قانون السجل المدني لسنة 2011
قيد المراجعةرقم القانون 27 · سنة الإصدار 2011
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (37)
- المادة 31 — حجية القيد والوثائق التعريفية
(1) يكون أي قيد مدوناً في السجلات المدنية حجية علي الكافةإلى أن يثبت العكس بالبطلان أو التزوير.
(2) تكون للوثائق قوة الإثبات بالنسبة لجميع البيانات المسجلة فيها ويجب على جميع الجهات الرسمية قبولها.
(3) يجب على جميع الجهات الرسمية وغيرها عدم قبول أي وثائق تعريفية أو أي شهادات صادرة من السجل المدني إلا بعد توثيقها من الجهة المختصة بالسجل المدني .
- المادة 32 — مسئولية العاملين بالسجل المدني
(1) يكون جميع العاملين بالسجل المدني كل في حدود اختصاصه مسئولاً عن أي تحريف أو سوء استعمال يقع في السجلات التي بعهدته .
(2) لا يجوز لأي من العاملين بالسجل المدني أن يفضي بأي معلومات أو يكشف عن أي مسائل مما ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى أي أمر أو لا يكون مأذوناً له بالتصريح بشأنها أثناء خدمته أو بعد تركها إلا بموجب إجراءات قانونية أو أمر قانوني صادر من جهة مختصة .
- المادة 33 — التكليف بالحضور
يجوز للمدير أو من يفوضه، في سبيل القيام بأداء واجباته المنصوص عليها في هذا القانون تكليف أي شخص بالحضور أو الإدلاء بأي معلومات على اليمين أو تقديم أي مستند يتعلق بواقعة أحوال مدنية معروضة أمامه .
- المادة 34 — تطبيق القانون على الأجنبي
(1) مع مراعاة أحكام المادة 27 تطبق أحكام هذا القانون على أي شخص أجنبي مقيم في السودان .
(2) تصدر للأجنبي المقيم بالسودان بطاقة خاصة تسمى بطاقة إثبات شخصية لأجنبي ويكون مبيناً فيها رقمه الأجنبي وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 35 — الاحتفاظ بالرقم الوطني والأجنبي
على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون ولأغراض السجل المدني يجب أن يحتفظ أي سوداني أكتسب جنسية بلد آخـر، أو أي أجنبي أكتسب الجنسية السودانية برقمه الوطني أو الأجنبي .
- المادة 36 — الجرائم والعقوبات
(1) يعاقب كل من يقـوم أو يسهل أو يشرع في الدخول لنظـام معلومات السجل المدني دون أن يكون مصرحاً له بذلك، بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً إذا كان الفعل بغرض الآتي :
( أ) الإطلاع على نظام معلومات السجل المدني أو نسخه،
(ب) تعديل بيانات النظام بالإلغاء أو التحديث أو الإتلاف،
(ج) منع المصرح لهم باستخدام النظام من الدخول إليه .
(2) إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى الإدارة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبالغرامة.
(3) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في هذا القانون أو أي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز السنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
- المادة 37 — سلطة إصدار اللوائح
يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تنص تلك اللوائح على الآتي :
( أ) نماذج السجلات والاستمارات والوثائق التعريفية وشهادات القيد المستعملة لأغراض السجل المدني،
(ب) الرسوم بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
(ج) التفتيش وتدقيق السجلات .