الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 271 — تقسيم الربح وتحمل الخسارة

    (1) يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد فإن لم تعين ، قسم الربح بينهما مناصفة .

    (2) إذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأسى المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في البند (1) .

    (3) يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر أي شرط مخالف.

    (4) إذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب .

  2. المادة 272 — انتهاء المضاربة

    تنتهى المضاربة لأي من الأسباب الآتية :

    (أ ) فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المستبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف ،

    (ب) عزل رب المال المضارب ، وفى هذه الحالة يمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز له تحويلها إلى نقود ،

    (ج ) انقضاء الأجل إذا كانت المضاربة محددة بوقت معين .

  3. المادة 273 — انهاء المضاربة قبل حلول الأجل

    إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر .

  4. المادة 274 — موت أحد المتعاقدين أو جنونه أو الحجر عليه

    تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنوناً مطبقاً أو حجر عليه .

  5. المادة 275 — مـوت المضـارب مجهلاً مال المضاربة

    إذا مات المضارب مجهلاً مال المضاربة يكون حق رب المال ديناً فى التركة .

  6. المادة 276 — حكم عام

    تسـرى الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها .

  7. المادة 277 — تعريف القرض

    القرض تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض .

  8. المادة 278 — شروط تمام القرض وهلاك العين

    (1) يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله .

    (2) إذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض .

    (3) باستثناء عقود القرض السارية عند صدور هذا القانون تكون عقود الاقتراض كتابة .

  9. المادة 279 — شروط المقرض والمقترض

    (1) يشترط في المقرض أن يكون أهلاً للتبرع .

    (2) لا يملك الولي أو الوصي اقراض أو اقتراض مال من هو فى ولايته .

  10. المادة 280 — شروط المال المقترض

    يشترط في المال المقترض أن يكون مثلياً لا استهلاكياً .

  11. المادة 281 — اشتراط المنفعة الزائدة

    إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغى الشرط وصح العقد .

  12. المادة 282 — سقوط الالتزام برد المثل

    إذا استحق المال المقترض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيئ النية .

  13. المادة 283 — العيب الخفى في المال المقترض

    إذا ظهر في المال المقترض عيب خفى فلا يلتزم المقترض إلا برد قيمته معيباً .

  14. المادة 284 — استرداد القرض ورده

    إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وإن لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في أمثاله .

  15. المادة 285 — التزام المقترض

    (1) يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبره لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما .

    (2) إذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها .

    (3) إذا اقترض عدة أشخاص مالاً وقبضه أحدهم برضاء الباقين فليس لأيهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض .

    (4) يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلافه .

    (5) إذا تغير موطن كل من الطرفين إلى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقترض ، عنها في بلد القرض ، ينتقل حق المقرض إلى القيمة في بلد القرض .

  16. المادة 286 — تعريف الصلح

    الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتعاقدين بالتراضي.

  17. المادة 287 — شروط المتصالح

    يشترط فيمن يعقد صلحاً :

    (أ ) أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح ،

    (ب) أن يكون له أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق .

  18. المادة 288 — صلح الصبي المميز والمعتوه والأولياء والأوصياء والقوام

    صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن لم يكن فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام .

  19. المادة 289 — شروط المصالح عنه

    يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله وأن يكون معلوماً فيما يحتاج إلى القبض والتسليم .

  20. المادة 290 — بدل الصلح

    (1) يشترط أن يكون بدل الصلح معلوماً إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم .

    (2) إذا كان بدل الصلح عيناً أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير .

  21. المادة 291 — الصلح عن الحقوق

    يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت عنها ولم يبد فيها اقراراً ولا انكاراً .

  22. المادة 292 — حكم الصلح

    (1) إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو حكم البيع وإن كان على المنفعة فهوه حكم الإجارة .

    (2) إذا وقع الصلح عن إنكار وسكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة .

    (3) إذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق إدعائه في الباقي.

    (4) إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيناً في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين .

    (5) تسـري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهاً به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه .

  23. المادة 293 — آثار الصلح

    (1) يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع .

    (2) يكون الصلح ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه .

    (3) يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها .

  24. المادة 294 — إقالة الصلح

    يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضه ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطاً لبعض الحقوق .

  25. المادة 295 — تعريف الإجارة

    الإجارة تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم .

  26. المادة 296 — شروط انعقاد الاجارة ونفاذها

    (1) يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد .

    (2) يلزم لنفـاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكاً حق التصرف فيما يؤجره .

    (3) تنعقد إجارة الفضولى موقوفة على إجـازة صاحب حق التصرف بشروطها المعتبرة .

  27. المادة 297 — محل الاجارة وشروط منفعتها

    (1) المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها .

    (2) يشترط في المنفعة المعقود عليها أن تكون :

    (أ ) مقدورة الاستيفاء ،

    (ب) معلومة علماً كافياً لحسم النزاع .

  28. المادة 298 — الأجرة والأجرة المثلية وزيادة الأجرة ونقصها

    (1) يشترط أن تكون الأجرة معلومة وذلك بتعيين نوعهـا ومقدارها ان كانت من النقود وببيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها أن كانت من غير النقود فإذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ الإجارة ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ ويجوز أن تكون الأجرة عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما يصلح ثمناً في البيع .

    (2) تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها ويصح اشتراط تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة .

    (3) إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للمنفعة وبصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقيق القدرة على استيفائها ، أما الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد أدائها وإلا حددتها المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة .

    (4) لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب وترد أي أجرة دفعت قبل تسليم المأجور أو تجري مقاصتها مع الأجرة المستحقة .

    (5) إذا زادت مدة الإجارة عن سنة يجوز الاتفاق على زيادة أو نقص معقولين على الأجرة عن كل سنة تالية كما يجوز بدلاً من ذلك الاتفاق على القبول بأجرة المثل سواء زادت أم نقصت عن الأجرة المتفق عليها .

    (6) لا يكون تغيير المستأجر سبباً لزيادة الأجرة إلا إذا أجرى المؤجر إصلاحات ضرورية وجذرية على المأجور قبل تسليمه للمستأجر الجديد أو إعادة بناء المأجور بحيث يخل بالمثل القديم .

    (7) يبطل كل اتفاق يمنع التقيد بأجرة المثل .

  29. المادة 299 — تحديد الأجرة المثلية

    (1) يحدد المتعاقدان الأجرة أو الأجرة المثلية وزيادة الأجرة ونقصانها وأوقات الزيادة أو النقصان في الأجرة .

    (2) إذا اختلف المتعاقدان على الأجرة أو الأجرة المثلية أو على الزيادة أو النقصان فيها تقوم المحكمة المختصة بتحديدها .

    (3) لا تكون المطالبة بتحديد الأجرة المثلية بوساطة المحكمة عذراً لعدم دفع الأجرة المستحقة بموجب العقد ولحين تحديد تلك الأجرة .

    (4) تصدر المحكمة المختصة قرارها بتحديد الأجرة المثلية في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تصريح الدعوى .

    (5) لأغراض هذا الباب يقصد بأجرالمثل الأجرة المثلية المتفق عليها أو ما تحدده المحكمة المختصة .

  30. المادة 300 — تحديد الأجرة المثلية والمطالبة بالزيادة وتاريخ سريانها

    (1) عند تحديد الأجرة المثلية تراعى المبادئ الآتية :

    (أ ) الأجرة الاتفاقية باعتبار ما أضيف للمبانى من زيادات وتحسينات أو ما يطرأ عليها من نقصان فى المنفعة المؤجرة بعد الاتفاق على الأجرة ،

    (ب) حاجة الناس للسكنى ووفرة المبانى وفق معايير العرض والطلب ،

    (ج ) الغرض الذي من أجله يتم الإيجار ،

    (د ) موقع العقار ،

    (هـ) تاريخ الإيجار ،

    (و ) العوائد والضرائب ،

    (ز ) الاستشارة الهندسية ،

    (ح ) غلاء المعيشة .

    (2) لا يجوز المطالبة بالزيادة في الأجرة الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ آخر زيادة تمت .

    (3) يسرى التعديل في الأجرة في الزيادة أو النقصان من تاريخ صدور الحكم .