قانون القوات المسلحة لسنة 2007
ساريسنة الإصدار 2007
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (193 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، شاملاً تعديلاته حتى 2015.
مادة (193)
- المادة 91 — تجديد التحفظ
(1) يجوز لقائد القـوة الرئيسية المختص أو المدعي العـام العسكري في حالة عدم انتهاء التحقيق لأسباب تتعلق بطبيعته أو طبيعة الظروف التي يتم فيها أو لآي ظروف موضوعية قاهرة الموافقة على مد فترة التحفظ لفترات أخرى على ألا يتجاوز الستين يوماً .
(2) يجوز لرئيس الأركان المشتركة بناء على توصية مدير القضاء العسكري تمديد فترة التحفظ على ألا تجاوز المدة الكلية للتحفظ ثلاثة أشهر .
- المادة 92 — إنهاء التحفظ أو تخفيفه
(1) يجوز للمدعي العسكري بعد اكتمال التحقيق أو أثنائه الأمر بالإفراج عن المتهم أو تخفيف درجـة التحفظ عليه بالكفالة المالية التي يراها مناسبة مع الوضع في الاعتبار طبيعة ومقدار الضرر الناتج عن الجريمة .
(2) تستأنف قرارات المدعي العسكري أمام المدعي العام العسكري .
- المادة 93 — صياغة الادعاءات
فى حالة توفر بينة مبدئية بوجود مخالفة يجب على الجهة التي تتولى التحقيق أو التحري صياغة ورقة بالادعاءات تشمل جميع الادعاءات ويجب أن يقـوم كل ادعاء على أساس الجريمة المعنية المنسوبة إلى الشخص الذي توافرت البينة في مواجهته على الأنموذج المقرر لذلك .
- المادة 94 — مشتملات ورقة الادعاء
(1) يجب أن تشتمل ورقة الادعاء على الآتي :
( أ) النمرة العسكرية للمتهم أو رقم البطاقة العسكرية،
(ب) رتبة المتهم،
(ج) اسم المتهم،
(د ) الوحدة التي ينتمي إليها المتهم،
(هـ) إذا كان المتهم غير عسكري تجب الإشارة إلى القرار الذي يخضعه للقانون،
(و ) جميع الادعاءات المنسوبة للمتهم على أن يتضمن كل ادعاء مخالفة واحدة ويبين فيه رقم واسم مادة المخالفة والقانون الذي توجد فيه مع بيان موجز وتفاصيل المخالفة ووقائعها وتاريخها والآثار المترتبة عليها،
(2) يوقع قائد المتهم على ورقة الادعاء مع بيان مكان التوقيع وتاريخه .
- المادة 95 — ترتيب اجراءات المحاكمة
(1) تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب الآتي :
( أ) التحقق من وجود أمر إحالة الإجراءات للمحاكمة بوساطة المدعي العسكري أو السلطة المختصة،
(ب) على المحكمة إخطار المتهم بالتهمة الموجهة إليه أو تسليمه نسخة منها،
(ج) تتبع في المحاكمة الإجراءات الآتية :
(أولاً) التحقق من البينات الأساسية حول المتهم والشهود والدعوى ولها إعادة أوراق الدعوى للمدعي العسكري لإكمال أي نقص جوهري،
(ثانياً) سماع خطبة الادعاء وأقوال الشاكي ورئيس مجلس التحقيق إن وجد ومناقشتها،
(ثالثاً) سماع إجابة المتهم على الادعاء،
(رابعاً) بينة الاتهام ومناقشتها،
(خامساً) استجواب المتهم،
(سادساً) تحرير التهمة بعد صياغة ورقة الاتهام إذا رأت المحكمة ذلك،
(سابعاً) مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها،
(ثامناً) سماع بينة الدفاع إن وجدت ومناقشتها،
(تاسعاً) أي اجراءات في البينة تتخذها المحكمة،
(عاشراً) قبول المرافعات الختامية إن وجدت لصاحب الحق الخاص ثم الادعاء ثم الدفاع،
(حادي عشر) إعلان القرار،
(ثاني عشر) سماع الأسباب المخففة أو المشددة للعقوبة،
(ثالث عشر) إعلان الحكم .
(2) إذا أقر المتهم عند إجابته على الادعاء ، يجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة الاتهام وإصدار قرارها في الدعوى .
(3) اذا أنكر المتهم أو رأت المحكمة رغم إقراره أن من العدل سماع البينة فعليها سماع بينة الاتهام والسير في بقية الإجراءات .
- المادة 96 — سلطة المحكمة في ترتيب الإجراءات
يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أياً من الإجراءات أثناء المحاكمة في أي مرحلة إذا قدرت أن ذلك لازماً لتحقيق العدالة .
- المادة 97 — الاستعانة بمترجم
(1) إذا ثبت للمحـكمة إن المتهم عاجز عن فهم اللغـة التي تدار بها الإجراءات لأي سبب من الأسـباب يجب عليها الاستعانة بمن يترجم له أو يعينه على الفهم أو أن تخاطبه بالطريقة التي يفهمها .
(2) يجب أن يؤدي كل من المترجم أو المعين القسم على أن يتوخى الصدق في الترجمة .
- المادة 98 — رد المتهم
(1) يجب على المحكمة أن تخاطب المتهم بالتهمة بتلاوتها عليه وشرحها له وسؤاله عما إذا كان مذنباً أم بريئاً.
(2) إذا كان رد المتهم أنه مذنب فعلى المحكمة أن تدون إقراره بذلك .
(3) إذا كان رد المتهم أنه مذنب في الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن الذي يجاوز خمسة عشر سنة فعلي المحكمة أن :
( أ) تستمع إلى أي بينة أخرى يقدمها الادعاء،
(ب) تنبه المتهم إلى خطورة إقراره إذا كان الإقرار هو البينة الوحيدة ضده،
(ج) تؤجل قرار الإدانة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً.
(4) على المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام البند (3)(ج) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وأن تسمع رده مرة أخرى فإذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قراراً بالإدانة .
(5) إذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سكت عن الرد فعلى المحكمة أن تطلب منه تقديم دفاعه وما لديه من بينات لدحض التهمة وعلى المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات التي يريد تقديمها.
- المادة 99 — ضبط الجلسة وإدارتها
(1) ضبط جلسة المحكمة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة وله أن يتخذ أي إجراء قانوني في مواجهة كل من يخل بنظامها.
(2) إذا قضت المحكمة بناء على أحكام البند (1) بإدانة الجاني ومعاقبته فيجوز لها متى ما تقدم باعتذار مقبول لديها أن تصدر أمراً بالعفو عنه وإسقاط الإدانة أو العقوبة أوكليهما.
- المادة 100 — شطب الدعوى أثناء المحاكمة
(1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي إلى إدانته، فعليها أن تصدر أمراً بشطـب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم .
(2) إذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مدني للغير فعلى المحكمة قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية بشأن ذلك الحق المدني .
(3) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى يجوز فيها التنازل الخاص ، وتغيب الشاكي في أي يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم.
- المادة 101 — تعديل ورقة الادعاءات
(1) يجوز للمحكمة متى رأت ذلك مناسباً أثناء المحاكمة أن تعدل ورقة الادعاء بالإضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد .
(2) على المحكمة أن تتلو ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة على المتهم وتدون رده عليها .
(3) يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة الاتهام أو أعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل المحاكمة للمدة التي تراها مناسبة أو تستمر في المحاكمة إذا لم يكن في ذلك إضرارٌ بقضية الادعاء أو الدفاع .
(4) متى ما قامت المحكمة بتعديل ورقة الادعاء أو إعادة صياغتها فعليها أن تسمح لممثل الادعاء والمتهم بإعادة سماع أي شاهد سبق استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضرورياً لتحقيق العدالة .
- المادة 102 — الإدانة في غير الجريمة المتهم بها
(1) إذا قدم شخص للمحاكمة بجريمة وفق أحكام هذا القانون ثم اتضح أثناء المحاكمة من الأدلة أنه ارتكب جريمة مختـلفة فيجوز إدانته عن الجريمة التي ظهر أنه ارتكبها إذا لم يسبق اتهامه بها بشرط أن تكون تلك الجريمة المعدل إليها أخف من تهمته الأولى .
(2) إذا اتهم شخص بارتكاب أي جريمة فتجوز إدانته بالشروع في ارتكاب تلك الجريمة وإن لم يكن قد اتهم بالشروع اتهاما منفصلاً .
