الرئيسية
ممكوريا

قانون الطفل لسنة 2010

قيد المراجعة

رقم القانون 10 · سنة الإصدار 2010

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل للقانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (87)

  1. المادة 61 — اختصاصات نيابة الطفل

    (1) مع مراعاة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 أو أي قانون آخـر يحـل محله، يكون لنيابة الطفل الاختصاصات الآتية :

    ( أ) الإشراف على التحريات في قضايا الأطفال وتوجيه التحرى فيها،

    (ب) الإشراف على سير الدعوى الجنائية،

    (ج) توجيه التهمة في الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال أو بواسطتهم،

    ( د) مباشرة الإدعاء أمام محاكم الأطفال .

    (2) يجوز لنيابة الطفل إحالة القضايا إلي أي جهة مختصة تراها مناسبة لإتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير وإجراءات .

  2. المادة 62 — إنشاء محاكم الأطفال

    (1) تنشأ بموجب قانون السلطة القضائية لسـنة 1986 أو أي قانون آخر يحل محله محكمة تتولى محاكمة الأطفال تسمى " محكمة الطفل " .

    (2) يجب أن يخضع قاضي محكمة الطفل لدورات متخصصة في مجال علم الاجتماع والتربية وعلم النفس وأساليب التعامل مع الأطفال والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال .

  3. المادة 63 — اختصاصات محكمة الطفل

    بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى نص عليها في هذا القانون تختص محكمة الطفل بالنظر في :

    ( أ) القضايا المعروضة عليها من قبل النيابة أو مكتب الخدمة الاجتماعية أو ذوى الطفل بشأن الأطفال ضحايا الانتهاكات،

    (ب) القضايا المحالة إليها بحق الأطفال الجانحين من المحاكم الأخرى،

    (ج) الإحالة إلى خارج النظام القضائي .

  4. المادة 64 — توقيف الطفل

    يجوز بأمر من وكيل نيابة الطفل أثناء سير التحري أو مـن قاضي محكمة الطفل أثناء المحاكمة توقيف الطفل توقيفاً تحوطياً في دار الانتظار إذا كانت ظروف الطفل أو طبيعة الفعل المعاقب عليه تستوجب ذلك .

  5. المادة 65 — إجراءات المحاكمة

    (1) تطبق محاكم الأطفال الإجــراءات الخاصة بالمحاكمــة المنصوص عليها في هذا القانون،

    وفي حالة عدم النص على أي مسألة إجرائية أمامها تتبع المحكمة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا بشأن قضاء الأحداث وقواعد بكين التي يصدر بها منشور من رئيس القضاء .

    (2) على الرغم مما ورد في هذا القانون بشأن الإجراءات الواجب إتباعها بواسطة المحكمة يجوز أن تأخذ الإجراءات شكلاً غير ما هو متبع في إجراءات المحاكمة العادية كما يجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان أو زمان مناسبين إذا رأت المحكمة أن في ذلك مصلحة للطفل .

    (3) يجب عدم محاكمة الطفل إلا بحضور مندوب من مكتب الخدمة الاجتماعية والسعي لحضور وليه أو من يقوم مقامه ما أمكن ذلك .

    (4) لا تجري محاكمة طفل إلا بحضور محامٍ أو مترافع عنه ويجوز للمحكمة أن تسمح بحضور أي شخص آخر كصديق .

    (5) للمحكمة أن تعفي الطفل الجانح أو الشاهد من حضور المحاكمة بذاته إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك .

    (6) كل إجراء يوجب القانون إعلانه للطفل يبّلغ بقدر الإمكان لوالده أو ولي أمره أو المتعهد برعايته أو محاميه ولهؤلاء الحق في الطعن بكافة الطرق القانونية المتاحة في الحكم الصادر ضد الطفل .

    (7) إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل الصحية أو البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى، فيجب عليها إحالته إلى الجهات الطبية الرسمية المختصة، مع وقف السير في الدعوى إلى أن يتم الفحص واستلام تقرير عنه .

    (8) إذا اشترك في الفعل الواحد أطفال وبالغون يتعين فصل محاكمته، ولا يجوز إحضار الطفل أمام المحاكمة الجنائية فإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكم .

  6. المادة 66 — المرور على دور الانتظار والتربية

    يجب علي كل من وكيل النيابة وقاضي محكمة الطفل حسب الحال حماية الأطفال والمرور على دور الانتظار ودور التربية ومؤسسـات الرعاية الاجتماعية الواقعة في دائرة اختصاصهم باستمرار للوقوف علي وضع الأطفال الموقوفين أو المحكوم عليهم ويجوز لأي منهم إصدار ما يرونه مناسباً من توجيهات .

  7. المادة 67 — إحالة الأحكام من المحاكم الجنائية الى محكمة الطفل

    (1) يجب على المحكمة الجنائية في حالة الإدانة عدم إصدار أي عقوبة أو تدابير على الطفل، وإرسال المحضر إلى محكمة الطفل المختصة أو أي جهة تراها لتقـرر ما تراه مناسباً بشأنه .

    (2) يجوز لمحكمة الطفل التي أحيلت إليها صورة محضر المحاكمة طبقاً لأحكام البند (1) أن تأمر بإجراء أي تحريات أو بحوث اجتماعية واستدعاء الطفل أمامها للنظر في اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه .

  8. المادة 68 — تدابير الرعاية للأطفال المعرضين للجنوح

    (1) لا تتخذ أي إجراءات جنائية في مواجهة الأطفال المعرضين للجنوح .

    (2) تتخذ شرطة حماية الأسرة والطفل ونيابة الطفل أو الرعاية الاجتماعية أو اللجان المجتمعية في مواجهة الأطفال المعرضين للجنوح تدابير الرعاية الآتية :

    ( أ) التأثير المعنوي أو العدالة الأخلاقية أو أي أسلوب مناسب وفق ما يوصي به الخبير الاجتماعي أو النفسي المختص،

    (ب) تسليمه إلى والديه أو احداهما أو إلى وليه الشرعي أو من يتعهد برعايته،

    (ج) تسليمه إلى جمعية خيرية لتربية الاطفال أو إلى أي جهة خيرية أخرى .

    (3) لتنفيذ التدابير المشار إليها في البند (2) يجب الحصول على إذن مكتوب من محكمة الطفل .

  9. المادة 69 — تدابير الإصلاح للطفل الجانح

    (1) يجوز المحكمة أن تصدر أي من تدابير الإصلاح الآتية علي الطفل الجانح :

    ( أ) التوبيخ والتحذير،

    (ب) الوضع تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الاجتماعية،

    (ج) الإلزام بأداء خدمة للمجتمع أو الإلتحاق بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة،

    ( د) الإيداع بدور التربية .

    (2) يجوز للمحكمة فرض تدابير الإصلاح للمدة التي تراها ضرورية ومناسبة .

  10. المادة 70 — مراعاة سن الطفل عند فرض التدابير

    يجب على المحكمة مراعاة سن الطفل الجانح وملاءمة التدبير المقضي به ومدته لإصلاح الطفل الجانح وتأهيله اجتماعياً .

  11. المادة 71 — دور التربية

    ينشئ وزير الداخلية دوراً لحفظ الأطفال المحكـوم عليهــم بتدابير إصلاحية بموجب أحكام قضائية وفق نص المادة 69 (د ) .

  12. المادة 72 — دور الشباب

    ينشئ وزير الداخلية دوراً للشباب تخصص للأطفال الجانحين الذين بلغوا سن الثامنة عشر ولم يكملوا فترة التدبير الإصلاحى بدور التربية .

  13. المادة 73 — سلطة المحكمة في إيقاف التدابير

    يجوز للمحكمة في أي وقت وفقاً لحالة الطفل الجانح إيقاف التدابير المتخذة إذا ثبت صلاح الطفل وعدم الحاجة لمتابعته .

  14. المادة 74 — تقارير دور التربية

    (1) يجب على مدير دار التربية أن يقدم للمحكمة تقريراً كل ثلاثة أشهر يبين فيه حالة الطفل الجانح مع التوصية بشأنه.

    (2) يجوز للمحكمة بناءً على توصية دار التربية أو أي جهة متخصصة أن تعدل أو تلغى التدابير الإصلاحية التي اتخذتها بشأن الطفل الجانح .

  15. المادة 75 — الاستئناف

    (1) تخضع الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الأطفــال للاستئناف أمام محكمة الاستئناف .

    (2) لوالدى الطفل أو ولى أمره أو المتعهد برعايته أو محاميه الحق في الطعن بكافة الطرق القانونية المتاحة في الحكم الصادر ضد مصلحة الطفل .

  16. المادة 76 — الإجراءات في حالة الطفل المجني عليه

    (1) إذا تبين للمحكمة أن الطفل المجني عليه في أي إجراء ا أمامها أو أمام أي محكمة أخرى قد تعـرض أو معـرض للخطر آو لأي تأثير ضار فيجوز لها أن تكلف أي جهة متخصصة لدراسة حالته وإعداد التوصية والمعالجة المناسبة لها وتحديد الجهة التي تختص بتلك المعالجة .

    (2) تصدر المحكمة القرار المناسب وفقاً لتوصية الجهة المتخصصة المشار إليها في البند (1) .

    (3) يجب على محكمة الجنايات أو أي محكمة أخرى تعرض أمامها دعوى تكشف عن وقوع جناية على طفل، أن تحرر محضراً بذلك وترفعه لمحكمة الأطفال المختصة .

  17. المادة 77 — مبادئ إصدار الأحكام

    يجب علي المحكمة عند إصدار الأحكام مراعاة المبادئ التالية :

    ( أ) أن يكون التدبير مناسباً لظروف الطفل وحاجاته والفعل الذي إرتكبه،

    (ب) ألا تفرض قيود على الحرية الشخصية للطفل إلا بعد دراسة كافية على أن تقتصر تلك القيود على أدنى حد ممكن،

    (ج) ألا يحرم الطفل من الحرية الشخصية إلا إذا ثبت ارتكابه لفعل ينطوي على استخدام العنف أو العود، ولم يكن هنالك تدبير مناسب آخر،

    ( د) ألا توقع عقوبة الإعدام على الطفل،

    (هـ) أن تكون مصلحة الطفل هي الغاية من التدابير التي توقع عليه .

  18. المادة 78 — متابعة تنفيذ الأحكام

    (1) تشرف المحكمة علي تنفيذ الأحكام الصادرة منها .

    (2) يعد المراقب الاجتماعي للمحكمة تقريراً دورياً وتقريراً شهرياً عن تطور سلوك الطفل ويجوز للمحكمة على ضوء التقارير المقدمة لها من مكتب الخدمة الاجتماعية تعديل التدابير المتخذة من قبلها كلما كان ذلك ضرورياً .

  19. المادة 79 — خصوصية الجلسات

    يجب احترام حق الطفل في الخصوصية خلال إجراءات المحاكمة لتجنب أي ضرر يلحقه ولا يجوز نشر أي معلومات تتعلق بمثوله أمام أي محكمة إلا بإذنها .

  20. المادة 80 — الإحالة لخارج النظام القضائي

    يجوز للمحكمة إحالة دعوى الطفل الجانح لمعالجتها بواسطة أي جهة مجتمعية أو مؤسسية تحددها المحكمة دون اللجوء لمحاكمته أمامها علي أن تبين في قرار الإحالة المعايير والشروط التي ينبغي أن تنطبق على المعالجة المذكورة .

  21. المادة 81 — السجلات

    (1) تحفظ سجلات قضايا الأطفال في سرية كاملة ولا يجـوز الإطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة.

    (2) إذا مثل طفل للمحاكمة أمام أي محكمة أطفال فيجب على تلك المحكمة التأكد من ضم أوراق المحاكمات السابقة في المحاكم الأخرى (إن وجدت) بغرض الاستفادة منها في معرفة خلفية وظروف الطفل.

    (3) لا تستخدم سجلات الأطفال في الإجراءات التي تتخذ ضد ذات الطفل بعد بلوغه سن الثامنة عشر .

    (4) على الرغم من أي قواعد أخرى خاصة بإبادة أوراق القضايا تباد أوراق قضايا الطفل فور بلوغه سن الثامنة عشر .

  22. المادة 82 — دور المراقب الاجتماعى في حالة وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية

    يجب علي المراقب الاجتماعي القيام بالواجبات الآتية، وهي أن:

    ( أ) يتحرى عن الأحوال الخاصة بالطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة وحالة أسرته وأسباب إنحرافه وطرق معالجتها، وأن يرفع تقريراً بذلك للمحكمة المختصة،

    (ب) يبين سلوك ذلك الطفل الجانح في الملف الخاص به وذلك إثناء فترة المراقبة، وان يعمل علي الحصول على شهادات مكتوبة من جميع الجهات المعنية تبين أدائه وسلوكه،

    (ج) يشرف على الطفل الجانح أثناء القيام بالعمل الموكل إليه بموجب التدبير الصادر إليه من المحكمة،

    ( د) يخطر المحكمة المختصة بعدم امتثال الطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة لأمر المراقبة،

    (هـ) يكون مسئولاً عن حفظ سجلات المراقبة،

    ( و) يقدم تقريراً شهريا على الإستمارة المعدة لذلك الغرض عن مدى تحسن الطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة،

    ( ز) يزور دور الانتظار للتعرف على الأطفال الجانحين،

    (ح) يتصل بسلطات الشرطة لاستعجال قضايا الأطفال الجانحين،

    (ط) يخطر المراقب الاجتماعي في المنطقة التي يسافر إليها الطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة لمتابعة مراقبة ذلك الطفل الجانح ومده بتقرير عنه، وفي حالة رحيل ذلك الجانح نهائياً يجب علي المراقب الاجتماعي تحويل الملف الخاص به إلي المراقب الاجتماعي بالمنطقة التي انتقل إليها وذلك لمتابعة مراقبته وفقاً لأحكام هذه المادة ،

    (ى) يرفع تقريراً سنوياً للمحكمة عن مدى تطور وعمل المراقبة.

