قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 391 — حالات استحقاق أجر المثل
(1) إذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجـر المثل مع قيمة ماقدمه من المواد التي تطلبها العمل .
(2) إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر استحق أجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف .
(3) إذا طرأ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقاً للتصميم الذي أعده استحق أجر مثل ما قام به .
- المادة 392 — تنفيذ العمـل عن طريق مقاول آخر
يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أولم تكن طبيعة العمل تقتضى أن يقوم به بنفسه.
- المادة 393 — مسئولية المقاول الأول
على الرغم من أحكام المادة 432 تبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل .
- المادة 394 — مطالبة صاحب العمل
لا يجوز للمقاول الثانى أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا إذا أحاله المقاول الأول على رب العمل .
- المادة 395 — انتهاء عقد المقاولة
ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء .
- المادة 396 — طلب فسخ عقد المقاولة
إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه .
- المادة 397 — العجز عن التنفيذ لسبب لا يرجع للمقاول
إذا بدأ المـقاول في التنفـيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.
- المادة 398 — التعويض
للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحـدود التي يقرها العرف .
- المادة 399 — أثر موت المقاول
(1) ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان مشترطاً أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد.
(2) إذا خلا العقد من الشرط المنصوص عليه في البند (1) أو لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جازلصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .
(3) في كلا الحالين يستحق الورثه قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف .
- المادة 400 — تعريف عقد العمل
(1) عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر .
(2) لا ينطبق عقد العمل على العامل إذا كان غير مقيد بألا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يؤقت لعمله ولا يستحق أجرة إلا بالعمل حسب الاتفاق .
- المادة 401 — مدة عقد العمل
(1) يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين .
(2) لا يجوز أن تجاوز مدة عقد العمل خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس .
(3) إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفي العقد أن يفسخه في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة .
(4) تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فإذا لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقتض العرف أو ظروف العقد غير ذلك .
- المادة 402 — انتهاء وتجديد عقد العمل
(1) إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقـاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير معينة .
(2) إذا كان العمل محل العقد معيناً وقابلاً بطبيعته للتجدد فإن العقد يتجدد للمدة اللازمة .
(3) باستثناء عقود العمل السارية عند صدور هذا القانون يكون عقد العمل كتابة ويجدد كتابة .
- المادة 403 — أجر العامل وتقديره
(1) أجر العامل هو مايتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت .
(2) إذا لم يكن الأجر مقدراً في العقد كان للعامل أجر مثله طبقاً لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقاً لمقتضيات العدالة .
(3) تدخل في أجر العامل وتعتبر جزءاً منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها .
(4) إذا عمل أحد لآخر عملاً بناء على طلبه دون اتفاق على الأجر فله أجر المثل إن كان ممن يعمل بالأجرة وإلا فلا .
(5) إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين فيالعقد أيهما يستحق أجر على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل .
- المادة 404 — التزامات العامل
(1) يجب على العامل أن :
( أ) يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي ،
(ب) يراعى في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب،
(ج ) يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل مالايعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب ،
(د ) يحرص على حفظ الاشياء المسلمة إليه لتأدية عمله ،
(هـ) يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقاً لما يقتضيه الاتفاق أو العرف .
(2) يلتزم العامل بكل ماجرى العرف على أنه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد .
(3) لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه .
- المادة 405 — ضمان مال صاحب العمل
يضمن العامل مايصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه .
- المادة 406 — الاتفاق على عدم المنافسة
(1) إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على إلا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد .
(2) لا يكون الاتفاق المنصوص عليه في البند (1) مقبولاً إلا إذا كان مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل .
(3) إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة تضميناً مبالغاً فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح .
- المادة 407 — حق صـاحب العمل فيما يتوصــل إليه العامل من اختراع واكتشاف
(1) إذا وفق العامل إلى اختراع أو إكتشاف جديد أثناء عمله فلا يكون لصاحب العمل حق فيه إلا في الاحوال الآتية ، إذا :
( أ) كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية،
(ب) اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من إختراعات ،
(ج) توصل العامل إلى اختراعه بوساطة ماوضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيـلة أخـرى لاستخدامه لهذه الغاية .
(2) إذا كان الاختراع أو الاكتشاف في الحالات المشار إليها في البند (1) ذا أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ماقدمه صاحب العمل من معونة .
- المادة 408 — التزامات صاحب العمل
(1) يلتزم صاحب العمل بأن :
( أ) يؤدى للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل ،
(ب) يوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشأته وأن يهيئ كل مايلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته ،
(ج ) يعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر ،
(د ) يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل،
(هـ) يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار أجره وكل ماكان يتقاضاه من إضافات أخرى ،
(و) يرد للعامل كافـة الأوراق الخاصة به .
(2) إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء أكان ممن يعمل بأجر أم لا .
(3) يلزم صاحـب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد أم لا .
- المادة 409 — استمرار العقد بعذر أو بغير عذر
(1) إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضى مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة .
(2) إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامـل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة .
- المادة 410 — حكم عام
على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزمات التي تفرضها القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة .
- المادة 411 — انقضاء المدة
(1) ينتهي عقد العمل بانتهاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده ، كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه .
(2) إذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد في أي وقت أراد وللعامل أجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ألا يتجاوز الأجر المسمى .
- المادة 412 — فسخ العقد
(1) يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.
(2) يجوز لأحد المتعاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد .
(3) في الحالتين المشار إليهما في البندين (1) و (2) يضمن طالب الفسخ ماينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر .
- المادة 413 — انفساخ العقد بالوفاة
ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام العقد .
- المادة 414 — سقوط الدعاوى
(1) لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد .
(2) لا تسرى هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار رب العمل .
- المادة 415 — أحكـام عامة وقاعدة تفسير عقود المقاولة والعمل
(1) تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل مالم يرد بشأنه نص خاص .
(2) لا تسرى أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل لسنة 1997 إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم .
(3) تفسر عقود المقاولة والعمل وفق القاعدة الأصولية "من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل" .
- المادة 416 — تعريف الوكالة
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .
- المادة 417 — شروط صحة الوكالة
(1) يشترط لصحة الوكالة أن :
( أ) يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه ،
(ب) يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به ،
(ج) يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة .
(2) لا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم .
(3) يشترط أن يكون عقد الوكالة كتابة كلما كانت الوكالة متعلقة بتصرف يتطلب القانون كتابته .
- المادة 418 — أنواع التوكيل والوكالة
(1) يجــوز أن يكـون التوكيــل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شـرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل .
(2) تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة على النحوالآتى، إذا:
( أ) كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها ،
(ب) كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.
- المادة 419 — الوكالة بلفظ عام
إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ .
- المادة 420 — وجوب التوكيل الخاص
كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً.
محدداً لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات .