قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 211 — مكان دفع الثمن
(1) يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك .
(2) إذا كان الثمن ديناً مؤجلاً على المشتري، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين ،
لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل .
- المادة 212 — هـلاك شـيء بيـد المشتري بعد تسمية الثمن
إذا قبض المشتري شيئاً على ذمة الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي أو التقصير .
- المادة 213 — حق المشترى في الكفالة
(1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى حق سابق على المبيع أو آيل إليه من البائع جاز للمشترى أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع ما يضمن للمشترى رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن يطلب إلى المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلاً من تقديم كفالة .
(2) يسري حكم البند (1) إذا تبين المشتري في المبيع عيباً قديماً مضموناً على البائع .
- المادة 214 — الفسخ الحكمي لعدم دفع الثمن
إذا حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه أنه إذا لم يؤد المشترى الثمن خلاله فلا بيع بينهما، فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخاً حكماً .
- المادة 215 — موت المشتري أو البائع مفلساً
(1) إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن ديناً على التركة أسوة بسائر الغرماء إلا إذا تم التراضي على رد المبيع .
(2) إذا مات المشترى مفلساً قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه .
(3) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسلم المبيع كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء .
- المادة 216 — نفقات البيع
نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكـون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك .
- المادة 217 — تعريف السلم
السلم بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل .
- المادة 218 — شروط صحة بيع السـلم وثمنـه والتصرف فيه
(1) يشترط لصحة بيع السلم :
(أ ) أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم ،
(ب) أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه ،
(ج ) إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد .
(2) يشترط في رأس مال السلم (أي ثمنه) أن يكون معلوماً قدراً ونوعاً وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد على بضعة أيام .
(3) يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه.
- المادة 219 — تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل
إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشترى مخيراً بين انتظار وجوده أو فسخ البيع .
- المادة 220 — موت البائع قبل حلول أجل المبيع
إذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد واسترداد الثمن من التركة أو انتظار حلول الأجل ،
وفى هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إذا قدم الورثة كفيلاً مليئاً يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله .
- المادة 221 — شـراء المحصول مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة
(1) إذا استغل المشتري في السلم حاجة الزارع فاشترى منه محصولاً مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة إجحافاً بيناً كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب إلى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقاً لما جرى عليه العرف .
(2) للمشترى الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلاً للبائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء .
(3) يقع باطلاً كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط الحق المنصوص عليه في البند (1) سواء أكان ذلك شرطاً في عقد السلم نفسه أم كان في صورة التزام آخر منفصل أياً كان نوعه .
- المادة 222 — تعريف بيع المخارجة
يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة .
- المادة 223 — الأثر القانوني لبيع المخارجة
(1) ينقل عقد المخارجة حصة البائع الإرثية إلى المشترى ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة .
(2) لا يشمل المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد .
(3) لا يشمل عقد التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم .
(4) لا يضمن البائع للمشترى غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة .
(5) على المشـتري اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية محل التخارج .
- المادة 224 — تعريف مرض الموت
(1) مرض الموت هوالمرض الذي يعجز فيه الانسان من متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة ، فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد ، سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح .
(2) يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً .
- المادة 225 — الأثر القانوني للبيع في مرض الموت
(1) بيع المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث .
(2) بيع المريض مرض الموت لأجـنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة .
(3) بيع المريض مرض الموت لأجبنى بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته .
(4) إذا تجاوزت الزيادة المنصوص عليها في البند (3) ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشترى ثلثي قيمة المبيع وإلا كان للورثة فسخ البيع .
(5) لا ينفذ بيع المريض مرض الموت لأجنبى بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشترى دفع ثمن المثل والإجاز للدائنين فسخ البيع .
(6) لا يجوز فسخ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقاً في عين المبيع لقاء عوض .
(7) يجوز في الحالة المنصوص عليها في البند (6) لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض مرض الموت بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم ، وإن كان أجنبياً وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة .
- المادة 226 — حكم بيع الوكيل لنفسه
(1) لا يجوز لمن له الوكالة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشـرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما أنيط به بمقتضى هذه الوكالة وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية .
(2) لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا باسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها .
(3) يقع باطلاً كل بيع يعقده الوسيط أو الخبير لنفسه .
- المادة 227 — حكم بيع ملك الغير
(1) إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع .
(2) لا يسري البيع في حق مالك العين المبينة ولو أجازه المشترى .
(3) إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
(4) ينقلب البيع صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .
- المادة 228 — تعريف المقايضة وآثارها
(1) المقايضة هى مبادلة مال أوحق مالي بغرض من غير نقود.
(2) يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعاً ومشترياً فى وقت واحد .
(3) لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى إحدى السلعتين للتبادل .
(4) مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك .
(5) تسرى أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .
- المادة 229 — تعريف الهبة
(1) الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض .
(2) يجوز للواهب مع بقاء فكر التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً.
- المادة 230 — انعقاد الهبة وتمامها
(1) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض .
(2) يكفـي في الهبة مجرد الايجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصية والشيء الموهوب كان في حيازته وكذلك لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته .
- المادة 231 — نفاذ الهبة
(1) لا ينعقد عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه .
(2) تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء .
(3) تصح هبة الدين لغيرالمدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه .
- المادة 232 — جواز استرداد الهبة
(1) يجوز للواهب استرداد الهبة إذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها .
(2) إذا كان الموهوب هالكاً أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك .
- المادة 233 — العوض في الهبة المشروطة
(1) يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوماً وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ .
(2) إذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض .
- المادة 234 — الهبة بالوعد أو على مال مستقبل
على الرغـم من أي نص مخالف في هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل .
- المادة 235 — أثر الوفاة أو الافلاس قبل القبض
إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض .
- المادة 236 — حكم الهبة في مرض الموت
تسرى على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية .
- المادة 237 — تمام نفاذ الهبة
(1) يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة .
(2) يتم نفاذ عقد الهبة في المنقول بالقبض دون حاجة إلى تسجيل .
- المادة 238 — آثار الهبة بالنسبة للواهب
(1) يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع .
(2) لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أما إذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك .
(3) إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهـوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق .
(4) إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة .
(5) لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهـوب ولو تعمد إخفاءه إلا إذا كانت الهبة بعوض .
- المادة 239 — آثار الهبة بالنسبة للموهوب له
(1) على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء أكان هذا العوض للواهب أم للغير .
(2) إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك .
(3) إذا كان الموهوب مثقلاً بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
(4) تكون نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له إلا إذا اتفق على غير ذلك .
- المادة 240 — وقت الرجوع في الهبة
(1) للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له .
(2) للواهب أن يرجع في الهبة بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع .