الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 31 — الحقوق العينية

    (1) الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصـرف والانتفـاع والاستعمال والسكنى والمساطحة (القرار) وحقوق الارتفاق والوقف .

    (2) الحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازي أو بنص القانون .

  2. المادة 32 — الحقوق المعنوية

    (1) الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي .

    (2) يتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة .

  3. المادة 33 — تعريف العقد

    (1) العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .

    (2) يجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين لإحداث الأثر القانوني .

  4. المادة 34 — وقت انعقاد العقد

    يتم ارتباط الإيجاب بالقبول في الوقت الذي يتبادل فيه المتعاقدان التعبيرعن إرادتين متطابقين , مع مراعاة أي قيود يقررها القانون لانعقاد العقد.

  5. المادة 35 — التعبير عن الإرادة

    (1) يكون التعبيرعن الإرادة باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضـي كما يكون باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .

    (2) يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً , إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً .

    (3) إذا اشترط القانون الكتابة فلا يعتد بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الإرادة .

  6. المادة 36 — بدء آثار التعبير عن الإرادة

    ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به , ما لم يقم الدليل علـى غير ذلك .

  7. المادة 37 — سقوط التعبير عن الإرادة

    يسقط التعبير عن الإرادة إذا كان من صـدر منه أو من وجه إليه هـذا التعبير قد مات أو فقد أهليته قبل ارتباط الإيجاب بالقبول .

  8. المادة 38 — تعيين ميعاد للقبول

    (1) إذا عين ميعـاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجـابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .

    (2) يجوز أن يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

  9. المادة 39 — وقت القبول

    (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد , دون أن يعين ميعاد القبول, فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول في مجلس العقد ما لم يعدل الموجب إيجابه .

    (2) يسقط الإيجاب الصادر عن طريق الهاتف أو أي طريق مماثل إذا لم يقبل فوراً .

  10. المادة 40 — القبول فـي أحوال خاصة

    (1) لا ينسب إلى ساكت قول ، ولكن السكـوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً .

    (2) يعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص في الأحوال الآتية ، إذا :

    ( أ ) كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول , فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب ,

    (ب) كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل وسكت من وجه إليه الإيجاب عن الرد ,

    (ج) تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .

    (3) يعتبر سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط .

  11. المادة 41 — اكتمال العقد

    (1) لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد ,

    أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالزام الطرفين ، حتى لو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة .

    (2) مع مراعاة حكم البند (1) إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها .

    (3) يقضى طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة في أي خلاف ينشأ حول المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها .

  12. المادة 42 — تطابق الإيجاب والقبول

    (1)يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب .

    (2) إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه أعتبر رفضاً يتطلب إيجاباً جديداً .

  13. المادة 43 — التعاقد بين الغائبين

    (1) يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم فـي المكـان وفي الزمـان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول , ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

    (2) يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .

  14. المادة 44 — تمام العقد في المزاد

    يتم العقد في المزايدات برسو المزاد .

  15. المادة 45 — الشروط المضمنة في عقود الإذعان

    يعتبر التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب في عقد الإذعان قبولاً مع مراعاة أي قيود مقررة لعقود الإذعان في القانون .

  16. المادة 46 — الوعد بالتعاقد

    (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه , والمدة التي يجب إبرامه فيها .

    (2) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .

  17. المادة 47 — العربون

    لا يجوز دفع العربون ولا استلامه ومع ذلك إذا قضت المحكمة بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع جزءاً من المقابل ولها أن تقضى بأي تعويض تراه عادلاً نظير أي إخلال بالعقد .

  18. المادة 48 — اعتبار شخص الوكيل في عقود الوكالة

    إذا تم العقد بطريق الوكالة كان شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في وجـود الإرادة والتعبير عنها وعيوبهـا وأثر العلـم ببعض الظـروف الخاصة أو افتـراض العلم بها حتماً .

    ومع ذلك إذا كان الوكيل يتصرف وفقا لتعليمات معينه صدرت له من موكله كان محل الاعتبار عند النظر في الأمور المذكورة في هذه المادة هو شخص كل من الأصيل والوكيل وذلك بالقدر الذي أسهمت به إرادة كل منهما في إبرام العقد .

  19. المادة 49 — الحقوق والالتزامات في عقود الوكيل

    إذا أبرم الوكيل في حدود وكالته عقداً باسـم الأصيل فإن ما ينشـأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .

  20. المادة 50 — الأصيل المستتر

    إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته وكيلاً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو الوكيل .

  21. المادة 51 — جهل الطـرفين بانقضاء الوكالة

    إذا كان الوكيل ومن تعاقد معه يجهــلان معاً وقت انقـضاء الوكالة فإن أثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفه .

  22. المادة 52 — تعاقد الوكيل مع نفسه

    لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسـم من ينوب عنه سـواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر , دون ترخيص من الأصيـل ,

    فإذا وقع هذا التعاقد ، كان موقوفاً على إجازة الأصيل ، وكل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة .

  23. المادة 53 — الأهلية بصفة عامة

    كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .

  24. المادة 54 — عقود الصغير غير المميز

    ليـس للصغير غير المميز حق التصـرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .

  25. المادة 55 — عقود الصغير المميز

    (1) إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحـة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً , وباطلة متى كانت ضـارة له ضرراً محضاً .

    (2) تكون التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال ووفقاً للقانون .

  26. المادة 56 — سن الرشد

    سن الرشد ثماني عشرة سنة مع مراعاة أي قيد آخر على الأهلية يفرضه القانون .

  27. المادة 57 — الحجرعلى المجنون والمعتوه. إلخ

    تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون .

  28. المادة 58 — عقود المجنون والمعتوه ..إلخ

    (1) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

    (2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينه منها .

  29. المادة 59 — عقود السفيه وذي الغفلة ..إلخ

    (1) يسري على تصـرف السفيه وذي الغفلة بعد تسجـيل قرار الحجر ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام .

    (2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر , فلا يكون باطلاً أو موقوفاً إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ .

  30. المادة 60 — وقف وصية السفيه وذي الغفلة

    (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفـه أو غفلـة بالوقـف أو بالوصية صحيحاً , متى آذنته المحكمة في ذلك .

    (2) تكون أعمال الإدارة الصـادرة من المحجـور عليه لسفه أو غفلة المأذون له بتسلم أمواله , صحيحة في الحـدود التي رسمها القانون .