قانون القوات المسلحة لسنة 2007
ساريسنة الإصدار 2007
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (193 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، شاملاً تعديلاته حتى 2015.
مادة (193)
- المادة 151 — الجرائم ضد المدنيين أثناء العمليات الحربية
(1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب أو يشرع في أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لفرد أو لأفراد جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة، أو يقوم في ذات السياق بأيٍ من الأفعال الآتية :
( أ) يعذب أو يلحق أذىً أو تشويه أو ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفراد تلك الجماعة،
(ب) يخضع تلك الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً،
(ج) يفرض أي تدابير لمنع تلك الجماعة من الإنجاب،
( د) يقوم عنوة بنقل أطفال تلك الجماعة إلى جماعة أخرى .
(2) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يرتكب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق موجه ضد المدنيين أياً من الأفعال الآتية :
( أ) استرقاق أي شخص أو أشخاص،
(ب) نقل السكان أو إبعادهم قسراً من مناطقهم دون مبرر يقتضيه أمن السكان أو الضرورة العسكرية الملحة،
(ج) التعذيب أو الاحتجاز غير المشروع أو الإخفاء القسري لأي شخص أو حرمانه من حريته،
( د) يغتصب أو يمارس مع إي شخص الزنا أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو اللواط أو أي نوع من أنواع الشذوذ الجنسي، أو يكرهه على ذلك، أو يقوم بتعقيمه لمنعه من الإنجاب،
(هـ) يرتكب أي فعل يشكل اضطهاداً لجماعة من المدنيين لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب متعلقة بالجنس أو القومية .
- المادة 152 — الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الخاصة
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة أو بأي عقوبة أقل كل من يعامل أي شخص من المذكورين فيما بعد أثناء فترة الحرب معاملة غير إنسانية وذلك بقتله أو بإلحاق ضرر بدني أو معنوي أو معاناة جسيمة له ، أو بإحداث تدمير واسع النطاق بممتلكاته أو بالاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية أو بالمخالفة للقانون بطريقة واضحة أو يجبره على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية لدولته أو يحرمه من محاكمة عادلة ومنظمة، والأشخاص هم :
( أ) المدنيون ماداموا يتمتعون بتلك الصفة،
(ب) الصحفيون الذين يقومون بمهام مهنية،
(ج) أفراد الخدمات الطبية والدينية للعدو ما لم يتحولوا إلى مقاتلين،
( د) أفراد الدفاع المدني للعدو ما لم يتحولوا إلى مقاتلين،
(هـ) الأسير مادام متمتعاً بتلك الصفة،
( و) المراقبون الدوليون،
( ز) الموظفون التابعون للوكالات والهيئات الدولية المشمولون بالحماية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها السودان .
- المادة 153 — الهجمات ضد المدنيين
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من ينتهك عن علم وعمد القوانين والأعراف التي تنظم المنازعات المسلحة وذلك بالقيام قصداً وبدون ضرورة عسكرية بأي من الأفعال الآتية :
( أ) توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم تلك أو لمدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية،
(ب) توجيه هجمات على أهداف مدنية بصفتها تلك ، مع علمه بأن ذلك الهجوم سينجم عنه إصابات أو خسائر تبعية في الأرواح ، ما لم تستخدم تلك الأهداف لأغراض عسكرية .
- المادة 154 — التعرض للجهات الإنسانية و الدولية
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يشن قصداً هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام الدولي ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين والمواقع المدنية ويعملون في إطار المهام المناط بهم القيام بها في إطار المهمة الإنسانية المحددة مع التزامهم بمراعاة الضوابط والنظم والترتيبات الأمنية والمحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة .
- المادة 155 — الغدر وإساءة استخدام علم الهدنة أو شارات أو أزياء العدو
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يقوم قصداً بإساءة استخدام علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زي أو شارة أي منظمة دولية أو إقليمية أو الشارات الأخرى المتمتعة بالحماية القانونية، وينتج عن فعله ذلك موت أو إصابة بالغة لأي من أفراد العدو غدراً.
- المادة 156 — التعرض للأعيان المحمية
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يوجه هجمـات للمباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الثقافية أو المستشفيات أو أماكن تجميع المرضى أو المدافن أو الآثار والأعيان الثقافية بصفتها تلك ، ما لم تستخدم لأغراض عسكرية .
- المادة 157 — التهديد وتشريد السكان
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يوجه من هم تحت سلطته بعدم الإبقاء على حياة أي من السكان المدنيين أو ينهب أي بلدة أو مكان تمت السيطرة عليه، أو يصدر أمراً بتشريد السكان المدنيين بصفتهم تلك لأسباب تتصل بالنزاع المسلح ، ما لم يكن ذلك للحفاظ على أمنهم أو سلامتهم .
- المادة 158 — إجبار رعايا العدو على القتال
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من :
( أ) يجبر رعايا العدو الموجودين بأرض السودان على القتال ضد بلادهم أو أي بلاد أخرى ، وإن كانوا قبل نشوب الحرب يعملون في خدمة السودان،
(ب) يعرض أي من أسرى العدو للتشويه البدني أو التجارب المضرة بالصحة ويؤدي ذلك لوفاته، أو يقوم بالتمـثيل بجثث العدو، أو الإجهاز على الجرحى .
- المادة 159 — استخدام الأسلحة المحرمة قانوناً
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجـاوز عشر سـنوات أو بالطرد من الخدمة كل من يقـوم ولغير أغراض التدريب باستخدام السموم أو الأسلحة السامة أو الغازات السامة أو الخانقة أو غيرها من الغازات أو ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة وكل أنواع الأسلحة المحرمـة قانوناً لأغراض حربية .
- المادة 160 — الإضرار بالبيئة
يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من يقوم بأعمال وأفعال دون مبرر أو ضرورة عسكرية أو أمنية لازمة بقصد إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد الأثر على البيئة الطبيعية بصفتها تلك .
- المادة 161 — الجرائم ضد الأسرى
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن مـدة لا تجاوز خمس عشرة سنة،
كل من يكون مختصاً ولا يقوم ببذل العناية اللازمة لمعاملة الأسير معاملة إنسانية لحفظ ورعاية حياته وكرامته وبمعاملته معاملة تليق بوضعـه قبل الأسر، أو :
( أ) يقوم أو يتسبب في قتل أسير أو يلحق به أذىً بدنياً أو معنوياً،
(ب) يقوم أو يتسبب في تعريضه للتهديد المعنوي أو المادي بغـرض استجوابه،
(ج) يقوم أو يتسبب في إجبار الأسير للعمل ضد دولته لصالح السودان أو آية دولة معادية لبلاده،
( د) يحرم أو يتسبب في حرمان الأسير من حقه في محاكمة قانونية عادلة .
- المادة 162 — التمرد على النظام الدستوري
(1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات ، كل من يقوم أو يتفق أو يخطط مع آخرين للمساس بالنظام الدستوري أو الأمني أو وحدة البلاد باستخدام القوة المسلحة، أو يثير الحرب ضدها أو يقوم بالإعداد المادي أو المعنوي لذلك أو يرتكب أي أفعال أو يقوم بأي اتصالات أو تجهيزات من شأنها أن تتسبب في ذلك .
(2) دون المساس بعموم البند (1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري كل من :
(أ ) يكون حاضراً عند ارتكاب أي من أفعال التمرد على النظام الدستوري وعالماً بها ولا يبذل أقصى جهده لقمعه أو لمنع وقوعه ،
(ب) يحمل السلاح أو ينضم لأي جماعة مسلحة تتخذ وسيلة العمل المسلح ضد النظام الدستوري،
(ج ) يكون عالماً أو لديه سبب يدعوه للاعتقاد بان هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد أو اتفاقاً به قد وقع ولا يبلغ أو يتأخر في التبليغ للجهة المختصة أو لقائده .
- المادة 163 — التعامل مع دولة أخرى
يعد مرتكباً جريمة التعامل مع دولة أخرى ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يقوم دون إذن أو في غير سياق عمله الرسمي بأي من الأفعال الآتية :
( أ) دعم أو مناصرة أي دولة معادية للسودان أو يتصل بها قاصداً الإضرار بالبلاد أو راغباً في الحصول على أي منفعة غير مشروعة ، أو
(ب) التجسس على القوات المسلحة أو يقوم بنقل أي مستندات أو تسريب أي معلومات سرية لمصلحة أي دولة أو جهة أخرى .
- المادة 164 — إفشاء الأسرار أو المعلومات العسكرية
يعد مرتكباً جريمة إفشاء الأسرار أو المعلومات العسكرية ويعاقب بالإعدام أو بالسجن الذي لا يجاوز عشرين سنة كل من يقـوم دون إذن أوفي غير سياق عمله الرسمي بإفشاء أي معلومات متعلقة بالشئون العسكرية .
- المادة 165 — التمرد على النظام العسكري
يعد مرتكباً جريمة التمرد ويعاقـب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة كل من :
( أ) يقوم أو يخطط أو يتفق مع أكثر من شخص على العصيان أو تقويض النظام القانوني العسكـري أو إحداث إخـلال كبير بالضبط والربط أو إحداث فوضـى أو شغب داخل القوات المسلحة أو الوحدة التي يخدم فيها وذلك باستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها،
(ب) يكون حاضراً وقت التمرد ولا يبذل أقصى جهده لقمعه،
(ج) يكون عالماً أو لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد ويتأخر أو لا يبلغ ذلك للجهة المختصة أو لقائده .
- المادة 166 — التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية
يعد مرتكباً جريمة التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية ويعاقب بالسجن لمده لا تجاوز سنة كل من يكلف بأداء خدمة عسكرية ولا يلبي التكليف خلال شهر أو يتغيب بعد ذلك ويعاقب بالسجن لمـدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ارتكب الجريمة في حالة الحرب .
- المادة 167 — الهروب من الخدمة
(1) يعد مرتكباً جريمة الهروب من الخـدمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات ، كل من يهرب من الخدمة العسكرية أو يغادر دون مـبرر قانوني وحدته التي يخدم فيها ولا يعود إليها أو يحرض أي شخص على ذلك.
(2) لأغراض البند (1) أعلاه يعتبر الغياب الذي يجاوز المدد التي تحددها اللوائح والنظم هروباً من الخدمة .
(3) تسقط بالتقادم أي حقوق خاصة بالهارب متي ما بلغت مدة هروبه المدة المنصوص عليها في اللوائح والنظم ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .
- المادة 168 — إيواء الهاربين من الخدمة العسكرية
يعد مرتكباً جريمة إيواء الهاربين من الخدمة العسـكرية ويعاقب بالسجن لمدة لا تجـاوز ثلاث سنوات كل شخص، عـدا الوالدين أو الزوجة أو الزوج، يتستر على أي شخص هارب من الخدمة أو يعلم بأنه هارب من الخدمة ولا يبلغ ذلك إلى ضابطه الأعلى أو إلى أي ضابط آخر أو لا يبذل الجهد الكافي لمنعه من الهرب أو للقبض عليه بعد هروبه .
- المادة 169 — الغياب بدون إذن
يعد مرتكباً جريمة الغياب بدون إذن ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بأي عقوبة أقل كل شخص :
( أ) يتأخر أو يتغيب عن مكان عمله أو عن الزمن المحدد للطابور أو الخدمات بدون إذن،
(ب) يترك في زمن السلم مكان خدمته دون إذن أو قبل أن يحل غيره محله حسب النظم المحددة .
- المادة 170 — استخدام القوة الجنائية ضد الضابط الأعلى
(1) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكباً جريمة استخدام القوة الجنائية ضـد الضـابط الأعلى من يستخدم أو يشرع في استخدام القوة الجنائية أو يقوم بالتهديد باستخدامها أو يخرج عن الضبط والربط بطريقة حادة ضد ضابطه الأعلى سواء أثناء الخدمة أو بعدها وهو يعلم أو كان لديه سبب يدعوه للاعتقاد بأنه ضابطه الأعلى، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل بالإضافة لأي عقوبة مقررة لأي جرح أو ضرر قد ينجم عن ذلك .
(2) يعتبر استخداماً للقوة الجنائية استخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم .
(3) إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية يعاقب الشخص في هذه الحالة بالطرد أو بأي عقوبة أقل .
- المادة 171 — سوء معاملة الرؤساء
يعد مرتكباً جريمة سوء معاملة الرؤساء ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبةِ أقل كل من يوجه إهانة أو تحقيراً أو أي إساءةِ أخرى صراحة أو ضمناً لضابطه الأعلى بأي وسيلة من الوسائل .
- المادة 172 — سوء معاملة المرؤوسين
(1) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكباً جريمة سوء معاملة المرؤوسين من يسـتخدم أو يشرع في استخدام القوة الجنائية أو يقوم بالتهديد بالقوة أو باستخدامها أو يخرج عن الضبط والربط بطريقة حادة أو يسئ أو يحقر أيِ من مرؤوسيه سواء أثناء الخدمة أو أثناء خلوه منها، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل بالإضافة لأي عقوبة مقررة لآي جرح أو ضرر ينجم عن ذلك .
(2) يعتبر استخداماً للقوة الجنائية استخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم ،
(3) إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية يعاقب الشخص في هذه الحالة بالطرد أو بأي عقوبة أقل .
- المادة 173 — إساءة استخدام السلطة
يعد مرتكباً جريمة إساءة استخدام السلطة ويعاقب بالتخفيض من الرتبة أو بأي عقوبة أقل،
كل من يتعمد إسـاءة استخدام سلـطته أو وضعه كفرد في القوات المسلحة لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لآخر .
- المادة 174 — عـدم إطاعة الأوامر
يعد مرتكباً جريمة عدم إطاعة الأوامر ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أي من الأفعال الآتية :
( أ) الرفض صراحة أو ضمناً لتنفيذ أي أمر قانوني يصدر له من ضابطه الأعلى أثناء تأدية واجباته سواء صدر له هذا الأمر كتـابة أو شفاهةً أو بالإشــارة أو بغير ذلك من طرق الاتصال،
(ب) مخالفة أو إهمال إطاعة أي أمر عام أو مستديم أو لائحة أو توجيهات،
(ج) التردد أو التأخر في تنفيذ أي أمر قانوني صدر إليه من ضابطه الأعلى .
- المادة 175 — الوقاحة وعدم الانقياد
يعد مرتكباً جريمة الوقاحة وعدم الانقياد ويعاقب بالسجـن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة اقل كل شخص يرتكب أي من الأفعال الآتية :
( أ) يتلفظ إلى ضابطه الأعلى بعبارات بذيئة أو يقوم بفعل يفيد خروجه عن الضبط والربط،
(ب) يرفض إطاعة أي أمر صدر اليه من أي ضابط ولو كان أقل منه رتبة بالقبض عليه أثناء اشتراكه في مشاجرة أو اضطراب .
- المادة 176 — الغش في التسجيل أو التجنيد
(1) يعد مرتكباً جريمة الغش في التسجيل أو التجنيد ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من :
( أ) يجند وهو يعلم أو لديه سبب يدعو للاعتقاد أنه شخص لا تنطبق عليه الشروط العامة للجندية،
(ب) يعطى أي أوراق مزورة عمداً أو يعطى معلومات كاذبة أو إجابة غير صحيحة عن سؤال موضوع في الأنموذج المقرر للتعيين أو التجنيد،
(ج) كان مجنداً في وحدة وقام بتجنيد نفسه في أي وحدة أخرى دون الحصول على الرفت القانوني من وحدته السابقة .
(2) اذا تمثل الغش في تجنيد شخص يقل عمره عن الثامنة عشر يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
- المادة 177 — ادعاء المرض
(1) يعد مرتكباً جريمة ادعاء المرض ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يتمارض أو يسبب لنفسه عمداً أي مرض أو جرح أو يتعمد تسويف علاجه أو يزيد مرضه أو جرحه لتفادي تنفيذ واجباته أو يساعد شخصاً آخر على التمارض أو تسبيب المرض أو الأذى بحيث يجعله غير لائق للخدمة العسكرية أو قاصداً بذلك مساعدته على الامتناع عن القيام بواجباته .
(2) إذا وقعت الأفعال المذكورة في البند (1) أعلاه بمناطق العمليات أو أثنائها يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل .
- المادة 178 — التأثير على العدالة
يعد مرتكباً جريمة التأثير على العدالة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يتعمد القيام بأي فعل من شأنه التأثير على عدالة إجراءات التحقيق أو التحري أو المحاكمة أو أي إجراءات متعلقة بها .
- المادة 179 — الإهمال في تنفيذ أمر التكليف بالحضور
يعد مرتكباً جريمة الإهمال في تنفيذ أمر التكليف بالحضور ويعاقب بتخفيض الرتبة،
أو العزل من الرتبة في حالة العود كل من يتخلف أو يهمل في تنفيذ تكليف رسمي صادر إليه بالحضور أمام محكمة أو يساعد في ذلك أو يتسبب فيه .
- المادة 180 — الجرائم المتعلقة بالمساجين والمتحفظ عليهم
يعد مرتكباً جريمة الإهمال أو عدم التحفظ على المساجين ويعاقب بالسـجن بما لا يجاوز ثلاث سـنوات أو بأي عقوبة اقل كل من :
( أ) يغادر مكان سجنه أو مكان تحفظه دون مبرر قانوني،
(ب) يطلق سراح أي مسجون أو متحفظ عليه أو يتسبب بإهماله في هربه،
(ج) يمتنع عن تسلم أي مسجون أو متحفظ عليه أو يمتنع عن الاحتفاظ به في المكان المخصص لذلك بالمخالفة لواجبه .