطة توثيق العقود في مجال العمل الرسمي للقوات المسلحة مـتى ما استوفي الشروط القانونية .
(2) يكون لضابط القضاء العسكري الحق في الظهور أمام كافة المحاكم السودانية بكافة درجاتها في جميع القضايا التي تكون القوات المسلحة أو أحد أفرادها طرفاً فيها وتمثيل القوات المسلحة أو منسوبيها في أي عمل قانوني آخر .
(3) يجوز لضباط القضاء العسكري أخذ الاعترافات القضائية وإقرارات المحتضرين وفقاً للضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله وذلك في الجرائم التي تدخل في اختصاصهم .
(4) يكون للقضـاء العسكري شعار ميزان ويتم ارتداؤه مع شعار القوات المسلحة .
- المادة 45 — الحق في ممارسة المحاماة
يكون لضباط القضاء العسكري بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الحق في الحصـول على رخصة المحاماة وتعتبر الفترة التي يخدمونها بالقضاء العسكري مدة خبرة في مجال العمل القانوني بما يتوافق مع قانون المحاماة .
- المادة 46 — التدريب
يخضع ضباط القضاء العسكري لنظام تأهيل وتدريب يضمن إحاطتهم بالقانون على مستويات متدرجة صعوداً بالمعارف القانونية اللازمة النظرية، والعملية ، فضلاً عن القدر الكافي من العلوم العسكرية .
- المادة 47 — سرية الإجراءات
تكون إجراءات التحقيق التي يقوم بها ضباط القضاء العسكري والنتائج التي تسفر عنها سرية ولا يجـوز إفشاؤها .
- المادة 48 — المحاكم العسكرية وسلطاتها
تكون المحاكم العسكرية على الوجه الآتي :
( أ) محكمة الاستئناف العسكرية،
(ب) المحكمة العسكرية العامة،
(ج ) المحكمة العسكرية المركزية،
( د ) المحكمة العسكرية الإيجازية،
(هـ) محكمة الميدان الكبرى،
( و) محكمة الميدان الصغرى .
- المادة 49 — سلطات المحاكم العسكرية
(1) تكون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل في دعاوى أفراد القوات المسلحة عن الجرائم والمخالفات التي تنسب لهم أثناء أداء واجبهم أو بسببه .
(2) يجوز لقائد الوحدة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم وخلال شهر من إخطاره الموافقة على محاكمة أي من أفراد وحدته أمام المحاكم الجنائية.
(3) إذا لم يقم قائد الفرد المتهم بإخطار المحكمة خلال المدة المحددة بالبند (2) أعلاه يجوز للمحكمة الشروع في محاكمة الفرد بعد التأكد من صحة إخطار قائد المتهم .
(4) لا تنظر المحاكم العسكرية في جرائم الحدود الا في حالات الضرورة العسكرية أو بمناطق العمليات أو المناطق النائية ولا في جرائم القصاص الا اذا كان كل أطراف الدعوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
- المادة 50 — إنشاء المحاكم العسكرية
(1) ينشئ رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه محاكم الميدان الكبرى والصغرى .
(2) تنشأ بموجب أمر يصدره رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بتوصية من مدير القضاء العسكري محكمة الاستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية العامة والمركزية والإيجازية .
- المادة 51 — محكمة الاستئناف العسكرية
تشكل محاكم الاستئناف العسكرية من دوائر استئنافية، تتكون كل دائرة من رئيس وعضـوين من الرتب المناسبة من الضباط الحقوقيين.
- المادة 52 — المحكمة العسكرية العامة وسلطاتها
(1) تتكون المحكمة العسكرية العامة من ثلاثة ضباط من رتب مناسبة على أن يكون من بينهم ضابط حقوقى .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تختص المحكمة العسكرية العامة بنظر أي دعوى في مواجهة أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون ويكون لها السلطة في إصدار أي قرار بموجبه.
- المادة 53 — المحكمة العسكرية المركزية وسلطاتها
(1) تتكون المحكمة العسكرية المركزية من ضابط حقوقي واحد لا تقل رتبته عن المقدم ،
(2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تنظر المحكمة العسكرية المركزية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز لها إصدار عقوبة السجن التي لا تجاوز سبع سنوات أو الغرامة أو أي عقوبة أقل .
- المادة 54 — المحكمة العسكرية الإيجازية وسلطاتها
(1) تتكون المحكمة العسكرية الإيجازية من ضابط واحد لا تقل رتبته عن الرائد،
(2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تنظر المحكمة العسكرية الإيجازية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز لها إصدار عقوبة السجن التي لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو أي عقوبة أقل .
- المادة 55 — محكمة الميدان الكبرى وسلطاتها
(1) تتكون محكمة الميدان الكبرى من ثلاثة ضباط برتب مناسبة على أن يكون من بين أعضائها ضابط حقوقي .
(2) تختص محكمة الميدان الكبرى بنظر الجرائم والمخالفات التي تقع في الميدان أو المرتبطة به ويجوز لها توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
(3) لرئيس الأركان المشتركة أو لمن يفوضه سلطة تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الكبرى ويكون له عند التأييد السلطات الآتية :
(أولاً) تأييد القرار والحكم،
(ثانياً) إلغاء كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تبعية،
(ثالثاً) تخفيض العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل،
(رابعاً) إيقاف تنفيذ كل العقوبات أو بعضها .
(4) تكون الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الكبرى نهائية بعد التأييد .
- المادة 56 — محكمة الميدان الصغرى وسلطاتها
(1) تتكون محكمة الميدان الصغرى من ضابط واحد برتبة مناسبة .
(2) ( أ) تختص محكمة الميدان الصغرى بنظر الجرائم والمخالفات التي تقع في الميدان أو المرتبطة به،
(ب) يجوز لمحكمة الميدان الصغرى إصدار أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عدا :
(أولاً) الإعدام،
(ثانياً) القصاص،
( ثالثاً) العقوبات الحدية بخلاف الجلد حداً،
(رابعاً) السجن الذي يتجاوز ثلاث سنوات .
(3) لرئيس الأركان المشتركة أو لمن يفوضه سلطة تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الصغرى .
- المادة 57 — الاختصاص القيمي
علي الرغم من أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة القضاء العسكري تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم العسكرية وفقاً لأحكام اللوائح .
- المادة 58 — إنشاء النيابة العسكرية
(1) تنشأ بموجب أمر تأسيس يصدره مدير القضاء العسكري ، نيابة عسكرية تتبع للقضاء العسكري وتتكون من :
( أ) المدعى العام العسكري،
(ب) النيابات العسكرية .
(2) يشرف المدعي العام العسكري على أعمال النيابة العسكرية.
(3) يتولى مهام النيابة العسكرية ضباط حقوقيون .
- المادة 59 — سلطات النيابة العسكرية
(1) تتولى النيابة العسكرية سلطة التحري في الدعاوى الجنائية العسكرية التي ترفع لها ويكون لها في سبيل ذلك ممارسـة السلطات الآتية :
( أ) الإشراف على سير الدعوى الجنائية العسكرية في كافة التهم والجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون،
(ب) توجيه التهم ومباشرة سير الادعاء أمام المحاكم العسكرية،
(ج) مباشرة سير الدعوى العسكرية أمام كافة المحاكم العسكرية،
( د) صياغة الادعاءات والتوصية بالإحالة للمحاكمة العسكرية،
(هـ) إصدار أوامر التكليف بالحضور،
(و ) إصدار أوامر التفتيش الشخصي والعام وأوامر القبض،
(ز) رفع التحفظ العسكري الصادر بقرار منها أو استبداله بالكفالة المالية قبل الإحالة للمحاكمة أو التوصية بذلك،
(ح) تمثيل القوات المسلحة وأفرادها أمام المحاكم المدنية والجنائية وفقاً للقانون،
(ط) تفتيش السجون العسكرية وأماكن التحفظ العسكرية ومتابعة إجراءات المنتظرين والتأكد من سلامة الالتزام بالمدة القانونية للتحفظ وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تحيل النيابة العسكرية الدعاوى الجنائية ضد أفراد القوات المسلحة إلى المحاكم الجنائية المختصة متى اتضح لها أنها من جرائم الحدود أو القصاص .
- المادة 60 — أعمال شرطة المحاكم والنيابات العسكرية
تخصص قوة من الشرطة العسكرية للمحاكم والنيابات العسكرية وفقاً للوائح والنظم وتختص بالمسائل الآتية :
( أ) التحضير للجلسات،
(ب) ضبط الأمن والنظام في المحاكم العسكرية،
(ج) تنفيذ العقوبات التي توكلها إليها المحاكم العسكرية،
( د) تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من المحاكم أو النيابات العسكرية،
(هـ) متابعة أعمال السجون والحراسات العسكرية،
( و) متابعة أعمال البحث الجنائي الفني العسكري،
( ز) القبض والتفتيش وفقاً لأوامر النيابة العسكـرية أو المحكمة العسكرية،
(ح) أي مهام أخرى تكلف بها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .