قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 181 — البيع بشرط التجربة
(1) يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فإن سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت علـى المـدة المعتادة .
(2) يلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة .
(3) يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع .
(4) إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ولزم البيع .
(5) إذا هلك المبيع في يد المشترى بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يدللمشترى فيه يكون مضموناً على البائع .
(6) يسرى البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع .
(7) إذا فقد المشترى أهليته قبل أن يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه .
(8) إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن أحاط دينه بماله انتقل حق التجربة له وإلا انتقل هذا الحق للورثة فإن اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وإن أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد .
- المادة 182 — استعمال المبيع بشرط التجربة
لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعـارف عليه فإن زاد في الاستعمـال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .
- المادة 183 — تعريف الثمن
الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أو قل منها والقيمة هى ما قوم به الشيء دون زيادة أو نقصان .
- المادة 184 — الثمن المحدد بسعر السوق والعرف
إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وإن لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية .
- المادة 185 — شروط الثمن المسمى
يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً :
(أ ) بمشاهدته والإشارة إليه إن كان حاضراً ،
(ب) ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً ،
(ج ) بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنفي معها الجهالة حين التنفيذ .
- المادة 186 — البيع بطريقة المرابحة أو التولية أو الإشراك أو الوضيعة
(1) يجوز البيع بطريقة المرابحـة أو التولية أو الاشراك أو الوضيعة .
(2) المرابحة بيع يزاد فيه قدر معلوم من الربح إلى الثمن الأصلي والتولية بيع بمثل الثمن الأصلي، والاشراك تولية بعض المبيع بما يقابله من الثمن الأصلي والوضيعة بيع ينقص فيه قدر معلوم من الثمن الأصلي.
(3) يجب في البيوع المذكورة في البند (1) أن يكون الثمن الأصلي معلوماً، ويعتـبر تدليساً إدلاء البائع ببيان على خلاف الحقيقة أو كتمانه لأمر ينقص من مقدار الثمن أو من قيمة المبيع ، إذا كان من شأن ذلك أن يؤثر في رضاء المشتري بالصفقة .
- المادة 187 — الزيادة والنقصان في الثمن المسمى
(1) زيادة المشترى في الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله .
(2) ما انتقصه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى .
- المادة 188 — وقت دفع الثمن
(1) الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم .
(2) إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع .
- المادة 189 — نقل الملكية
(1) تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك .
(2) يجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلاً .
(3) إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع .
(4) يجوز للبائع إإذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشترى حتى يؤدى جميع الثمن ولو تم تسلم المبيع .
(5) إذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع .
- المادة 190 — تسليم المبيع
(1) يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه.
(2) يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .
(3) يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد .
(4) إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسئول عما يصيب المبيع بعد ذلك .
- المادة 191 — النقص والزيادة في مقدار المبيع
إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد الآتية :
(أ ) إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عيناً والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محدداً لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع ،
(ب) إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محدداً على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه ،
(ج ) إذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعة ،
فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن ،
(د ) كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشترى أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافهاً ولا يخل النقص في مقصود المشتري ،
(هـ) إذا تسلم المشترى المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة (د ) .
- المادة 192 — سقوط دعوى خيار الفسخ
لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع .
- المادة 193 — كيفية تسليم المبيع
(1) يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته .
(2) يكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله .
(3) إذا كان المبيع في حيازة المشترى قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليماً ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(4) إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة أو إذا أوجبت النصوصالتشريعية اعتبار بعض الحالات تسليماً أعتبر التسليم قد تم حكماً .
(5) يتم التسليم حكماً بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.
(6) يعتبر التسليم حكمياً أيضاً :
(أ ) إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري،
(ب) إذا أنذر البائع المشترى (بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلماً) فلم يفعل .
- المادة 194 — مكان تسليم المبيع
(1) البيع المطلق يقتضي تسـليم المبيع في محل وجوده وقت العقد .
(2) إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا جرى ايصاله إليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
- المادة 195 — هلاك المبيع قبل التسليم
(1) إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه انفسخ البيع واسترد المشترى ما أداه من الثمن .
(2) إذا تلف بعض المبيع يخير المشتري بين فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن .
(3) إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضاً للمبيع ولزمه أداء الثمن .
(4) إذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقى منه .
(5) إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشترى الخيار بين فسخ البيع أو إجازته وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته .
- المادة 196 — إتلاف بعض المبيع
إذا وقع الإتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الأمور الآتية :
(أ ) فسخ البيع ،
(ب) أخذ الباقي بحصته من الثمن ويفسخ البيع فيما تلف ،
(ج ) إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف .
- المادة 197 — ضمان سلامة المبيع
(1) يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشترى إذا كان الاستحقاق سابقاً على عقد البيع .
(2) يضمن البائع سلامة المبيع إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله .
- المادة 198 — استحقاق الغير للمبيع
(1) إذا قضي باستحقاق المبيع للغير كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري.
(2) إذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن .
(3) يضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق .
(4) يضمن البائع للمشتري الأضرار التي نشأت باستحقاق المبيع .
- المادة 199 — ضمان الثمن بوساطة البائع
(1) لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عن استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط .
(2) لا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكاً للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق .
(3) لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنياً على إقراره أو نكوله عن اليمين .
- المادة 200 — استحقاقات الغير لبعض المبيع
(1) إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشترى أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق .
(2) إذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وإحداث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشترى رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقى بحصته من الثمن وإن لم يحدث عيباً وكان جزء المستحق هو الأقل فليس للمشتري إلا الرجوع بحصة الجزء المستحق .
- المادة 201 — ادعاء الاستحقاق بعد هـلاك المبيع بيد المشتري
(1) إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشترى ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن .
(2) إذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثرمن الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التي يستحقها وفقاً للبند (4) من المادة 198 .
(3) للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد خصم ما احتاج إليه الإنتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق .
- المادة 202 — ضمان العيوب الخفية والقديمة
(1) يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه .
(2) تسرى القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام الآتية :
(أ ) إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشترى مخيراً بين رده أو قبوله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن ،
(ب) يعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم ،
(ج ) يعتبر العيب الحادث عند المشترى بحكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع ،
(د ) يشترط في العيب القديم أن يكون خفياً والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة .
(3) لا يكون البائع مسئولاً عن العيب القديم في الحالات الآتية :
(أ ) إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع ،
(ب) إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب ،
(ج ) إذا رضى المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من شخص آخر ،
(د ) إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا تعمد البائع اخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب ،
(هـ) إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية .
- المادة 203 — سقوط الضمان
(1) إذا تصرف المشترى في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط ضمان البائع للعيب .
(2) إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن .
- المادة 204 — العيب الجديد
(1) إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد .
(2) إذا زال العيب الجديد عاد للمشترى حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم .
(3) إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشترى عيب قديم فيه فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع .
(4) لأغراض البند (3) تكون الزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع .
- المادة 205 — بيع الأشياء المتعددة في صفقة واحدة
(1) إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها .
(2) إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد العيب بحصته من الثمن ، وليس له أن يرد الجميع بدون رضاء البائع فإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن .
- المادة 206 — انتقال ضمان العيب
ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشترى إلى الورثة ,
- المادة 207 — سقوط دعوى ضمان العيب
(1) لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم بالضمان لمدة طويلة .
(2) ليس للبائع أن يتمسك بالمدة المنصوص عليها في البند (1) إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه .
- المادة 208 — دفع الثمن وتسليم المبيع والحق في حبسه
(1) على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولاً وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك .
(2) للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق به من الثمن ولو قدم المشترى رهناً أو كفالة .
(3) إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.
- المادة 209 — القبض قبل أداء الثمن
(1) إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذناً بالتسليم .
(2) إذا قبض المشترى المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع استرداده ،
وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلماً إلا إذا شاء البائع استرداده معيباً .
- المادة 210 — الجهل بمكان المبيع
إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه وتسلم المبيع في مكان وجوده .