الرئيسية
ممكوريا

قانون القوات المسلحة لسنة 2007

ساري

سنة الإصدار 2007

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (193 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، شاملاً تعديلاته حتى 2015.

مادة (193)

  1. المادة 181 — الجريمة المتعلقة بالديدبان

    (1) يعد مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أثناء قيامه بواجبات وظيفته في الحراسة ، أو الخفرة أو المراقبة أي من الأفعال الآتية :

    ( أ) النوم أو عدم التيقظ .

    (ب) مغادرة أو ترك مكان خدمته أو نقطته أو حراسته قبل الوقت المحدد لذلك أو بدون أذن من ضابطه الأعلى،

    (ج) التصرف بالمخالفة للقانون في أي أموال أو مهمات أو مستندات تخص أي مسجون أو متحفظ عليه أو في أي أموال أو معدات كلف بحراستها.

    (2) يعاقب بالسـجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة في البند (1) أعلاه بمناطق العمليات أو أثنائها .

  2. المادة 182 — المخالفات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة

    (1) يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين عاماً والغرامة كل من يتصرف بالمخالفـة للقانون في سلاحه أو ذخيرته أو سلاح أو ذخيرة غيره أو وحدته عمداً .

    (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة كل من يتسبب بإهماله في فقدان سلاحه أو ذخيرته أو سلاح أو ذخيرة غيره أو وحدته .

  3. المادة 183 — الجرائم المتعلقة بالمعدات أو المهمات أو الملبوسات العسكرية

    (1) يعد مرتكباً جريمة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة كل من يتصرف عمداً في معداته أو مهماته أو ملبوساته أو تلك الخاصة بأي وحدة أو فرد أو يكون له علاقة بذلك التصرف .

    (2) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز تسع سنوات والغرامة كل من يتسبب بإهمال دون بذل العناية اللازمة في المحافظة عليها في فقدان معداته أو مهماته أو ملبوساته أو تلك الخاصة بأي وحدة أو فرد .

    (3) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة كل من يتسبب بإهمال دون بذل العناية اللازمة في المحافظة على أي مال في عهدته ملك للقوات المسلحة ويتصرف فيه تصرف يخالف مقتضى الأمانة أو يستولى عليه لمنفعته أو لمنفعة غيره .

  4. المادة 184 — التهم والبيانات الكاذبة

    يعاقب بالسجن مدة لا تجـاوز خمس سـنوات أو بأي عقوبة أقل كل من :

    ( أ) يوجه اتهاماً ضد أي شخص أو يدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم أن ذلك الاتهام أو تلك البيانات كاذبة،

    (ب) يدلى عمداً بأقوال كاذبة تتعلق بأخلاق أي شخص قاصداً بذلك إدانته أو تبرئته أو حرمانه من أي امتياز أو حق أو منحه أي امتياز أو حق،

    (ج) يتخذ أي إجراء جنائي ضد أي شخص أو يتسبب فيه أو اتهامه كذباً بارتكاب جريمة قاصدا ًبذلك الأضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول أو مشروع لذلك الإجراء أو الاتهام .

  5. المادة 185 — الجرائم الأُخرى

    (1) يعد مرتكباً جريمة كل من يأتي بأي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة 4(ط) وفي حالة عدم وجود نص للعقوبة يطبق أحكام البند (2) من هذه المادة .

    (2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 والقوانين العقابية الأخرى، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون وتطبق على أفراد القوات المسلحة العقوبة المنصوص عليها في تلك القوانين.

    (3) تسرى الأحكام العامة للمسئولية الجنائية المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 على المحاكم العسكرية .

    (4) إذا كانت الجريمة التي أدين بموجبها أي شخص بموجب أحكام البند (1) معاقباً عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أيضا فتكون العقوبة الواجبة التطبيق هـي العقوبة الأشد .

    (5) دون المساس بأي عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز معاقبة الجانى بالطرد أو السجن لمده لا تجاوز ستة أشهر أو بأي عقوبة أقل إذا وقعت الجريمة في ظروف تمس سمعة القوات المسلحة أو أموالها أو الشرف العسكري أو أثناء ارتداء الزي العسكري أو مباشرة مرتكبها لمهام رسمية .

  6. المادة 186 — القوانين الإجرائية الأخرى

    تتبع المحاكم العسكرية والنيابات العسكرية ولجان ومجالس التحقيق الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فـي المسائل التي لم يرد فيها نص بهذا القانون .

  7. المادة 187 — المنشورات القانونية والقضائية

    يجوز لمدير القضاء العسكري بموافقة رئيس الأركان المشتركة إصدار المنشورات التي تنظم إجراءا ت المحاكم والنيابات العسكرية والنماذج اللازمة لذلك .

  8. المادة 188 — البطاقة العسكرية

    (1) مع مراعاة أحكـام قانون السجل المدني لسنة 2001 تعتبر البطاقة العسكرية وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية.

    (2) دون المساس بأحكام البند (1) يمنح الضابط بالمعاش بطاقة عسكرية بذات الحجية وتنظم اللوائح والنظم شكلها وكيفية منحها .

  9. المادة 189 — الامتيازات

    (1) يجوز لأي ضابط بالخدمة أو بالمعاش أن تكون في حيازته بندقية صيد ومسدس خاص وله أن يرخصها ويجدد ترخيصها بالطرق القانونية بدون رسوم حسب اللوائح والنظم .

    (2) يجوز لأي ضابط بالخدمة أو المعاش بلغ سن الخمسين أو خدم لمدة ثلاثين عاماً أن يمنح بعد التشاور مع السلطات الولائية المعنية أعفاء من عوائد عقار سكني واحد يحدده بموجب توصية من مدير القضاء العسكري .

    (3) عند إحالة الضابط برتبة الفريق فأعلى للتقاعد للمعاش يحتفظ بلقب رتبته دون الإشارة لكلمة معاش .

  10. المادة 190 — إدارة وتطوير التصنيع الحربي

    (1) يتولى الوزير بمعاونة من يرى من الكفاءات تحـت إشراف رئيس الجمهورية :

    ( أ) إدارة التصنيع الحربى،

    (ب) تطوير إمكاناته،

    (ج) إصدار اللوائح والنظم والأوامر المستديمة التي تنظم عمل الإدارة،

    ( د) شروط خدمة العاملين .

    (2) يراعى في عمل التصنيع الحربي استراتيجية الدولة القومية واحتياجات القوات المسلحة الدولية من حيث أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المصنعة .

  11. المادة 191 — إدارة المؤسسات الاقتصادية

    (1) يكون للقوات المسلحة في اطار سياسات الدولة الاقتصادية الحـق في إنشاء أي مشـروعات اقتصـادية أو استثمارية والمشاركة فيها بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي ورفاهية الأفراد على الا يتعدى نشاطها التجارى أفراد القوات المسلحة والمعاشيين من أفراد القوات المسلحة وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير .

    (2) تحدد اللوائح والنظم الأساسية لهذه المؤسسات هياكلها ومجالس إداراتها ورأسمالها وتعيين العاملين بها وشروط خدمتهم ومخصصاتهم .

  12. المادة 192 — الأوامر المستديمة أو التعليمات

    (1) مع مراعاة أحكام هذا القانـون و أي قانون آخر يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يصدر وفيما لم يرد فيه نص أوامر مستديمة أو تعليمات مكتوبة ملزمة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في المسائل الآتية :

    ( أ) حسن إدارة ورفاهية القوات المسلحة،

    (ب) التدريب العسكري و الانضباط،

    (ج) الملابس والمهمات و المعدات،

    ( د) حسن إدارة المكاتب وأماكن السكن،

    (هـ) أي موضوعات أخري يرى ضرورة تنظيمها .

    (2) يكون لرئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة سلطة إصدار أوامرها المستديمة التي تنظم أداءها لعملها وتحدد تفصيلات مهام كل وحدة من وحداتها ومهام القادة والضباط وضباط الصف والجنود على ألا تخالف أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي لائحة صادرة بموجب أي منها .

    (3) تكون لكل تشكيلات القوات المسلحة أوامرها المستديمة التي تنظم عملها ومهام قادتها وضباطها وضباط الصف والجنود بشرط ألا تخالف أحكام الأوامر المسـتديمة لرئاسة الأركان المشتركة للقوات المـسلحة وأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي لائحة صادرة بموجب أي منها .

    (4) يتم تعديل الأوامر المستديمة كلما اقتضى الحال .

    (5) تعالج الأوامر المستديمة المسائل التي لم تعالجها القوانين واللوائح .

    (6) تحدد اللوائح سلطة إصدار النظم والأوامر المستديمة .

  13. المادة 193 — سلطة إصدار اللوائح

    (1) تعد رئاسة الأركـان المشتركة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتتم إجازتها بوساطة الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل الآتية :

    ( أ) تنظيم هيكل القوات المسلحة،

    (ب) شروط تعيين وخدمة العاملين بالقوات المسلحة،

    (ج) أسس الترقيات والتنقلات والإجازات،

    ( د) أسس الندب والإعارة داخلياً وخارجياً والتمثيل الدبلوماسي،

    (هـ) أنواع المهمات والملبوسات التي تستخدم في القوات المسلحة،

    (و ) أسس وضوابط تطوير أداء القوات المسلحة،

    (ز) إجراءات محاكم الميدان الصغرى والكبرى ونماذج المحاكمات،

    (ح) أسس وضوابط مشاركة القوات المسلحة في المهام الدولية والإقليمية ونظم وقواعد المشاركة في مثل هذه المهام،

    (ط) أسس البعثات الدراسية والتدريب داخلياً وخارجياً حسب حاجة القوات المسلحة،

    (ى) أسس تطوير المؤسسات التدريبية والتعليمية بالقوات المسلحة،

    (ك) ضبط العمل الخدمي والاجتماعي المحقق لرفاهية الفرد،

    (ل) أسس تدريب الفرد وتأهيل المعدات العسكرية،

    ( م) إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق الخدمية والتدريبية اللازمة،

    (ن) ضوابط وأسس وسلطات القادة في المحاكمات الإيجازية،

    (س) اى مسائل أخرى يراها ضرورية ولازمة لتحسين الاداء بالقوات المسلحة وترقية وتطوير البيئة العسكرية.

    (2) يجوز للوزير بالتشاور مع رئيس الأركان المشتركة ووزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار اللوائح المالية التي تنظم العلاوات والبدلات والمخصصات المالية والإعفاءات الخاصة بالخاضعين لأحكام هذا القانون.