الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 331 — آثار العقد

    (1) إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعاً بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها .

    (2) إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها وقبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استيفاء الأرض تحت المزارعة إلى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الأرض أجرة مثلها للمستحق .

    (3) إذا كان طرفا العقد سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع وأخـذ أرضـه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لأحد منهما .

    (4) إذا كان دافع الأرض وحده سيئ النية ولم يرض المستحق بتـرك الأرض لهما بأجرة المثــل إلى نهاية الموسم يطبق ما يلي :

    (أ) إذا كان البذر من دافع الأرض فالمزارع عليه أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الأرض أن يتوقى ذلك بأن يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار إلى أوان نضجه .

    (ب) إذا كان البذر من المزارع فله على دافع الأرض قيمة حصته من الزرع مستحقاً للقرار إلى حين نضجه .

    (ج) للمزارع في الحالتين سواء أكان البذر منه أم من صاحب الأرض أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعاً وحينئذ لا شيء له سواه .

  2. المادة 332 — التزامات صاحب الأرض

    (1) على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقهـا الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلاً بها اتصال قـرار .

    (2) على صاحب الأرض الالتزام بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت إلى الإصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد .

  3. المادة 333 — التزامات المزارع

    (1) يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها إلى أن يحين أوان حصاد الزرع ، أما مؤنة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج إليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته .

    (2) على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي، فإذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامناً له .

    (3) لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره إلا برضا صاحب الأرض ،

    فإن فعل فلصاحب الأرض فسخ المزارعة فإن كانت الأرض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر وإن لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الأرض مزروعة مع إعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما إلى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر .

  4. المادة 334 — انتهاء المزارعة بانقضاء المدة

    ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مـدتها فإذا انقضت قبـل أن ينضج الزرع فللمزارع استبقاء الزرع إلى أن ينضـج وعليه أجـر مثل الأرض وبقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع علـى كل مـن صـاحب الأرض والمزارع بقـدر حصصهما .

  5. المادة 335 — موت احد المتعاقدين

    (1) إذا مات صاحب الأرض والزرع لم ينضج يستمر المزارع في العمل حتى ينضج الزرع وليس لورثته منعه .

    (2) إذا مات المزارع والزرع لم ينضج قام ورثته مقامه في العمل حتى ينضج وإن أبى صاحب الأرض .

  6. المادة 336 — فسخ عقد المزارعة او بطلانه أو إبطاله

    (1) إذا فسـخ عقـد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضى بابطالـه كان جميع المحصول لصاحـب البذر فإن كان الآخـر هو المزارع استحق أجر مثل عمله وإن كان هو رب الأرض استحق أجر مثل الأرض .

    (2) لا يجوز في الحالين أن يجاوز أجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول .

  7. المادة 337 — تعريف المساقاة

    المساقاة عقد شركة على استغلال الأشجار بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها ، والمراد بالشجرة هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة .

  8. المادة 338 — صحة المساقاة

    يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة .

  9. المادة 339 — حكم المساقاة

    المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بعذر يبـرر ذلك .

  10. المادة 340 — مدة المساقاة

    (1) إذا لم يبين في العقد مدة المساقاة تنصرف المدة إلى أول غلة تحصل في سنة العقـد ما لم يجر العرف على غير ذلك .

    (2) إذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلاً فلا يستحق احد المتعاقدين شيئاً على الآخر .

  11. المادة 341 — أعمال ونفقات المساقاة

    الأعمـال والنفقات التي تحـتاج إليها المسـاقاة تتبـع فيها الأحكـام التالية ما لم يتفق على خلافها .

    (أ)الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن ينضج كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة الساقى وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامـة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر ،

    (ب)النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلى حين نضوج الغلة تلزم صاحب الشجر ،

    (ج)النفقات التي يحتاج إليها بعد نضوج الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلاً بنسبة حصته في الغلة .

  12. المادة 342 — مساقاة الغير

    لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر فإن فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء أخذ الغلة كلها وأعطي من قام بالعمل أجر مثل عمله وإذا شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله .

  13. المادة 343 — آثار الإنفاق أو القيام بعمل لإفادة الشجر أو الثمر

    (1) إذا اسـتحق الشـجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المسـاقاة أو أحدهمـا قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجـر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الأحوال ، إذا :

    (أ)أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى دافع الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف ،

    (ب) لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نيه دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف،

    وإما أن يترك لهما الغلة إلى نهاية موسمها ويأخذ من دافع الشجر تعويضاً عادلاً بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار ،

    (ج) كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحد منهما ،

    (د) كان أحد المتعاقدين سيئ النية والاخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويضاً عادلاً بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بنفقته أو بعلمه .

  14. المادة 344 — عجز المساقي أو عدم ائتمانه

    إذا عجـز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جـاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه أجـر مثل عمـل المساقي قبل الفسخ .

  15. المادة 345 — انقضاء مدة المساقاة

    (1) إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار إن شاء قام على العمل حتى ينضج الثمر بغير أجر عليه لحصة صـاحب الشجـر ، وإن شاء رد العمل .

    (2) إذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منها، أو أن ينفق عليه حتى ينضج فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر .

  16. المادة 346 — وفاة أحد المتعاقدين

    (1) لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد .

    (2) إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فإن اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته .

    (3)إذا كان مشروطاً على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحقورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله .

  17. المادة 347 — سريان أحكام المزارعة على المساقاة

    تسـرى أحكـام المزارعـة علـى المسـاقاة فيما لـم تتناوله النصوص السابقة .

  18. المادة 348 — تعريف المغارسة

    (1) يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة وهي أن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس ومايتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق .

    (2) تسري أحكام المساقاة على المغارسـة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .

  19. المادة 349 — سلطة إيجار الوقف

    (1) لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره .

    (2) إذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون الآخر .

    (3) إذا عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأي المشرف .

  20. المادة 350 — استئجار الوقف أو تأجيره بوساطة المتولي

    (1) لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة .

    (2) يجوز للمتولي أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن أجر المثل بعد إذن المحكمة .

  21. المادة 351 — سلطة الموقوف عليه في الإيجار

    ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصـر فيه الاستحقاق مالم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة .

  22. المادة 352 — مدة ايجار الوقف

    (1) يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها .

    (2) إذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف للمدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير للمدة التي تراها أصلح للوقف .

    (3) إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنوات على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة .

    (4) إذا عقدت الإجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت إلى المدة المبينة في البند (3) .

    (5) إذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن تأذن بايجاره مدة تكفي لتعميره .

  23. المادة 353 — أجر المثل

    (1) لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ويلزم المستأجر باتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية .

    (2) يجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها .

  24. المادة 354 — زيادة الأجرة لتحسن موقع العقار

    إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه ، يخيرالمستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التحسن من التعمير أو من حالات أخرى.

  25. المادة 355 — البناء أو الغرس في العين الموقوفة بإذن

    (1) إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن ممن له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل .

    (2) إذا أبى المستأجر القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالمأجور حق لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغراس إلى أن يسقط فيأخـذ المستأجر ما بقى منه .

    (3) يجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس بإذن مالكها على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الإيجار .

  26. المادة 356 — البناء أو الغرس في العين الموقوفة دون إذن

    إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم مابناه وقلع ماغرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي كلا الحالتين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمته مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس أو قائماً في أي منهما .

  27. المادة 357 — إذن المحكمة

    في الأمـور التي يحـتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخـذ رأي هيئة الأوقاف الإسلامية فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن .

  28. المادة 358 — حكم عام

    تسـري أحكام عقد الإيجار على إيجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة .

  29. المادة 359 — تعريف الإعارة

    الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .

  30. المادة 360 — تمام الإعارة

    تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر لها قبل القبض .