الرئيسية
ممكوريا

قانون القوات المسلحة لسنة 2007

ساري

سنة الإصدار 2007

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (193 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، شاملاً تعديلاته حتى 2015.

مادة (193)

  1. المادة 61 — تفتيش السجون والحراسات

    يجوز للنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية دخول السجون والحراسات العسكرية وتفتيشها للوقوف على حالة النزلاء وسلامة بقائهم بها .

  2. المادة 62 — تقديم المتهم للمحاكمة بناءً على ورقة ادعاءات

    (1) لا يجوز تقديم أي متهم للمحاكمة دون إجراء تحرى أو تحقيق .

    (2) دون الإخلال بأحكام البند (1) يجوز تقديم المتهم للمحاكمة بناءً على ورقة ادعاء إذا اقتضت ظروف العمليات والضرورة العسكرية ومقتضيات الضبط والربط أو طبيعة المخالفة ووضوح بيناتها وبساطتها ذلك، على أن تتاح للمتهم فرصة تقديم دفاعه .

  3. المادة 63 — فتح الدعوى العسكرية الجنائية

    (1) يتم فتح الدعوى العسكرية الجنائية في الحالات الآتية :

    ( أ) بناءً على ما يرفع إليها من السلطة المختصة أو مجلس التحقيق في مخالفة أو صدور أمر إحالة من السلطة المختصة بناءً على توصية من النيابة العسكرية،

    (ب) بناءً على علم النيابة أو شرطة النيابة العسكرية الجنائية .

    (2) دون الإخلال بأحكام البند (1) إذا اقتضت ظروف العمليات والضرورة العسكرية ومقتضيات الضبط والربط أو طبيعة المخالفة ووضوح بيناتها وبساطتها تقديم المتهم للمحاكمة دون إجراء تحقيق أو تحري فيجوز للسلطة المختصة بعد بيان هذه الظروف تقديم المتهمين للمحاكمة بناءً على ورقة ادعاءات على أن تتاح للمتهم الفرصة لإعداد دفاعه وتتاح له التسهيلات الممكنة عملياً .

  4. المادة 64 — التقادم المسقط للدعوى الجنائية

    (1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون اذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الفعل أو الامتناع على النحو الآتي :

    ( أ) عشر سنوات في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالإعدام أو السجن عشر سنوات فأكثر ،

    (ب) خمس سنوات في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالسجن من سنة فأكثر ،

    (ج) سنتان في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالسجن من سنة فأقل .

    (2) يستثنى من أحكام البند (1) جرائم العمليات الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون وجرائم الهروب من الخدمة والغش في التجنيد والخيانة العظمى والتمرد الواردة بالفصل الثالث من ذات الباب .

  5. المادة 65 — انقضاء الدعوى الجنائية العسكرية

    (1) دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي لسنة 1991، وباستثناء الجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تنقضي الدعوى الجنائية العسكرية بأي من الأسباب الآتية :

    ( أ) وفاة المتهم،

    (ب) صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة،

    (ج) صدور قرار مسبب من النيابة الجنائية العسكرية برفض توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية العسكرية،

    ( د) صدور قرار مسبب من رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بوقف الدعوى الجنائية العسكرية بناء على توصية مدير القضاء العسكري،

    (هـ) صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية العسكرية،

    (و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام للدعوى الجنائية العسكرية .

    (2) إذا انقضت الدعوى العسكرية بأي من الأسباب المذكورة في البند (1) فلا يجوز فتح دعوى عسكرية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا في حالة شطب الدعوى الجنائية العسكرية أو عدم توجيه التهمة .

  6. المادة 66 — تولى التحري أو التحقيق

    (1) تتولى النيابة العسكرية التحري في الدعاوى الجنائية العسكرية التي ترفـع إليها ويتم التحقـيق بأمـر صادر من السلطة المختصة .

    (2) يتولى التحقيق في المخالفات العسكرية الفرد أو الأفراد المحددين في أمر التحقيق .

  7. المادة 67 — التنحي عن تولى التحري أو التحقيق

    لا يجوز لعضو النيابة العسكرية تولي التحري أو التحقيق في أي دعوى جنائية عسكرية يكون طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحـة خاصة .

  8. المادة 68 — محضر التحري أو مجلس التحقيق ومشتملاته

    (1) يجب أن يكون محضر التحري كتابة .

    (2) يشتمل محضر التحري أو مجلس التحقيق على الآتي:

    ( أ) أقوال الشهود،

    (ب) أقوال المتهم،

    (ج) أي تقارير أو مستندات لها صلة بالدعوى الجنائية العسكرية موضوع التحري أو التحقيق،

    (د ) أي إجراءات تتخذ في التحري أو التحقيق،

    (هـ) خلاصة التحري وقرار الرفع للمحكمة،

    (و ) ورقة الادعاءات إن كان لها مسوغ .

    (3) تحدد اللوائح النماذج المقررة لمحاضر التحري ومجالس التحقيق .

  9. المادة 69 — حظر التأثير على التحري أو التحقيق

    لا يجوز لسلطات التحري أو التحقيق أو أي شخص آخر التأثير على أي طرف في التحري أو التحقيق بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك .

  10. المادة 70 — مجلس التحقيق وسلطة تشكيله

    يجوز لقائد أي قوة أن يأمر بتشكيل مجلس تحقيق مبدئي لجمع البينات في أي مسألة يحددها أمر التشكيل .

  11. المادة 71 — سلطات مجلس التحقيق والتحرى العسكري

    يكون لمجلس التحقيق السلطات الآتية :

    ( أ) أخذ أقوال الشهود واستجوابهم،

    (ب) إصدار أوامر التكليف بالحضور والقبض والتفتيش للأفراد والأماكن العسكرية وطلب إبراز المستندات والقيام بكافة الإجراءات الضرورية لجمع البينات وفق ما تحدده اللوائح.

  12. المادة 72 — عدم قبول إجراءات التحقيق كبينة

    مع مراعاة أحكام قانون الإثبات لسنة 1994، لا تقبل إجراءات مجلس التحقيق كبينة أمام المحاكم ولا يقبل أي اعتراف غير قضائي وارد فيه، ولا تسمع أي بينة متعلقة بإجراءات المجلس ضد أي شخص إلا في حالة محاكمته في جريمة أمام المجلس للإدلاء عمدا ًبأقوال كاذبة.

  13. المادة 73 — عدم الصلاحية للعمل بالمحكمة

    لا يجوز لمن تحرى في دعوى أو باشر التحقيق أو كان طرفاً فيها أو كانت له مصلحة أن ينظر فيها في مرحلة المحاكمة .

  14. المادة 74 — سلطة الأمر بالتحري

    تباشر النيابة العسكرية التحري في أي مخالفة أو جريمة بناءً عـلى توجيهات السلطة العسكرية التي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصها أو بناءً على توجيهات أي سلطة أعلى .

  15. المادة 75 — إجراءات التحري

    يشمل التحري الإجراءات الآتية :

    ( أ) استجواب أي شخص أو الاطلاع على أي مستندات أو إجراء أي فحص أو اتباع أي وسائل قانونية أخرى يرى أنها تفيد في استجلاء الحقائق،

    (ب) استجواب الشهود في حضور المتهم إذا رغب في ذلك،

    (ج) تدوين أعمال إجراءات التحري في محضر التحري ويوقع الشهود على أقوالهم بعد تلاوتها عليهم،

    (د ) رفع إجراءات التحري العسكري إلى السلطة الآمرة بالتحري،

    (هـ) استجواب المتهم وتلاوة أقواله عليه والتوقيع عليها .

  16. المادة 76 — تلقى الإقرارات أثناء التحقيق أو التحري

    إذا أقر أي متهم أثناء التحري أو التحقيق وقبل المحاكمة بارتكاب الجريمة موضوع التحري أو التحقيق فعلى الجهة التي تتولى التحري أو التحقيق أخذه إلى أي ضابط حقوقي لتلقي إقراره وتدوينه في محضر التحري أو التحقيق ويعد اعترافاً قضائياً .

  17. المادة 77 — وقف الدعوى العسكرية

    (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وباستثناء الجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث يجوز لرئيس الأركان المشتركة بناءً على توصية مدير القضاء العسكري في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم في الدعوى الجنائية العسكرية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى العسكرية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية العسكرية .