- المادة 103 — تأجيل المحاكمة
يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل المحاكمة لأي سبب جوهري على أن تدون تلك الأسباب بالمحضر ، ويجوز لها الأمر بتجديد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك .
- المادة 104 — خلافة رئيس أو أعضاء المحكمة
إذا تطلبت أي ضرورة غياب رئيس أو أحد أعضاء المحكمة يجوز للسلطة المختصة استبدالهم بآخرين على ألا يمس ذلك بأي إجراء سبق اتخاذه إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك ولأسباب جوهرية تدونها في المحضر .
- المادة 105 — إحالة الدعوى إلى محكمة أعلى
يجب على المحكمة إذا تبين لها بعد صياغة ورقة الاتهام في دعوى جنائية أنه من الواجب سماعها أمام محكمة أعلى، بسبب أنها غـير مختصة أو أن العقوبة تجاوز سلطاتها أو أن التعويض المقدر يتجاوز سلطاتها المدنية فعلى المحكمة أن تحيل الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى مختصة .
- المادة 106 — فقد محضر المحاكمة
(1) إذا فقد محضر إجـراءات المحاكمة أو جزء منها يجـوز الاكتفاء بصورة منها بعد اعتمادها من رئيس المحكمة .
(2) إذا لم توجد صورة من الإجراءات وأمكن الحصول على بينات كافية عن الادعاء وعلى القرار والحكم وأعمال المحكمة يجوز بعد موافقة المتهم الاكتفاء بتلك البينات ، وإذا لم يوافق المتهم فيجب محاكمته من جديد .
- المادة 107 — إثبات أو نفي التهمة
يتبع لإثبات أو نفي التهمة أو أي واقعة متعلقة بها أو تؤثر فيها أحكام قانون الإثبات لسنة 1994 أو أي قانون آخر يحل محله .
- المادة 108 — إجراءات اخذ البينات
تتبع المحاكم العسكرية فيما لم يرد فيه نـص في هـذا القانـون إجراءات أخذ البينات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله .
- المادة 109 — صدور الحكم وموعده
يكون إصدار الحكم أعجل ما تيسر بعد انتهاء السماع والمرافعات، ويكون النطق به في جلسة علنية وفي حضور المتهم إلا في المحاكمة الغيابية .
- المادة 110 — مشتملات الحكم
(1) يشتمل الحكم على التهمـة وقرار الفصـل فيهـا وحيثياته والأوامر النهائية ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضى عند النطق به .
(2) إذا كان الحكم بالإدانة فيجب أن تحدد فيه الجريمة التي أدين فيها المتهم والمادة من القانون التي حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم بها .
(3) إذا كان الحكم بالإدانة بأكثر من جريمة ووقعت عليها عقوبات بالسجن، فعلى المحكمة أن تبين في الحكم كيفية سريانها بالتطابق أو التتابع .
(4) إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه التهمة التي برئ منها المتهم وأن تأمر بالإفراج عنه فوراً ما لم يكن متهماً بجريمة أخرى .
(5) في جميع الأحوال يجب أن يشتمل الحكم على أي أوامر أخرى لازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .
- المادة 111 — ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة في جرائم معينة
مع مراعاة أحكام المادة 49(4) إذا أدين المتهم في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد حداً وقضت المحكمــة على المتهم بأي عقوبة بديلة فعليها أن تذكر في الحكم الأسباب التي من أجلها أصدرت تلك العقوبة .
- المادة 112 — إبلاغ المتهم بحقه في الاستئناف
إذا صدر الحكم بالإدانة وكان الحكم مما يجوز استئنافه، فعلى المحكمة إبلاغ المتهم وذوي الشأن بأن لهم حق الاستئناف، وبالمـدة التى يجوز خلالها تقديم الاستئناف.
- المادة 113 — عدم جواز الرجوع في الحكم
متى صدر الحكم موقعاً عليه، فلا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير، إلا تصحيحاً لخطأ في الكتابة أو الحساب .
- المادة 114 — إعطاء صورة من الحكم
إذا طلب المتهم أو أي من الأطراف صورة من الحكم فيجب أن تعطى له، وإذا رغب في ترجمتها إلى لغته وكان ذلك ممكناً فيجب أن يجاب طلبه .
- المادة 115 — إرفاق نسخة الحكم الأصلية بالمحضر
ترفق نسخة الحكم الأصلية بمحضر المحاكمة .
- المادة 116 — وقف تنفيذ الأحكام
يجوز للسلطة المؤيدة تقـديراً لحسن سيرة المدان السابقة أو تقـديراً لنيله وسام أو نوط الشجاعة أو اذا تجاوزت خدمته الفعلية ثلاثين عاماً، ودون المساس بالحقوق الخاصة أن تقرر في حكمها ووفقاً للشروط التي تراها وقف تنفيذ عقوبات السجن أو التخفيض أو العزل من الرتبة .
- المادة 117 — الجزاءات البسيطة
تحدد اللوائح الجزاءات البسيطة التي توقع على الأفراد إيجازياً وسلطات القادة الذين يوقعون تلك الجزاءات والمدى الذي توقع فيه.
- المادة 118 — إعادة المحاكمة
(1) يجوز للمحكوم عليه أو أي ذي مصلحه أو المدعى العـام العسكري في أي مرحلة أن يطلب من محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة لأي من الأسباب الآتية ، وهى إذا :
( أ) أدين المتهم بجريمة قتل وثبت أن المجنى عليه على قيد الحياة،
(ب) أدين شخص بارتكابه جريمة وثبت أن آخر قد أدين بارتكابه ذات الجريمة ولم يكن في الإمكان التوفيق بين الحكمين المتناقضين ،
(ج) أدين أحد الأشخاص استناداً لبينات ثبت أنها غير حقيقية ،
( د) ظهرت بعد الحكم واقعة جوهرية أو بينات جديدة وكان من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه أو إدانته .
(2) فى جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر القرار المناسب في أي من الحالات الواردة بالبند (1) أعلاه .
- المادة 119 — المحاكمة الغيابية
(1) يحاكم المتهم حضورياً ولا تجوز محاكمته غيابياً إلا فــي الحالات الآتية وهى إذا :
( أ) كان متهما بأى من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو جرائم الهروب من الخدمة،
(ب) قررت المحكمة أن السير بالإجراءات لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع بشرط أن يحضر عنه محامي أو وكيل،
(ج) قررت المحكمة إعفاءه من الحضور بشرط الإقرار أنه مذنب أو يحضر عنه محامي أو وكيل.
(2) فى جميع الحالات المنصوص عليها في البند (1) يجب إعلان المتهم بالحضور بكافة طرق الإعلان المقررة قانوناً.
- المادة 120 — أنواع العقوبات وترتيبها
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون العقوبات التي يجوز توقيعها على أي فرد أدين أمام محكمة عسـكـرية في أي مخالفة لأحكام هذا القانون على الوجه الآتي:
( أ) الاعدام،
(ب) السجن،
(ج) الطرد من الخدمة،
(د ) الغرامة،
(هـ) التجريد من الرتبة،
(و) الجلـد حداً .
(ز) التخفيض في الرتبة بالنسبة للضباط إلى أي رتبة أدنى على أن تحدد أقدمية المدان في الدفعة التي عزل إليها،
(ح) العزل،
(ط) التخفيض من الأقدمية في الرتبة،
(ي) التكدير الشديد أو البسيط،
(ك) الحرمان من مدة الخدمة،
(ل) الحرمان من المعاش كاملاً أو لأي مدة،
(م ) الحرمان من امتيازات المعاش،
(ن ) الحرمان من كل أو بعض الميداليات أو النياشين أو الأوسمة أو الأنواط .
(2) يحكم بالتعويض كلما رأت المحكمة أن ضرراً قد لحق المجني عليه من ارتكاب الجريمة إذا لم ينص على ذلك صراحة في العقوبة المحددة للجريمة.
(3) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة توقع العقوبة الأشد .
(4) إذا حكم على الشخص برد أي مبلغ تحصل عليه جراء ارتكاب الجريمة التي أدين بها يجوز أن يحكم عليه بالغرامة إذا رأت المحكمة أن الجاني قد استفاد من ذلك المال .
(5) عند الحكم بأي عقوبة مالية يحكم بالسجن كعقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة تخفض المحكمة أو مدير إدارة القضاء العسكري مدة السجن البديل بنسبة ما دفعه إلى جملة العقوبة .