قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 61 — عقود الصم والبكم .. إلخ
(1) إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته أو كان يخشى مـن انفراده بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد جاز للمحكمة أن تعين له قيماً يعاونه في تصرفاته المالية .
(2) إذا صدر من الشخص الذي تقرر تعيين قيم له أي تصرف من التصرفات المالية بغير معاونة الوصي كان هذا التصرف موقوفاً على إجازة القيم أو المحكمة .
- المادة 62 — إبطال العقد بوساطة ناقص الأهلية
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطـال العقد على انه يجـوز إلزامـه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته .
- المادة 63 — الغلط الجوهري في الوقائع
(1) يكون الغلط جوهرياً بفوات الوصف المرغوب فيه إذا بلـغ حداً من الجسامة بحيث يمنع معه المتعاقدين عن إبرام العقد لو لم يقعا في هذا الغلط .
(2) يكون العقد قابلاً للأبطال ، إذا :
(أ) وقع الغلط في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين, أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما يجب في التعامل من حسن نية ،
(ب) وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته , وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد ,
(ج) وقع الغلط في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها ضرورية للتعاقد .
- المادة 64 — التمسك بالغلط
لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط , أو كان على علم به , أو كان من المفروض حتماً أن يتبينه .
- المادة 65 — قيود التمسك بالغلط
(1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية .
(2) يبقى بالأخص المتعاقد الذي وقع في الغلط ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه ,
إذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .
- المادة 66 — الغلط الحسابي والكتابي
لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة , ولكن يجب تصحيح هذا الغلط .
- المادة 67 — إبطال العقد للتدليس
(1) يكون العقد قابلاً للأبطال للتدليس سواء أكان قولياً أم فعلياً,
إذا كان التدليس الذي لجأ إليه أحد المتعاقدين أو وكيله مـن الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الآخر العقد .
(2) يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة , إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
- المادة 68 — التدليس الصادر من الغير
إذا صدر التدليس من غير المتعاقـدين فلا يبطل العقـد , ما لم يثبت المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم أوكان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس .
- المادة 69 — إبطال العقد للإكراه
(1) يكون العقد قابلاً للأبطال للإكراه إذا تعاقـد الشخص تحـت تأثير رهبة قائمة على أساس معقول بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق .
(2) تكون الرهبة قائمة على أساس معقول إذا كانت ظروف الحال وقت التعاقد تصور للطرف الذي يدعيها أن المكره قادر على إيقاع ما يهدد به وأن خطراً جسيماً يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو السمعة أو المال .
(3) يعتبر إكراهاً تهديد المتعاقد والتهديد بإيقاع ضرر بوالده أو ولده أو زوجه أو أي شخص تربطه به صلة القربى أوالمودة القريبة .
- المادة 70 — ما يراعى في تقدير الإكراه
يراعى في تقدير الإكراه اختلاف الأشخاص بحسب الجنس والسن ودرجة التأثير ومستوى الثقافة والحالـة الاجتماعية والصحـية وغير ذلك من الظروف التي يكون من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه .
- المادة 71 — الإكراه الصادر من الغير
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد ما لم يثبت المتعاقـد المكره أن المتعاقد الآخـر كان يعلـم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه .
- المادة 72 — تعريف الغـرر والسكوت المعتبر غرراً
(1) الغرر هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسـائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لولا تلك الوسائل .
(2) يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أوالملابسة.
- المادة 73 — فسخ العقد للغرر
إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .
- المادة 74 — الغبن الفاحش وغبن المحجور عليه والمريض مرض الموت
(1) الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .
(2) إذا أصاب الغبن ولو كان يسـيراً مـال المحجـور عليه أو المريض مرض المـوت وكان دينهما مستغرقاً لمالهما كـان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل .
- المادة 75 — الغرر الصادر من الغير
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغـرور أن المتعاقـد الآخر كان يعلم به وقت العقد جاز له فسخه .
- المادة 76 — الفسخ بالغبن الفاحش دون تغرير
يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير في مال المحجور عليه ومال الوقف وأموال الدولة .
- المادة 77 — سقوط حق الفسخ
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجارة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعييبه وزيادته .
- المادة 78 — وجوب شرعية المحل
(1) يجب أن يكون محل العقد جائزاً شـرعاً , وإلا كان العقـد باطلاً.
(2) لا يجوز التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة , ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .
- المادة 79 — تعيين محل العقد
(1) يجب أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكناً , ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً لهذا التعيين وجائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً .
(2) يجوز أن يكون المعقود عليه شيئا مستقبلاً إذا عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر .
- المادة 80 — استحالة المحل
إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً .
- المادة 81 — تعيين المحل بالنوع والمقدار
(1) إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً .
(2) يكفى أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره , وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط .
- المادة 82 — الالتزام بدفع النقود
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود التزام المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أولانخفاضها وقت الوفاء أي أثر .
- المادة 83 — اقتران العقد بشرط
يجوز أن يقترن العقد بشرط إذا كان هذا الشرط لا يخـالف النظام العام والآداب وإلا لغي الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد .
- المادة 84 — سبب العقد
(1) السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد .
(2) يجب أن يكون السبب موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب .
- المادة 85 — المنفعة المشروعة للعقد
(1) لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .
(2) يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
- المادة 86 — تمام صحة العقد
يكون العقد صحيحاً إذا توافرت أركانه أصلاً ووصفاً وهى الرضا ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجوهرية والشكلية التي يفرضها القانون للانعقاد .
- المادة 87 — العقود التي تحتاج لإجازة
يكون العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفاً دائراً بين النفع والضـرر أو إذا شـاب الإرادة فيه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال أو إذا كان تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك .
- المادة 88 — وقت الإجازة ولمن تثبت
(1) إذا كان العقد موقوفاً لنقص في الأهلية كانت أجازته للقاصـر بعد بلوغه الرشد أو لوليه أو للمحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون .
(2) إذا كان العقد موقوفاً لغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال كانت إجازته للمتعاقد الذي شاب إرادته أحد هذه العيوب بعد انكشاف العيب أو زواله .
(3) إذا كان العقد موقوفاً لكونه تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه كانت إجازته للمالك , فإذا أجازه المالك اعتبرت الإجازة توكيلاً .
(4) من شرع توقف العقد لمصلحته فهو الذي يثبت له الحق في إجازته أو إبطاله .
- المادة 89 — سقوط حق الأبطال بالاجازة
(1) يزول الحق في إبطال العقد الموقوف بالإجازة الصريحة أو الضمنية .
(2) تستند الإجازة إلى الوقت الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير .
(3) إذا سكت من شرع توقف العقـد لمصلحته عـن إعلان موقفه خلال مهلة أعطيت له من الطرف الآخر لا تقل عن ثلاثة أشهر أعتبر سكوته إجازة .
- المادة 90 — سقوط حق الإبطال بمضي المدة
(1) يسقط الحق في إبطال العقد الموقوف إذا لم يتمسك به من شرع التوقف لمصلحته خلال خمس سنوات .
(2) إذا كان سبب التوقف نقص الأهلية يبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب , وإذا كان سبب التوقـف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد وإذا كان التوقف لسبب آخر ينص عليه القانون فمن اليوم الذي يعلم فيه من شرع التوقف لمصلحته بصدور العقد .