قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 241 — أسباب فسخ الهبة والرجوع فيها
يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها :
(أ ) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير ،
(ب) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا هو حى ،
(ج ) إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه .
- المادة 242 — حق الورثة في إبطال الهبة
إذا قتل الموهوب له الواهب قصداً بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة .
- المادة 243 — الأسباب المانعة من الرجوع في الهبة
يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة ما يلي :
(أ ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذى رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر ،
(ب) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي،
(ج ) إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه ،
(د ) إذا مات أحد طرفى العقد بعد قبضها ،
(هـ) إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي ،
(و ) إذا كانت الهبة بعوض ،
(ز ) إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر ،
(ح ) إذا وهب الدائن الدين للمدين .
- المادة 244 — أثر الرجوع عن الهبة
(1) يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالاً لأثر العقد.
(2) لا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النقفات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة الموهوب .
- المادة 245 — المسئولية عن هلاك الشيء الموهوب
(1) إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضـاء كان مسئولاً عن هلاكه مهما كان سببه .
(2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إنذاره بالتسليم فان الموهـوب له يكون مسئولاً عن الهلاك مهما كان سببه .
- المادة 246 — تعريف الشركة
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة .
- المادة 247 — الشخصية الاعتبارية للشركة
(1) تعتبر الشركة شخصاً اعتبارياً بمجرد تكوينها .
(2) لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون .
(3) للغير أن يتمسك بالشخصية الاعتبارية للشركة رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها .
- المادة 248 — أركان الشركة
يلزم لتكوين الشركة الأركان الآتية :
(أ ) أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإذا لم يكن العقد مكتوباً لا يؤثر ذلك على حق الغير أما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح ،
فيسرى هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى ،
(ب) أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته ،
(ج ) يجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه رأس مال للشركة ،
(د ) يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ،
(هـ) إذا كانت حصة الشـريك في رأس المال عملاً وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد .
- المادة 249 — توزيع الأرباح والخسائر
(1) توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد .
(2) إذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .
(3) لا يجوز أن يتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على أن يتم توزيع الربح طبقاً لحصة كل منهم في رأس المال .
(4) إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب من عمله وآخر عما قدمه فوق العمل .
(5) إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً .
(6) يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله .
- المادة 250 — إدارة الشركة
(1) يعتبر كل شريك وكيلاً عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغـرض الذي أنشئت منأجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك .
(2) يعتبر كل شريك أميناً على مال الشركة الذي في يده .
(3) إذا اتفق في عقد الشركة على إنابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وإدارة أعمالها ثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تتناوله الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية .
(4) إذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالإنفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا فيما لايحتاج فيه إلى تبادل الرأي أو في أمرعاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة .
(5) لا يجوز عزل من اتفق على إنابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الإنابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة .
- المادة 251 — مدير الشركة
(1) يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر .
(2) للمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركة التي أنيطت به على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فإن لم تكن ، فبما جرى به العرف التجاري .
(3) إذا خرج المدير من نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه .
(4) يجوز أن يتعدد المديرون في الشركة ، وفي هذه الحالة تحدد اختصاصات كل منهم ،
ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها .
(5) لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مديراً لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضرر.
(6) ليـس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها .
- المادة 252 — آثار الشركة
(1) يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة أن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدابير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدباً للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد .
(2) يلزم الشريك بالامتناع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله .
(3) لا يجوز للشريك أن يحتجز شيئاً من مال الشركة فإن فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق بها من جراء الاحتجاز .
(4) إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة ،
إلا إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن .
(5) إذا كان أحد الشركاء مديناً لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة ، ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح ، أما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها .
- المادة 253 — انقضاء الشركة
(1) تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية :
(أ ) انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله،
(ب) هلاك جميع رأس المال أو رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه ،
(ج ) موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجز عليه ،
(د ) اجماع الشركاء على حلها ،
(هـ) صدور حكم قضائي بحلها .
(2) يجوز مد أجل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة لها ويكون استمراراً للشركة ،
أما إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها أعتبرت شركة جديدة .
(3) إذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداداً ضمنياً للشركة وبالشروط الأولى ذاتها .
(4) يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه .
- المادة 254 — الاتفاق على استمرار الشركة
(1) يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمـرت الشركة مع ورثته ولو قصراً وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه وموافقة باقى الشركاء .
(2) يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجـه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث .
- المادة 255 — الحكم بحل الشركة
يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو إذا الحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولى شئونها .
- المادة 256 — طلب فصل الشريك أو إخـراجه بوساطـة المحكمة
(1) يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين .
(2) يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لأسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .
- المادة 257 — تصفية الشركة وقسمتها
(1) تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصفٍ أو أكثر لاجراء التصفية والقسمة .
(2) تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية .
(3) يعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيين المصفي.
(4) يقـوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعياً في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية .
(5) يتبع في قسمة الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .
(6) يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية .
(7) يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون .
- المادة 258 — تعريف شركة الأعمال
شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام بعمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساويين أم متفاضلين .
- المادة 259 — مسئولية الشركاء في شركة الأعمال
(1) يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم .
(2) يحق لكل من الشركاء اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم .
(3) لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شـريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا اشترط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه .
- المادة 260 — حقـوق والتزامات الشركاء في شركة الأعمال
(1) يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل .
(2) الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل .
(3) إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم .
- المادة 261 — ما تجوز فيه شركة الأعمال
تجوز شركة الأعمال على الآتى :
(أ ) أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين ، أو
(ب) أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين .
- المادة 262 — الاتفاق على تقبل حمل الأشياء ونقلها
(1) يصح عقد شركة الأعمال على تقبل حمل الأشياء ونقلها ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفى قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامناً للعمل .
(2) إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عيناً وتقسيم الأجرة فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل فقط لصاحبها ويأخذ من أعان في التحميل والنقل أجرة مثل عمله .
- المادة 263 — تعريف شركة الوجوه
شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح .
- المادة 264 — ضمان ثمن المال المشترى
يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معاً أم منفردين .
- المادة 265 — كيفية توزيع الربح والخسارة
يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك .
- المادة 266 — تعريف شركة المضاربة
شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح .
- المادة 267 — شروط صحة المضاربة
يشترط لصحة المضاربة :
(أ ) أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة ،
(ب) أن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل به ،
(ج ) تسليم رأس المال إلى المضارب ،
(د ) أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزاءً معلوماً شائعاً .
- المادة 268 — حقوق المضارب
(1) يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه .
(2) يكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً في الربح .
- المادة 269 — أنواع المضاربة
(1) تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.
(2) إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد في هذا الشأن .
(3) إذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فإذا تجاوز في تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف .
- المادة 270 — التزامات المضارب
(1) لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطائه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه بالعمل برأيه .
(2) لا يجوز للمضارب هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا باذن صريح من رب المال .