  23. المادة 83 — حقوق الأطفال الضحايا

    (1) تكفل الأجهزة العدلية حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسـات المحظورة بموجب المواد 43، 45 و46، في جميع مراحل الإجراءات القضائية ولا سيما عن طريق ما يلي :

    ( أ) الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود،

    (ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبسير الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم،

    (ج) السماح بعرض أراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها إثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون،

    ( د) توفير خدمات المساعدة القانونية والاجتماعية الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية،

    (هـ) حماية خصوصية وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف إلي هؤلاء الأطفال الضحايا،

    ( و) القيام في الحالات المناسبة بكفالة حماية سلامة الأطفال والضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام،

    ( ز) تفادي التأخير غير المبرر في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر والقرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا .

    (2) تكفل الأجهزة العدلية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المواد 45 و46 إتاحة الإجراءات المناسبة في الحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسئولين قانوناً عن تلك الجرائم .

  24. المادة 84 — التبليغ عن إهدار حق الرعاية

    (1) يجوز لأي شخص لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن هناك إهدار لحقوق أي طفل أو أن أياً مــن أبوي أي طفل أو ولي أمره أو المعهود له برعايته يرفض أو يهمل في مد الطفل بالغذاء الكافي أو الملبس أو الرعاية الصحية أو التعليم مع قدرته على توفير ذلك، أن يقوم بنصحه بالواجب عليه وإن أصر على عدم الاستجابة أن يبلغ ذلك لأقرب سلطة رسمية .

    (2) يجوز للجهة المختصة التي أبلغ إليها الأمر بموجب البند (1) أن تستدعي الشخص المبلغ ضده، وتبحث الأمر معه، وللجهة المختصة أن تأمر بما تراه محققاً لمصلحة الطفل .

    (3) إذا رفض الشخص الذي صدر إليه أي أمر بموجب البند (2) تنفيذ ذلك الأمر، فيجوز للجهة المختصة المعنية أن ترفع الأمر إلى أقرب وحدة حماية الأسرة والطفل، مع ما تراه من توصيات لمعالجة الوضع، وللجهة التي رفع إليها الأمر :

    ( أ) أن تصدر أي أمر يجوز لها إصداره بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر،

    (ب) إذا كان من صدر له الأمر أحد أبوي الطفل، فيجوز للجهة المختصة بالإضافة إلى الأمر الذي أصدرته بموجب الفقرة ( أ) أن تطلب من ذلك الوالد أن يوقع على تعهد بتوفير احتياجات الطفل تبعاً لحاجته في ذلك .

  25. المادة 85 — وسائل التبليغ عن الانتهاكات

    (1) ينشأ بموجب هذا القانون خط تلفوني ساخن أو أي وسيلة أخرى للاتصال،

    لتلقي البلاغات والدعاوى والشكـاوى لأي انتهاك لأي من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون بشرط أن تتأكد الجهات الرسمية المبلغ لها من الشخص المبلغ وعنوانه .

    (2) تنشئ الشرطة مركزاً لاستقبال البلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة للتدخل.

    (3) إذا اتضح أن البلاغ كاذب يحاكم المبلغ حسب القانون الجنائي .

  26. المادة 86 — العقوبات

    يعاقب كل من يخالف أحكام :

    ( أ) المادة 13 بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً وفي جميع الأحوال يجب مصادرة المواد الغذائية والأوعية والأدوات المستخدمة ،

    (ب) المادة 18 بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً ،

    (ج) المادة 33 بالسجن مدة ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً ،

    ( د) المواد 34 و35 و36 و37 بالسجن مدة لا تقل عن شهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً،

    (هـ) المادة 45(أ ) بالإعدام أو السجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع الغرامة،

    ( و) المادة 45 (ب) بالإعدام أو السجن مدة عشرين سنة مع الغرامة،

    ( ز) المادتين 45(ج) و(د) و(هـ)و(و) و46(1) بالسجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة والغرامة،

    (ح) المادة 46(2) بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة والغرامة،

    (ط) المادتين (45) و(46) بالإضافة إلى السجن والغرامة حجز ومصادرة الممتلكات مثل المواد التي تستخدم في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها وإغلاق المباني المستخدمة في إرتكاب هذه الجرائم ويجوز للمحكمة تخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض .

  27. المادة 87 — سلطة إصدار اللوائح والقواعد

    يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .