قانون الكمبيالات لسنة 1917 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةرقم القانون 1917 · سنة الإصدار 1917 · الحكم الثنائي الإنجليزي-المصري
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (99)
- المادة 61 — ناقل الكمبيالة بالتسليم
(1) حائز الكمبيالة المستحقة الدفع لحاملها يسمى "ناقلاً بالتسليم" إذا نقل الكمبيالة إلى غيره بتسليمه أياها بدون تظهيرها.
(2) الناقل بالتسليم ليس ملزماً بموجب الكمبيالة .
(3) الناقل بالتسليم الذي نقل كمبيالة يضمن لمن نقلها له مباشرة إذا كان حائزاً لها بالقيمة ، أنها صحيحة بحسب ظاهرها وبأن له الحق في نقلها، وأنه في وقت نقلها لم يكن عالماً بشيء يجعلها عديمة القيمة .
- المادة 62 — الدفع بطريق صحيح
(1) تبرأ الذمة من الكمبيالة بدفع قيمتهـا بطريق صحيح من المسحوب عليه أو من القابل أو ممن ينوب عنهما .
والمقصود "بالدفع بطريق صحيح" أن تدفع الكمبيالة في وقت استحقاقها أو بعده للحائز عليها بحسن نية الذي لا يعلم بوجود عيب في ملكيته لها.
(2) مع مراعاة الأحكام المبينة فيما بعد لا تبرأ الذمة من الكمبيالة إذا دفعت قيمتها من الساحب أو من مظهر غير أنه :
(أ ) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لشخص ثالث أو لأمره ودفع الساحب قيمتها فيجوز للساحب إلزام القابل بدفع قيمتها ولكن لا يجوز له أن يعيد إصدارها،
(ب) إذا دفع مظهر قيمة الكمبيالة أو إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر الساحب ودفع الساحب قيمتها فتعود لمن قام بالدفع حقوقه السابقة بالنسبة للقابل أو للأطراف السابقين عليه ويجوز له أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له وأن يتداول الكمبيالة من جديد إذا استصوب ذلك .
(3) تبرأ الذمة من كمبيالة المجاملة إذا دفع من حررت الكمبيالة لمجاملته قيمتها بطريق صحيح .
- المادة 63 — الشخص الذي يدفع قيمة الكمبيالة الواجبة الدفع عند الطلب إذا كان عليها تظهير مزور
إذا دفع الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة قيمتها بحسن نية وفقاً للمجرى العادي للمعاملات التجارية فلا يتحتم عليه إثبات أن تظهير المستفيد أو أي تظهير لاحق له قد حصل بمعرفة الشخص المنسوب إليه التظهير أو بإذنه ويعتبر دفع هذا الشخص لقيمة الكمبيالة حاصلاً بطريق صحيح ولو كان التظهير مزوراً أو موضوعاً بدون إذن .
- المادة 64 — حالة ما إذا كان القابل حائزاً عند الاستحقاق
إذا كان قابل الكمبيالة حائزاً لها بوصفه ذا حق أو أصبح كذلك عند استحقاقها أو بعد استحقاقها تبرأ ذمته منها .
- المادة 65 — التنازل الصريح
(1) تبرأ الذمة من الكمبيالة إذا تنازل الحـائز عند إستحقاقها أو بعده عن حقوقه نحو القابل تنازلاً مطلقاً غير مقترن بشرط ويجب أن يكون التنازل بالكتابة إلا إذا سلمت الكمبيالة للقابل .
(2) يجوز للحائز بذات الطريقة المنصوص عليها في البند (1) أن يعفى أي طرف في الكمبيالة من التزاماته فيها وذلك قبل استحقاق الكمبيالة أو عند استحقاقها أو بعده ولكن لا يترتب على ذلك مساس بحقوق الحائز بطريق صحيح الذي لم يكن عالماً بذلك الإعفاء .
- المادة 66 — إلغاء الكمبيالة
(1) تبرأ الذمة من الكمبيالة إذا الغاها الحـائز أو وكيله بقصـد إلغائها وكان الإلغاء ظاهراً عليها .
(2) تبرأ ذمة أي طرف بموجب الكمبيالة إذا ألغى الحائز أو وكيله توقيعه على الكمبيالة بقصد الإلغاء وفي هذه الحالة تبرأ ذمة أي مظهر كان له حق الرجوع على الطرف الذي ألغى توقيعه .
(3) لا يترتب أي أثر على الإلغاء الذي يقع بدون قصد أو يقع خطأ أو بدون إذن من الحائز ومع ذلك إذا تبين من ظاهر الكمبيالة أنها قد ألغيت أو تبين من التوقيع أنه قد ألغى فإن عبء الإثبات يقع على الطرف الذي يدعي بوقوع الإلغاء بدون قصد أو عن خطأ أو بدون إذن .
- المادة 67 — التغيير في الكمبيالة
(1) تبطل الكمبيالة إذا وقع تغيير جوهـري فيها أو في صيغة قبولها بدون رضاء جميع الأطراف الملزمين بموجبها إلا بالنسبة للطرف الذي قام بالتغيير أو اذن بالتغيير أو رضى به وبالنسبة للمظهرين اللاحقين له.
ومع ذلك إذا غيرت الكمبيالة تغييراً جوهرياً ولم يكن ذلك التغيير ظاهراً فيها وكانت في يد حائز بطريق صحيح فيجوز لهذا الحائز أن ينتفع كما لو لم يقع فيها تغيير وأن ينفذ دفع قيمتها وفقاً لصيغتها الأصلية .
(2) يعتبر تغييراً جوهرياً على وجه الخصوص أي تغيير في التاريخ أو في المبلغ المستحق دفعه أو في ميعاد الدفع أو في محل الدفع وكذلك إذا أضيف محل للدفع بدون رضاء القابل في الأحوال التي يكون فيها القبول مطلقاً .
- المادة 68 — القبول نيابة عن الغير عقب الاحتجاج
(1) إذا حصل على الكمبيالة احتجاج عدم القبول أو حصل عنها إحتجاج عدم الدفع في حالة إفلاس المسحوب عليه ولم يكن ميعاد إستحقاقها قد انقضى فيجوز لأي شخص برضاء حائز الكمبيالة أن يتدخل ويقبلها عقب الإحتجاج نيابة عن أي طرف ملتزم بموجبها أو نيابة عن الشخص الذي سحبت الكمبيالة لحسابه .
(2) يجوز قبول الكمبيالة نيابة عن الغير قبولاً يقتصر على جزء فقط من المبلغ الذي تسحب به .
(3) يشترط لصحة القبول نيابة عن الغير عقب الإحتجاج ما يأتي :
(أ ) أن يكتب القبول على الكمبيالة وأن يذكر في صيغته أنه قبول نيابة عن الغير ،
(ب) أن يوقع القابل نيابة عن الغير على صيغة القبول.
(4) إذا لم يبين في صيغة القبول نيابة عن الغير صراحة إسم الشخص الذي حصل القبول نيابة عنه فيعتبر القبول نيابة عن الساحب .
(5) إذا كانت الكمبيالة الواجبة الدفع بعد الاطلاع عليها قد قبلت نيابة عن الغير فيحسب ميعاد استحقاقها من تاريخ إحتجاج (بروتستو) عدم القبول لا من تاريخ القبول نيابة عن الغير.
- المادة 69 — مسئولية القابل نيابة عن الغير
(1) القابل نيابة عن الغير ، يلتزم بهذا القبول بدفع قيمة الكمبيالة وفقاً لصيغة القبول عند تقديمها تقديماً صحيحاً إذا لم يدفع المسحوب عليه قيمتها بشرط أن تكون الكمبيالة قد قدمت للدفع تقديماً صحيحاً وعمل عنها إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع وأعلن القابل نيابة عن الغير بكل ذلك .
(2) القابل نيابة عن الغير ملزم في مواجهة الحائز وجميع الأطراف في الكمبيالة اللاحقين لمن حصل القبول نيابة عنه .
- المادة 70 — تقديم الكمبيالة إلى القابل نيابة عن الغير أو إلى من يرجع عليه عند الاقتضاء
(1) الكمبيالة المرفوضة التي تقبل نيابة عن الغير عقب الاحتجاج أو الكمبيالة التي ينص فيها على الرجوع على الملتزم بالدفع عند الاقتضاء يجب تقديمها وعمل احتجاج عدم الدفع عنها في المدة المقررة بعد تاريخ استحقاقها قبل أن تقدم للدفع إلى القابل نيابة عن الغير أو إلى الشخص الذي يرجع عليه عند الاقتضاء .
(2) إذا كان عنوان القابل نيابة عن الغير في ذات الجهة التي حصل فيها احتجاج (بروتستو) عدم الدفع فيجب ألا يتأخر تقديم الكمبيالة إليه عن اليوم التالي لتاريخ احتجاج (بروتستو) عدم الدفع وإذا كان عنوان القابل نيابة عن الغير في مكان آخر غير الجهة التي حصل فيها احتجاج (بروتستو) عدم الدفع فيجب لأجل تقديمها له ألا يتأخر إرسالها إليه عن اليوم التالي لتاريخ إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع .
(3) يقبل عذر التأخير في التقديم أو عدم التقديم في جميع الأحوال التي يقبل فيها عذر التأخير في التقديم للدفع أو عدم التقديم للدفع .
(4) إذا رفضت الكمبيالة ممن قبلها نيابة عن الغير فيجب عمل احتجاج (بروتستو) عدم الدفع لعدم قيامه بدفعها.
- المادة 71 — الدفع نيابة عن الغير عقب الاحتجاج
(1) إذا حصل إحتجاج ( بروتستو ) عدم الدفع عن الكمبيالة فيجوز لأي شخص غير القابل أن يتدخل ويدفع قيمتها عقب الإحتجاج نيابة عن أي طرف ملتزم بمقتضاها أو عن الشخص الذي سحبت الكمبيالة لحسابه .
(2) إذا تقدم شخصان أو أكثر لدفع قيمة الكمبيالة نيابة عن أطراف مختلفين فيفضل منهم الشخص الذي يترتب على دفعه إبراء ذمة العدد الأكبر من الأطراف .
(3) يجب إثبات الدفع نيابة عن الغير عقب الإحتجاج بكتابة تحرر على ورقة الإحتجاج (بروتستو) حتى يترتب عليه أثره القانوني وإلا اعتبر دفعاً اختيارياً محضاً .
(4) يجب أن تكون تلك الكتابة بصيغة إقرار صادر من الدافع نيابة عن الغير أو من وكيله في ذلك يصرح فيه بأنه يقصد دفع القيمة نيابة عن الغير ويذكر أيضاً إسم الشخص الذي يدفع نيابة عنه .
(5) يترتب على دفع قيمة الكمبيالة نيابة عن الغير براءة ذمة جميع الأطراف اللاحقين للطرف الذي دفعت الكمبيالة نيابة عنه ، غير أن الدافع نيابة عن الغير يحل محل الحائز ويخلفه في جميع حقوقه وواجباته بالنسبة للطرف الذي دفع نيابة عنه ولجميع الأطراف الملتزمين في مواجهته .
(6) يكون للدافع نيابة عن الغير عندما يدفع للحائز قيمة الكمبيالة ونفقات الإحتجاج (البروتستو) الأصلية والعرضية حق استلام الكمبيالة ذاتها وورقة الاحتجاج (البروتستو) وإذا لم يسلمهما الحائز عند طلبهما منه كان ملزماً في مواجهة الدافع نيابة عن الغير بما يترتب على ذلك من التعويض .
(7) إذا امتنع حائز الكمبيالة عن استلام القيمة عقب الاحتجاج سقط حقه في الرجوع على أي طرف كانت ستبرأ ذمته بذلك الدفع .
- المادة 72 — حق الحائز في الحصول على نسخة من الكمبيالة الضائعة
إذا ضاعت كمبيالة قبل إنقضاء ميعاد استحقاقها فيجـوز لمن كان حائزاً لها أن يطلب من الساحب أن يعطيه كمبيالة أخرى بذات الصيغة وعليه أن يعطي الساحب ، أن طلب منه ذلك ،
ضماناً لما قد يطالبه به أي شخص إذا وجدت بعد ذلك الكمبيالة المدعى بضياعها .فإذا امتنع الساحب عن إعطاء تلك النسخة من الكمبيالة عند طلبها يجوز إجباره على ذلك .
- المادة 73 — الدعوى المبنية على كمبيالة ضائعة
يجوز للمحكمة أو للقاضي عند نظر أية دعـوى مرفوعة أو أية إجراءات إتخذت بمقتضى كمبيالة ، أن يأمر بعدم الإستناد إلى ضياع الصك بشرط تقديم ما يراه القاضي أو المحكمة كافياً لتعويض أي شخص قد يطالب بمقتضى الصك المذكور .
- المادة 74 — الاحتجاج عن كمبيالة ضائعة
إذا طلب من كان حائزاً لكمبيالة ضائعة دفع قيمتها ورفض الدفع فله في سبيل أن يحفظ جميع حقوقه في مواجهة جميع الأطراف الملزمين بمقتضى الكمبيالة الأصلية أن يقوم بعمل احتجاج وبإبلاغ إعلان الإحتجاج طبقا لما سبق بيانه ويكون هذا الإجراء كافياً إذا حصل وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 إلا أنه يجب استعمال نسخة من الكمبيالة يقدمها الساحب حسبما هو منصوص عليه في المادة 72 أو صورة منها يعتمدها حائز الكمبيالة الأصلية بدلا عن الكمبيالة الأصلية .
- المادة 75 — قواعد خاصة بتعدد الأجزاء
(1) إذا حررت الكمبيالة من عدة أجزاء وكان كل واحد منها مرقوماً وفيه إشارة لباقي الأجزاء فإن مجموع هذه الأجزاء يؤلف كمبيالة واحدة .
(2) إذا ظهر حائز الكمبيالة ذات الأجزاء المتعددة جزءين أو أكثر لأشخاص مختلفين التزم بكل واحد منها وكذلك يلتزم كل مظهر بعده بالجزء الذي ظهره كما لو كانت تلك الأجزاء كمبيالات مستقلة .
(3) إذا نقل جزءان أو أكثر من كمبيالة لحائزين مختلفين بطريق صحيح فإن الحائز الذي اكتسب منهم الحق في الكمبيالة أولاً يعتبر هو المالك الحقيقي لها بالنسبة لهؤلاء الحائزين إلا أنه لا يترتب على هذا البند مساس بحقوق من يقبل أو يدفع بطريق صحيح أو جزء منها يقدم إليه .
(4) يجوز أن تكتب صيغة القبول على أي جزء ويجب أن تكتب على جزء واحد فقط . فإذا قبل المسحوب عليه أكثر من جزء ووصلت الأجزاء المقبولة منه إلى أيدي عدة حائزين بطريق صحيح فيجب عليه أن يلتزم بكل جزء من هذه الأجزاء كما لو كان كمبيالة مستقلة .
(5) إذا دفع قابل الكمبيالة المسحوبة من عدة أجزاء قيمتها من غير أن يطلب تسليم الجزء الذي عليه صيغة قبوله ثم وجد هذا الجزء في ميعاد الاستحقاق في يد حائز بطريق صحيح فيكون ملزما بمقتضاها لهذا الحائز .
(6) مع مراعاة القواعد السابقة إذا برئت الذمة من أي جزء بدفع قيمته أو لأي سبب آخر ، فتبرأ الذمة من جميع أجزاء الكمبيالة.
- المادة 76 — تعريف الشيك
الشيك هو كمبيالة مسحوبة على مصرف ومستحقة الدفع عند الطلب وفيما عدا ما نص على خلافه فيما يلي تسرى على الشيك أحكام هذا القانون السارية على الكمبيالة الواجبة الدفع عند الطلب .
- المادة 77 — تقديم الشيك للدفع
مع مراعاة أحكام هذا القانون :
(أ ) إذا لم يقدم الشيك للدفع في ميعاد معقول من تاريخ إصداره وكان لساحبه أو لمن سحب الشيك على حسابه الحق فيما بينه وبين المصرف في أن تدفع قيمة الشيك عند تقديمه في هذا الوقت وأصابه ضرر فعلي من جراء التأخير ، فتبرأ ذمته بقدر ما لحقه من ضرر ،
أي بمقدار ، الزيادة التي صارت له في ذمة هذا المصرف بسبب عدم دفع قيمة الشيك ،
(ب) لأجل تحديد الميعاد المعقول يراعى نوع الصك والوقائع الخاصة بكل حالة ،
(ج) حائز الشيك الذي برئت ذمة ساحبه أو ذمة من سحب الشيك على حسابه يصبح دائناً للمصرف بدلاً من الساحب أو الشخص المذكور بمقدار براءة ذمة أي منهما وله أن يسترد ذلك القدر من المصرف .
- المادة 78 — إلغاء التفويض الصادر للمصرف بالدفع
ينقضي التفويض الصادر للمصرف بالدفع والتزامه بدفع قيمة الشيك المسحوب عليه من عميله إذا :
(أ ) ألغى العميل أمر الدفع ،
(ب) أبلغ المصرف بوفاة العميل .