    (2) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يطلب الإطلاع على محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوى العسكرية وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير في المحاكمة إلى حين صدور قرار رئيس الأركان المشتركة .

  18. المادة 78 — الوعد بوقف تنفيذ العقوبة

    (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يجوز للمدعي العام العسكري في سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره في جريمة و لا يكون له فيها الدور الأكبر أن يتخذ قراراً مسبباً قبل المحاكمة يعده فيه بالعفو بشرط أن يفشي المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة وعن أي شخص له علاقة بها.

    (2) يستجوب المتهم المذكور شاهداً في المحاكمة كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهماً فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه فعلى المحكمة أن تتحقق من وفائـه بجميع الشروط التي قام عليها الوعد، فاذا ثبت أنه قد أوفى فعليها أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة أما إذا ثبت بأنه لم يف وذلك بتعمده إخفاء أمر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة زور فعليها أن تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها .

  19. المادة 79 — التكليف بالحضور

    (1) للمحكمة الجنائية العسكرية ولجنة تولي التحري أو التحقيق تكليف أي شخص بالحضور للإدلاء بأقواله أو لإبراز أي محرر أو أي شئ آخر متى كان ذلك ضرورياً لأغراض المحاكمة أو التحقيق أو التحري أو لتنفيذ أي أمر صادر من المحكمة أو جهة التحقيق أو التحري .

    (2) يتم التكليف بالحضور بوساطة القيادة العسكرية المختصة حسب رتبة الفرد المراد إعلانه .

    (3) يجوز ان يتم الإعلان مباشرة للفرد المراد إعلانه مع إخطار قيادته العسكرية .

    (4) على الرغم مما ورد في البند (3) أعلاه تكون القيادة المختصة مسئولة عن تنفيذ التكليف بالحضور للفرد المراد إعلانه .

  20. المادة 80 — التفتيش

    (1) يجوز للمدعي العسكري أو للمخول لهم إجـراء التحقيق والتحفظ في أي وقت من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من الجهة المختصة في دعوى أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش للأشخاص والمكاتب والثكنات العسكرية أو الأماكن الأخرى التي يشغلها الخاضعون لهذا القانون متى رأى أن ذلك يساعد في أغراض التحري أو المحاكمة .

    (2) يصدر امر التفتيش على الأمكنة مكتوباً ومحدداً الغرض من التفتيش والأشخاص والأماكن المـراد تفتيشهـا وموقعاً عليه ومختوماً من السلطـة التي أصدرت أمر التفتيش ويجب إطلاع الشخص المراد تفتيشه أو تفتيش مكان عمله أو سكنه على أمر التفتيش .

  21. المادة 81 — القبض على المرأة وتفتيشها

    إذا كان المراد القبض عليه أو تفتيشه إمرأة يجب على الشخص الذى يجري القبض أو التفتيش انتداب إمرأة لإجراء ذلك .

  22. المادة 82 — ضوابط التفتيش

    يجرى التفتيش وفقاً للضوابط الآتية :

    ( أ) يكون في حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب المنُفذ لأمر التفتيش،

    (ب) يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه حضور إجراءات التفتيش،

    (ج) ضبط وتحرير الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم في إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشفها،

    (د) إذا أبدى المتهم أي ملحوظات حول المضبوطات يحرر بذلك محضر ويوقع عليه المتهم أو يذكر فيه دواعي امتناعه عن التوقيع،

    (هـ) توضع أقفال أو أختام على الأماكن التي بها أي أثار أو أشياء تفيد في كشف الجريمة وتقام الحراسه عليها متى كان ذلك ضرورياً،

    (و) توضع الأشياء والأوراق التي تضبط أثناء التفتيش في حرز مغلق،

    (ز) يعد الذي ينفذ أمر التفتيش في الحال قائمة بالمضبوطات والأماكن التي عثر عليها فيها ويوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشاغل المكان أو من ينوب عنه،

    (ح) تعرض المضبوطات وقوائمها فوراً على الآمر بالتفتيش الذي عليه اتخاذ الإجراء بشأنها،

    (ط ) إذا أسفر التفتيش عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلى من يجري التفتيش أن يحضره فوراً أمام الآمر بالتفتيش لتحديد ما يراه مناسباً .

  23. المادة 83 — الدخول لأجل التفتيش

    يجـوز لمن ينفذ التفـتيش أن يدخل أي مكـان يعـتقد أن الشخـص المطلوب القبض عليه بداخله ، ويجوز له عند الدخول استعمال القوة المناسبة إذا رفض السمـاح له بالدخول .

  24. المادة 84 — أمر القبض

    (1) يجوز للمدعي العسـكري أو للمخـول له إجراء التحـقيق والضبط أن يصدر أمراً بالقبض على أي فرد أو تسليم أي فرد مقبوض عليه .

    (2) يجب ان يجرى تفتيش شخصي على الفرد فور القبض عليه وأن تضبط كل ما في حوزته من موجودات وتحفظ في مكان أمين وأن تحرر وتسلم له قائمه بها .

  25. المادة 85 — الإخطار بالقبض أو التفتيش

    في جميع الحالات التي يتم فيها إصدار أمر بالقبض أو الإحضار أو التفتيش للأشخاص والأماكن، يجب إخطار قائد الوحدة التي يتبع لهـا الفرد أو المكان المعني.

  26. المادة 86 — تنفيذ أمر القبض على الأفراد

    (1) فيما عـدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أي من الأفراد دون أمر صادر من سلطة مختصة .

    (2) يجب إخطار القائد بأي أمر قبض أو تكليف بالحضور صادر في مواجهة أي فرد تحت قيادته قبل تنفيذه .

    (3) إذا كان أمر القبض صادراً من جهة غير عسكرية ، يجب على تلك الجهة إعادة تسليمه لوحدته أو لأقرب وحدة من الوحدات فور انتهاء التحري، وفي جميع الأحوال يكون الحبس لأغراض التحري أو المحاكمة أمام الجهات غير العسكرية بوحدة المتهم .

  27. المادة 87 — الحجز على أموال المتهم

    يجوز للمدعي العام العسكري بناءً على طلب المكلف بإجراءات التحقيق أو للمحكمة حجز أموال أي متهم بحسب الحال متى ما رأى ذلك ضرورياً للتحقيق والمحاكمة أو تنفيذ العقوبة .

  28. المادة 88 — التصرف في المحجوزات

    يجوز للمدعي العام العسكري أو للمحكمة العسكرية حسب الحال، الأمر بما تراه مناسباً للحفاظ على الأموال المحجوزة أو قيمتها .

  29. المادة 89 — أسباب التحفظ ودرجاته وأنواعه

    (1) يجوز التحفظ عسكرياً على أي فرد يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي فعــل مجرم في أي قانون آخر .

    (2) يصدر الأمر بالتحفظ العسكري لأي من الأسباب الآتية :

    ( أ) خشية فرار المتهم،

    (ب) خشية تأثير المتهم على سير التحقيق،

    (ج) المحافظة على سلامة المتهم وأمنه،

    ( د) المحافظة على سلامة وأمن الآخرين،

    (هـ) اتهامه بارتكاب أياً من الجرائم ضد النفس أو المال أو الجرائم ضد الدولة .

    (3) يعتبر التحفظ العسكري حبساً قانونياً لأغراض التحري أو المحاكمة أمام المحاكم وكافة النيابات الجنائية .

    (4) تحدد اللوائح درجات التحفظ وأنواعه وكيفية تنفيذه وأحكامه الأخرى .

  30. المادة 90 — انتهاء التحفظ

    (1) ينتهي التحفظ العسكري بأى من الأسباب الآتية :

    ( أ) صدور أمر بذلك من القائد أو النيابة العسكرية أو المحكمة،

    (ب) اكتمال التحقيق،

    (ج) مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ التحفظ على الضابط،

    (د ) مضي ثلاثين يوماً من تاريخ التحفظ على الرتب الأخرى .

    (2) تكون مدة التحفظ على المتهمين في الجرائم ضد الدولة والعصيان والجرائم بمناطق العمليات والقتل العمد والأذى الجسيم حتى انتهاء المحاكمة أو الإفراج بالكفالة بوساطة النيابة العسكرية أو المحكمة .