قانون الكمبيالات لسنة 1917 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةرقم القانون 1917 · سنة الإصدار 1917 · الحكم الثنائي الإنجليزي-المصري
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (99)
- المادة 91 — التزام محرر السند
يترتب على تحرير السند الاذني بالنسبة لمحرره ما يأتي :
(أ ) تعهده بدفع قيمة السند وفقاً لصيغته،
(ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح وجود المستفيد وأهليته للتظهير وقت تظهير السند .
- المادة 92 — سريان أحكام الفصل الثاني على السندات الإذنية
(1) مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل وفيما عدا ما نص عليه في هذه المادة تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بالكمبيالات مع ، التعديلات اللازمة ،على السندات الإذنية.
(2) عند تطبيق تلك الأحكام يعتبر محرر السند الأذني في منزلة قابل الكمبيالة ويعتبر المظهر الأول للسند الأذني في منزلة ساحب كمبيالة مقبولة ومستحقة الدفع لأمر ساحبها.
(3) لا تسرى على السندات الأذنية أحكام الكمبيالات الخاصة بالأمور الآتية :
(أ ) التقديم للقبول ،
(ب) القبول ،
(ج) القبول عقب الاحتجاج (البروتستو) ،
(د ) الكمبيالات ذات الأجزاء المتعددة .
- المادة 93 — حسن النية
يعتبر الشيء أنه عمل بحسن نية بالمعنى الوارد في هذا القانون إذا حصل في واقع الأمر بأمانة ويستوي في ذلك حصوله بإهمال أو بغير إهمال .
- المادة 94 — التوقيع
(1) في الأحوال التي يتطلب فيها هذا القانون التوقيع من شخص على صك أو كتابة لا يلزم أن يكون التوقيع حاصلاً من الشخص نفسه بل يكفي أن يكتب إمضاءه شخص آخر بأذنه وفي حالة التوقيع بالختم يكفي أن يكون هو الموقع بالختم أو أن يوقع به غيره بإذنه .
(2) في حالة الهيئات الاعتبارية حيث يتطلب هذا القانون التوقيع على صك أو كتابة يكفي أن يختم الصك أو الكتابة بخاتم الهيئة الاعتبارية .
ولا يجوز تفسير هذه المادة على إنها تتطلب ختم الكمبيالة أو السند الإذني بخاتم الهيئة الاعتبارية .
- المادة 95 — حساب المواعيد
لا تحسب أيام العطلة عند حسـاب الميعاد المحـدد في هذا القانون لإجراء فعل أو عمل شيء إذا كان الميعاد أقل من ثلاثة أيام .
يقصد بأيام العطلة في تطبيق أحكام هذا القانون الأيام التي يتقرر إنها عطلة بقرار من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية .
- المادة 96 — اتخاذ خطوات الاحتجاج (البروتستو) في المواعيد المقررة
في الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بعمل احتجاج (بروتستو) عن كمبيالة أو سند أذني في خلال مدة معينة أو قبل اتخاذ إجراءات أخرى يكفي أن تقدم الكمبيالة إلى الموظف المعين بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وأن تدفع رسوم الاحتجاج (البروتستو) قبل مضي المدة المعينة أو قبل اتخاذ الإجراءات الأخرى ويجوز عمل الاحتجاج الرسمي في أي وقت بعد ذلك ويعتبر كما لو عمل في تاريخ تقديم الكمبيالة للموظف المشار إليه .
- المادة 97 — جواز تسطير قسائم الأرباح
تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بالشيكات المسطرة على قسائم دفع الأرباح .
- المادة 98 — استثناءات
تبقى قواعد الإفلاس فيما يتعلق بالكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات سارية المفعول عليها على الرغم من أي نصوص واردة في هذا القانون .
- المادة 99 — تقادم الدعاوى
(1) لا تقبل أية دعوى بموجب كمبيالة أو شيك أو سند إذني على أي طرف فيها بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه للحائز حق رفع الدعوى على ذلك الطرف .
(2) يبدأ سريان تلك المدة بالنسبة للقابل من ميعاد استحقاق الكمبيالة إلا إذا :
(أ ) كان التقديم للدفع واجباً لالزام القابل فيبدأ سريان المدة من تاريخ ذلك التقديم ،
(ب) قبلت الكمبيالة بعد ميعاد استحقاقها فيبدأ سريان المدة من تاريخ القبول .
(3) يبدأ سريان المدة بالنسبة للساحب أو المظهر من تاريخ استلامه إعلاناً بحصول الاحتجاج (البروتستو) .