- المادة 79 — تعريف الشيك المسطر
(1) يعتبر الشيك مسطراً تسطيراً عاماً إذا أضيف إليه ما يأتي :
(أ ) عبارة " وشركاه " أو أي مختصر لها بين خطين متوازيين بعرض الشيك مضافاً إليها عبارة " غير قابل للتداول " أو بدونها ، أو
(ب) بوضع خطين متوازيين بعرض الشيك مع عبارة "غير قابل للتداول" أو بدونها .
(2) ويعتبر الشيك مسطراً تسطيراً خاصاً بمصرف معين إذا أضيف إليه مكتوباً بالعرض على وجه اسم ذلك المصرف مع عبارة غير قابل للتداول أو بدونها .
- المادة 80 — تسطير الساحب للشيك أو تسطيره بعد إصداره
(1) يجوز للساحب تسطير الشيك تسطيراً عاماً أو خاصاً .
(2) إذا صدر الشيك بدون تسطير فيجوز لحائزه أن يسطـره تسطيراً عاماً أو خاصاً .
(3) إذا كان الشيك مسطراً تسطيراً عاماً فيجوز لحائزه أن يسطره تسطيراً خاصاً .
(4) إذا كان الشيك مسطراً تسطيراً عاماً أو خاصاً فيجوز لحائزه أن يضيف إليه عبارة "غير قابل للتداول" .
(5) إذا كان الشيك مسطراً لمصرف تسطيراً خاصاً فيجوز لذلك المصرف أن يسطره ثانية تسطيراً خاصاً لمصرف آخر لتحصيل قيمته .
(6) إذا أرسل شيك غير مسطر أو شيك مسطر تسطيراً عاماً إلى مصرف لتحصيل قيمته فيجوز له أن يسطره تسطيراً خاصاً لنفسه .
- المادة 81 — التسطير جزء جوهري من الشيك
التسطير المقرر بموجب أحكام هذا القانون جزء جوهري من الشيك ولا يجوز قانوناً لأي شخص أن يمحوه أو يضيف إليه أو يغيره إلا طبقاً لما يجيزه هذا القانون .
- المادة 82 — واجبات المصرف بالنسبة للشيك المسطر
(1) إذا كان الشيك مسطراً تسطيراً خاصاً لأكثر من مصرف واحد فيجب على المصرف المسحوب عليه هذا الشيك أن يمتنع عن دفع قيمته إلا في حالة ما إذا كان الشيك مسطراً لمصرف موكل بالتحصيل .
(2) إذا دفع المصرف المسحوب عليه قيمة ذلك الشيك بالرغم من تسطيره بتلك الكيفية أو دفع قيمة شيك مسطراً تسطيراً عاماً لغير مصرف أو دفع قيمة شيك مسطراً تسطيراً خاصاً لمصرف غير المصرف المسطر له الشيك أو لغير المصرف الموكل من قبله بالتحصيل كان ملزماً أمام المالك الحقيقي للشيك بأي خسارة قد تصيبه نتيجة لدفع الشيك على هذا الوجه .
ومع ذلك إذا قدم الشيك للدفع ولم يكن ظاهرا به وقت تقديمه أنه مسطر أو لم يظهر أنه كان مسطراً وتم محو التسطير أو أضيف إليه أو غير بما لا يجيزه هذا القانون فلا يكون المصرف الذي دفع قيمة الشيك بحسن نية وبغير إهمال مسئولاً أو ملزماً بشيء ما ،
كما أنه لا يجوز الاعتراض على الدفع بحجة أن الشيك كان مسطراً أو أن التسطير قد مُحى أو أضيف إليه أو غُير بما لا يجيزه القانون أو بأن الدفع حصل لغير مصرف أو لغير المصرف المسطر باسمه الشيك أو الذي كان مسطراً بإسمه أو لغير المصرف الموكل من قبله بالتحصيل على حسب الأحوال.
- المادة 83 — حماية المصرف والساحب في حالة الشيكات المسطرة
إذا دفع المصرف المسحوب عليه شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً قيمة الشيك إلى مصرف بحسن نية وبدون إهمال أو دفع قيمة الشيك إذا كان مسطراً تسطيراً خاصاً إلى المصرف المسطر له الشيك أو إلى المصرف الموكل من قبله بالتحصيل فإن المصرف الذي دفع القيمة والساحب في حالة وصول الشيك إلى يد المستفيد يكون لهما على التوالي ذات الحقوق ويوضعان في نفس المركز كما لو كان الدفع حاصلاً للمالك الحقيقي للشيك .
- المادة 84 — الأثر المترتب على تسطير (غير قابل للتداول) في الشيك بالنسبة للحائز
إذا أخذ شخص شيكاً مسطراً وعليه عبارة "غير قابل للتداول" فلا يكون له حق ملكية أقوى من حق الشخص الذي تلقاه عنه . وكذلك ليس له أن ينقل لغيره حقاً أقوى من حق الشخص الذي تلقاه عنه.
- المادة 85 — حماية المصرف الذي يقوم بالتحصيل
إذا استلم المصرف بالنيابة عن عميله بحسن نية وبدون إهمال قيمة شيك مسطر تسطيراً عاماً أو خاصاً لنفسه ولم يكن للعميل حق ملكية ذلك الشيك أو كان حق ملكيته له معيباً فلا يلتزم المصرف بأية مسئولية في مواجهة المالك الحقيقي للشيك لمجرد إستلامه لتلك القيمة .
- المادة 86 — تعريف السند الإذني
(1) السند الأذني هو وعد بالكتابة غير مقيد بشرط صادر من شخص لآخر وموقع عليه ممن إصدره يتعهد فيه بأن يدفع عند الطلب أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين في المستقبل مبلغاً معيناً من النقود لشخص معين أو لأمره أو لحامل السند .
(2) الصك المحرر في شكل سند مستحق الدفع لأمر محرره لا يعد سنداً إذنياً بالمعنى المراد من هذه المادة ما لم يظهره من أصدره .
(3) لا يكون السند الأذني غير صحيح لمجرد اشتماله على تأمين إضافي مع الأذن ببيعه أو التصرف فيه .
- المادة 87 — اقتضاء التسليم
لا يكون السند الأذني مستوفياً وتاماً حتى يسلم إلى المستفيد أو إلى الحامل .
- المادة 88 — السندات المحررة بالتضامن أو بالتضامن والانفراد
(1) يجوز أن يحرر السند الأذني إثنان أو أكثر وأن يكونوا ملزمين به بالتضامن أو بالتضامن والانفراد بحسب صيغة السند .
(2) إذا حرر السند الأذني بهذه الصيغة "أتعهد بدفع كذا" ووقع عليه شخصان أو أكثر اعتبر محرراً منهم بالتضامن والإنفراد .
- المادة 89 — السندات المستحقة الدفع عند الطلب
(1) إذا ظهر السند الأذني المستحـق الدفع عند الطلب فيجب تقديمه للدفع في ميعـاد معقول من تاريخ تظهيره فإذا لم تدفع قيمته فيجب الاحتجاج عنه لعدم الدفع في ذات اليوم الذي قدم فيه أو في خلال اليومين التاليين ليوم تقديمه وإلا برئت منه ذمة المظهر .
(2) لتحديد الوقت المعقول يجب مراعاة طبيعة الصك والوقائع الخاصة بكل حالة .
(3) إذا تم تداول السند الأذني المستحق للدفع عند الطلب وتبين أنه قد مضت مدة معقولة من تاريخ إصداره ولم يقدم فلا يعتبر أن ميعاد استحقاقه قد انقضى بما يؤثر على حقوق الحائز بسبب عيوب في ملكية السند لم يبلغ عنها .
- المادة 90 — وجوب تقديم السند للدفع حتى يكون محرره ملزماً به
(1) إذا نص في متن السند الاذني على وجوب دفع قيمته في مكان معين فيجب لالزام محرره به تقديمه للدفع في ذلك المكان ، وفي غير ذلك من الأحوال لا يكون تقديم السند للدفع ضرورياً لالزام محرره به .
(2) يجب لالزام المظهر بالسند الاذني تقديم السند للدفع والحاق التقديم بالاحتجاج في حالة عدم الدفع .
(3) إذا نص في متن السند الاذني على وجوب دفع قيمته في مكان معين فيجب لكي يلتزم به المظهر تقديمه في ذلك المكان المعين والحاق التقديم بالاحتجاج ولكن إذا كان مكان الدفع مبيناً فى مذكرة فقط فيكفي لالزام المظهر أن يقدم السند في ذلك المكان والحاق التقديم بالاحتجاج ومع ذلك يكفي تقديم السند لمحرره في غير ذلك المكان والحاق التقديم بالاحتجاج متى كان التقديم والاحتجاج مستوفيين للشروط الأخرى .