الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 121 — الشروط المضافة للعقود الجاهزة

    في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقـات تعاقدية فإن الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلية إذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية .

  2. المادة 122 — الأثر اللازم للعقد

    لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً .

  3. المادة 123 — الالتزام باسم الغير

    (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغيـر بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به .

    (2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره . ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد .

  4. المادة 124 — الاشتراط لمصلحة الغير

    (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصـية مادية كانت أو أدبية .

    (2) يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفـع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .

    (3) يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيـذ ما اشتـرط لمصلحـة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحـده هو الذي يجوز له ذلك .

  5. المادة 125 — نقض الشرط لصالح الغير

    (1) يجوز للمشتـرط دون دائنه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد .

    (2) لا يتـرتب على نقـض المشارطـة أن تبرأ ذمة المتعهد قبـل المشترط إلا إذا اتفـق صـراحة أو ضمناً على خـلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر بالانتفاع من المشارطة .

  6. المادة 126 — شخص الغير

    يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة .

  7. المادة 127 — الوفاء

    ينقضي العقد متى تم الوفاء به وفقاً لشروطه .

  8. المادة 128 — الإخلال بالعقد

    (1) في العقـود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحـد المتعاقـدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى .

    (2) يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته .

  9. المادة 129 — الاتفاق على الفسخ

    يجوز الاتفاق على أن يعـتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه , وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار , إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

  10. المادة 130 — الاستحالة

    في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء ذاته .

  11. المادة 131 — ما يترتب على الفسخ

    إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد , فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض .

  12. المادة 132 — الوفاء والإخلال متبادلان

    في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .

  13. المادة 133 — الإقالة

    للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده .

  14. المادة 134 — شروط الإقالة

    (1) يجب أن يكون المعقود عليه قائماً وموجـوداً في يد المتعاقد وقت الإقالة .

    (2) إذا هلك بعض المعقود عليه أو حصل التصرف فيه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض .

  15. المادة 135 — أثر الإقالة

    الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفى حق الغير عقد جديد .

  16. المادة 136 — شروط الإرادة المنفردة

    (1) لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبها إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك .

    (2) تسرى على الإرادة المنفردة أحكام العقد إلا إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بوجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام أو كانت تتعارض مع نص القانون .

  17. المادة 137 — الوعد الموجه للجمهور

    (1) من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلي الوعد بالجائزة أو دون علم بها .

    (2) إذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان يوجه للجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور .

  18. المادة 138 — التعويض عن الأضرار

    كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز .

  19. المادة 139 — التعويض من غير المميز

    إذا كان من صدر منه الفعل الضار غير مميز , وتعذر الحصول على التعويض من ماله جـاز للمحكمـة أن تلزم من هـو مسـئول عنه بمبلغ التعويض .

  20. المادة 140 — المسئولية عن الامتناع

    يعتبر فعلاً ضاراً يستوجب المسئولية امتناع الشخص عن تقديم يد المعونة لحماية الغير من خطر يداهمـه في النفـس أو العرض أو المال إذا كان في مقدوره أن يبذل هذه المعونة دون أن يتعرض لخطر .

  21. المادة 141 — لا مسئولية عن الضرر الناشئ عن سبب أجنبي

    إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .

  22. المادة 142 — الضرورات

    (1) الضرورات تبيح المحظورات , ولكنها تقدر بقدرها .

    (2) من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .

  23. المادة 143 — اختيار أهون الشرين

    (1) يختار أهون الشرين فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهـا , ويزال الضـرر الأشد بالضـرر الأخف ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير إبطالا كلياً .

    (2) من اضطر إلى أن يلحق ضرراً بالغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً وعادلاً .

  24. المادة 144 — مسئولية الموظف العام

    لا يكون الموظف العام مسئولاً عن فعله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه , متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر اللازمين .

  25. المادة 145 — مسئولية الرقيب

    (1) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية , يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع , وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة , أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .

    (2) يعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج إذا كانت الزوجة في كنف متولي الرقابة .

  26. المادة 146 — مسئولية المتبوع

    (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعاً منه في حال تأدية عمله أو بسببه .

    (2) تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه .

  27. المادة 147 — حق الرجوع

    للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه هذا الغير .

  28. المادة 148 — مسئولية الحارس

    (1) كل من تولى حراسة شيء يكون مسئولاً عما يحدثه هذا الشيء من ضرر للغير سواء أكان هذا الشيء حيواناً أم جماداً وسواء أكان منقولاً أم عقاراً .

    (2) يراعى في تقدير المسئولية عن الحيوان نوع الحيوان ونوع ودرجة الحراسة عليه ووقت الضرر الذي أحدثه .

  29. المادة 149 — افتراض الحراسة

    (1) يعتبر حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطـة فعلية عليه في رقابته والتصرف في أمره لحسابه الخاص ولو كان غير مميز .

    (2) يفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يثبت أن الحراسة قد انتقلت إلى غيره .

    (3) تظل الحراسة على الحيوان ولو ضل أو تسرب .

  30. المادة 150 — مطالبة الغير باتخاذ تدابير الحراسة

    يجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من شيء في حراسة آخـر أن يطلب من مالك هذا الشيء أو حارسه اتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإذا لم يقم المالك أو الحـارس بذلك جـاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على نفقته .