الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 511 — العلاقة بين المحيل والمحال عليه

    (1) للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بايهما ولكن ليس للمحال عليه حق حبس الدين أو العين حتى يؤدى إلى المحال له .

    (2) يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له من دين أو عين إذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شروطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له إذا أدى أيهما للمحيل .

    (3) لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه او استرد العين التي كانت عنده .

    (4) إذا تمت الحوالة المطلقة برضاء المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء وإن لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء .

  2. المادة 512 — العلاقـة بيـن المحـال لــه والمحيل

    (1) على المحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل مايلزم من بينات أو وسائل لتمكينه من حقه .

    (2) إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقـت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك .

    (3) إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه .

    (4) تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل غير إنها لا تبطل إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما أداه .

  3. المادة 513 — رجوع المحال له على المحيل

    للمحال له أن يرجع على المحيل إذا :

    (أ) فسخت الحوالة باتفاق أطرافها،

    (ب) جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها ،

    (ج) مات المحال عليه مفلسا قبل أداء الدين ،

    (د) حكمت المحكمة بإفلاس المحال عليه قبل الاداء ،

    (هـ) بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة .

  4. المادة 514 — العلاقه بين المحال له والغير

    (1) إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير .

    (2) لا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا باعلانها رسمياً للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ .

    (3) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجـز بمثابة حجز آخر .

    (4) فى الحالة المنصوص عليها في البند (3) إذا وقع حجز بعد أن اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخـر ما يستكمل به المحـال له قيمة الحوالة .

  5. المادة 515 — انتهاء الحوالة بالاداء

    تنتهى الحوالة باداء محلها إلى المحال له اداء حقيقياً أو حكمياً .

  6. المادة 516 — تعريف حـق الملكية ومداه

    (1) حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً .

    (2) لمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها جميع التصرفات الجائزة شرعاً .

    (3) مالك الشيء يملك كل مايعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .

    (4) من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً إلا إذا نفى أو قضى الاتفاق بغير ذلك .

  7. المادة 517 — حماية حق الملكية

    (1) لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.

    (2) لا ينزع ملك أحد الا للمنفعة العامـة وفي مقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام القانون .

  8. المادة 518 — حق التصرف في الملك بما لا يضر بمصلحة الغير

    للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالصحة أو المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة أو خاضعاً لحقوق ارتفاق.

  9. المادة 519 — التصرف في العقارات المملوكة ملكاً عاماً والمتعلقة بها حقوق الغير

    (1) العقار المملوك ملكاً عاماً لا يصح للمتصرف فيه بيعه ولا رهنه ولا هبته ووقفه ولا الوصاية به مالم تكن الحكومة قد ملكته أياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية ويكون باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لذلك .

    (2) إذا تعلق حق الغير بملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضاراً إلا باذن صاحب الحق .

  10. المادة 520 — بعض أنواع الضرر الممنوع

    (1) الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء .

    (2) حجب الضوء والهواء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ جاره سداً يمنع الضـوء عنه والا جاز للجار أن يطلب هدم البناء دفعاً للضرر .

  11. المادة 521 — تضرر صاحب البناء الحديث من الملك القديم

    إذا أحدث شخص بناء جوار أرض مملوكة لشخص آخر وتضرر البناء الحديث من أي تصرف مشروع كان صاحب الملك القديم قد أحدثه ، لا يكون لصاحب البناء الحديث أن يدعي التضرر من الملك القديم وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه .

  12. المادة 522 — الاعتدال فـى استعمال الملك

    (1) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار قدراً غير مألوف .

    (2) ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب ازالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات ومواقع كل منهما بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .

  13. المادة 523 — الشروط المقيدة للتصرف

    (1) ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محددة .

    (2) يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة 522 .

  14. المادة 524 — حق استغـلال المسقـاة أو القناة أو وسيلة الري

    من أنشأ مسقاة أو قناة خاصة أو مصرفاً خاصاً أو وسيلة من وسائل الري كان له وحده حق استعمالها ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين للأرض المنشأة بها أن يستغلوها فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة الري قد استوفى حاجته منها . وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة الري وصيانتها بنسبة مصلحة أراضيهم التي تنتفع من أي منها .

  15. المادة 525 — مرور مياه السقيا والصرف عبر أراضي الغير

    يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عام ، بشرط أن يعوض من ذلك مقدماً .

  16. المادة 526 — الضرر الناشئ عن المصارف ووسائل الرى

    إذا أصاب الأرض ضرراً من مسقاة أو قناة أو مصرف أو وسيلة ري تمر بها ، سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً عن ما أصابه من ضرر .

  17. المادة 527 — التزام المنتفعين بإصلاح المسقاة ووسائل الري

    إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أي منهم.

  18. المادة 528 — عدم حبس الأرض من الطريق العام

    (1) لا تحبس أرض من الطريق العام .

    (2) يكون لمالك الأرض المحبوسة من الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كافٍ إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظـة أو مشقة كبيرة ، حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يسبب المرور فيه أخف الأضرار .

    (3) إذا كان حبس الطريق العام ناشئاً من تجزئة عقار تمت بناءً على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في اجزاء هذا العقار فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء .

    (4) يجوز فرض تعويض عادل لصاحب العقار الذي أضير من حق المرور إلى الطريق العام .

  19. المادة 529 — تحديد الحدود الفاصله

    (1) لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما ، ولكن ليس للمالك أن يجبر جاره على إقامة سور أو حائط في ملكه وعلى التنازل عن جـزء منه أو من الأرض التي يقوم عليها .

    (2) ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي، إذا كان ذلك يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .

  20. المادة 530 — المنفذ المطل على الجار

    (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره منفذ مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المنفذ المطل ، أو من حافة الشرفة .

    (2) إذا كسب شخص بالتقادم الحق في منفذ مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المنفذ المطل .

    (3) لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهي المنافذ التي لا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور ولا يجوز أن يقل ارتفاع قاعدتها عن مترين ونصف .

  21. المادة 531 — فروع الأشجار وجذورها

    (1) لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد إلى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فإن أبى ضمن ما تلف بسببه وله بلا حاجة إلى حكم القضاء إزالة ما امتد إلى ملكه ولو بالقطع اذ لم يمكن إزالة الضرر الا به ولا شيء عليه .

    (2) يسري هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير .

    (3) لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه إذا كان الشجر مما تمتد عروقه وله أن يطلب قلعه إذا تم غرسه ويراعى في تحديد الجوار العرف ونوع الاشجار ونوع البناء .

  22. المادة 532 — تعريف الملكية الشائعة

    مع مراعاة أحكام الميراث إذا تملك شخصان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك .

  23. المادة 533 — حق المالك على الشـــيوع في التصـرف

    (1) لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق باقى الشركاء .

    (2) إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في إبطال التصرف أيضاً .

    (3) مع مراعاة قواعد ملكيات الطبقات والشقق للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر ولكن ليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً يضر بالمال إلا بموافقة شريكه.

  24. المادة 534 — إدارة المال الشائع

    (1) تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك .

    (2) إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .

    (3) يجوز لأي من الشركاء أن يقوم بأعمال حفظ المال المشترك دون حاجة لموافقتهم ويعد وكيلاً عنهم في ذلك .

    (4) يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزما للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة .

    (5) إذا لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وأن يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً أو أن يطلب أحدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحفظ المال وأن تعين مديراً للمال الشائع .

  25. المادة 535 — الخروج على حدود الإدارة المعتادة

    (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له مايخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بإخطار صريح ولمن خالف من هؤلاء حق اللجوء إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ الاخطار.

    (2) للمحكمة عند اللجوء إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص أن تقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .

  26. المادة 536 — نفقات إدارة المال الشائع

    نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع والمقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته .

  27. المادة 537 — انتهاء حالة الشيوع بالقسمة

    (1) تنتهى حالة الشيوع بالقسمة وفق ما يرتضيه الملاك أو تحكم به المحكمة .

    (2) مع مراعاة أي قيود ترد في قوانين خاصة لا تجوز قسمة المـال الشـائع إذا كان الغرض الذي خصـص له المال لا يستقيـم إلا ببقائه على الشيوع .

  28. المادة 538 — إنشاء ملكية الاسرة

    (1) لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية ، ويجوز أن يكون المال عقاراً أو منقولاً أو أي نوع من أنواع الأموال .

    (2) تنشأ ملكية الأسرة العقارية بحكم القانون إذا نص على إنشائها بموجب أحكام هذا القانون في أي حالة محددة من حالات الملكية العقارية .

  29. المادة 539 — مدة ملكية الأسرة

    (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك .

    (2) إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه .

  30. المادة 540 — عدم جواز القسمة والتصرف للأجنبي

    (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا كتابة .

    (2) إذا تملك اجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبراً فلا يكون شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقى الشـركاء كتابة .