الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 361 — ما يشترط في الشيء المعار

    يشترط في الشيء المعار أن يكون معيناً صالحاً للانتفاع به مع بقاء عينه .

  2. المادة 362 — حق الطرفين في انهاء الإعارة

    الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل .

  3. المادة 363 — ضمــان هلاك أو ضياع أو نقص المعار

    العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك .

  4. المادة 364 — إعـارة الولي أو الوصي لما تحت ولايته

    لا يجوز للوليّ أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهـما لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العـارية كان المعـير ضامناً .

  5. المادة 365 — إعارة الزوجة ما هو مملوك للزوج

    لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فإن فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للـزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان .

  6. المادة 366 — لا أجر مع الانتفاع

    ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر العارية بعد الانتفاع .

  7. المادة 367 — استحقـاق العارية وضـمان العيوب

    (1) إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اتفــق عـــلى غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .

    (2) لا يضمن المعير العيوب الخفية إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب .

    (3) يكون المعير مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق .

    (4) إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق .

  8. المادة 368 — الرجوع عن الإعارة المؤقتة بأجل

    (1) إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصاً أو عرفاً فرجع المعير فيها قبل حلول الأجل ، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويض المستعير عما أصابه من ضرر .

    (2) إذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، أو الرجوع في الأرض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للمستعير حق استيفاء العارية إلى أن يزول الحرج ، لقاء أجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع .

  9. المادة 369 — حفظ العين

    على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بماله ، فإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزماً بالضمان .

  10. المادة 370 — نفقات العارية

    على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها .

  11. المادة 371 — الانتفاع بالعارية

    للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطـلقة التي لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع ، فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضرراً .

  12. المادة 372 — ضمان الهلاك أو العيب

    (1) إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصاً من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئاً عن استعمالها على خلاف المعتاد .

    (2) تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها .

  13. المادة 373 — التصرف في العارية

    (1) لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفاً يرتب لأحد حقاً في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك .

    (2) يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت عنـده دون تعد أو تقصير .

  14. المادة 374 — فسخ الإعارة وموت المستعير

    (1) تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت أحدهما ولا تنتقل إلى ورثة المستعير .

    (2) إذا مات المستعير مجهلاً العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة ديناً على التركة .

  15. المادة 375 — انقضاء الأجل واستيفاء المنفعة

    ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة .

  16. المادة 376 — أثر فسخ الإعارة أو انتهائها

    (1) إذا انفسـخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية إلى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها .

    (2) إذا انفسخت الإعارة بموت المستعير لزم الورثة تسليم العارية إلى المعير عند الطلب .

  17. المادة 377 — تسليم العارية

    (1) إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المسـتعير تسليمها بنفسه إلى المعير ، أما الاشياء الأخرى فيجوز تسليمها بوساطة المستعير نفسه أو بوساطة مـن هـم في رعايته من القادرين على تسليمها .

    (2) يجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف .

    (3) إذا كان المستعير ميتاً فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها .

  18. المادة 378 — تعريف المقاولة

    المقـاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يصـنع شـيئاً أو يؤدي عملاً لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر .

  19. المادة 379 — نطاق عقد المقاولة

    (1) يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يتعـهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله .

    (2) يجوز أن يتعهد المقاول في عقد المقاولة بتقديم المادة والعمل معاً .

  20. المادة 380 — شروط عقد المقاولة

    (1) يجب أن يتضمن عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من مقابل.

    (2) باستثناء عقود المقاولة السارية عند صدور هذا القانون تكون عقود المقاولة كتابة وتجدد كتابة .

  21. المادة 381 — تقديم مادة العمل والحرص عليها

    (1) إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد .

    (2) إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقي منها فإن وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها .

  22. المادة 382 — تقديم الآلات والأدوات الإضافية

    على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره .

  23. المادة 383 — إنجاز العمل

    يجب على المقـاول إنجاز العـمل وفقاً لشروط العقد، فإذا تبـين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن، وأما إذا كان الإصلاح ممكناً جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر باتمام العمل على نفقة المقاول الأول .

  24. المادة 384 — ضمان الضرر والخسارة

    يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره أم لا ، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه .

  25. المادة 385 — جواز حبس العين

    (1) إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز للمقاول حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له .

    (2) إذا لم يكن لعمل المقاول أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب .

  26. المادة 386 — الالتزام بالتعويض

    (1) إذا كان عقد المقاولة قائماً على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول .

    (2) يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضاء صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة .

    (3) تبدأ مدة السنوات العشر المنصوص عليها في البند (1) من وقت تسلم العمل .

  27. المادة 387 — المسئولية عن عيوب التصميم وعيوب التنفيذ

    (1) إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسئولاً فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم .

    (2) يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه .

    (3) لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب .

  28. المادة 388 — تسلم العمل

    يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى ما أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه .

  29. المادة 389 — دفع الأجر

    يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر عند تسليم المعقود عليه الا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك .

  30. المادة 390 — أثر الزيادة في النفقات على عقد المقاولة

    (1) إذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات ، جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة أن يتحلل منالعقد مع أداء قيمة ما أنجزه المقاول من العمل وفقاً لشـروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة .

    (2) إذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول أن يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فإذا مضى في التنفيذ دون إخطار فلا حق له في طلب الزيادة .

    (3) إذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم .

    (4) إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضاء صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة .