الرئيسية
ممكوريا

قانون السجل المدني لسنة 2011

قيد المراجعة

رقم القانون 27 · سنة الإصدار 2011

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (37)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون، " قانون السجل المدني لسنة 2011 " .

  2. المادة 2 — الغاء واستثناء

    يلغى قانـون السجل المدني لسنة 2001، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والوثائق الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تُعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

  3. المادة 3 — تفسير

    في هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنىً آخر :

    " الإخبار" يقصد به الوثيقة المكتوبة التي تحررها السلطات الصحية أو الشخص المفوض بموجب أحكام المادة 23 عن حدوث واقعة ميلاد أو وفاة،

    " الإدارة العامة " يقصد بها الإدارة العامة للسجل المدني التابعة لوزارة الداخلية،

    " الإدارة " يقصد بها إدارة السجل المدني بالولاية والتي تتبع للإدارة العامة،

    " إقامة دائمة " يقصد بها مكان إقامة الشخص الاعتيادية وتشمل المكان الذي يعود إلية الشخص عادة عقب كل إقامة مؤقتة خارجية،

    " البعثة " يقصد بها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية السودانية بالخارج وتشمل مكتب رعاية المصالح،

    " بيانات أو معلومات السجل المدني " يقصد بها الأرقام والحروف والرموز وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده وإنتاجه ونقله إلكترونياً أو ورقمياً،

    " رب الأسرة " يقصد به :

    ( أ) الزوج، بالنسبة للزوجة وإن تعددت الزوجات،

    (ب) الأب، بالنسبة إلى غير المتزوجين من أبنائه،

    (ج) الشخص الذي تحدده المحكمة في حالة وفاة الزوج أو الأب ان كان لذلك مقتضى،

    "الرقم الوطني" يقصد به الرقم الذي يمنح للمواطن عند تسجيله بالسجل المدني وهو رقم وحيد لا يتكرر،

    " السجل المدني " يقصد به السجل الورقي أو الآلي المخزون على الحاسب الآلي ومحتوياته الإلكترونية أو المغناطيسية أو أى وسيلة أخرى، ويشمل ذلك وقائع الأحوال المدنية لكل سوداني،

    "السجلات" يقصد بها السجلات الورقية أو الآلية المخزونة على الحاسب الآلي وملحقاته الإلكترونية أو المغناطيسية أو أي وسيلة أخرى تدون فيها واقعات الأحوال المدنية،

    " شهادة القيد المدني" يقصد بها الشهادة التي تمنح للشخص بعد اكتمال تسجيله بالسجل المدني،

    " المدير العام" يقصد به مدير عام قوات الشرطة،

    " المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة للسجل المدني،

    " المركز " يقصد به مركز السجل المدني بالمحلية أو الوحدة الإدارية والتابع للإدارة،

    " المسجل " يقصد به ضابط الشرطة المسئول عن أعمال التسجيل بموجب أحكام هذا القانون،

    " نظام معلومات السجل المدني" يقصد به مجموعة البرامج والأدوات والمعدات لإنتـاج وتخزين ومعالجـة البيانات أو المعلومات أو إدارتها،

    " الواقعة " يقصد بها أي حادثة أحوال مدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة أو إقامة وما يتفرع عنها،

    "الوثائق التعريفية " يقصد بها بطاقة إثبات الشخصية أو شهادة القيد المدني ، أو أى وثيقة أخرى تصدر من السجل المدني ،

    "الوزير" يقصد به وزير الداخلية .

  4. المادة 4 — أهداف السجل المدني

    السجل المدني نظام قومي يرمي إلى تحقيق الأهداف الآتية :

    ( أ) ضبط الهوية السودانية ومنع التغًول عليها وضمان حقـوق الأفراد،

    (ب) تزويد أجهزة الدولة المختصة بالبيانات الإحصائية للاستفادة منها في وضع خطط التنمية القومية والولائية والمحلية في المجالات الاقتصادية ، السياسية ، الاجتماعية ، الأمنية وغيرها،

    (ج) إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات، على أن تتضمن بيانات عن الشخص في العمل والحركة والنشاط وأي مجالات أخرى،

    (د ) تزويد الجهات المختصة ببيانات حركة المجتمع والهجرة الداخلية والخارجية وغيرها من البيانات المتصلة بذلك .

  5. المادة 5 — اختصاصات الإدارة العامة

    (1) تختص الإدارة العامة بجميع أعمال السجل المدني وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص بالآتي :

    ( أ) إعداد نماذج الاستمارات والسجلات والوثائق التعريفية المتعلقة بأعمال السجل المدني في الداخل والخارج،

    (ب) إنشاء آليات التنسيق مع الأجهزة المختصة بتسجيل الواقعات الحيوية،

    (ج) وضع أسس وضوابط تنظيم عمل الإدارات وتطويرها،

    ( د) منح شهادة القيد المدني وفق البيانات المدونة في السجلات بالتنسيق مع الجهات المختصة،

    (هـ) إصدار الوثائق التعريفية،

    (و) منح الرقم الوطني لكافة السودانيين المسجلين بالسجل المدني،

    (ز) منح الرقم الأجنبي للأجانب المقيمين بالبلاد،

    (ح) متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والعقود مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة في مجال السجل المدني التي يكون السودان طرفاً فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة،

    (ط) أي اختصاصات أخرى يوكلها لها الوزير .

    (2) يجوز للإدارة العامة تفويض إدارات ومراكز السجل المدني سلطة ممارسة أي من اختصاصاتها الواردة بالبند (1) وذلك كل في دائرة اختصاصه .

  6. المادة 6 — إنشاء الإدارات والمراكز

    (1) تنشأ في كل ولاية من ولايات السودان إدارة للسجل المدني بقرار من المدير للقيام بأعمـال السجــل المدني بالولاية المعنية،

    (2) تنشأ بقرار من المدير مراكز للسجل المدني على مستوى المحليات والوحدات الإدارية المختلفة بالتنسيق مع مستويات الحكم المعنية .

  7. المادة 7 — تعيين مديري الإدارات ورؤساء المراكز والمسجلين

    يعين المدير مديري الإدارات ورؤساء المراكز والمسجلين من بين الضباط العاملين بالإدارة العامة من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية .

  8. المادة 8 — مهام واختصاصات المسجل

    (1) يقوم المسجل بأعمال السجل المدني في دائرة اختصاصه .

    (2) بالإضافة لأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في أيقانون آخر تكون للمسجل المهام والاختصاصات الآتية :

    ( أ) تسجيل واقعات الأحوال المدنية بسجلات الواقعات والسجل المدني والسجلات الأخرى وفق ما تفضله اللوائح،

    (ب) إصدار الوثائق التعريفية وشهادة القيد المدني وفقاً لأحكام هذا القانون،

    (ج) إصدار شهادات الميلاد والوفاة،

    (د ) أي اختصاصات أخرى يفوضها له مدير الإدارة أو رئيس المركز بحسب الحال .

  9. المادة 9 — استئناف القرارات

    (1) يستأنف قرار المسجل أمام رئيس المركز خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.

    (2) فيما عدا القرار الصادر بشأن الرقم الوطني يستأنف قرار رئيس المركز أمام اللجنة الاستئنافية المشكلة برئاسة مدير الإدارة وعضوية أي شخصين يختارهما المدير بناءً على توصية مدير الإدارة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار ويكون قرارها نهائياً .

    (3) يجوز للمتضرر من القرار الصادر بشأن الرقم الوطني أن يقدم إستئنافه للمدير أو المدير العام أو الوزير بحسب الحال عبر مدير الإدارة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار ويكون قرار الوزير نهائياً .

    (4) على الرغم مما ورد أعلاه يستأنف قرار اللجنة المنصوص عليه في البند (2) وقرار الوزير أمام الجهات المختصة بالنظر في الطعون الإدارية.

    (5) يعتبر عدم البت في طلب الاستئناف في أي مرحلة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب بمثابة رفض للاستئناف.

  10. المادة 10 — فتح السجل المدني

    (1) يفتح سجل مدني مركزي على المسـتوى القـومي تدون فيه بيانات وواقعات الأحوال المدنية لجميع السودانيين داخل السودان وخارجه كل في دائرة اختصاصه .

    (2) يجب أن يقيد كل مواطن في مركز السجل المدني الذي يقيم إقامة دائمة في دائرة اختصاصه ، ولا يجوز له قيد نفسه أو أي من أفراد أسرته في أي مركز آخر .

    (3) يجب على كل رب أسرة إبلاغ مركز السجل المدني الذي يقيم في دائرة اختصاصه بأي واقعة حيوية من ميلاد وزواج وطلاق ووفاة تحدث بالأسرة وبأي تغيير يطرأ في بيانات أي من أفراد الأسرة لإجراء التعديل بالإضافة أو الحذف حسب الحال ووفقاً لما تحدده اللوائح .

    (4) يجب على كل رب أسرة نقل مكان إقامته الدائمة خارج دائرة اختصاص مركز السجل المدني المسجل فيه ، أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقامته الجديدة بطلب نقل قيد للمركز الذي أقام في دائرة اختصاصه .

  11. المادة 11 — سجل الواقعات بالخارج وإجراءات تسجيلها

    (1) يجب على رئيس البعثة فتح سجلات واقعات تدون فيها بيانات الأحوال المدنية للسودانيين بالخارج بالكيفية التي تحددها اللوائح.

    (2) كل واقعة حدثت لسوداني في بلد أجنبي تعتبر صحيحة إذا استوفت الإجراءات المقررة وفق أحكام قانون ذلك البلد بشرط ألا تتعارض مع أحكام القوانين السارية في السودان، ويجب على رب الأسرة أن يقوم بتقديم الوثائق المؤيدة إلى رئيس البعثة في تلك الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها لتسجيلها، فإذا لم توجد بعثة في الدولة التي حدثت فيها الواقعة يقوم رب الأسرة بإرسال صورة من الوثائق المعتمدة للواقعة للمدير بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة.

    (3) إذا مضى على الواقعة التي حدثت في الخارج مدة أكثر من المدة المقررة في البند (2) لا يتم التسجيل إلا بموافقة المدير العام .

  12. المادة 12 — نماذج السجلات والوثائق

    (1) لا يجوز استخدام أي نماذج أو أشكال أو محتويات للسجلات والوثائق غير التي تعدها الإدارة العامة.

    (2) تحدد اللوائح نماذج وأشكال ومحتويات السجلات والوثائق.

  13. المادة 13 — التدوين في السجلات

    (1) لا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا المعلومـات التي دونت في سجل الواقعات بطريقة صحيحة قانوناً .

    (2) لا يجوز إضافة أي كلمات في هوامش السجلات أو الوثائق .

    (3) يجب كتابة التاريخ بالأرقام والحروف معاً.

    (4) لا يجوز لأي شخص يعمل في السجل المدني تسجيل أي واقعة أو إجراء أي تعديل في الوثائق التعريفية المتعلقة به أو بأي من أفراد أسرته إلا بموافقة المدير أو مدير الإدارة حسب الحال.

  14. المادة 14 — نقل السجلات

    (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز نقل السجـلات من أماكنها أو إطلاع الأفراد عليها لأي سبب فإذا أقتضى الحال ذلك يجب أن يتم الفحص في مكان تلك السجلات.

    (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تمنح المحاكم أو النيابات أو أي جهات مختصة صورة من السجل المطلوب معتمدة من مدير الإدارة متى ما طلبت ذلك .

  15. المادة 15 — حفظ السجلات

    (1) يجب حفظ السجلات المدنية في حرز أمين حتى لا تتعرض للتلف، ويجب صيانتها وإعادة نسخها في نسخ ورقية والكترونية متى ما اقتضت الضرورة ذلك وبالكيفية التي تحددها اللوائح.

    (2) إذا فقدت أو تلفت السجلات المدنية كلياً أو جزئياً وكانت الوثائق الأصلية لتلك السجلات محفوظة وسليمة يجب تحديد تلك السجلات أو القيود استنادا على الوثائق الأصلية بأمر من المدير، وفي حاله الشك في صحة الوثائق وسلامتها يتم إنشاء سجلات جديدة بوساطة لجنة يشكلها المدير العام ويحدد اختصاصاتها وسلطاتها .

  16. المادة 16 — الحصول على البيانات والمعلومات

    (1) يجب على الإدارة العامه مد أجهزة الدولة بالبيانات والمعلومات اللازمة لأغــراض التخطيط التنموي أو أي أغراض أخرى وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح .

    (2) على الرغم مما ورد بالبند (1) لا يحق لأي جهة طلب الحصول على البيانات أو المعلومات الشخصية الخاصة بأي شخص من السجل المدني إلا وفقاً لأحكام القانون .

    (3) لا يجوز على من حصل على البيانات والمعلومات الواردة في البند (1) أن يستخدمها في غير الغرض المحدد الذي تمت الموافقة عليه .

  17. المادة 17 — الحصول على الوثائق

    (1) يكون لأي شخص الحق فـي طلب أي وثيقــة تعريفية أو شهادة قيد مدني أو مستخرج رسمي من السجلات تتعلق به أو بأفراد أسرته بعد دفع الرسوم المقررة،

    كما يجوز ذلك لأي شخص مخول له قانوناً.

    (2) يجوز للوزير إعفاء أي شخص من الرسم المقرر إذا اقتضت الضرورة ذلك.

  18. المادة 18 — مد الإدارة العامة بالبيانات

    (1) يجب على كافة الجهات ذات الصلة بأعمال السجل المدني مد الإدارة العامة بأي بيانات أو معلومـات ضرورية لتحقيق أهدافها متى ما طلبت ذلك.

    (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب على جميع الجهات المختصة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية بمستويات الحكم المختلفة مد الإدارة العامة بنسخ من سجلات وبيانات واقعات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق المسجلة لديهم خلال شهر من تاريخ تسجيلها لأغراض إنشاء قاعدة البيانات وإصدار الشهادات والوثائق التعريفية .

  19. المادة 19 — تلقى الاخطارات في الأماكن التى لا تتوفر فيها خدمات طبية منتظمة

    يجوز لرئيس المركز بالتشاور مع المسجل تفويض أي شخص أو جهة رسمية أو شعبية لتلقي إخطار بواقعات الميلاد والوفاة في المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات الطبية المنتظمة وتحرير إخبار بها وفق ما تفصله اللوائح.

  20. المادة 20 — إجراءات تسجيل واقعة الميلاد

    (1) يجب على المؤسسات الصحية والجهات الصحية الأخرى التي حدثت فيها الولادة إرسال صورة من إخـبار الميلاد إلى المسجل الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه المكاني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة.

    (2) يجب على الشخص أو الجهة المفوضة بموجب أحكام المادة 19 تلقي بلاغات واقعات الميلاد التي تحدث داخل دائرة اختصاصه للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم خدمات طبية منتظمة علي الأنموذج المحدد لذلك وإرسال صورة منه للمسجل المختص حسبما تفصله اللوائح.

    (3) يجب على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن واقعة الميلاد إبلاغ المسجل عن أي واقعة حدثت داخل دائرة اختصاصه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها ، ويجوز للوزير بقرار منه زيادة هذه المدة في بعض المناطق إذا اقتضت الضرورة ذلك .

    (4) يجب على المسجل المختص بعد تلقي بلاغ واقعة الميلاد من المكلف بالتبليغ أن يقوم بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة بتسجيله بسجل واقعات الميلاد والسجلات الأخرى حسبما تفصله اللوائح.

    (5) إذا مضي على واقعة الميلاد فترة لا تجاوز العام يتم التسجيل بعد تحريات يجريها المسجل المختص علي أنه إذا تجاوزت العام فلا يتم التسجيل إلا بموافقة المدير العام .

  21. المادة 21 — الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن واقعة الميلاد

    (1) مع مراعاة أحكام المادة 18 يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن واقعة الميلاد هم :

    ( أ) المؤسسة الصحية التي تمت بها الولادة،

    (ب) القابلة التي تمت الولادة على يدها،

    (ج) الوالد إذا كان حاضراً وقت الميلاد،

    (د ) الوالدة إذا لم يمنعها وضعها الصحي من التبليغ شخصياً أو كتابة،

    (هـ) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من البالغين في وقت الميلاد،

    ( و) الشخص الذي حدثت الولادة في مسكنه .

    (2) الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرات (ج) ، (د) ، (هـ) و(و) من البند (1) يكون كل منهم مسئولاً عن التبليغ بمقتضي أحكام المادة 19 إذا كان الشخص أو الأشخاص الذين يسبقونه في الترتيب غير موجودين .

  22. المادة 22 — التبليغ عن الميلاد في ظروف معينة

    (1) إذا حـدثت ولادة أثناء السفر على ظهر باخرة أو طائرة سودانية أو أثناء الحج أو العمرة يجب على ربان الباخرة أو الطائرة أو رئيس بعثة الحج أو العمرة تحرير إخبار بواقعة الميلاد يرسل نسخة منه للمدير خلال ثلاثين يوماً من الواقعة، وعلى الشخص المكلف بالتبليغ إبلاغ المسجل المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عودته .

    (2) يجب على مديري المؤسسات التي يعهد لها رعاية الأطفال مجهولي الأبوين أن تقوم بإخطار المسجل الذي وجد الطفل في دائرة اختصاصه خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها له .

  23. المادة 23 — إجراءات تسجيل واقعة الوفاة

    (1) يجب على المؤسسات الصحية والجهات الصحية الأخرى التي حدثت فيها الوفاة إرسال صورة من إخبار الوفـاة إلى المسجل الذي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصه المكاني خلال سبعة أيام من تاريخ الوفاة .

    (2) يجب علي الشخص أو الجهة المفوضة بموجب أحكام المادة 19 تلقي بلاغات واقعات الوفاة التي تحدث داخل دائرة اختصاصه في الأماكن التي لا تتوفر فيها خدمات طبية منتظمة على الأنموذج المحدد وإرسال صورة منه للمسجل المختص حسبما تفصله اللوائح .

    (3) يجب علي الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة إبلاغ المسجل المختص عن أي واقعة وفاة حدثت داخل دائرة اختصاصه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها ويجوز للوزير بقرار منه زيادة المدة في بعض المناطق إذا اقتضت الضرورة ذلك .

    (4) يجب على المسجل بعد تلقي بلاغ واقعة الوفاة من الشخص المكلف بالتبليغ أن يقوم بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة بتسجيل الواقعة بسجل واقعات الوفاة والسجلات الأخرى حسبما تفصله اللوائح .

    (5) إذا مضى على واقعة الوفاة أقل من العام يتم التسجيل بعد تحقيق يجريه المسجل المختص وإذا مضى عليها أكثر من عام لا يتم التسجيل إلا بموافقة المدير العام .

  24. المادة 24 — المكلفون بالتبليغ عن الوفاة

    (1) مع مراعاة أحكام المادة 18 يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :

    ( أ) صاحب المحل الذي حدثت فيه الوفاة أو الشخص المسئول عن إدارته إذا كان ذلك المحل مصنعاً أو ورشة أو فندقاً أو معهداً أو أي مكان آخر،

    (ب) والدا المتوفي أو أبناؤه أو بناته أو زوجاته أو أخوانه أو أخواته،

    (ج) أي شخص من البالغين من أقرباء المتوفي كان حاضراً وقت الوفاة،

    (د ) أي شخص آخر من البالغين يكون ساكناً مع المتوفي في المنزل الذي حدثت فيه الوفاة،

    (هـ) ضابط الشرطة الذي تقع في دائرة اختصاصه الوفاة .

    (2) الأشخاص الوارد ذكرهم في البند (1) يكون كل منهم مسئولاً عن التبليغ بمقتضى أحكام المادة 22 إذا كان الشخص أو الأشخاص الذين يسبقونه في الترتيب غير موجودين.

  25. المادة 25 — التبليغ عن الوفاة في ظروف معينة

    (1) إذا حدثت الوفاة أثناء السفر على ظهر باخرة أو طائرة سودانية أو أثناء الحج أو العمرة يجب على ربان الباخرة أو الطائرة أو رئيس بعثة الحج أو العمرة تحرير أخبار بواقعة الوفاة ترسل نسخة منه للمدير خلال ثلاثين يوماً من الواقعة وعلى المكلف بالتبليغ إبلاغ المسجل المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة أو علمه بها.

    (2) يجب على مديري المؤسسات التي يعهد إليها رعاية الأطفال مجهولي الأبوين في حالة وفاة الطفل في دائرة اختصاصه أن يقوم باخطار المسجل بواقعة الوفاة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بها.

    (3) يجب علي الجهات المكلفة قانوناً بتنفيذ عقوبة الإعدام إرسال صورة من إخبار الوفاة للمسجل المختص خلال سبعة أيام .

  26. المادة 26 — إجراءات تسجيل واقعة الزواج والطلاق

    (1) يجب على السلطة المختصة بتوثيق عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو التصادق على الزواج أن ترســل إلى المسجل نسخة من وثيقة الزواج أو الطلاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة .

    (2) يجب على المسجل المختص بعد تلقيه بلاغ الزواج أو الطلاق اعتماد الوثائق وتسجيل الواقعة في سجل الواقعات والسجلات الأخرى حسبما تفصله اللوائح .

    (3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للمسجل المختص تسجيل واقعة الزواج أو الطلاق بعد تحقيق يجريه حسبما تفصله اللوائح .

  27. المادة 27 — بطاقة إثبات الشخصية

    (1) يجب على كل سوداني بلغ السادسة عشر عاماً أن يحصل من مكتب السجل المدني الذي يقيم فـي دائرة اختـصاصه على بطاقة إثبات الشخصية بعد دفع الرسم المقرر على أنه يجوز منح بطاقة إثبات الشخصية لمن هم دون ذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    (2) تعتبر البطاقة الصادرة بموجب أحكام البند (1) مستند رسمى لإثبات هوية وشخصية حاملها ولا يجوز لإى جهة الامتناع عن قبولها.

    (3) لا يجوز استخدام أي شخص في القطاع العام أو الخاص أو المختلط أو غيره ما لم يكن حاصلاً على بطاقة إثبات الشخصية سارية المفعول .

    (4) يجب على كل شخص حمل بطاقة إثبات الشخصية إبرازها لأي سلطة مختصة متى ما طلب منه ذلك، وفي حالة استلامها منه في أي إجراءات قانونية يجب على تلك الجهة تسليمه مستند بذلك.

    (5) عند فقدان بطاقة إثبات الشخصية يجب على حاملها إخطار أقرب نقطة شرطة بذلك خلال أسبوع من فقدانها.

    (6) يجب على الشخص الذي تلفت بطاقته أو انتهت مدة صلاحيتها أن يتقدم إلى السلطة المختصة لمنحه بطاقة جديدة بعد دفع الرسم المقرر وذلك خلال شهرين من تاريخ التلف أو انتهاء مدة الصلاحية .

    (7) لا يجوز أن يمنح أي شخص أكثر من بطاقة إثبات شخصية واحدة .

    (8) على الرغم من أحكام أي قانون آخر وبعد الحصول على بطاقة إثبات الشخصية وشهادات القيد تلغي شهادة الجنسية وتعتمد بطاقة إثبات الشخصية.

    (9) تحدد اللوائح شكل البطاقة وبياناتها ومدة سريانها ورسومها وضوابط الاستخراج والتجديد .

  28. المادة 28 — شهادات القيد المدني

    (1) يجب على كل شخص أن يسجل نفسه وجميع أفراد أسـرته لدى مركز السجل المدني الذي يقيم في دائرة اختصاصه إقامة دائمة خلال الفترة التي يعلن عنها وأن يحصل على شهادة قيد مدني .

    (2) يجب على كل زوج أن يسجل أسرته وأن يحصل على شهادة قيد مدني حسب الحال خلال تسعين يوماً من تاريخ الزواج من مركز السجل المدني الذي يقيم في دائرة اختصاصه .

    (3) يجب على كل رب أسرة طرأ تغيير في أي من بيانات أسرته أن يتقدم بطلب لمركز السجل المدني بدائرة الاختصاص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث ذلك التغيير للحصول على شهادة قيد مدني المتضمنة لتلك التغيرات .

    (4) مع مراعاة أحكام البندين (2) و(3) لا يجوز استخدام شهادة القيد المدني فيما يتعلق بالإضافة أو الحذف في جميع المعاملات قبل إجراء التعديل المطلوب .

    (5) تحدد اللوائح نماذج شهادات القيد المدني وأنواعها والبيانات التي تحتويها وضوابط استخراجها وطرق استلامها.

    (6) تمنح شهادة القيد المدني للشخص بدون رسوم .

  29. المادة 29 — تدوين الرقم الوطني

    (1) تمنح الإدارة العامة الرقم الوطني لكافة السودانيين المسجلين بسجل القيود المدنية.

    (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تمنح البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج الرقم الوطني للسودانيين المقيمين بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .

    (3) يتكون الرقم الوطني من 11 خانة رقمية ويتسم الرقم الوطني بالآتي :

    ( أ) عدم تكرار الرقم بحيث لا يمنح الرقم الواحد لأكثر من شخص حتى ولو توفي ذلك الشخص،

    (ب) عدم تغيير رقم أي مواطن حتى ولو تغيرت بياناته،

    (4) يجب على جميع الجهات الرسمية كتابة أسم الشخص مقروناً مع رقمه الوطني في جميع المستندات الرسمية .

  30. المادة 30 — تصحيح القيد

    (1) لا يجـوز تصحيح أو تعديل أي قيد بالسجل المدني إلا بناءً على حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة التي يوجد القيد الأصلي في دائرة اختصاصها.

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز التصحيح والإضافة والحذف في البيانات المتعلقة بالأخطاء الشكلية أو الأسماء بناءً على وثائق وتحقيقات أو اشهادات شرعية صادرة من المحكمة التي يوجد القيد الأصلي في دائرة اختصاصها.

    (3) تكون إدارة السجل طرفاً في كل دعاوي تصحيح قيود السجل المدني وسجلات الواقعات .