الرئيسية
ممكوريا

قانون الكمبيالات لسنة 1917 (نصّ مجمَّع)

قيد المراجعة

رقم القانون 1917 · سنة الإصدار 1917 · الحكم الثنائي الإنجليزي-المصري

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (99)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون ، " قانون الكمبيالات لسنة 1917 ".

  2. المادة 2 — تفسير

    في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " إصدار" يقصد به تسليم كمبيالة أو سند لأول مرة تسليماً مكتمل الشكل ، إلى شخص يأخذ الكمبيالة أو السند باعتباره حائزاً ،

    " تسليم" يقصد به نقل الحيازة من شخص لآخر حقيقة أو حكما ً،

    " تظهير" يقصد به تظهير تم بالتسليم ،

    "حائز" يقصد به المستفيد أو المظهر إليه كمبيالة أو سند متى ما كانت في يده تلك الكمبيالة أو السند ، كما يقصد به حامل الكمبيالة أو السند ،

    "حامل" يقصد به الشخص الذي في حيازته كمبيالة مستحقة الدفع لحاملها أوسند مستحق الدفع لحامله،

    " دعوى" تشمل الدعوى الفرعية وطلب المقاصة ،

    " سند " يقصد به سند أذني ،

    " شخص" يشمل جماعة من الأشخاص سواء أكانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن ،

    " قبول" يقصد به قبول تم بالتسليم أو الإعلان ،

    " قيمة " يقصد بها مقابل ذو قيمة ،

    "مصرف " تشمل جماعة من الأشخاص تشتغل بأعمال المصارف سواء أكان لها شخصية اعتبارية أم لم تكن ،

    "مفلس" يقصد به أي شخص أشهر إفلاسه بموجب أحكام قانون الإفلاس الذي يكون معمولاً به في ذلك الوقت ،

    "مكتوب " تشمل المطبوع "والكتابة" تشمل الطباعة .

  3. المادة 3 — تعريف الكمبيالة

    (1) الكمبيالة أمـر مكتوب موقع عليه من محـرره وغير مقيد بشرط موجه منه إلى شخص آخر يكلفه فيه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود عند الطلب أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين إلى شخص معين أو لأمره أو لحامل ذلك الأمر .

    (2) لا يعتبر الصك كمبيالة إذا لم تتوفر فيه تلك الشروط أو إذا طلب فيه القيام بأي عمل بالإضافة إلى دفع مبلغ من النقود.

    (3) لا يعتبر الأمر بدفع قيمة الكمبيالة من مال معين أمراً غير مقيد بشرط بالمعنى المراد في هذه المادة ولكن يعتبر الأمر بالدفع غير مقيد بشرط متى ورد بصورة مطلقة مضافاً إليه ما يأتي :

    (أ ) ذكر مال معين يستوفي منه المسحوب عليه ما دفعه أو حساب معين يقيد عليه ما دفعه ، أو

    (ب) ذكر المعاملة التي أدت إلى تحرير الكمبيالة .

    (4) لا تكون الكمبيالة غير صحيحة بسبب أنها :

    (أ ) لم تؤرخ ،

    (ب) لم تذكر فيها القيمة التي أعطيت من أجلها أو أنها كانت خالية تماماً من ذكر القيمة ،

    (ج) لم يذكر فيها المكان الذي تسحب فيه أو المكان الذي تدفع فيه قيمتها .

  4. المادة 4 — الأثر المترتب على الكمبيالة التي يكون الأطراف فيها شخصاً واحداً

    (1) يجوز أن يكون الدفع في الكمبيالة لساحبها أو لأمره أو للمسحوب عليه أو لأمره .

    (2) إذا كان الساحب والمسحوب عليه في الكمبيالة شخصاً واحداً أو كان المسحـوب عليه شخصاً وهمياً أو غير أهل للتعاقد فيجوز للحائز أن يعتبر الصك كمبيالة أو سنداً بحسب اختياره .

  5. المادة 5 — تعيين المسحوب عليه

    (1) يجب أن يذكر في الكمبيالة اسم المسحوب عليه أو أن يعين بطريقة أخرى كافية لمعرفته .

    (2) يجوز سحب الكمبيالة على شخصين أو أكثر سواء أكانوا شركاء أو غير شركاء ولكن الأمر الموجه إلى شخصين مسحوب عليهما بالتبادل أو إلى شخصين أو أكثر مسحوب عليهم بالتعاقب، لا يعتبر كمبيالة .

  6. المادة 6 — تعيين المستفيد

    (1) إذا لم تكن الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملهـا فيجب أن يذكر فيها اسم المستفيد أو يعين فيها بطريقة كافية لمعرفته .

    (2) يجوز أن يكون الدفع في الكمبيالة لمستفيدين اثنين أو أكثر بالاشتراك أو لواحد من اثنين أو لأحد المستفيدين أو لبعضهم بالتبادل ، كما يجوز أن يكون الدفع فيها لشاغل منصب معين وقت الدفع .

    (3) إذا كان المستفيد شخصاً وهمياً أو غير موجود فيجوز اعتبار الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها .

  7. المادة 7 — الكمبيالة القابلة للتداول

    (1) إذا اشتملت الكمبيالة على ألفاظ تحظر نقلها أو تدل على أن المراد أن تكون غير قابلة للنقل فإنها تكون صحيحـة فيما بين أطرافها ولكنها لا تكون قابلة للتداول .

    (2) تكون الكمبيالة القابلة للتداول مستحقة الدفع إما لأمر المستفيد أو لحاملها .

    (3) تعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها إذا كان مصرحاً فيها بذلك أو إذا كان التظهير الوحيد أو الأخير فيها على بياض.

    (4) تعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر المستفيد إذا كان مصرحاً فيها بذلك أو بدفع قيمتها لشخص معين ولم تشتمل على كلمات تحظر نقلها أو تدل على أنه يراد أن تكون غير قابلة للنقل .

    (5) إذا كان مصرحاً في متن الكمبيالة أو في تظهيرها بأنها لأمر شخص معين ولم يجعل الدفع فيها له أو لأمره فيكون الدفع مع ذلك له أو لأمره بحسب اختياره .

  8. المادة 8 — المبلغ المطلوب دفعه

    (1) يعتبر المبلغ المطلوب دفعه بموجـب الكمبيالة مبلغاً معيناً بالمعنى المراد في هذا القانون وإن اشترط أن يدفع :

    (أ ) حذفت ،

    (ب) على أقساط معينة ،

    (ج) على أقساط معينة مع اشتراط استحقاقه كله عند التخلف عن دفع أحد الأقساط ،

    (د ) حسب سعر مبادلة معين في الكمبيالة أو سعر مبادلة قابلة للتعيين بالطريقة المبينة في الكمبيالة .

    (2) إذا كان المبلغ المطلوب دفعه مبيناً بالكلمات وبالأرقام أيضاً ووجد بين الاثنين خلاف كان المبلغ المبين بالكلمات هو المستحق الدفع .

    (3) إذا كان المبلغ المطلوب دفعه مبيناً أكثر من مرة بالكلمات أو أكثر من مرة بالأرقام ووجد خلاف كان المبلغ الأصغر هو المستحق الدفع .

    (4) حذف .

  9. المادة 9 — الكمبيالة المستحقة الدفع عند الطلب

    (1) تكون الكمبيالة مستحقة الدفع عند الطلب إذا :

    (أ ) نص فيها على أن يكون الدفع عند الطلب أو عند الاطلاع عليها أو عند تقديمها ، أو

    (ب) لم ينص فيها على ميعاد الدفع .

    (2) الكمبيالة التي تقبل أو تظهر بعد فوات ميعاد استحقاقها تعتبر مستحقة الدفع عند الطلب بالنسبة لمن قبلها أو ظهرها بعد فوات ميعاد الاستحقاق .

  10. المادة 10 — الكمبيالة المستحقة الدفع في ميعاد مستقبل

    تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في ميعاد قابل للتعيين بالمعنى المراد في هذا القانون إذا نص فيها على أن يكون الدفع :

    (أ ) خلال مدة معينة بعد تاريخها أو بعد تاريخ الاطلاع عليها،

    (ب) عند وقوع أمر معين محقق الوقوع أو بعد وقوعه بمدة معينة ولو كان زمن وقوعه غير محقق ،

    والصك المنصوص فيه على استحقاق دفعه عند وقوع حادث غير محقق الوقوع لا يعتبر كمبيالة ولا يصححه وقوع الحادث .

  11. المادة 11 — عدم ذكر تاريخ الكمبيالة المستحقة الدفع بعد تاريخها

    إذا صدرت الكمبيالة مستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخها دون أن يكون عليها تاريخ أو إذا لم يؤرخ القبول في الكمبيالة المستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخ الاطلاع عليها ، فيجوز لأي حائز لها أن يضع عليها التاريخ الحقيقي لإصدارها أو قبولها وتكون مستحقة الدفع وفقا لهذا التاريخ ، على أنه :

    (أ ) إذا وضع الحائز خطأ وبحسن نية تاريخاً غير التاريخ الحقيقي ،

    (ب) في كل حالة يوضع للكمبيالة تاريخ غير التاريخ الحقيقي ثم تصل الكمبيالة إلى يد حائز بطريق صحيح .

    فلا تبطل الكمبيالة بل تنفذ وتكون مستحقة الدفع كما لو كان التاريخ الذي وضع عليها هو التاريخ الحقيقي .

  12. المادة 12 — افتراض صحة التاريخ الوارد في الكمبيالة

    (1) إذا كانت الكمبيالة مؤرخة أو كان قبولها أو أي تظهير عليها مؤرخاً فيعتبر هذا التاريخ هو التاريخ الحقيقي لسحبها أو قبولها أو تظهيرها على حسب الأحوال ما لم يثبت العكس .

    (2) لا تكون الكمبيالة غير صحيحة لمجرد تقديم تاريخها أو تأخيره .

  13. المادة 13 — حساب ميعاد الدفع

    (1) إذا وافق حلول ميعاد دفع الكمبيالة طبقاً لنصهـا يوم عطلة فتعتبر أنها مستحقة الدفع في يوم العمل التالي ليوم العطلة .

    (2) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخها أو بعد تاريخ الإطلاع عليها أو بعد وقوع أمر معين فلا يحسب لتحديد ميعاد الدفع أول يوم يبدأ فيه سريان المدة ويحسب يوم الدفع فيها .

    (3) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخ الاطلاع عليها يبدأ سريان الميعاد من تاريخ قبولها إن قبلت أو من تاريخ الاحتجاج (البروتستو) أن حرر بشأنها احتجاج عدم القبول .

    (4) يقصد بكلمة "شهر" عند ورودها في الكمبيالة الشهر بحسب التقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك .

  14. المادة 14 — الوفاء الاحتياطي (الملتزم بالدفع عند الاقتضاء)

    يجوز لساحب الكمبيالة ولأي مظهر لها أن يكتب فيها اسم شخص يرجع إليه الحائز عند الضرورة أي عند رفض قبولها أو رفض دفع قيمتها ويسمى هذا الشخص " الملتزم بالدفع عند الاقتضاء " وللحائز الخيار في الرجوع عليه عند الضرورة أو في عدم الرجوع عليه حسبما يراه مناسباً .

  15. المادة 15 — شروط خاصة يضعها الساحب أو المظهر تقييداً للالتزام

    لساحب الكمبيالة أو أي مظهر لها أن يشترط فيها صراحة ما يأتي:

    (أ ) عدم التزامه أو تقييد التزامه للحائز ،

    (ب) أن يعفى الحائز من كل أو بعض واجباته في مواجهته .

  16. المادة 16 — تعريف القبول ومستلزماته

    (1) قبول الكمبيالة هو تصريح المسحوب عليه بتلبية أمر ساحبها .

    (2) يشترط لصحة القبول ما يأتي :

    (أ ) أن يكتب القبول على الكمبيالة وأن يوقعه المسحوب عليه ويكفي أن يضع المسحوب عليه إمضاءه على وجه الكمبيالة دون أن يكتب شيئاً آخر ،

    (ب) ألا يذكر في القبول أن المسحوب عليه سيفي بوعده بأية طريقة أخرى غير دفع نقود .

  17. المادة 17 — ميعاد القبول

    (1) يجوز قبول الكمبيالة :

    (أ ) قبل أن يوقع عليها الساحب أو إذا كانت لأي سبب آخر غير مكتملة ،

    (ب) بعد فوات ميعاد استحقاقها أو بعد سبق رفض قبولها أو بعد رفض دفع قيمتها.

    (2) إذا رفض المسحوب عليه قبول كمبيالة مستحقة الدفع بعد الإطلاع عليها ثم قبلها بعد ذلك كان من حق الحائز أن يطلب جعل القبول من تاريخ تقديمها الأول للمسحوب عليه لأجل قبولها ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

  18. المادة 18 — القبول المطلق والمقيد

    (1) القبول أما أن يكون :

    (أ ) مطلقاً ، أو

    (ب) مقيداً .

    (2) القبول المطلق هو تلبية أمر الساحب بلا قيد أو شرط ، والقبول المقيد بنص صريح هو الذي يغير الأثر المترتب على الكمبيالة كما حررت وعلى الخصوص يكون القبول مقيداً إذا كان :

    (أ ) مقترناً بشرط ، أي يجعل الوفاء من القابل متوقفاً على شرط يذكر في صيغة القبول ،

    (ب) جزئياً ، أي مقصوراً على دفع جزء من المبلغ الذي حررت به الكمبيالة ،

    (ج) القبول محلياً أي أن يكون قبولاً بالدفع في مكان خاص معين ، ( شرح . القبول بأن يكون الدفع في مكان معين يعتبر قبولاً مطلقاً ما لم يذكر صراحة بأن يكون الدفع في ذلك المكان دون سواه ) .

    (د ) مقيداً بزمان ،

    (هـ) قد صدر من واحد أو أكثر من المسحوب عليهم وليس منهم كلهم .

  19. المادة 19 — الصكوك غير المكتملة أو التوقيع على بياض

    (1) إذا خلت الكمبيالة من أحد البيانات الجوهرية فإن من تكون الكمبيالة في حيازته يملك ابتداء ً سلطة تكملة ما بها من نقص على أي وجه يستصوبه .

    (2) يشترط لكي يكون مثل هذا الصك بعد تكملته نافذاً في مواجهة أي شخص يكون طرفاً فيه قبل التكملة أن تتم التكملة خلال مدة معقولة وأن تكون مطابقة تمام المطابقة للسلطة الممنوحة وتكون المدة المعقولة في هذا الشأن مسألة خاصة بالوقائع . ومع ذلك إذا نقل صك من هذا القبيل بعد تكملته إلى حائز بطريق صحيح كان صحيحاً ونافذاً في يده من جميع الوجوه و له أن ينفذه كما لو تمت تكملته في مدة معقولة وكانت مطابقة تمام المطابقة للسلطة الممنوحة .

  20. المادة 20 — التسليم لاتمام العقد

    (1) كل عقد بمقتضـى الكمبيالة سـواء أكان الملتزم به هو الساحب أو القابل أو المظهر لا يكون مكتملاً ويجوز الرجوع عنه إلى أن يتم تسليم الصك لأجل تنفيذه ومع ذلك فإذا كتبت صيغة القبول على الكمبيالة وأعلن المسحوب عليه الشخص المستحق لها أو من يوجه هذا الشخص بإعلانه بأنه قد قبلها كان القبول تاماً ولا يجوز الرجوع عنه .

    (2) فيما بين الأطراف مباشرة وفيما يتعلق بأي طرف غير مباشر خلاف الحائز بطريق صحيح :

    (أ ) يشترط لصحة التسليم أن يحصل من ساحب الكمبيالة أو قابلها أو مظهرها أو بإذن من أحدهم،

    (ب) يجوز أن يكون التسليم مقيداً بشرط أو لغرض خاص دون غيره وليس لنقل ملكية الكمبيالة .

    أما إذا وجدت الكمبيالة في يد حائز بطريق صحيح كان ذلك قرينة قاطعة على أن جميع الأطراف السابقين عليه قد سلموا الكمبيالة تسليماً صحيحاً على وجه يجعلهم ملزمين في مواجهته .

    (3) إذا خرجت الكمبيالة من حيازة الشخص الذي وقع عليها بصفته ساحباً أو قابلاً أو مظهراً اعتبر ذلك قرينة على أنه سلمها تسليماً صحيحاً غير مقيد بشرط ما لم يثبت العكس .

  21. المادة 21 — أهلية الأطراف

    (1) الأهلية الواجب توفرها فيمن يلتزم كطرف في كمبيالة هي ذات الأهلية اللازمة للتعاقد ومع ذلك لا يترتب على هذه المادة تخويل الهيئات الاعتبارية الحق في أن تلتزم بمقتضى كمبيالة بصفتها ساحباً أو قابلاً أو مظهراً إلا إذا كان لها هذا الحق بموجب القانون الخاص بتلك الهيئات الذي يكون معمولا به .

    (2) إذا سحبت كمبيالة أو ظهرت من شخص ليس له أهلية الالتزام بمقتضى كمبيالة أو لم يكن مالكاً لهذا الحق فإن حائزها يكون له بمقتضى ذلك السحب أو التظهير الحق في قبض قيمتها وتنفيذها ضد أي طرف آخر فى الكمبيالة .

  22. المادة 22 — التوقيع ضروري لقيام الالتزام

    لا يلتزم الشخص بالكمبيالة بصفته ساحباً أو مظهراً أو قابلاً إذا لم يكن قد وقع عليها بتلك الصفة ومع ذلك :

    (أ ) إذا وقع الشخص على الكمبيالة باسمه التجاري أو بالاسم الذي تسمى به ، التزم بها كأنه وقع عليها باسمه الخاص ،

    (ب) توقيع الشخص باسم البيت التجاري يقوم مقام توقيعه باسماء جميع الأشخاص الملتزمين بصفتهم شركاء في ذلك البيت التجاري .

  23. المادة 23 — التوقيع المزور أو غير المأذون به

    مع مراعاة أحكام هذا القانون إذا وقع على الكمبيالة بإمضاء مزور أو وقع عليها دون إذن ممن ينسب إليه الإمضاء فلا يكون للتوقيع المزور أو غير المأذون به قيمة ولا يترتب عليه حق استبقاء الكمبيالة أو ابراء الذمة من دفع قيمتها أو إلزام أي طرف بدفع قيمتها إلا إذا كان الطرف المراد استبقاؤها رغماً عنه أو المراد إلزامه بدفع قيمتها ممنوعاً لسبب ما من التمسك بالتزوير أو بعدم الإذن ومع ذلك لا تخل هذه المادة بإجازة توقيع غير مأذون به لم يصل إلى حد التزوير .

  24. المادة 24 — التوقيع بطريق الوكالة

    توقيع الشخص بصفته وكيلاً يعتبر إشعاراً بأن سلطة الوكيل في التوقيع محـددة ولا يلتزم الأصيل بموجـب هذا التوقيع إلا إذا كان الوكيل بتوقيعه هذا يعمل في حدود سلطته .

  25. المادة 25 — الموقعون بصفتهم وكلاء أو نواباً عن غيرهم

    (1) إذا وقع شخص على كمبيالة بصفته ساحباً أو مظهراً أو قابلاً وأضاف إلى توقيعه كلمات تدل على أنه يوقع عن أصيل أو يوقع عنه بصفته ممثلاً فلا يكون ملزماً شخصياً ولكنه لا يعفى من الالتزام شخصياً لمجرد أن يضيف إلى توقيعه كلمات تصفه بأنه وكيل أو ممثل للأصيل .

    (2) للفصل فيما إذا كان التوقيع الموجود على الكمبيالة هو توقيع الأصيل أو الوكيل الذي كتب الإمضاء بخط يده ، يؤخذ بالتفسير الأصلح لصحة الكمبيالة .

  26. المادة 26 — تعريف القيمة

    (1) يتكون المقابل ذو القيمة في الكمبيالة من :

    (أ ) أي مقابل يكفي ليكون مقابلاً لأي عقد من العقود العادية ،

    (ب) أي دين أو التزام سابق ويعتبر هذا الدين أو الالتزام السابق مقابلاً ذا قيمة سواء أكانت الكمبيالة واجبة الدفع عند الطلب أو في ميعاد مستقبل .

    (2) إذا أعطيت في أي وقت من الأوقات قيمة في نظير كمبيالة اعتبر حائزها "حائزاً" بالقيمة بالنسبة لقابل الكمبيالة وجميع أطرافها الذين أصبحوا كذلك قبل ذلك الوقت .

    (3) إذا كان لحائز الكمبيالة حق في حبسها ناشئ عن عقد أو بحكم القانون اعتبر "حائزاً " بالقيمة بمقدار المبلغ الذي كان له من أجله حق الحبس .

  27. المادة 27 — كمبيالة المجاملة أو الطرف المجامل

    (1) الطرف المجامل في الكمبيالة هو الشخص الذي يوقع على الكمبيالة بصفته ساحباً أو قابلاً أو مظهراً دون أن يأخذ قيمة عنها قاصداً بعمله إعارة اسمه لغيره .

    (2) يكون الطرف المجامل ملتزماً للحائز بالقيمة سواء عرف هذا الحائز وقت أخذه الكمبيالة أن ذلك الطرف هو شخص مجامل أو لم يعرف ذلك .

  28. المادة 28 — الحائز بطريق صحيح

    (1) الحائز بطريق صحيح هو الحائز الذي اسـتلم كمبيالة تامة ومستوفاة بحسب ظاهرها ويشترط فيه ما يأتي :

    (أ ) أن يكون قد أصبح حائزاً لها قبل فوات ميعاد استحقاقها وألا يعلم برفض قبولها إذا سبق أن قدمت ورفض قبولها ،

    (ب) أن يكون قد استلم الكمبيالة بحسن نية وبالقيمة وألا يكون عالماً وقت نقلها إليه بوجود عيب في ملكية من نقلها إليه.

    (2) تعتبر على وجه الخصوص ملكية الشخص الذي تداول الكمبيالة ملكية معيبة بالمعنى الوارد في هذا القانون إذا حصل على الكمبيالة أو على قبولها بطريق الغش أو الإكراه أو بالقوة والإرهاب أو بأية وسيلة غير جائزة قانوناً أو بمقابل غير مشروع أو بغير ما تقتضيه حسن النية أو في أية ظروف تبلغ حد الغش .

    (3) الحائز – سواء أكان بالقيمة أو لم يكن – الذي يستمد ملكيته للكمبيالة من حائز بطريق صحيح ولم يكن طرفاً في أي غش أو عمل غير مشروع مما يؤثر على صحة الكمبيالة ، تكون له جميع الحقوق التي للحائز بطريق صحيح في مواجهة القابل وجميع أطراف الكمبيالة السابقين على الحائز المذكور .

  29. المادة 29 — افتراض القيمة وحسن النية

    (1) كل طرف وجد توقيعه على كمبيالة يعتبر بصفة مبدئية أنه أصبح طرفاً فيها بالقيمة .

    (2) كل حائز كمبيالة يعتبر بصفة مبدئية أنه يحوزها بطريق صحيح ألا أنه إذا رفعت دعوى وثبت فيها بالإقرار أو بأي دليل أن قبول الكمبيالة أو إصدارها أو تداولها عقب ذلك مشوب بالغش أو الإكراه أو استعمال القوة والإرهاب أو أي عمل غير مشروع فإن عبء الإثبات ينتقل ما لم يثبت الحائز أن قيمة مقابل الكمبيالة قد دفعت بحسن نية بعد وقوع الغش أو العمل غير المشروع المدعى بوقوعه .

  30. المادة 30 — تعريف التداول

    (1) تداول الكمبيالة يكـون بنقلها من شخص إلى آخر بكيفية يصبح بها الشخص الذي نقلت إليه حائزاً لها .

    (2) يكون تداول الكمبيالة المستحقة الدفع لحاملها بالتسليم .

    (3) يكون تداول الكمبيالة المستحقة الدفع للأمر بتظهيرها من الحائز تظهيراً يتم بالتسليم .

    (4) إذا نقل حائز الكمبيالة المستحقة الدفع لأمره هذه الكمبيالة لغيره بالقيمة بدون أن يظهرها فنقلها بهذه الصفة يعطى لمن نقلت له الكمبيالة نفس الحق الذي كان لناقلها وله كذلك الحق في إلزام ناقلها بتظهيرها له .

    (5) يجوز للملتزم بتظهير كمبيالة بالنيابة عن غيره أن يضع التظهير بصيغة تنفي عنه المسئولية الشخصية .