الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 91 — سقوط ركن من أركان العقـد وتجاهل شرط الكتابة

    (1) يكون العقد باطلاً إذ اختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وذلك إذا صدر من شخص فاقد الأهلية , أو إذا انعدم فيه الرضا أو المحل أو السبب أو إذا لم تتوافر في المحل أو في السبب شروطـه الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقـاده أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك .

    (2) يكون العقد باطلاً إذا اشتـرط القانـون كتابته ولـم يكتب وقت انعقاده ، على أنه إذا كتب فيما بعد يسرى من تاريخ كتابته .

  2. المادة 92 — آثار العقد الباطل

    (1) العقـد الباطل لا ينعقـد فلا يترتب عليه أي أثر ولا تـرد عليه الإجازة ,

    (2) لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ,

    على أنه لا تسمع دعوى بالبطلان بعد مضي عشر سنوات من وقت انعقاد العقد .

  3. المادة 93 — حالة الأطراف في العقد الباطل

    إذا كان العقد باطلاً أو كان موقوفاً وأبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد , فإذا كان هـذا مستحيـلاً حكـم القاضي بتعويض عادل ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .

  4. المادة 94 — البطلان والوقف الجزئي

    إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو موقوفاً فهذا الشق وحده هـو الذي يبطل أو يقف إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو موقوفاً فيبطل العقد كله .

  5. المادة 95 — توافر أركان عقد آخر

    إذا كان العقد باطلاً أو موقوفاً وتوافرت فيه أركان عقد آخـر , فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه , إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .

  6. المادة 96 — العبرة بقصد الأطراف

    العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني , والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .

  7. المادة 97 — العبارات الصريحة

    لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

  8. المادة 98 — إعطاء العبارات مدلولاتها

    إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .

  9. المادة 99 — العبارات التي لا تتجزأ

    ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله .

  10. المادة 100 — الإطلاق والتقييد في العقد

    المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة .

  11. المادة 101 — العبارات الواضحة

    (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

    (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

  12. المادة 102 — تفسير الشك

    يفسر الشك في مصلحة الطرف الذي يضار من الشرط , ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن .

  13. المادة 103 — خيار الشرط

    (1) في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف .

    (2) إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .

    (3) لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته .

    (4) إذا اختار صاحب الخيار الإجازة لزم العقد مستنداً إلى وقت نشوئه .

    (5) إذا اختـار صاحب الخيار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن .

  14. المادة 104 — الخيار المشروط لكلا المتعاقدين

    إذا كان الخيار مشروطاً لكل من العاقدين فان اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الإجـازة بقى للآخـر خياره خلال مدة الخيار .

  15. المادة 105 — كيفية الفسخ والإجازة

    (1) يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة .

    (2) إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد .

  16. المادة 106 — شروط صحة الفسخ

    (1) يشترط لصحة الفسخ اختياره في مـدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسـخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي .

    (2) أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها .

  17. المادة 107 — سقوط الخيار

    يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الطرف الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته .

  18. المادة 108 — خيار الرؤية

    (1) يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معيناً بالتعيين .

    (2) يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه .

    (3) لا يمنع خيار الرؤية نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار .

    (4) يسقط خيار الرؤية برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعييبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغير ولا يسقط بالإسقاط .

    (5) يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر .

  19. المادة 109 — خيار التعيين

    (1) يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.

    (2) يكون العقد غير لازم حتى يتم إعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذاً لازماً فيما تم فيه .

    (3) يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد .

    (4) إذا مات من له خيار التعيين في مدة الخيار انتقل حقه إلى ورثته .

  20. المادة 110 — خيار العيب

    (1) يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .

    (2) يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشترى وألا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

    (3) إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في البند (2) كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلاً للفسخ بعده .

    (4) يتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ بشرط علم المتعاقد الآخر به , وأما بعد القبض فيتم بالتراضي أو بالتقاضي .

    (5) يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع .

    (6) يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه ولا يسقط بموت صاحبه بل يثبت لورثته .

    (7) لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

  21. المادة 111 — أثر العقد بين المتعاقدين

    ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العـام دون إخـلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .

  22. المادة 112 — انتقال الالـتزام والحقوق للخلف

    إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص , فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه .

  23. المادة 113 — العقد شريعة المتعاقدين

    العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون .

  24. المادة 114 — تنفيذ العقد

    (1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفـق مـع ما يوجبه حسن النية .

    (2) لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقتضيه طبيعة الالتزام وما يقرره القانون والعرف .

  25. المادة 115 — العقد المستتر

    إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر , فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

  26. المادة 116 — العقد الصوري

    (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .

    (2) إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .

  27. المادة 117 — الظروف الطارئة

    (1) إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي , وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

    (2) لايعتبر الالتزام مرهقاً إلا إذا زادت الخسارة على ثلث الالتزام.

  28. المادة 118 — الشروط التعسفية في عقود الإذعان

    إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفي الطـرف المـذعن منها , وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة , ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

  29. المادة 119 — الشروط العامة

    تسري شروط العقد العامة التي يضعها أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر إذا كان على علم بها وقت إبرام العقد أو كان من الضروري أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص العادي .

  30. المادة 120 — شروط الإعفاء أو الحد من المسئولية

    (1) دون المساس بعموم أحكام المادة 119 يجوز لطـرفي العقد أن يتفقا على إعفاء أي منهما من المسئولية أو الحـد منها في الحالات التي يحددها العقد على ألا يسـري شـرط الإعفاء أو الحد من المسئولية إلا إذا أعطي الطرف المستفيد إخطاراً كافياً للطرف الآخر بوجود الشرط قبل إبرام العقد .

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يسرى شرط الإعفاء أو الحد من المسئولية ولو لم يعط الطرف الآخر إخطاراً بوجود الشرط إذا كان الشرط مضمناً في وثيقة تكون جزءاً من العقد وقع عليها الطرف الآخر بالإمضاء أو بالختم أو بالإبهام إلا في الحالات الآتية ، إذا :

    (أ ) كان الطرف الموقع أمياً ما لم يقرأ له الشرط ويشرح له معناه ,

    (ب) كان الشرط مكتوباً بلغة لا يقرؤها الطرف الآخر إلا إذا شرح له مضمون الشرط شرحاً كافياً ,

    (ج اتضح للمحكمة أن الطرف المستفيد قد كتب الشرط أو وضعه بطريقة تجعل من الصعب قراءته أو فهمه بقصد تعجيز الطرف الآخر عن قراءته أو فهمه .

    (3) لا يكون للشرط الذي يعفي أو يحد من مسئولية أي طرف من أطراف العقد عن التدليس الذي صدر منه قبل إبرام العقد أي أثر .

    (4) في جميع الحالات يجوز للمحكمة متى اقتنعت بضرورة ذلك أن ترفض تطبيق أي شرط إعفاء أو حد من المسئولية ترى فيه مجافاة صريحة لروح العقد أو إجحافاً بيناً بالطرف الآخر أو إهداراً لحقوقه التي تعاقد للتمتع بها ، أو مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام .