قانون الكمبيالات لسنة 1917 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةرقم القانون 1917 · سنة الإصدار 1917 · الحكم الثنائي الإنجليزي-المصري
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (99)
- المادة 31 — مستلزمات صحة التظهير
يشترط في التظهير الذي ينقل الكمبيالة ما يأتي :
(أ ) أن يكتب التظهـير علـى نفس الكمبيالة وأن يوقـع عليه المظهر ومجرد توقيع المظهر على الكمبيالة دون إضافة كلمات يعد في ذاته كافياً للتظهير وإذا كتب التظهير على ورقة ملحقة بالكمبيالة أو على صورة كمبيالة أصدرت أو نقلت في بلاد تعترف بصور الكمبيالة فيعتبر التظهير مكتوباً على الكمبيالة نفسها ،
(ب) أن يكون التظهير بكامل قيمة الكمبيالة وعلى ذلك فالتظهير الجزئي أي الذي ينقل إلى المظهر إليه جزءاً فقط من المبلغ المستحق الدفع أو الذي ينقل الكمبيالة إلى اثنين أو أكثر من المظهر إليهم كل منهم بمفرده لا يعد تظهيراً موجباً لنقل ملكية الكمبيالة ،
(ج) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر مستفيدين أو مظهر إليهم اثنين أو أكثر ولم يكونوا شركاء فيجب لصحة التظهير صدوره منهم جميعاً إلا إذا كان الموقع منهم على التظهير له سلطة التظهير عن الآخرين ،
(د ) إذا وقع في الكمبيالة مستحقة الدفع للأمر خطأ في تعريف المستفيد أو المظهر إليه في كتابة اسمه فيجوز له عند تظهيرها أن يوقع بتلك الكيفية مع إضافة توقيعه الحقيقي إذا استصوب ذلك ،
(هـ) إذا وجد على الكمبيالة تظهيران أو أكثر اعتبر كل منهما صادر بحسب ترتيبه الظاهر في الكمبيالة إلى أن يثبت العكس ،
(و) يجوز أن يكون التظهير على بياض أو خاصاً ويجوز كذلك أن يكون مشتملاً على عبارات تجعله مقيداً .
- المادة 32 — التظهير المعلق على شرط
إذا تبين من التظهير أنه معلق على شـرط فيجوز للدافع أن يهمل الشرط ويعتبر وفاؤه للمظهر إليه صحيحاً سـواء تحقق الشرط أم لم يتحقق .
- المادة 33 — التظهير على بياض … الخ
(1) التظهير على بياض هو تظهير لم يعين فيه المظهر إليه ،
ويكون دفع الكمبيالة المظهرة بهذه الكيفية لحاملها.
(2) التظهير الخاص هو التظهير الذي يعين فيه الشخص الذي تدفع قيمة الكمبيالة له أو لأمره .
(3) تطبق أحكام هذا القانون الخاصة بالمستفيد ، مع مراعاة التعديلات اللازمة ،
على المظهر إليه بتظهير خاص .
(4) إذا كان تظهير الكمبيالة على بياض فيجوز لأي حائز لها أن يحول هذا التظهير على بياض إلى تظهير خاص وذلك بأن يكتب فوق إمضاء المظهر أمراً بدفع قيمة الكمبيالة لنفسه أو لشخص آخر أو لأمر أحدهما.
- المادة 34 — التظهير المقيد
(1) التظهير المقيد هو تظهير يحظـر تداول الكمبيالة بعد هذا التظهير ، أو الذي ينص فيه على أنه مجرد إذن بالتعامل بالكمبيالة بالكيفية المنصوص عليها فيها ، وليس نقلا لملكية الكمبيالة مثال ذلك أن يذكر في التظهير "ادفعوا لزيد فقط" أو "ادفعوا لزيد لحساب عمرو" أو "ادفعوا لزيد أو لأمره للتحصيل" .
(2) التظهير المقيد يعطى للمظهر إليه حقاً في قبض قيمة الكمبيالة وفي مقاضاة أي طرف فيها يكون للمظهر إليه حق مقاضاته ولكن لا يعطى للمظهر إليه سلطة نقل حقوقه بصفته مظهراً إليه إلا إذا أجاز التظهير له ذلك صراحة .
(3) إذا صرح في التظهير المقيد بجواز نقل الكمبيالة بعد ذلك فيكون لجميع المظهر إليهم بعد المظهر إليه الأول ذات الحقوق التي للمظهر إليه الأول بمقتضى التظهير المقيد وعليهم ما عليه من التزامات .
- المادة 35 — فترة استمرار تداول الكمبيالة
(1) إذا كانت الكمبيالة قابلة للتداول من الأصل فتبقى كذلك إلى أن :
(أ ) تظهر تظهيراً مقيداً ،
(ب) تبرأ الذمة منها بالدفع أو لسبب آخر.
(2) إذا تم تداول كمبيالة فات ميعاد استحقاقها فلا يكون تداولها إلا بجميع ما كان في ملكيتها من العيوب وقت استحقاقها ولا يمكن لأي شخص وصلت إليه الكمبيالة بعد ذلك أن يملك أو يعطى لغيره حقاً يزيد عما كان للشخص الذي أخذها منه .
(3) الكمبيالة الواجبة الدفع عند الطلب يعتبر أن ميعاد استحقاقها قد فات بالمعنى والغرض المقصودين من هذه المادة إذا استدل من ظاهرها على أنها استمرت في التداول مدة غير معقولة ولهذا الغرض تكون مسألة المدة غير المعقولة مسألة وقائع .
(4) كل تداول للكمبيالة يعتبر بصفة مبدئية أنه حصل قبل فوات ميعاد استحقاقها، إلا إذا وجد بالكمبيالة تظهير يحمل تاريخاً تالياً لميعاد استحقاقها.
(5) إذا رفضت كمبيالة لم يفت ميعاد استحقاقها ثم أخذها شخص مع علمه برفضها فإنه يأخذها بجميع ما كان في ملكيتها من العيوب وقت رفضها إلا أنه لا يترتب على هذا البند أي مساس بحقوق الحائز بطريق صحيح.
- المادة 36 — نقل الكمبيالة إلى طرف ملزم سلفاً بمقتضاها
إذا نقلت الكمبيالة إلى ساحبها أو إلى مظهـر سابق أو إلى القابل فيجوز لمن عادت إليه منهم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن يعيد إصدارها وأن ينقلها ثانية ولكن ليس له أن يطلب قيمتها من أي من أطرافها قبله ممن سبق أن كان هو ملزماً في مواجهته .
في المصدر وردت كلمة «سلفاً» بين عمود العنوان الجانبي وعمود النص، ونُسبت إلى عنوان المادة وفقاً لفهرس المواد في المصدر نفسه.
- المادة 37 — حقوق الحائز
لحائز الكمبيالة الحقوق والسلطات الآتية :
(أ ) أن يقاضي في الكمبيالة باسمه ،
(ب) إذا كان حائزاً للكمبيالة بطريق صحيح فهو يحوزها خالية من أي عيب في ملكية الأطراف السابقين عليه وكذلك من أية دفوع شخصية محضة جائز لهم التمسك بها فيما بينهم و له أن ينفذ دفع قيمتها في مواجهة جميع الأطراف الملتزمين بها ،
(ج) إذا وجد عيب في ملكية الحائز ثم :
(أولاً) نقل الكمبيالة لحائز بطريق صحيح اكتسب هذا الحائز حقاً صحيحاً وكاملاً في الكمبيالة ،
(ثانياً) استلم قيمة الكمبيالة وكان الدفع بطريق صحيح فتبرأ ذمة الشخص الذي دفع قيمتها .
- المادة 38 — الحالات التي يكون فيها تقديم الكمبيالة لازماً للقبول
(1) الكمبيالة المستحقة الدفع بعد الاطلاع عليها يلزم تقديمها للقبول لأجل تحديد ميعاد استحقاقها ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج لعدم القبول .
(2) إذا اشترط صراحة في الكمبيالة وجوب تقديمها للقبول فيجب تقديمها للقبول قبل إمكان تقديمها للدفع .
(3) في غير هذه الأحوال ليس من الضروري تقديم الكمبيالة للقبول ليكون أي طرف فيها ملزماً بها .
- المادة 39 — مواعيد تقديم الكمبيالة الواجبة الدفع بعد الاطلاع عليها
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب على الحائز الذي نقلت له كمبيالة واجبة الدفع بعد الاطلاع عليها أن يقدمها للقبول أو ينقلها في خلال مدة معقولة .
(2) إذا لم يفعل ما نص عليه في البند (1) تبرأ ذمة الساحب وجميع المظهرين السابقين على الحائز المذكور.
(3) لتحديد المدة المعقولة بالمعنى المراد في هذه المادة يراعى نوع الكمبيالة والوقائع الخاصة بكل حالة .
- المادة 40 — القواعد الخاصة بتقديم الكمبيالة للقبول ومبررات عدم التقديم
(1) يعتبر تقديم الكمبيالة صحيحاً إذا قدمت وفقاً للقواعد الآتية :
(أ ) أن يكون تقديم الكمبيالة من الحائز نفسه أو ممن ينوب عنه إلى المسحوب عليه أو إلى شخص آخر مأذون له من المسحوب عليه في قبولها أو في رفض قبولها نيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة من أيام العمل وقبل فوات ميعاد استحقاقها ،
(ب) إذا كانت الكمبيالة مسحوبة على اثنين أو أكثر ليسوا شركاء فيجب تقديمها لهم جميعاً ما لم يكن أحدهم مأذوناً له في القبول عن الجميع فيجوز تقديمها له دون غيره ،
(ج) إذا توفى المسحوب عليه فيجوز تقديم الكمبيالة لمن يمثله شخصياً،
(د) إذا كان المسحوب عليه مفلساً فيجوز تقديم الكمبيالة له أو لامين الدائنين أو لمن يدير أموال التفليسة ،
(هـ) التقديم للقبول بطريق البريد يعد كافياً .
(2) يستغنى في الأحوال الآتية عن تقديم الكمبيالة للقبول وفقاً لهذه القواعد ويجوز اعتبارها كأنها رفضت لعدم قبولها :
(أ ) إذا كان المسحوب عليه متوفى أو مفلساً أو شخصاً وهمياً أو فاقد أهلية التعاقد بالكمبيالات ،
(ب) إذا تعذر بعد بذل الجهد المعقول إجراء ذلك التقديم ،
(ج) إذا قدمت الكمبيالة تقديماً غير صحيح ولكن قبولها رفض لسبب آخر.
(3) مجرد اعتقاد حائز الكمبيالة بأنها سترفض عند تقديمها لا يعد عذراً لعدم تقديمها .
- المادة 41 — عدم القبول
إذا قدمت كمبيالة صحيحة للقبول ولم تقبل خـلال أربع وعشرين ساعة فيجب على من قدمها أن يحتج لعدم قبولها ويكون الاحتجاج في ذات اليوم الذي قدمت فيه الكمبيالة أو في أثناء اليومين التاليين لليوم المذكور فإذا لم يفعل سقط حق الحائز في الرجوع على الساحب والمظهرين .
- المادة 42 — احتجاج (بروتستو) عدم القبول
(1) يثبت رفض قبول الكمبيالة أو عـدم قبولهـا باحتجـاج ( بروتستو) عدم القبول .
(2) مع عدم الإخلال بإحكام هذا القانون يكون لحائز الكمبيالة الحق في الرجوع فوراً على الساحب والمظهرين متى حصل احتجاج (بروتستو) عدم القبول ولا يلزم بعد ذلك تقديمها للدفع .
- المادة 43 — الواجبات في حالة القبول المقيد بشرط
(1) يجوزلحائز الكمبيالة أن يرفض القبول إذا كان مقيداً بشرط،
وإذا لم يحصل على قبول مطلق جاز له أن يحتج لعدم قبولها.
(2) إذا وافق حائز الكمبيالة على قبول مقيد ولم يكن الساحب أو أي مظهر قد أذن له في ذلك صراحة أو ضمناً أو لم يوافق عليه فيما بعد فتبرأ ذمة الساحب والمظهر من الالتزام بموجب الكمبيالة . ولا تسري أحكام هذا البند على القبول الجزئي الذي أعلن عنه إعلاناً صحيحاً ويجب في الأحوال التي يكون فيها القبول مقصوراً على جزء من الكمبيالة الاحتجاج بالنسبة للباقي منها.
(3) إذا تلقى ساحب الكمبيالة أو مظهرها إعلاناً بأنها قبلت قبولاً مقيداً ولم يصرح الحائز في خلال مدة معقولة بعدم موافقته على ذلك فيعتبر موافقاً عليه.
- المادة 44 — تقديم الكمبيالة للدفع
مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب أن تقدم الكمبيالة للدفع تقديماً صحيحاً وأن يحصل الاحتجاج في حالة رفضها وإلا برئت ذمة الساحب والمظهرين .
يكون تقديم الكمبيالة للدفع صحيحاً إذا قدمت وفقاً للقواعد الآتية :
(أ ) إذا لم تكن الكمبيالة مستحقة للدفع عند الطلب فيجب تقديمها للدفع في تاريخ استحقاقها ،
(ب) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند الطلب فيجب مع مراعاة أحكام هذا القانون ،
أن تقدم خلال مدة معقولة من وقت إصدارها لالزام الساحب بها ومن وقت تظهيرها لالزام المظهر بها ، ولتحديد المدة المعقولة يراعى نوع الكمبيالة والوقائع الخاصة بكل حالة .
(ج) يجب أن يكون تقديم الكمبيالة من الحائز أو ممن أذن له باستلام قيمتها نيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة من أيام العمل وفي المكان الصحيح كما سيأتي ذكره ويكون تقديمها إما إلى الشخص المعين في الكمبيالة بصفته دافعاً لقيمتها أو إلى من أذن له بالدفع أو برفض الدفع نيابة عنه وذلك إذا أمكن العثور على هذا الشخص في ذلك المكان ببذل جهد معقول .
(د ) يتحقق تقديم الكمبيالة في المكان الصحيح :
(أولاً) إذا عين في الكمبيالة مكان لدفع قيمتها فيه وقدمت في ذلك المكان ،
(ثانياً) إذا لم يعين مكان للدفع ولكن ذكر في الكمبيالة عنوان المسحوب عليه أو القابل وقدمت الكمبيالة في ذلك المكان ،
(ثالثاً) إذا لم يبين في الكمبيالة مكان الدفع ولم يذكر فيه عنوان وقدمت الكمبيالة للمسحوب عليه أو القابل في محل عمله أن كان معلوماً وإن لم يكن معلوماً ففي محل إقامته المعتاد إن كان معلوماً ،
(رابعاً) في غير هذه الأحوال إذا قدمت الكمبيالة في المكان الذي قد يوجد فيه المسحوب عليه أو القابل أيا كان هذا المكان أو في آخر محل معلوم لعمله أو لإقامته ،
(هـ) إذا قدمت الكمبيالة في المكان الصحيح ولم يمكن بعد بذل جهد معقول ، العثور على شخص مأذون له في الدفع أو في رفض الدفع فلا يلزم بعد ذلك تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه أو إلى القابل ،
(و) إذا كان المسحوب عليهم أو القابلون اثنين فأكثر ولم يكونوا شركاء ولم يعين في الكمبيالة مكان للدفع فيجب تقديمها إليهم جميعاً ،
(ز) إذا توفى المسحوب عليه أو القابل ولم يعين في الكمبيالة مكان للدفع فيجب تقديمها إلى من يمثله شخصياً ، إن وجد، وكان من الممكن العثور عليه ببذل جهد معقول .
(ح) يكفي أن يتم التقديم بطريق البريد .
- المادة 45 — احتجاج (بروتستو) عدم الدفع
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بتحرير إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع ولا يجوز تحرير احتجاج (بروتستو) عدم الدفع في اليوم الذي تكون فيه الكمبيالة مستحقة الدفع بل يجب أن يكون ذلك في يوم من يومي العمل التاليين لليوم المذكور .
مع مراعاة أحكام هذا القانون تبرأ ذمة الساحب والمظهرين السابقين على الحائز إذا لم يحصل إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع في الميعاد.
- المادة 46 — الاحتجاج (البروتستو) عند إفلاس القابل
في حالة إفلاس القابل قبل حلول ميعاد الاستحقاق يجوز للحائز أن يحتج فوراً ويستعمل حقه في الرجـوع على من له حق الرجوع عليهم .
- المادة 47 — الرجوع دون مصروفات
إذا كتب الساحب على الكمبيالة إن إرجاعها يكون دون مصروفات فإن ذلك يعفى من الاحتجاج ومن مراعاة المواعيد المقررة لإعلان الاحتجاج أما إذا كتب تلك العبارة أحد المظهرين فلا يعفى حائز الكمبيالة من الاحتجاج ولا من القيام بالإجراءات اللازم استيفاؤها لحفظ حقه في الرجوع على المظهرين السابقين .
- المادة 48 — مبررات التأخير أو عدم تقديم الكمبيالة للدفع
(1) يعذر الحائز إذا تأخر في تقديم الكمبيالة للدفع أو في عمل إحتجاج (بروتستو) عدم القبول أو إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع متى كان التأخير ناشئاً عن أسباب خارجة عن إرادته وغير راجعة إلى تقصيره أو سوء تصرفه أو إهماله فإذا زال سبب التأخير فيجب إجراء التقديم وعمل الإحتجاج (البروتستو) مع بذل جهد معقول في ذلك .
(2) يستغنى عن تقديم الكمبيالة للدفع في الأحوال الآتية :
(أ ) إذا لم يتيسر بعد بذل الجهد المعقول تقديم الكمبيالة وفقاً لأحكام هذا القانون فإن مجرد اعتقاد الحائز بأن الكمبيالة سترفض عند تقديمها لا يعفيه من وجوب تقديمها ،
(ب) إذا كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً ،
(ج) بالنسبة للساحب إذا لم يكن المسحوب عليه أو القابل ملتزماً فيما بينه وبين الساحب بقبول الكمبيالةأو بدفع قيمتها ولم يكن لدي الساحب ما يحمله على الاعتقاد بأن الكمبيالة ستدفع قيمتها إذا قدمت ،
(د ) بالنسبة لأحد المظهرين إذا كان الغرض من سحب الكمبيالة أو قبولها مجاملته ولم يكن لديه ما يحمله على توقع دفع قيمتها إذا قدمت ،
(هـ) بالتنازل عن التقديم صراحة أو ضمناً .
- المادة 49 — رفض الكمبيالة لعدم الدفع
(1) تعد الكمبيالة مرفوضة لعدم الدفع في إحدى الحالتين الآتيتين :
(أ ) إذا قدمت تقديماً صحيحاً للدفع ورفض الدفع أو تعذر الحصول عليه ،
(ب) إذا قام عذر في تقديمها للدفع وفات ميعاد استحقاقها ولم تسدد.
(2) مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لحائز الكمبيالة حق الرجوع فوراً على الساحب والمظهرين بعد الاحتجاج عليها لعدم الدفع .
- المادة 50 — الإعلان برفض الكمبيالة وأثر عدم الإعلان
مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب عند الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الدفع إعلان الساحب وكل من المظهرين بالاحتجاج وتبرأ ذمة كل ساحب أو مظهر لم يعلن ، على أنه إذا :
(أ ) حرر عن الكمبيالة إحتجاج (بروتستو) عدم القبول ولم يعلن الاحتجاج فلا يخل عدم إعلان الاحتجاج بحقوق من حازها بطريق صحيح بعد وقوع ذلك الإعلان ،
(ب) حرر عن الكمبيالة احتجاج (بروتستو) عدم القبول وأعلن الاحتجاج إعلاناً صحيحاً فلا يلزم إعلان ما يلي ذلك من إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع إلا إذا كانت الكمبيالة قد قبلت في تلك الفترة .
- المادة 51 — قواعد خاصة بالإعلان عن الاحتجاج (البروتستو)
يشترط لصحة الإعلان عن الإحتجاج (البروتستو) أن يحصل وفقاً للقواعد الآتية :
(أ ) يجب أن يحصل الإعلان من حائز الكمبيالة أو ممن ينوب عنه أو من مظهر يكون هو نفسه ملتزماً بموجب الكمبيالة وقت الإعلان أو ممن ينوب عن ذلك المظهر ،
(ب) يجوز أن يحصل الإعلان عن الإحتجاج من وكيل أما باسمه هو أو باسم أي طرف له حق الإعلان سواء أكان ذلك الطرف هو الموكل أم لم يكن ،
(ج) إذا حصل الإعلان من الحائز أو ممن ينوب عنه استفاد من ذلك جميع الحائزين اللاحقين له وجميع المظهرين السابقين عليه الذين لهم حق الرجوع على الطرف المعلن ،
(د ) إذا حصل الإعلان من مظهر له حق الإعلان كما سبق البيان أو ممن ينوب عنه ،
استفاد من ذلك الحائز وجميع المظهرين اللاحقين للطرف المعلن،
(هـ) يجوز أن يحصل الإعلان كتابة أو بالاتصال الشخصي كما يجوز أن يكون بأية عبارة تعرّف الكمبيالة وللتبليغ عن حصول إحتجاج (بروتستو) لعدم قبولها أو لعدم دفعها ،
(و) لا يلزم أن يكون الإعلان المكتوب موقعاً عليه ويجوز أن كان الإعلان المكتوب ناقصاً أن يستوفي ويصحح بالاتصال الشفوي وإذا وقع في الإعلان خطأ في وصف الكمبيالة فلا يترتب على ذلك بطلان الإعلان إلا إذا خدع المعلن بسبب هذا الخطأ ،
(ز) إذا كان من الواجب إبلاغ إعلان الإحتجاج إلى أي شخص فيجوز إبلاغه لذلك الشخص نفسه أو لوكيله في هذا الشأن،
(ح) إذا توفى الساحب أو المظهر وعلم المعلن بذلك فيجب عليه إعلان من يمثل المتوفي شخصياً إن وجد ،
وكان يمكن معرفته ببذل جهد معقول ،
(ط) إذا أفلس الساحب أو المظهر فيجوز إبلاغ الإعلان إليه شخصياً أو لأمين الدائنين أو لمن يدير أموال التفليسة ،
(ى) إذا كان الساحبون أو المظهرون إثنين فأكثر ولم يكونوا شركاء فيجب أن يبلغ الإعلان لكل منهم ما لم يكن أحدهم مأذوناً له في إستلام هذا الإعلان عن الآخرين ،
(ك) يجوز إبلاغ الإعلان فوراً بعد عمل الإحتجاج (البروتستو) عن الكمبيالة ويتحتم إبلاغه في ظرف مدة معقولة بعد الاحتجاج وإذا لم توجد ظروف خاصة فلا يعتبر أنه قد بلغ في مدة معقولة إلا ، إذا :
(أولاً) أبلغ الإعلان أو أرسل إلى المعلن إليه بحيث يصله خلال سبعة أيام بعد عمل الاحتجاج عن الكمبيالة إذا كان المعلن والمعلن إليه مقيمين في جهة واحدة ،
(ثانياً) أرسل الإعلان خلال سبعة أيام بعد عمل الاحتجاج عن الكمبيالة في حالة وجود بريد خلال هذه السبعة أيام وإلا ففي أول بريد تال لتلك المدة إذا كان المعلن والمعلن إليه مقيمين في جهات مختلفة ،
(ل ) إذا كانت الكمبيالة وقت حصول الاحتجاج عنها في يد وكيل فيجوز له إما أن يتولى بنفسه الإعلان إلى جميع الأطراف الملزمين بالكمبيالة وإما أن يعلن موكله فإذا أراد إعلان موكله فيجب عليه أن يفعل ذلك في ظرف المدة المقررة كما لو كان الوكيل هو الحائز . وللموكل عند إستلامه الإعلان نفس المدة المقررة للإعلان كما لو كان الوكيل الذي أعلنه حائزاً مستقلاً عنه ،
(م ) إذا وصل إلى أحد أطراف الكمبيالة إعلان صحيح عن الإحتجاج كان له بعد استلامه ذلك الإعلان ولأجل إعلان الأطراف السابقين عليه ذات المدة التي تكون للحائز بعد عمل الاحتجاج ،
(ن ) إذا كان الإعلان عن الإحتجاج قد تم بالعنوان الصحيح ووضع في البريد فيعتبر أن الراسل قد أعلن الإحتجاج إعلاناً صحيحاً بالرغم من أي تقصير يقع من سلطات البريد .
- المادة 52 — مبررات تأخير الإعلان عن الاحتجاج
(1) يقبل عذر التأخير في الإعلان عن الإحتجـاج إذا كان التأخير ناشئاً عن أسباب خارجة عن إرادة الطرف المعلن وغير راجعة إلى تقصيره أو سوء تصرفه أو إهماله فإذا زال سبب التأخير فيجب إجراء الإعلان مع بذل جهد معقول في ذلك .
(2) يستغنى عن الإعلان عن الإحتجاج في الاحوال الآتية :
(أ ) إذا تعذر بعد بذل جهد معقول إجراء الإعلان الذي يتطلبه هذا القانون إلى الساحب أو المظهر المراد الزامه بالكمبيالة أو تعذر ايصال الإعلان إليه ،
(ب) في حالة التنازل صراحة أو ضمناً عن وجوب الإعلان يجوز التنازل عن إعلان الإحتجاج قبل حلول ميعاد الإعلان أو بعد فواته من غير حصول الإعلان بالطرق المقررة ،
(ج) فيما يتعلق بالساحب في الأحوال الآتية ، إذا :
(أولاً) اتحد شخص الساحب والمسحوب عليه ،
(ثانياً) كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير آهل للتعاقد ،
(ثالثاً) كان الساحب هو ذات الشخص الذي قدمت له الكمبيالة ،
(رابعاً) كان المسحوب عليه أو القابل غير ملزم فيما بينه وبين الساحب بقبول الكمبيالة أو دفع قيمتها ،
(خامساً) الغى الساحب الأمر بالدفع ،
(د ) فيما يتعلق بالمظهر في الأحوال الآتية ، إذا :
(أولاً) كان المسحوب عليه شخصا وهميا أو غير آهل للتعاقد وكان المظهر عالماً بذلك وقت تظهيره الكمبيالة ،
(ثانياً) كان المظهر هو الشخص الذي قدمت له الكمبيالة للدفع ،
(ثالثاً) كانت الكمبيالة قد قبلت أو حررت مجاملة للمظهر .
- المادة 53 — قواعد الاحتجاج (البروتستو)
يكفي في الإحتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع أن يتم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
- المادة 54 — واجبات الحائز بالنسبة للقابل أو المسحوب عليه
(1) إذا قبلت الكمبيالة قبولاً مطلقاً فلا يكون تقديمها ضرورياً لإلزام القابل بها .
(2) إذا اشترط في صيغة القبول المقيد وجوب التقديم للدفع فلا تبرأ ذمة القابل من الكمبيالة بسبب عدم تقديمها له للدفع في يوم استحقاقها إلا إذا وجد نص صريح يقضي ببراءة ذمته.
(3) ليس من الضروري لالزام القابل بالكمبيالة أن يعمل عنها إحتجاج أو أن يعلن برفضها .
(4) يجب على حائز الكمبيالة عند تقديمها للدفع أن يبرزها إلى الشخص الذي يطلب منه الدفع وعليه أن يسلم الكمبيالة فوراً للشخص الذي يقوم بدفع قيمتها .
- المادة 55 — الدعوى بمقابل الكمبيالة
إذا برئت ذمة الساحب أو المظهر من الإلتزام بالكمبيالة بسبب تقصير الحائز في تقديمها تقديماً صحيحاً أو في عمل إحتجاج عنهـا أو في الإعلان عن رفضها ، فلا يترتب على ذلك إبراء ذمة الساحب أو المظهر من الالتزام بمقابل الكمبيالة ما لم يكن قد أصابه ضرر من تقصير الحائز في القيام بواجباته وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمته إلا بقدر ما يكون قد لحقه من خسارة .
- المادة 56 — الأموال التي بيد المسحوب عليه
لا يترتب على مجرد تحرير الكمبيالة تحويل الأموال التي بيد المسحوب عليه والتي يمكنه الدفع منها وعلى ذلك لا يلتزم المسحوب عليه بكمبيالة لم يقبلها على الوجه الذي يتطلبه القانون .
- المادة 57 — التزام القابل
يترتب على قبول الكمبيالة بالنسبة لقابلها ما يأتي :
(أ ) أن يلتزم بدفع الكمبيالة وفقاً لصيغة قبوله ،
(ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح أمراً من الأمور الآتية :
(أولاً) وجود الساحب وصحة توقيعه وأهليته وسلطته في سحب الكمبيالة ،
(ثانياً) أهلية الساحب للتظهير عند حصوله إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لأمره ،
ولكن لا يمتنع عليه إنكار أن التظهير حقيقي أو صحيح ،
(ثالثاً) وجود المستفيد وأهليته لتظهير الكمبيالة وقت قيامه بتظهيرها وذلك في حالة ما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر شخص ثالث ولكن لا يمتنع عليه إنكار أن التظهير حقيقي أو صحيح .
- المادة 58 — التزام الساحب والمظهر
(1) يترتب على سحب الكمبيالة بالنسبة لساحبها ما يأتي :
(أ ) أن يكون ملزماً بقبولها إذا قدمت تقديماً صحيحاً وبدفع قيمتها طبقاً لصيغتها وأنه إذا رفضت الكمبيالة يكون ملزماً بتعويض الحائز أو أي مظهر يكون مجبراً على دفع قيمتها بشرط أن تكون الإجراءات المقررة في حالة رفض الكمبيالة قد إتخذت على الوجه الصحيح ،
(ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح وجود المستفيد وأهليته لتظهيرها وقت التظهير .
(2) يترتب على تظهير الكمبيالة بالنسبة لمظهرها ما يأتي :
(أ ) أن يكون ملزماً بقبولها إذا قدمت تقديماً صحيحاً وبدفع قيمتها طبقاً لصيغتها وأنه إذا رفضت الكمبيالة يكون ملزماً بتعويض الحائز أو أي مظهر لاحق له يكون مجبراً على دفع قيمتها بشرط أن تكون الإجراءات المقررة في حالة رفض الكمبيالة قد اتخذت على الوجه الصحيح ،
(ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح أن توقيع الساحب وجميع التظهيرات السابقة حقيقية ومستوفاة من جميع الوجوه ،
(ج) أن يمتنع عليه أن ينكر على المظهر إليه التالي له مباشرة أو على أي مظهر إليه آخر لاحق له أن الكمبيالة كانت وقت تظهيره لها صحيحة وقائمة وأنه كان يملكها بسبب صحيح .
- المادة 59 — توقيع الفضولي على الكمبيالة ملزم له كمظهر
الشخص الذي يوقع على كمبيالة ولم يكن ساحباً أو قابلاً يكون ملزماً بما يلتزم به المظهر للحائز بطريق صحيح .
- المادة 60 — مقدار التعويض الذي يطلب من أطراف الكمبيالة المرفوضة
إذا رفضت الكمبيالة فإن مقدار التعويض الذي يعتبر تعويضاً محدداً يكون كما يأتي :
(أ ) يجوز للحائز أن يسترد من أي طـرف ملزم بمقتضـى الكمبيالة وكذلك يجوز للساحب الذي أجبر على الدفع أن يسترد من القابل وللمظهر الذي أجبر على الدفع أن يسترد من القابل أو الساحب أو من أي مظهر سابق ما يأتي :
(أولاً) قيمة الكمبيالة ،
(ثانياً) حذفت ،
(ثالثاً) نفقات الإحتجاج ،
(ب) في حالة الكمبيالة التي رفضت في الخارج فيجوز بدلاً من التعويض سالف الذكر أن يسترد الحائز من الساحب أو المظهر وكذلك للساحب أو للمظهر الذي أجبر على دفع الكمبيالة أن يسترد من أي طرف ملزم له قيمة إعادة التحويل على أنه يجوز أن يلتزم كل من المظهرين أو الساحب بإعادة تحويل واحد فقط ،
(ج) حذفت .