الرئيسية
ممكوريا

قانون الطفل لسنة 2010

قيد المراجعة

رقم القانون 10 · سنة الإصدار 2010

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل للقانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (87)

  1. المادة 31 — اشباع حاجات الطفل الثقافية

    يكفل للطفل إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعرفة ومعلومات، مستمدة من مجتمعه وتوسيع مداركه بالتعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني الحديث .

  2. المادة 32 — مكتبات الطفل

    (1) تلحق مكتبات للطفل بالمدارس في المدن والأحياء والقرى.

    (2) تحدد اللوائح التي تصدرها وزارة التربية والتعليم شروط وإجراءات إنشاء مكتبات الطفل وتنظيم العمل بها .

  3. المادة 33 — حظر نشر بعض المطبوعات والمصنفات الأدبية

    يحظر نشر أو عرض أو تداول أو تصوير أو حيازة أية مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا،

    أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع وتقاليده أو يكون مــن شأنها تشجيعـه على الجنوح .

  4. المادة 34 — تنظيم مشاهدة العروض

    (1) يمنع منعاً باتاً دخول الأطفال دور السينما وأندية المشاهـدة وأماكن اللهو الأخرى أثناء اليوم الدراسى كما يمنع دخولهم إلا بصحبة والديهم أو من يتولى تربيتهم .

    (2) تحدد اللوائح تنظيم مشاهدة العروض للأطفال في دور السينما وأندية المشاهدة والأماكن العامة ومسئولية مديري تلك الأماكن والمشرفين عليها وعلي إقامة تلك العروض والمسئولين عن إدخال الجمهور والمخالفات التي توقع على المخالفين من أصحاب الدور أو المسئولين عنها .

  5. المادة 35 — الإعلانات عن العروض المحظورة

    يجب علي مديري دور السينما وأندية المشاهدة والأماكن العامة المماثلة الإعلان في مكان ظاهر وباللغتين العربية والإنجليزية وبكافةوسائل الإعلان المتاحة عن العروض المحظور على الأطفال مشاهدتها .

  6. المادة 36 — تنظيم استخدام الأطفال

    (1) يحظر عمل من هم دون سن الرابعة عشر من الأطفال ويستثني عمل الأطفال في الرعى والأعمال الزراعية غير الخطرة أو الضارة بالصحة.

    (2) يجوز إلحاق الطفل للتلمذة في المدارس الصناعية والمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني الخاضعة لإشراف الدولة إذا بلغ عمره الرابعة عشرة .

    (3) فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه .

  7. المادة 37 — حظر الأعمال التي تؤدى للإضرار بالطفل

    يحظر استخدام الاطفال في الأعمال الخطرة والصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، ويجوز لوزير العمل والإصلاح الإداري أو من يفوضه أن يحدد هذه الأعمال أو الصناعات .

  8. المادة 38 — إجراء الكشف الطبي

    (1) يجب على صاحب العمل إجراء الكشف الطبي على الأطفال مجاناً قبل التحاقهم بالعمل وفى فترات دورية بعد الاستخدام حسب طبيعة العمل وظروف الطفل الصحية .

    (2) تحدد السلطة المختصة الجهة الطبية المعتمدة التي تجرى الكشف الطبي وإصدار الشهادة الطبية اللازمة .

  9. المادة 39 — ساعات العمل اليومي

    (1) لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل العامل عن سبع ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متتالية ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد على سبع ساعات.

    (2) لا يجوز تشغيل الطفل العامل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية أو ليلاً فيما بين الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة صباحاً .

  10. المادة 40 — الإجازة

    يستحق الطفل العامل إجازة مدفوعة الأجر وفقـاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

  11. المادة 41 — الاستفادة من الخدمات الاجتماعية

    (1) للطفل العامل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية العمالية التي تتلاءم وعمره .

    (2) يلتزم صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل في صندوق التأمينات الاجتماعية وبتقديم الرعاية الصحية والطبية على النحو الذي تحدده جهات الاختصاص وتدريبه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية ومراقبة تطبيقها واستفادته من تلك الوسائل .

  12. المادة 42 — تدريب الطفل

    يجب علي صاحب العمل عند تكليف الطفل العامل بعمل وضعــه تحت إشراف شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة في ذلك العمل .

  13. المادة 43 — تجنيد الأطفال

    (1) يحظر تجنيد أو تعيين أو استخدام الأطفال في القـــوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال الحربية .

    (2) تحدد القوانين واللوائح العسكرية التدابير المناسبة لكل من يخالف أحكام البند (1) .

  14. المادة 44 — التسريح والتأهيل وإعادة الدمج

    (1) تكفل الجهة المختصة بالتسريح وإعادة الدمج تصميم برامج تعين على تسريح الأطفال وذلك بالتنسيق مع الجهــات المعنية (المؤسسات العسكرية والأمنية والمجموعات المسلحة) والعمل على إعادة ادماجهم اجتماعياً واقتصادياً وأن تولي عناية خاصة للأطفال المسرحين عامة والمعاقين بصفة خاصة أثناء وجودهم في مراكز التسريح .

    (2) يجب على الجهة المختصة تأهيل الطفل ضحية النزاعات المسلحة تأهيلاً نفسياً وذهنياً وإعادة إدماجه اجتماعياً واقتصادياً .

  15. المادة 45 — حظر استخدام الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

    يعد مرتكباً جريمة كل من :

    ( أ) يختطف أو يبيع طفل أو ينقل عضو أو أعضاء أي طفل،

    (ب) يغتصب أي طفل،

    (ج) يتحرش أو يسئ جنسياً لأي طفل،

    (د ) ينتج أو يوزع أو ينشر أو يستورد أو يصدر أو يعرض أو يبيع أو يحوز أي مواد إباحيه متعلقة بالطفل،

    (هـ) يستخدم أي طفل بغرض أنشطه جنسيه لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض،

    (و) يشجع أو يصور بأي وسيلة أي طفل يمارس ممارسة حقيقيه أو بالمحاكاة أنشطه جنسيه صريحة أو يصور أعضاء جنسيه لأي طفل لإشباع الرغبة الجنسية .

  16. المادة 46 — حظر استخدام الأطفال في أعمال السخرة

    (1) يعد مرتكباً جريمة كل من يستخدم الأطفال في تجارة الرقيق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق الطفل أو إخضاعه للسخرة أو إرغامه على أداء عمل قسراً .

    (2) يعد مرتكباً جريمة كل من يهرب أو يساعد على تهريب أي طفل أو أطفال عبر الحدود بغرض السخرة أو الاتجار أو الاستخدام القسري أو العنف بأشكاله .

  17. المادة 47 — إعادة الادماج والتأهيل للأطفال

    (1) يجب على الوزارة اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للطفل الذي يكون ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو النزاعات المسلحة .

    (2) يجب إعادة الدمج والتأهيل في بيئة تعزز صحة الطفل وإحترامه لذاته وكرامته .

  18. المادة 48 — رعاية وحماية الطفل ذي الإعاقة

    (1) مع مراعاة قانون المعاقين القومي لسنة 2009 أو أي قانون يحل محله يكون للطفل ذي الإعاقة الحـق في الرعـاية الاجتماعية الصحية والنفسية بهدف تدريبه على الإعتماد علي نفسه وعلى الدولة حمايته من كل عمل من شأنه إعاقة تعليمه أو الإضرار بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي.

    (2) للطفل ذي الحاجة الخاصة الحق في التأهيل بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية والأجهزة التعويضية التي يلزم توفيرها له بدون مقابل بهدف تمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة ووفق الشروط التي تحددها اللوائح .

  19. المادة 49 — تعليم المعاقين

    (1) يجب دمج الأطفال المعاقين في مراحل التعليم المختلفــة حسب الإعاقة .

    (2) تطوير وتشجيع مؤسسات التدريب والتأهيل المهني للمعاقين وتأهيل المراكز القائمة .

    (3) يجوز أن تنشأ مدارس أو فصول خاصة لتعليم الأطفال المعاقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادهم بالشروط والمواصفات التي يحددها الوزير المسؤول من التعليم .

  20. المادة 50 — منح الشهادات

    يمنح كل طفل من المعاقين تم تأهيله شهادة يبين فيها المهنة التي تم تأهيله لمزاولتها بالإضافة إلى أي بيانات أخرى ترى السلطـة المختصـة إضافتها .

  21. المادة 51 — القيد في مكتب العمل

    يقوم مكتب العمل الذي يقع في دائرة الاختصاص بقيد إسم الطفل من ذوي الإعاقة الذي تم تأهيله، في سجل خاص بناء على إخطار مـن الجهة التي قامت بتأهيله.

  22. المادة 52 — تشغيل الأطفال المعاقين

    يخصص وزير العمل والإصلاح الإدارى وظائف بالقطاع العام للمعاقين من الأطفال وفقاً للمؤهـلات العلمية المطلوبة وتشجيع القطاع الخاص لاستخدام الأطفال المعاقين حسب مؤهلاتهم .

  23. المادة 53 — الإعفاء من الرسوم

    تعفي الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمـة للأطفال للفقراء من ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجمركية بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على توصية الوزير.

  24. المادة 54 — شرطة حماية الأسرة والطفل

    تنشأ بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي قانون آخر يحل محله شرطة للأطفال تسمى " شرطة حماية الأسرة والطفل" وتحدد اللوائح الصادرة بموجبه موازنتها ونظامها الإداري .

  25. المادة 55 — اختصاصات شرطة حماية الأسرة والطفل

    تختص شرطة حماية الأسرة والطفل بالآتي :

    ( أ) إجراء التحريات في المخالفات المنسوبة للأطفال وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو أي قانون آخر،

    (ب) إجراء التحريات في المخالفات والجرائم التي ترتكب ضد الأطفال ،

    (ج) اتخاذ التدابير الكفيلة بوقاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الانتهاكات وإجراء التحريات ورفعها لنيابة الأطفال،

    (د ) البحث عن الأطفال المفقودين والمستدرجين والهاربين من أسرهم أو من المؤسسات التربوية والخيرية أو أي مؤسسات أخرى تختص بشئون الأطفال، وذلك بناء على التبليغ الصادر من تلك الجهات ،

    (هـ) إجراء التنسيق اللاَّزم مع الجهات ذات الاختصاص لتقديم العلاج الاجتماعي والنفسي للأطفال الضحايا والمجني عليهم بناءً على ما توصلت إليه التحريات وحيثيات المحاكمة ،

    (و) إجراء البحوث والإحصائيات بالاستعانة بالمختصين عن حالات الجنوح والانتهاكات بالنسبة للأطفال ورفعها إلى جهات الاختصاص مع التوصية المناسبة بشأنها .

  26. المادة 56 — التحرى مع الأطفال

    (1) يجب عند التحري مع أي طفل حضور وليه أو مـن ينوب عنه أو من يقوم مقامه أو محاميه أو الباحث الاجتماعي من مكاتب الخدمة الاجتماعية المشار إليها في المادة 57 .

    (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجب عند استحالة حضور ولي أمر الطفل أو من ينوب عنه أو يقوم مقامه حضور مندوب الرعاية الاجتماعية المختص .

  27. المادة 57 — مكاتب الخدمة الاجتماعية

    (1) تنشأ مكاتب للخدمة الاجتماعية بشرطة حماية الأسرة والطفل وتتكون من عدد كاف من الباحثين الاجتماعيين والنفســيين سواء كانوا من العاملين في الدولة أو في مجال العمل الطوعي .

    (2) تختص مكاتب الخدمة الاجتماعية بالآتي :

    ( أ) إعداد الملف الاجتماعي والنفسي للطفل والمحافظة على سريته على أن يتضمن المعلومات التي تحددها اللوائح،

    (ب) إجراء التوصية بالتدبير المناسب الذي يرى المكتب اتخاذه في مواجهة الطفل الجانح ،

    (ج) إعداد وتقديم التقارير حول الأطفال الجانحين ورفعها إلى النيابة والمحكمة ،

    (د ) زيارة الطفل في دور الانتظار ومؤسسات الرعاية ودور التربية ،

    (هـ) اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تساعد الطفل الجانح .

  28. المادة 58 — القبض والحبس

    (1) لا تتخذ إجـراءات القبض أو الحبس في مواجهـة الطفل الجانح إلا بعد تكليف ولي الأمر بالحضور، ولا يجوز تنفيذ أمر القبض إلا بوساطة شرطة حماية الأسرة والطفل.

    (2) على وكيل النيابة أو القاضي الذي أصدر أمر القبض أن يحرر محضراً يوضح فيه الأسباب التي تبرر ذلك .

    (3) يجب علي شرطة حماية الأسرة والطفل عند القبض علي الطفل الجانح أن تخطر والديه أو أحدهما أو أولياء أمره أو القائمين على الأشراف عليه فوراً .

    (4) لا يجوز :

    ( أ) إبقاء أي طفل عند حبسه احتياطياً مع أشخاص بالغين،

    (ب) أن تجاوز فترة بقاء الطفل بدار الانتظار سبعة أيام .

  29. المادة 59 — دور الانتظار

    (1) تنشئ وزارة الداخلية دوراً للانتظار وفقاً للمعـايير الدولية تخصص للأطفال الذين ينتظرون التحري أو المحاكمة .

    (2) يتلقى الأطفال أثناء فترة بقائهم بدور الانتظار الرعاية والحماية وجميع أنواع المساعدات القانونية والاجتماعية والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية التي تلزمهم مع مراعاة نوعهم وشخصيتهم وظروفهم الخاصة .

  30. المادة 60 — إنشاء نيابات الأطفال

    (1) تنشأ بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 أو أي قانون آخر يحل محله،

    نيابة تختص بالإشراف على التحريات التي تجريها شرطة حماية الأسرة تسمى نيابة الطفل.

    (2) على النيابة مراعاة حسن معاملة الطفل في التحريات التي تشرف عليها .

    (3) يجب أن يخضع وكلاء النيابة لدورات متخصصة في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال، وذلك قبل تكليف أي منهم بأي مهام تتعلق بالأطفال .

    (4) يجوز للنيابة الاستعانة بالخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع للمساعدة في أي تحريات تجريها سواء كان الخبراء يتبعون لجهات رسمية أو طوعية .

    (5) يجب أن يجرى التحري في قضايا الأطفال الجانحين أو الضحايا بوساطة نيابة الطفل .