الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    (1) يسمى هذا القانون "قانون المعاملات المدنية لسنة 1984"

    (2) يفصل في الدعاوى التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون .

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية ، على أن تظل كل اللوائح والإجراءات والأوامر التي صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون :

    ( أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918،

    (ب)قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غـير المأهولـة لسنة 1922 ،

    (ج) قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924 ،

    (د) قانون الشفعة لسنة 1928 ،

    (هـ) قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928،

    (و ) قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 ،

    (ز) قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982 ،

    (ح) قانون البيع لسنة 1974 ،

    (ط) قانون الوكالة لسنة 1974 ،

    (ي) قانون العقود لسنة 1974 ،

    (ك) الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 .

  3. المادة 3 — تفسير

    تسترشد المحاكم في تطبيق أحكـام هـذا القانون وتفسـير الكلمـات والعبارات الواردة فيه وكذلك في حالات غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 .

  4. المادة 4 — نطاق تطبيق القانون

    تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عـن المصادر الآتية :

    ( أ) العقد ،

    (ب) المسئولية التقصيرية ،

    (ج) الإثراء بلا سبب مشروع ،

    (د ) البيع ،

    (هـ) الهبة ،

    (و ) الشركة ،

    (ز ) القرض ،

    (ح ) الصلح ،

    (ط ) الإجارة ،

    (ي ) الإعارة ،

    (ك) المقاولة ،

    (ل) العمل ،

    (م ) الوكالة ،

    (ن) الوديعة ،

    (س)الحراسة ،

    (ع) عقود الغرر :

    (أولا) المقامرة والرهان ،

    (ثانيا) المرتب مدى الحياة ،

    (ثالثا) التأمين ،

    (ف) عقود التأمينات الشخصية :

    (أولا) الكفالة ،

    (ثانيا) الحوالة ،

    (ص) الملكية بوجه عام :

    (أولا) الملكية الشائعة ،

    (ثانيا) ملكية الأسرة ،

    (ثالثا) ملكية الطبقات والشقق ،

    (رابعا) إحراز الأموال المباحة ،

    (خامسا) منح منافع الأراضي ،

    (سادسا) حقوق الإرتفاق ،

    (سابعا) كسب الملكية بالالتصاق والقصاد ،

    (ثامنا) كسب الملكية بالتصرف القانوني ،

    (تاسعا) كسب الملكية بالشفعة ،

    (عاشرا) كسب الملكية بالحيازة ،

    (حادي عشر) كسب الملكية بالميراث ،

    (ثاني عشر) كسب الملكية بالوصية ،

    (ق) الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :

    (أولا) حق التصرف ،

    (ثانيا) حق الانتفاع ،

    (ثالثا) حق الاستعمال وحق السكن ،

    (رابعا) حق المساطحة ( حق القرار) ،

    (خامسا) الوقف ،

    (ر) التأمينات العينية :

    (أولا) الرهن التأميني ،

    (ثانيا) الرهن الحيازي ،

    (ثالثا) حقوق الامتياز .

  5. المادة 5 — القواعد الأساسية لتطبيق القانون

    دون المساس بعموم أحكام المادة 3 تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون :

    ( أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان ،

    (ب) الضرر لا يزال بمثله ،

    (ج) العادة محكمة عامة كانت أو خاصة ،

    (د ) تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت ،

    (هـ) المشقة تجلب التيسير ،

    (و) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ،

    (ز) التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط ،

    (ح)العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمـون علـى حائزها ،

    (ط) الرجل خيار ،

    (ي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ،

    (ك) من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله ،

    (ل) الخراج بالضمان ،

    (م ) الغرم بالغنم ،

    (ن) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن ،

    (س) من أخذ الأجر حوسب بالعمل ،

    (ع) مطل الغنى ظلم ،

    (ف) مطل القادر يحل عقوبته ،

    (ص) على القادر غرم الشكاية ،

    (ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً ،

    (ر) المباشر ضامن وإن لم يتعمد ،

    (ش) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد ،

    (ت) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ،

    (ث) العقد شريعة المتعاقدين ،

    (خ) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع ،

    (ذ)الضرورات تبيح المحظورات على أن الاضطرار لا يبطـل حق الغير ،

    (ض) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ،

    (غ ) لا اجتهاد مع النص .

  6. المادة 6 — القواعد الأساسية لإصدار الأحكام

    عند إصدار أي حكم تطبيقاً لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية :

    (أ)رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم ،

    (ب) إزالة الأضرار الناتجةعن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم ،

    (ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون .

  7. المادة 7 — أثر النصـوص المتعلقة بالأهلية

    إذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقـص الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة .

  8. المادة 8 — سريان النصوص المتعلقة بالتقادم

    (1) تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .

    (2) على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .

    (3) إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .

    (4) إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .

  9. المادة 9 — التقويم

    تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي مالم ينص القانون على غير ذلك.

  10. المادة 10 — تكييف العلاقات المدنية

    يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنية عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقـات في قضية تتنازع فيهـا القوانين لمعـرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .

  11. المادة 11 — القانون الواجب التطـبيق فـي حالات خاصة

    (1) يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهـم ، ومـع ذلك ففي التصـرفات المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته .

    (2) يسرى على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي , فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان فإن القانون السوداني هو الذي يسري .

    (3) يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .

    (4) يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه, أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين .

    (5) يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال .

    (6) يسرى على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى .

    (7) في الأحوال المنصوص عليها في البندين (5) و(6) إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج , يسرىالقانون السوداني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

    (8) يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها .

    (9) يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحمايةالمحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .

    (10) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث والموصى أومن صدر منه التصرف وقت موته .

    (11) يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .

    (12) يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .

    (13) ( أ ) يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك ,

    (ب) يسرى على العقود التي أبرمت في شأن العقار قانون موقع العقار ,

    (ج ) تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك .

    (14) ( أ) يسرى بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام ,

    (ب) لا تسرى أحكام الفقرة ( أ ) , بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في السودان وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .

    (15) يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي .

  12. المادة 12 — أثر النص الخاص أو المعاهدة الدولية

    لا تسري أحكام المادة 11 إذا وجد نص في قانون خـاص أو فـي معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض معها .

  13. المادة 13 — عدم وجود نص

    تتبع مبادئ القانون الدولي الخـاص فيما لم يرد في شـأنه نص فـي المواد السابقة من أحـوال تنازع القوانين بما لا يتعارض مع أحكـام الشريعة الإسلامية .

  14. المادة 14 — مجهولو ومتعددو الجنسية

    تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسـية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد , على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه .

  15. المادة 15 — تعدد الشرائع

    إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع , فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها .

  16. المادة 16 — قيود تطـبيق القانون الأجنبي

    (1) إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

    (2) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلاميةأو النظام العام أو الآداب في السودان .

  17. المادة 17 — أنواع الأشخاص

    الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون .

  18. المادة 18 — بداية ونهاية الشخص الطبيعي

    (1) تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً وتنتهي بموته .

    (2) من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن .

    (3) أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية .

  19. المادة 19 — أسرة الشخص الطبيعي

    (1) تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوي قرباه .

    (2) يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .

  20. المادة 20 — القرابة

    (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع .

    (2) القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم .

    (3) يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .

  21. المادة 21 — الموطن والموطن المختار

    (1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .

    (2) يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن .

    (3) يعتبر الشخص بلا موطن إذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة .

    (4) يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .

    (5) يكون موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .

    (6) يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .

    (7) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .

    (8) لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .

    (9) يكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .

  22. المادة 22 — أهلية مباشـرة الحقوق المدنية

    (1) كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجـر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

    (2) سن الرشد هي ثماني عشرة سنة قمرية كاملة .

    (3) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون .

    (4) كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .

    (5) كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون .

    (6) يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون .

    (7) ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أوالتعديل في أحكامها .

    (8) لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

  23. المادة 23 — الأشخـاص الاعتبارية

    الأشخاص الاعتبارية هي :

    ( أ ) الدولة والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ,

    (ب) الهيئات والطوائف الدينية أو أي جهة أخرى ترى الدولة منحها الشخصية الاعتبارية ,

    (ج) الأوقاف ,

    (د ) الشركات التجارية ,

    (هـ) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون ,

    (و) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون ,

  24. المادة 24 — حقوق الشخص الاعتباري

    (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون .

    (2) دون المساس بعموم أحكام البند(1) يكون للشخص الاعتباري:

    ( أ ) ذمة مالية مستقلة ,

    (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون ،

    (ج ) حق التقاضي ,

    (د ) موطن مستقل , ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته ,

    والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في السودان يعتبر مركز ادارته بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية .

    (3) يكون للشخص الاعتباري من يمثله وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به .

  25. المادة 25 — تعريف الأموال والأشياء

    (1) المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل .

    (2) كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .

    (3) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية .

    (4) الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن .

    (5) الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول .

    (6) الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها .

    (7) الأشياء الاستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مراراً مع بقاء عينها .

  26. المادة 26 — العقار والمنقول

    (1) كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول .

    (2) يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً في الأرض .

  27. المادة 27 — الأموال العامة

    (1) تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام العام .

    (2) لا يجوز في جميع الأحوال التصرف في الأموال العامة إلا وفق أحكام القانون كما لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان .

  28. المادة 28 — نطاق استعمال الحق

    (1) الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر .

    (2) لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال .

    (3) الإضرار لا يبطل حق الغير .

    (4) درء المضار أولى من كسب المنافع .

    (5) يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف .

  29. المادة 29 — إساءة استعمال الحق

    (1) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع .

    (2) يكون استعمال الحق غير مشروع في أي من الأحوال الآتية، إذا :

    ( أ ) توافر قصد التعدي ,

    (ب) كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة ,

    (ج) كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر ,

    (د ) تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .

  30. المادة 30 — أقسام الحق

    (1) يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً .

    (2) الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل .

    (3) الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين .

    (4) يكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً .