الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 481 — الإعفاء من الضمان

    (1) يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا دفع المستفيد ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن .

    (2) لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن .

  2. المادة 482 — حلول المؤمن محل المؤمن له في بعض حالات التقاضي

    يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول أو فروع المؤمن له أو من أزواجه أو ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله .

  3. المادة 483 — الأحكام التي لم ترد في هـذا القانون

    الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .

  4. المادة 484 — تعريف الكفالة

    الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه .

  5. المادة 485 — أركان الكفالة وشروطها

    (1) يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له .

    (2) يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع.

    (3) يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة .

    (4) يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو وجهاً معلوماً وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل .

    (5) تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو تمت قبل القضاء بها أو التراضي عليها .

  6. المادة 486 — بعض أنواع الكفالة التي لا تصح

    (1) لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشترى فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغيـر ولا كفالة المتولى فيما باعه من مال الوقف .

    (2) لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديناً بدين محيط بماله ومع ذلك تصح كفالته إذا لم يكن مديناً وتطبق عليها أحكام الوصية .

  7. المادة 487 — الكفالة بشرط براءة الأصيل

    الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة .

  8. المادة 488 — الكفالة المعلقة والمضافة

    للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين .

  9. المادة 489 — حدود الكفالة

    تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك .

  10. المادة 490 — كفالة الوجه

    (1) كفالة الوجه تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة عادلة ولها أن تعفيه منها إذا أثبت عجزه عن إحضاره .

    (2) إذا تعهد كفيل الوجه بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك .

    (3) إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه .

  11. المادة 491 — براءة كفيل الوجه

    (1) يبرأ كفيل الوجه إذا سلم المدين إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة .

    (2) يبرأ كفيل الوجه أيضاً بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقـت المحدد .

  12. المادة 492 — الكفالة بالدرك

    (1) الكفالة بالدرك هى كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق .

    (2) لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضى باستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن .

  13. المادة 493 — وجوب وفاء الكفيل بالتزامه

    (1) على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل وإذا كان التزامه معلقا على شرط فإنه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً .

    (2) للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً ، وإذا كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شـاء منهما دون أن يسقط حقه في مطالبة الباقين .

  14. المادة 494 — إطلاق الكفالة وقيدها

    (1) يجوز أن تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين .

    (2) إذا كانت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل في كل حالاته .

    (3) إذا كفل شخص شخصاً آخر بدين معجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فإن الدين لايتأجل على الأصيل .

  15. المادة 495 — الدين المضمون بتأمين عينى وكفـالة

    إذا كان الدين مضموناً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين .

  16. المادة 496 — الرجوع على كفيل الكفيل

    لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعـة على الكفيل مالم يكن متضامناً معه .

  17. المادة 497 — موت الكفيل أو المدين

    إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة المتوفي.

  18. المادة 498 — تعدد الكفلاء

    (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احـد منهم إلا بقدر حصته .

    (2) إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصـة المعسر منهم.

    (3) تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء .

  19. المادة 499 — استيفاء شيء آخر مقابل الدين

    إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء.

  20. المادة 500 — إفلاس المدين

    على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر .

  21. المادة 501 — رجوع الكفيل على الأصيل

    (1) ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بإدائها .

    (2) ليس للكفيل أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجـل إلا بعـد حلول الأجل .

  22. المادة 502 — تسليم المستندات للكفيل بعد وفاء الدين

    (1) على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين .

    (2) إذا كان الدين مصحوباً بضمان عيني آخر فإنه يجـب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو نقل حقوقه له إن كان عقاراً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين .

  23. المادة 503 — عدم اتخاذ الدائن للإجراءات

    إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به ، يجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً ، خرج الكفيل من الكفالة .

  24. المادة 504 — رجوع الكفيل بما أداه

    (1) إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه ، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين .

    (2) إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة ، وجب عليه إخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن .

    (3) إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن.

    (4) للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة .

    (5) إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين .

    (6) للكفيل بالمال أو الوجه أن يطلب من المحكمة منع المدين من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضـرر بالكفيل .

  25. المادة 505 — انتهاء الكفالة والإبراء منها

    (1) تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين .

    (2) يبرأ الكفيل بثمن البيع من كفالته إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب .

    (3) إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي، فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار أن يأخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل أو يترك الكفيل ويطالب الأصيل بكل الدين.

    (4) إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة فإن كان معه وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط .

    (5) لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة .

    (6) إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برئ الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة، على أنه إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الأصيل.

  26. المادة 506 — إنشاء الحوالة وأنواعها

    (1) الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي عقد لازم إلا إذا اشترط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع وتكون الحوالة مقيدة أو مطلقة.

    (2) الحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة او مضمونة .

    (3) الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيءٍ من ذلك ولو كان موجوداً .

  27. المادة 507 — الشروط العامة لصحــــة الحوالة

    (1) يشترط لصحة الحوالة رضاء المحيل والمحال عليه والمحال له وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .

    (2) يشترط لصحة الحواله أن يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مـديناً للمحيل فإذا رضى بالحـوالة لزمه الدين للمحال له .

    (3) تصح إحالة المستحق في الوقف غريمه حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي.

    (4) قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار.

    (5) باستثناء عقود الحوالة السارية عند صدور هذا القانون يشترط أن يكون عقد الحوالة كتابة وأن يجدد كتابة .

  28. المادة 508 — شروط خاصة لصحة الحوالة

    يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشـروط العامة :

    (أ) أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقـد إلى المستقبل ،

    (ب) ألا يكون الاداء فيها مؤجلاً إلى أجـل مجـهول،

    (ج) ألا تكون مؤقتة بموعد ،

    (د) أن يكون المال المحال به دينا معلوماً يصح الاعتياض عنه ،

    (هـ) أن يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الاعتياض عنه وأن يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة ،

    (و) ألا تنطوى على جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق .

  29. المادة 509 — بطلان الحوالة عند انتفاء احد شروطها

    (1) تبطل الحوالة إذا انتفى أحد شروط انعقادها ويعود الدين على المحيل .

    (2) إذا كان المحال عليه قد دفع إلى المحال له قبل تبين البطلان فإنه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له .

  30. المادة 510 — علاقة المحال له والمحال عليه

    (1) يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة .

    (2) ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالاً تكون الحوالة به حالة وإن كان مؤجلاً تكون مؤجلة .

    (3) تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين على أنه لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة .

    (4) للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتى كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له .