الرئيسية
ممكوريا

قانون القوات المسلحة لسنة 2007

ساري

سنة الإصدار 2007

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (193 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، شاملاً تعديلاته حتى 2015.

مادة (193)

  1. المادة 121 — ضوابط التفريد العقابي

    (1) تراعي المحكمة عند تفريد العقوبة وتقديرها جميع الظروف المخففة أو المشددة من درجة المسئوليه والباعث على الجريمة وأسلوب تنفيذها وخطورة الجريمة على الانضباط وسمعة القوات المسلحة وجسامة الضرر وسوابق المدان الجنائية .

    (2) بالإضافة لعقوبة السجن يجوز للمحكمة توقيع أي عقوبة أقل منها .

    (3) عند توقيع عقوبتي العزل أو التخفيض من الرتبة على المحكمة أن تحدد أقدمية المدان .

    (4) عند توقيع عقوبة الجلد حداً يجب تحديد العدد بحيث لا يزيد عن مائة جلدة ولا يقل عن خمس عشرة جلدة .

    (5) القوات المسلحة ولي من لا ولي له من الأفراد أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا يرجى عودته .

    (6) على المحكمة أو مدير إدارة القضاء العسكري عندما يصبح الحكم نهائياً إصدار ما يراه مناسباً بشأن استيفاء العقوبة المالية .

  2. المادة 122 — العقوبات التبعية

    (1) تنتهى خدمة الضابط إذا حكم عليه بالسجن في جريمة أمام محكمة عسكرية أو غير عسكرية وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة .

    (2) تنتهى خدمة ضابط الصف أو الجندي إذا حكم عليه بالسجن في جريمة أمام محكمة عسكرية أو غير عسكرية لمدة أكثر من ستة أشهر .

    (3) تتبع الإجراءات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) أعلاه بقرار من مدير إدارة القضاء العسكري مشفوعة بصورة الحكم المؤيد لذلك .

  3. المادة 123 — تأييد الأحكام

    (1) ترفع الأحكام التي تحتاج إلى تأييد إلى السلطة المؤيـدة بعد انتهاء مدة الاستئناف أو صدور قرار نهائي بشأنها ويجوز للسلطة المؤيدة تأييد الحكم كما صدر أو تخفيف العقوبات الصادرة أو إعادة أوراق المحاكمة للمحكمة المختصة لإعادة النظر في القرار أو الحكم .

    (2) يؤيد الوزير الأحكام الصادرة في حق الضابط والتي تؤثر في مركزه القانوني من حيث التخفيض في الرتبة والأقدمية.

    (3) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لا تنفذ أحكام الإعدام الصادرة في مواجهة أي فرد ، والأحكام الصادرة في مواجهة الضباط بالطرد إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية .

    (4) يوقف تنفيذ الأحكام التي تحتاج إلى تأييد بعد إعلان الحكم لحين التأييد .

  4. المادة 124 — الاستئناف

    (1) تستأنف أحكام المحاكم العسكرية الإيجازية أمام المحكمة العسكرية العامة.

    (2) تستأنف أحكام المحاكم العسكرية العامة والمركزيه أمام محكمة الاستئناف العسكرية .

  5. المادة 125 — سلطات محاكم الاستئناف

    (1) يكون لمحكمة الاستئناف المختصه السلطات الآتية :

    ( أ) تأييد الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المختصة،

    (ب) تأييد قرار الإدانة وتخفيف العقوبة أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أقل ،

    (ج) تغيير قرار الإدانة في جريمة إلى قرار بالإدانة في جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناءً على البينة بشرط إلا تكون الجريمة الأخرى معاقب عليها بعقوبه أشد وتغيير العقوبة تبعاً لذلك،

    ( د) إعادة إجراءات المحاكمة لمحكمة الموضوع للعمل وفق التوجيهات على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة إضافية دون إذن محكمة الاستئناف المختصة،

    (هـ) إلغاء القرار أو الحكم،

    ( و) الأمر بإعادة المحاكمة،

    ( ز) إلغاء أي أمر فرعي أو تعديله .

    (2) تكون أحكام وقرارات محكمة الاستئناف العسكرية نهائية .

  6. المادة 126 — الحق في الاستئناف

    (1) فيما عدا الشخص الذي يحاكم ميدانياً أو أمام قائده إيجازياً بموجب اللوائح يكون لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يحكم عليه في جريمة أمام محكمة عسكرية أو أي صاحب مصلحة الحق في استئناف الحكم .

    (2) يكون للمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الحق في استئناف أحكامها .

    (3) يكون للمدعي العام العسكري الحق في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية نيابةً عن القوات المسلحة .

  7. المادة 127 — مدة الاستئناف

    (1) يقدم الاستئناف كتابةً خـلال خمسـة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم أو التدبير القضائي موضوع الاستئناف.

    (2) يجوز لمحكمة الاستئناف المختصة ولأسباب عادلة تمديد مدة الاستئناف .

  8. المادة 128 — أثر الاستئناف

    لا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ العقوبة إلا في حالات الحكم بالإعدام أو العقوبات الحدية أو بعد موافقة المحكمة على طلب وقف التنفيذ .

  9. المادة 129 — أسباب استئناف الحكم

    يجوز استئناف الحكم لأي من الأسباب الآتية :

    ( أ) إذا كان الحكم قد بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله،

    (ب) إذا وقع خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه ضرر للمتهم،

    (ج) إذا ظهر خطأ في تقييم البينات،

    (د) عدم تناسب العقوبة مع الفعل المٌجَرم،

    (هـ) أى سبب آخر عادل .

  10. المادة 130 — سلطة الفحص

    (1) يجوز لمحكمة الاستئناف العسكرية من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس أن تطلب محضر أي دعوى صدر فيها تدبير قضائي أو حكم أمام أي محكمة عسكرية بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة ولها أن تأمر بما تراه مناسباً .

    (2) تكون مدة الفحص أو المراجعة ستين يوماً تسري من اليوم التالي لإعلان الحكم أو إعلان طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضراً جلسة الحكم .

    (3) يكون للمحكمة القوميه العليا سلطة فحص ومراجعة الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن لمدة عشر سنوات فأكثر .

  11. المادة 131 — تنفيذ الأحكام

    (1) تنفذ أحكام المحاكم العسكرية النهائية وبعد تأييدها من السلطـة المختصه في أسرع وقت ممكن بالكيفية التي تحددها اللوائح ولا يضار الأطراف بالانتظار أو بإطالة أجل التنفيذ .

    (2) ينفذ الحكم فوراً عدا عقوبة الإعدام والسجن الموقع على الضابط .

    (3) تنفذ الأحكام التي تغير من المركز القانوني للضابط بعد تأييدها من رئيس الجمهورية أو القائد العام بحسب الحال .

    (4) تنفذ أحكام المحاكم العسكرية فور إعلانها، بالكيفية التي تحددها اللوائح .

  12. المادة 132 — تنفيذ الإعدام

    مع مراعاة أحكام قانون الإجـراءات الجنائية لسنة 1991 لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية .

  13. المادة 133 — حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ

    (1) إذا حكم على شخص بالإعدام فعلى المحكمة أن تصدر أمراً بحبسه إلى أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة المختصة. فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة المختصة أن تصدر الأمر اللازم للتنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية .

    (2) إذا حكم على شخص فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو الإفراج عنه بكفالة حسب الحالة .

  14. المادة 134 — كيفية تنفيذ العقوبات

    (1) تنفـذ عقـوبة التغـريب في المكان الذي تأمر به المحكمة بضوابط المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون .

    (2) ينفذ الجلد حداً وفق الشروط الآتية :

    ( أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائمـاً بلا قيد ولا شد وتجلد المرأة قاعدة، ويجرى التنفيذ في الوقت والمكان الذين تحددهما المحكمة،

    (ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلاً، وسطاً لا يشق ولا يكسر، مفرقاً على غير الوجه والرأس والمواقع المهلكة، بسوط متوسط ويجوز استعمال أي أداة مماثلة،

    (ج) إذا تبين للمحكمة أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن حالة الجانى الصحيه لم تعد تتحمل ما بقى من العقوبة فلها أن تأمر بإيقاف الجلد .

  15. المادة 135 — الأمر بتحصيل الغرامة أو التعويض

    (1) تحصـل الغرامة أو التعـويض بالكيفية التي تأمر بهـا المحكـمة التي أصدرت الحكم وعليها في حالة عدم الأداء أن تصدر أمراً بتحصيل المبلغ بأى من الطرق الآتية :

    ( أ) الحجز على أي دين مستحق للجانى واستيفائه ،

    (ب) الحجز على فوائد ما بعد الخدمة ،

    (ج) الحجز أو الاستيلاء على أي مال يملكه الجانى وبيعه .

    (2) اذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمه فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه في أي وقت بالتعهد أو الكفالة.

    (3) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة اتباع الإجراءات المدنية في ذلك .

  16. المادة 136 — وقف تنفيذ الحكم بالقصاص

    مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تتبع الإجراءات الآتية عند الحكم بالقصاص :

    ( أ) يعلن أولياء دم القتيل أو المجنى عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص فإذا طلب أي منهم في أي وقت قبل إجراء التنفيذ إيقافه فعلى السلطة المختصة وقف التنفيذ ورفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .

    (ب) يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهة أو كتابة إلى المحكمة المختصة أو ضابط السجن المسئول وفي تلك الحالة على الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة.

  17. المادة 137 — جبر الضرر

    تحكم المحكمة بجبر الضرر بما تراه مناسباً إذا لم يشكل فعل الجاني جريمة إلا أنه يسبب ضرراً للمجني عليه أو لطرف ثالث .

  18. المادة 138 — عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية

    لا يكون الخطأ في قبول البينة أو ردها أو وجود عيب شكلي في الإجراءات سبباً في إلغاء أي تدبير قضائي أو مؤثراً على صحة الحكم اذا كان في جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر لأي من الخصوم .

  19. المادة 139 — التوصية بإسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة

    (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تسقط الإدانة بقرار من رئيس الجـمهورية وتوصـية الوزير بعد مضى:

    ( أ) ست سنوات من تاريخ توقيع عقوبة السجن الذي يجاوز سنتين،

    (ب) أربع سنوات من تاريخ توقيع عقوبة السجن الذي لا يجاوز سنتين أو الغرامة أو أي عقوبة أقل،

    (ج) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع أي من عقوبات التخفيض في أقدمية الرتبه أو العزل أو التكدير الشديد أو الحبس الذي لا يجاوز ثلاث أشهر.

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز تخفيف العقوبات أو تعديلها في الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص إلا بموافقة المضرور أو أوليائه أو بعد استيفاء ذلك الحق .

    (3) مع مراعاة أحكام البند (1) تزال آثار العقوبات الصادرة في المحاكمات العسكرية الإيجازية وغير الإيجازية في مواجهة الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار يصدره الوزير وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم .

  20. المادة 140 — الاسترحام

    (1) يجوز لأي شخص خاضع لأحكام هـذا القانون يصدر في مواجهته حكم من محكمة عسكرية أن يتقدم باسترحام لتخفيف العقوبة أو إسقاطها .

    (2) يقدم الاسترحام للوزير أو من يفوضه بوساطة قائد المحكوم عليه أو مدير السجن الذي يقضى فيه العقوبة.

    (3) يكون للجهة التي يقدم إليها الاسترحام الحق في إسقاط العقوبة أو تخفيفها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 139 .

  21. المادة 141 — الفرار

    (1) كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يغــادر أو يخـلي أو يبتعد متولياً عن موقعه بالميدان أو بمناطق العمليات بغير إذن أو تعليمات أو لغير الضرورات العسكرية الواضحه والمؤكده ودون إفراغ الجهد للدفاع عن نفسه وقوته أو موقعه أو أثناء عمليات تباشرها القوات المسلحة، يعد فاراً أمام العدو .

    (2) من يرتكب جريمة الفرار أمام العدو يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة،

    (3) إذا تسبب الفرار في إحداث خسارة مالية للقوات المسلحة أو لأي شخص فعلى المحكمة الحكم بالتعويض إضافة لأي عقوبة أخرى .

  22. المادة 142 — عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات

    (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يرفض صراحة أو ضمناً أو يمتنع أو يؤخر تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة إليه من قائده الأعلى بمناطق العمليات دون مبرر قانوني أو ينفذها بإهمال فاحش.

    (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أي قائد تشكيل عسكري ميدانى يرفض صراحة أو ضمناً أو يمتنع أو يؤخر دون مبرر تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة إليه من قائده الأعلى بمناطق العمليات .

    (3) يعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) قاصداً بذلك التأثير على سير العمليات أو عدم نجاح القوة أو تعريضها للخطر .

  23. المادة 143 — التخلى عن المواقع العسكرية

    (1) يعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يقوم بإخلاء موقعه أو بمغادرته أثناء العمليات الحربية دون تعليمات بذلك من الجهة المختصة ودون استنفاذ جميع وسائل الدفاع المتاحة لديه أو بطريقة غير مبررة عسكرياً أو يصدر تعليمات بذلك أو يتسبب في إخلاء أي قوة لموقعها ويؤدي ذلك إلى سيطرة العدو على ذلك الموقع أو تحقيق مزية عسكرية له .

    (2) يجوز للمحكمة معاقبته بالغرامة إضافة للعقوبة المنصوص عليها في البند(1) أعلاه إذا تسبب الانسحاب في خسارة مالية للقوات المسلحة أو لأي شخص .

  24. المادة 144 — التخذيل

    (1) يعد مرتكباً جريمة التخذيل ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يقوم بترديد أو نشر بيانات كاذبة بأي وسيلة من الوسائل أو معلومات غير حقيقية أو مضرة بالقوات المسلحة بمناطق العمليات الحربية قاصداً بذلك زعزعة تلك القوات أو إضعاف روحها المعنوية أو تخفيض استعدادها القتالي أو تذمرها أو إرهابها أو تمكين العدو منها أو تعريض نجاحها للفشل .

    (2) إذا وقعت جريمة التخذيل في غير مناطق العمليات يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات .

  25. المادة 145 — إجبار المرؤوسين على التسليم

    يعد مرتكباً جريمة إجبار المرؤسين على التسليم ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يجبر أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون يكون تحت قيادته على التسليم للعدو أو التخلي عن أو تسليم أي موقع أو ممتلكات عسكرية أو مستخدمة في القتال أو عهد إليه بالدفاع عنها.

  26. المادة 146 — الاستسلام أو الهدنة غير المشروعة

    يعد مرتكباً لجريمة الاستسلام أو الهدنة غير المشـروعة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشـرين سنة كل من يقوم بغـير تعليمـات من الجهة المختصة بعرض التسليم أو الهدنة من القتال أو وقف حالة العداء أو يقبل ذلك من العدو أو يحرض عليه أو يصدر تعليمات صريحة أو ضمنية بذلك أو يقوم بتسليم الأفراد الذين تحت قيادته أو تسليم أي موقع للعدو بموجب تلك الهدنة أو يتسبب في ذلك دون مبرر قانوني أو ضرورة عسكرية .

  27. المادة 147 — مساعدة العدو

    يعد مرتكباً جريمة مساعدة العدو ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من :

    ( أ) يقدم للعدو أو يشرع في تقديم أسلحة أو ذخائر أو أموال أو مهمات أو أدوات عسكرية له، أو

    (ب) يسهل له أو يتستر عليه أو يمكنه من دخول الأراضي السودانية أو الاستيلاء على أي موقع أو منشآت أو آليات أو أموال، أو

    (ج) يتصل به أو يفشى له أو ينقل إليه أو لأي جهة يحتمل أن تنقل إليه أية معلومات أو خطط عسكرية أو معينات قتال أخرى، أو

    ( د) يقدم أي ميزة عسكرية للعدو لعرقلة أي نصر أو تحرك أو تأمين للقوة أو يعرض تأمينها للخطر .

  28. المادة 148 — الانضمام للعدو

    (1) يعد مرتكباً جريمة الانضمام للعدو ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من ينضم للعدو أو يتعمد إيقاع نفسه في قبضته .

    (2) كل من يتسبب بإهماله بإيقاع نفسه في قبضة العدو يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .

  29. المادة 149 — الغلول

    (1) يعاقب بالطرد من الخدمة والسجن الذي لا يجاوز عشـر سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يحول لمنفعته الشخصية بدون وجه حق أي ممتلكات أو أموال أو أسلحة أو مستندات تم العثور أو السيطرة عليها أثناء العمليات العسكرية وبسببها أو يتسبب في ارتكاب أيٍ من تلك الأفعال .

    (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يساعد على تحويل تلك الممتلكات أو الأموال أو الأسلحة أو المستندات دون مبرر أو يتباطأ عن التبليغ عنها، أو لا يقوم بتسليمها للجهات المختصة فوراً ، أو لا يتخذ الإجراءات اللازمة لذلك .

  30. المادة 150 — الإهمال

    كل شخص يتسـبب بإهـمال في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث يعد مرتكباً لجريمة الإهمال ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات .