الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 451 — حفظ الوديعة وتعدد المودع لديهم

    إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته .

  2. المادة 452 — غياب المودع غيبة منقطعة

    إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فإن كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة .

  3. المادة 453 — إيداع المال المشترك وطلب رده

    (1) إذا أودع اثنان مالا مشتركاً لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان المال مثلياً ورفض ردها إن كان المال قيمياً إلا بقبول الآخر .

    (2) إذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من المحكمة المختصة .

  4. المادة 454 — موت المودع لديه

    (1) إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عيناً في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها إلى صاحبها .

    (2) إذا لم توجد الوديعة عيناً فلا ضمان على التركة في الحالتين الآتيتين ، إذا :

    ( أ) أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير ،

    (ب) عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير .

    (3) إذا مات المودع لديه مجهلاً للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون ديناً فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء .

  5. المادة 455 — تصرف وارث المودع لديه في الوديعة

    (1) إذا مـات المودع لديه فباع أي من وراثه الوديعة وسلمها للمشترى فهلكت ، فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشترى قيمتها يوم البيع إن كانت قيميه أو مثلها إن كانت مثلية .

    (2) إذا كانت الوديعة قائمة بيد المشترى يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن .

  6. المادة 456 — التزامات المودع

    (1) على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة بأجر .

    (2) على المودع أن يؤدى إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط ألا يتجاوز قيمتها ما أنفقه فإذا كان المودع غائباً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر فيه بما تراه .

    (3) إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعاً الا أنه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من مال على المودع .

    (4) على المودع مصاريف رد الوديـعة ونفقات تسـليمها .

    (5) على المودع ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره .

    (6) إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع .

  7. المادة 457 — موت المودع

    إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه إلا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة .

  8. المادة 458 — أثر الإذن في استعـمال الوديعة

    إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو شيئاً يهلك بالاستعمال وأذن المودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضاً .

  9. المادة 459 — ايداع الأشياء الخاصة بالنزلاء

    (1) يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والحانات أو ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها .

    (2) إذا كانت الأشياء المودعة أشياء ثمينة أو نقوداً أو أوراقاً مالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير ، إلا إذا قبل أصحاب المحال المشار إليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو أن يكونوا قد رفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم فإنها تكون حينئذ مضمونة على الوجـه المتـعارف عليه .

    (3) على نزلاء الفنادق والحانات أو ما ماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها 0

    (4) لا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقصاء ثلاثة أشهر مـن تاريخ المغادرة .

  10. المادة 460 — حق الفسخ

    (1) لكل من المودع والمودع لديه فسـخ العقد متى شـاء على ألا يكـون الفسـخ في وقت غير مناسب .

    (2) إذا كان الإيداع مقابل أجر فليس للمودع أو المودع لديه حق الفسخ قبل حلول الأجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل الأجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك .

  11. المادة 461 — جنون المودع لديه

    (1) إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوه منه وأثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصى فإن كانت موجودة عينا ترد إلى صاحبها وإن كانت غير موجودة يستوفى المودع ضمانها مـن مال المجنون على أن يقدم كفيلاً مليئاً .

    (2) إذا أفاق المودع لديه وادعى رد الوديعة أو هلالكها بدون تعد ولا تقصيرصدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما أخذ من مال بدلاً عن الوديعة .

  12. المادة 462 — تعريف الحراسة

    الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه .

  13. المادة 463 — الحراسة بوساطة أكثر من شخص

    إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصـرف في غلته بغيـر قبول الباقين .

  14. المادة 464 — تعيين حارس بوساطة المحكمة

    (1) يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من المحكمة المختصة دفعاً لخطر عاجل أو استناداً لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين .

    (2) إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه .

  15. المادة 465 — الحراسة على أموال الوقف

    تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق وذلك في الأحـوال الآتية ، إذا :

    (أ) كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي وتنتهى الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية ،

    (ب) كان الوقف مديناً ،

    (ج) كان أحد المستحقين مديناً معسراً وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا إذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله .

  16. المادة 466 — حكم المال في يد الحارس

    المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامناً .

  17. المادة 467 — حقوق الحارس والتزاماته

    (1) يحدد الاتفاق أو الحكم بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب .

    (2) على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجـل المعتاد .

    (3) لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المـال المنـقول ، الفسـاد أو الهلاك.

    (4) يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة .

    (5) للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته .

    (6) إذا اشترط الحارس أجراً استحقه بإيفاء العمل وإن لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجـر فله أجـر مثله .

  18. المادة 468 — تخلى الحارس بإرادته عـن مهمته

    للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضـرراً بأطـراف النزاع .

  19. المادة 469 — تعيين حارس لمتابعة التنفيذ

    إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيارغيره فللمحكمة أن تعين حارساً تختاره بناءً على طلـب أحـد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته .

  20. المادة 470 — انتهاء الحراسة

    تنتهي الحراسة باتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشـأن أو تعينه المحكمة .

  21. المادة 471 — بطلان عقود المقامرة والرهان

    (1) يقع باطلاً كل اتفاق على مقامـرة أو رهان .

    (2) لمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ، ولـه أن يثبت ما أداه بجميع الطرق .

    (3) يعتبر كل مكسب من مقامرة أو رهان أثراء بغير سبب .

  22. المادة 472 — استثناء

    (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة المقامرة التي تقوم على تحديد جعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من السباحة أو السباق أو الرياضة عموما أو الاستعداد لأسباب القوة أو الفروسية .

    (2) يصح أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن يعطى للفائز .

    (3) لا يجوز أن يشترط المتعاقدان جعلاً لمن يفوز منهما قبل الآخر .

  23. المادة 473 — جواز فرض مرتب مدى الحياة

    (1) يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له مرتباً مدى الحياة بمقابل أو بدونه .

    (2) إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقاً لما يجرى به العرف الا إذا تضمن الالتزام غير ذلك .

    (3) يشترط في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوباً ومشهوداً عليه .

    (4) يجوز أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر .

    (5) يعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له إلا إذا اتفق على غير ذلك .

  24. المادة 474 — الإخلال بالالتزام ووفاء الملتزم

    إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بمقابل جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر .

  25. المادة 475 — تعريف عقد التأمين

    التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراداً مرتباً أو أي مقابل مالى آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .

  26. المادة 476 — الأجهزة التي تباشر التأمين

    ينظم القانون الخاص الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية .

  27. المادة 477 — حكم انتقالي

    إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة 476 تظل سارية القواعد والأوضاع المعمول بها حالياً في شـأن التأمين والأجهزة التي تباشره .

  28. المادة 478 — محل التأمين

    مع مراعاة أحكام المادتين 476 و 477 يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضـدها .

  29. المادة 479 — لغة التأمين

    (1) يجب أن تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ويسري هذا الحكم على كل إضافة أو تعديل في وثيقة التأمين وفي حالة النزاع يكون النص العربي هو المعتبر .

    (2) يجب أن تكتب باللغة العربية طلبات التأمين والإقرارات والمستندات التي تتخذ أساساً في إتمام العقد إلا إذا رغب المؤمن له في كتابتها بإحدى اللغات الدولية في التعامل .

  30. المادة 480 — بطلان بعض الشروط

    يقع باطـلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية :

    (أ) الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخـالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية ،

    (ب) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أوفي تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول ،

    (ج) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له ،

    (د) شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين ،

    (هـ) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه .