الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 421 — أثر الإجازة اللاحقة

    تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .

  2. المادة 422 — التزامات الوكيل

    (1) تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصـرف فيما يتناوله التوكيل دون إن يجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل .

    (2) على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ماوكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر .

    (3) على الوكيل أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر .

  3. المادة 423 — تعدد الوكلاء

    (1) إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان لكل منهم الانفراد فيما وكل به .

    (2) إذا تعدد الوكلاء ووكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم إيفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأى كايفاء الدين ورد الوديعة .

  4. المادة 424 — توكيل الغير

    (1) ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.

    (2) إذا كان الوكيل مخولاً حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسئولاً تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصـدره له من توجيهات .

  5. المادة 425 — حكم العقود غير المضافة للموكل

    (1) لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله .

    (2) لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن اقرار، فان إضافة الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل وإن أضافة لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلاً فإن حقوق العقد تعود إليه.

    (3) فى الحالتين المنصوص عليهما في البنـدين (1) و(2) تثبت الملكية للموكل .

  6. المادة 426 — حكم المال المقبوض لحساب الموكل

    يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه .

  7. المادة 427 — وكيل القبض ووكيل الخصومة

    الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل .

  8. المادة 428 — الثمن الذي يجـوز للوكيل الشراء في حدوده

    (1) للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمـن المثل أو بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين .

    (2) إذا اشترى الوكيل بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقاً فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل .

  9. المادة 429 — التوكيل بشراء شيءٍ معين

    لا يجوز لمن وكل بشراء شيءٍ معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه.

  10. المادة 430 — بيع الوكيل ماله لموكله

    لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله .

  11. المادة 431 — حالات ثبوت الشراء للوكيل

    يكون الشراء للوكيل في الحالات الآتية ، إذا :

    ( أ) عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه ،

    (ب) اشترى الوكيل بغبن فاحش ،

    (ج) صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل .

  12. المادة 432 — دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله

    (1) إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.

    (2) للوكيل أن يحبس مااشتراه إلى أن يقبض الثمن من الموكل .

  13. المادة 433 — حدود الوكيل في تحديد الثمن

    (1) للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب .

    (2) إذا عين الموكل للوكيل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه .

    (3) إذا باع الوكيل المال بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقه وسلم إلى المشترى فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان .

  14. المادة 434 — تصرف الوكيل بالبيع فيما هو موكل ببيعه

    (1) لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشترى لنفسه ما وكل ببيعه .

    (2) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع المال الموكل ببيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد على ثمن المثل .

    (3) يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع لأصوله أو فروعه أو زوجه بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

  15. المادة 435 — عدم التقيد بالبيع نقداً

    (1) إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقداً فله أن يبيع مال موكله نقداً أو نسيئة حسب العرف .

    (2) إذا باع الوكيل مال موكله نسيئة فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه نسيئة وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

  16. المادة 436 — قبض ثمن المبيع

    (1) للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشترى أن يمتنع عن دفعه للموكل ، فإن دفعه له برئت ذمته .

    (2) إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزماً باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله وإذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزماً باستيفاء الثمن وتحصيله .

  17. المادة 437 — الموافاة بالمعلومات

    يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبان بقدم إليه الحساب عنها .

  18. المادة 438 — أداء الأجر

    على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل، فان لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به معه فله أجر المثل وإلا كان متبرعاً .

  19. المادة 439 — رد ما أنفق في التنفيذ وما ترتب عليه

    (1) على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف .

    (2) يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً .

    (3) يكون الموكل مسئولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً، ما لم يكن ناشئاً عن تقصيره أو خطئه .

  20. المادة 440 — حكم أمر الغير بالتصرف

    (1) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلاً ورجع المأمور على الآمر بما أداه سواء اشترط الآمر الرجوع أو لم يشترط .

    (2) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأن يصرف عليه أو على أهله وعياله فله أن يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وإن لم يشترط الرجوع .

    (3) إذا أمر الموكل أحداً غيره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمأمور الرجوع على الآمر إن لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفاً أو معتاداً .

    (4) تسرى أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون، على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

  21. المادة 441 — أسباب انتهاء الوكالة

    تنتهى الوكالة بالآتي :

    ( أ) إتمام العمل الموكل به ،

    (ب) انتهاء الأجل المحدد لها ،

    (ج) وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير ،

    (د ) وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن الوارث أو الوصى إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل .

  22. المادة 442 — عزل الوكيل

    للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه .

  23. المادة 443 — ضمان الضرر الناتج عن العزل

    يلتـزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول .

  24. المادة 444 — إقالة الوكيل لنفسه وتنازله

    (1) للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل .

    (2) يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر .

    (3) إذا تعلق بالوكالة حق الغير وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به مالم تقم أسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانة حقه .

  25. المادة 445 — تعريف عقد الوديعة

    (1) عقد الوديعة عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر بحفظ هذا المال ورده عيناً .

    (2) الوديعة هى المال المودع في يد أمين لحفظه .

  26. المادة 446 — شروط صحة عقد الوديعة

    يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالاً قابلاً لوضع اليد عليه .

  27. المادة 447 — تمام عقد الوديعة

    يتم عقد الوديعة بقبض المـال المودع حقيقة أو حكماً .

  28. المادة 448 — الأجر على حفظ الوديعة

    ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجراً على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.

  29. المادة 449 — التزامات المودع لديه

    (1) الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك .

    (2) يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها.

    (3) للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمـن يأتمنه على حفـظ ماله ممن يعولهم .

    (4) ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبي بغير إذن من المودع إلا إذا كان مضطراً وعليه استعادتها بعد زوال السبب .

    (5) إذا أودع المودع لديه الوديعة لدى الغير بإذن من المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع لديه .

    (6) لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقاً للغير بغير إذن المودع فإن فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامناً .

  30. المادة 450 — رد الوديعة ومنافعها وثمارها

    (1) على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا إذا تضمن العقد شـرطاً فيه مصلحـة للعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرط .

    (2) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه أن يؤدي إلى المودع ما حصل عليه من ضمان وأن يحيل إليه ماعسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك .

    (3) على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع .