قانون الطفل لسنة 2010
قيد المراجعةرقم القانون 10 · سنة الإصدار 2010
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل للقانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (87)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون " قانون الطفل لسنة 2010 " .
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون الطفل لسنة 2004، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المادة 3 — سيادة أحكام هذا القانون
تسود أحكام هذا القانون على أي حكم في أي قانون آخر يتعـارض معه تأويلاً لمصلحة الطفل إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
- المادة 4 — تفسير
في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنى آخر :
" الأسرة الكافلة " يقصد بها الأسرة البديلة التي يوكل إليها توفير الرعاية الروحية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون نشأته في أسرته الطبيعية ،
"الأعمال العسكرية " يقصد بها الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانضمام لجهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية ،
" بيع الأطفال " يُقصد به أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص أو مجموعة أخرى لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض،
" الجانح " يقصد به كل طفل أتم الثانية عشر ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره عند ارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون ،
"دور الانتظار " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 59 ،
"دور التربية " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 71 ،
"دور الحضانة " يقصد بها أي مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال دون الرابعة ويخضع لإشراف ورقابة جهة ذات اختصاص ،
" دور الرعاية " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 26 ،
" دور الشباب " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 72 ،
" الطفل " يقصد به كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر ،
" الطفل الجندي " يقصد به الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر والذي يعين أو يقبل أو يفرض عليه الانضمام لأي قوة عسكرية أو شبه عسكرية سواءً كانت منظمة أو غير منظمة ،
" الطفل العامل " يقصد به الطفل الذي يزاول عملاً ويتراوح عمره بين سن الرابعة عشر والثامنة عشر ،
" الطفل المشرد " يقصد به الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ،
" الكفالة " يقصد بها أي نوع من أنواع الرعاية التعويضية التي تهدف إلى النشأة السليمة للطفل ،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي لرعاية الطفولة المنشأ بموجب قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة ،
" المحكمة " يقصد بها محكمة الطفل المنصوص عليها في المادة 62،
"المراقب" يقصد به المراقب الذي تحدده المحكمة للقيام بالواجبات المنصوص عليها في المادة 82 ،
" المراقبة الاجتماعية " يقصد بها التدبير القضائي الذي يتم عن طريقه إعادة تكييف الطفل الجانح في المجتمع،
" النيابة " يقصد بها نيابة الطفل المنصوص عليها في المادة 60 ،
" ذي الإعاقة " يقصد به أي كل طفل ولد أو أصيب بعاهة بدنية أو عقلية أو حسية تؤثر عليه بصورة جزئية أو كلية ،
" شرطة حماية الأسرة والطفل " يقصد بها الشرطة الخاصة بحماية الأسرةوالطفل المنصوص عليها في المادة 54،
" مراكز تنمية الأطفال" يقصد بها مراكز تنمية الأطفال التي تنشئها الوزارة وفقاً لنص المادة 22،
" الطفل المعرض للجنوح " يقصد به الطفل الذي أتم السابعة ولم يبلغ الثانية عشر ووجد في بيئة تعرض سلامـته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ،
" العدالة الأخلاقية " يقصد بها العدالة التي تركز على إعادة تأهيل ودمج الطفل المعرض للجنوح ودمجه في المجتمع مجدداً ويتعامل مع الضحية من حيث تعويضه أو تعويض المجتمع عن الضرر الذي لحق به،
" اللجان المجتمعية " يقصد بها اللجان المشتركة بين الشرطة ومجتمع الحي أو القرية أو الفريق،
" الوزارة " يقصد بها الوزارة المسئولة عن شئون الطفل،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
- المادة 5 — مبادئ عامة
(1) يسترشد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمبادئ والأحكــام الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها، والسياسات والقرارات والموجهات التي يضعها المجلس .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تكون المبادئ والأحكام العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون :
( أ) تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية،
(ب) التنشئة السوية للأطفال مسئولية عامة, وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين والأسرة بمقتضى الدين والعرف المحلي،
(ج) للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز الظالم،
(د ) تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها،
(هـ) تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل وبخاصة حقه في ثبوت نسبه وحقه في الحياة والنمو والاسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس والمسكن وحقه في التعليم ورعاية أحواله وفقاً لأحكـام القانون،
( و) يكون للطفل المنتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية الحق في التمتع، مع بقية أفراد المجموعة بثقافته، أو المجاهرة بدينه وممارسة شعائره أو استعمال لغته،
( ز) للطفل المولود خارج إطار الزوجية الحق في التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والديه بالبنوة وبأي اسم إذا لم يقر والديه،
(ح) للطفل الحق في طلب تغيير اسمه في سجلات المواليد إذا كان فيه تحقير له أو إهانة لكرامته أو كان الاسم منافياً للعقائد الدينية،
(ط) للطفل المولود الحق في إستخراج شهادة ميلاد له على الأنموذج المعد لذلك وتسليمها لذويه دون رسوم،
(ى) يكفل للطفل الحق في التعبير عن آرائه ورغباته بكل حرية وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية الخاصة وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه،
(ك) يضمن هذا القانون حماية الطفل ذكراً أو أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أوالاستغلال،
( ل) للطفل الذي يدعي أنه انتهك القانون الجنائي أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك، الحق في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته وقدره، وهو برئ إلى أن تثبت إدانته وتهدف محاكمته إلى إعادة تكييفه اجتماعياً ولا يسأل جنائياً ما لم يبلغ الثانية عشر من عمره بل يخضع لأحد تدابير الرعاية وفقاً لأحكام هذا القانون،
( م) تقع على عاتق الوالدين المسئولية الأولى في تربية الطفل وعلى الدولة أن تسعى لتوفير المساعدة الملائمة للأسرة،
(ن) تنمية الطفولة ورعايتها التزام ديني وإنساني ووطني وقومي والأسرة الطبيعية المكونة من الزوجين هي نواة المجتمع وهي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الأطفال،
(س) الحضانة حق للطفل ولا يجوز إسقاط حق الطفل فيها إذا رفض والداه حضانته،
(ع) يعتبر تشرد الاطفال مخالفاً لقيم المجتمع السليم وتعمل الدولة على منع الأسباب المؤدية إليه وإصلاح ما يوجد منه .
- المادة 6 — تطبيق
فيما لم يرد فيه نص في هذا الفصل، تطبق أحكام قانون الصحــة العامة لســنة 2008، وأي قانون آخر خاص بصحة الإنسان صادر من الجهات الرسمية في السودان .
- المادة 7 — حق الطفل في الرضاعة الطبيعية
(1) للطفل الحق في الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين كاملتين عـدا حـالات معينة يحددها الطبيب .
(2) على الدولة منح الأم العاملة المرضعة إجازة أمومة لمدة تحددها قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية .
- المادة 8 — حق الطفل في التحصين
(1) للطفل الحق في تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض المعدية بمكاتب الصحة والوحدات الصحــية المختصة دون مقابل وذلك وفقاً للنظم والمواعيد التي تحددها السلطات الصحية بقرار منها وتبين في القرار الأمراض التي يتم التحصين للوقاية منهـا علي أن تعمل الدولة علي توفير معينات التحصين .
(2) تحصين الطفل واجب على والديه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو تحت ولايته .
(3) يجب تحصين الطفل بالأمصال الواقية بواسطة شخص مرخص له بمزاولة المهنة .
- المادة 9 — البطاقة الصحية
يكون لكل طفل بطاقة صحية وتسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص وتسلم لوالد الطفل أو ولي أمره خلال شهر من تاريخ الميلاد وفقاً لما تحدده قوانين ولوائح الصحة العامة .
- المادة 10 — تقديم البطاقة الصحية
يجب تقديم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في مراكز رعاية الطفولة أو الوحدات الصحـية أو غيرهــا، ويثبت بهـا الحالة الصحية للطفل، وتسجل بها التحصينات التي تجري للطفل وتواريخها .
- المادة 11 — إرفاق البطاقة عند الالتحاق بالمدرسة
يجب أن ترفق مع أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي البطاقة الصحية (ما أمكن ذلك) بغـرض تسجيل نتائج الفحص الطبي الدوري علي الطفل وما يطرأ علي حالته الصحية من أمراض أو إصابات على أن تحفظ بالملف المدرسي .
- المادة 12 — إجراءات الفحص الطبي الدوري
تحدد السلطات الصحية بقرار منها إجراءات الفحص الطبي الدوري علي أطفال المدارس ومواعيد إجرائه وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
- المادة 13 — حظر إضافة مواد مخالفة للمواصفات في غذاء الطفل
(1) لا يجوز إضافة أي مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة .
(2) لا يجوز الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا بعد تسجيلها والحصول علي ترخيص بتداولها من الجهات المختصه وخاصة بدائل لبن الأم .
- المادة 14 — حق الطفل في الرعاية الصحية
للطفل الحق في توفير الرعاية الصحية مجاناً في المستشفيات والمراكز الحكومية التي تحددها السلطات الصحية .
- المادة 15 — وقاية الأطفال من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الطارئة
للطفل الحق في الوقاية من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الطارئة في المستشفيات والمراكز الحكومية .
- المادة 16 — الفحص الطبي في حالة الزواج
إلزام الراغبين في الزواج علي عرض أنفسهم علي الكشف لإثبات خلوهما من الأمراض الوراثية والمعدية حماية للطفل .
- المادة 17 — الأطفال المصابين بالأمراض العقلية أو النفسية
(1) يجب إيداع الطفل الذي يوجد في الشارع ويتبين من خلال التحريات تعرضه للإهمال وليس له أسرة ويعاني من مرض عقلي أو نفسي فـــي إحـدى المستشفيات الحكومــية المتخصصة.
(2) تحدد اللوائح الاجراءات الواجب اتباعها والجهات المختصة بالإيداع .
- المادة 18 — حظر بيع التبغ والمواد المخدرة للأطفال
يحظر بيع أو توزيع التبغ والسلسيون والكحول وأى مواد مخدرة للطفل أو السماح له باستخدامها إلا للضرورة ولغرض مشروع.
- المادة 19 — ترخيص دور الحضانة
(1) لا يجوز لأي شخص إنشاء دار للحضانة أو تغيير موقعها قبل الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية .
(2) تنظم اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون دور الحضانة وإجراءات ترخيصها ومواصفاتها ورقابتها والإشراف عليها .
- المادة 20 — أهداف دور الحضانة
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض التالية :
( أ) رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية قدراتهم ومواهبهم ،
(ب) تهيئة الأطفال بدنيًا ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية ،
(ج) نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم التنشئة السليمة ،
(د ) تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دور الحضانة وأسر الأطفال .
- المادة 21 — التزام المخدم بإنشاء دور للحضانة
يجب على كل مخدم يستخدم مائة عامل فأكثر إنشاء دار للحـضانة تتوفر فيها الشروط والمواصفات المقررة في اللَّوائح الصَّادرة بموجـب أحكام هذا القانون .
- المادة 22 — أهداف مراكز تنمية الأطفال
(1) تنشئ الوزارة مراكزاً لتنمية الأطفال تهدف إلى تنشئة الأطفال اجتماعياً وتربوياً وثقافياً عن طريق شغل أوقـات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة .
(2) مع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم يكون لمراكز الأطفال الأغراض التالية :
( أ) رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً وثقافياً خلال أوقات فراغهم وأثناء الأجازات وقبل بدء اليوم المدرسي وبعد انتهائه ،
(ب) استكمال رسالة الأسرة والمدرسة في رعاية الطفل ومساعدة الأم العاملة في حماية أطفالها من الإهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للجنوح ،
(ج) تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب مهارات جديدة والوصول إلي أكبر قدر من تنمية قدراته الكامنة ،
( د) معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي والثقافي ،
(هـ) تقوية الروابط بين مركز تنمية الطفل وأسرة الطفل،
( و) إمداد أسرة الطفل بالمعرفة والتوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
- المادة 23 — التشرد
لا يعتبر تشرد الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون .
- المادة 24 — تدابير الرعاية للطفل المشرد
يجب على الجهات المختصة في حالة العثور على طفل مشرد أن تسلمه إلى من تتوفر فيه الضمانات الأخلاقية لرعايته وفـق الترتيب التالي:
( أ) أبواه أو أحدهما،
(ب) من له ولاية أو وصاية عليه،
(ج) أحد أفراد أسرته أو أقاربه،
( د) أسرة كافلة تتعهد برعايته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أعراف غير المسلمين حسب الحال،
(هـ) جهة رسمية مختصة برعاية الأطفال .
- المادة 25 — الرعاية البديلة
(1) تقدم الرعاية البديلة للأطفال الذين يعانون من ظروف أسرية صعبة حالت دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية أو إعادتهم وذلك وفقاً للترتيب التالي :
( أ) أقارب الأم، أو الأب ،
(ب) الأسر الكافلة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، والتبني وفقاً لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين على أن تحدد اللوائح الضوابط والشروط المنظمة للأسر الكافلة والفئات المنتفعة بها ،
(ج) دور الرعاية .
(2) تدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية كصندوق الزكاة وغيرها من الصناديق مؤسسات وبرامج الرعاية البديلة .
(3) ينبغى عند إختيار الرعاية البديلة إيلاء الاعتبار الواجب الاستمرار في تربية الطفل وفقاً لخلفيته الدينية والإثنية والثقافية واللغوية وفقاً لمعتقداته .
- المادة 26 — إنشاء دور الرعاية
تنشئ الوزارة دوراً لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون مهامها واختصاصاتها وكيفية تنظيمها .
- المادة 27 — دور التربية
تنشئ وزارة الداخلية دور التربية للأطفال الجانحين وتحـدد اللوائح مهامها واختصاصاتها وكيفية تنظيمها .
- المادة 28 — حق الطفل في التعليم
(1) يكون لكل طفل الحق في التعليم العام .
(2) على الدولة أن توفر الإمكانات لإتاحة فرص التعليم الأساسي الإلزامي بالمجان .
(3) على الدولة السعى لتوفر التعليم المجانى في المدارس الثانوية الحكومية للأيتام والمعاقين والفقراء ومجهولي الأبوين .
(4) على الدولة أن تسعى لتضمين المناهج التعليمية ما يلى :
( أ) التربية الدينية ،
(ب) التربية الوطنية ،
(ج) مبادئ حقوق الإنسان .
- المادة 29 — الجزاءات المحظورة في المدارس
(1) لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على الأطفال بالمدارس :
( أ) العقوبات القاسية،
(ب) التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة،
(ج) الحرمان من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب في عرقلة سير الدراسة،
(د ) الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة .
(2) تحدد وزارة التعليم العام الجزاءات المناسبة لكل من يخالف أحكام البند (1) بموجب اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن .
- المادة 30 — مكافأة الأطفال المتفوقين
يجوز مكافأة الأطفال بالمدارس للتفوق الأكاديمي والإبداع الثقافي والفني وفقاً لما تحدده اللوائح التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.