قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 541 — إدارة ملكية الأسرة
(1) لأصحاب أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحدا أو أكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
(2) يجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل .
- المادة 542 — تطبيق قواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة
فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة .
- المادة 543 — تمليك الطبقات والشقق
(1) يجوز لأي شخص يملك عين أو منفعة أرض أو عقاراً أن يقميم عليها عمارة مقسمة إلى طبقات وشقق بقصد تمليك الطبقات أو كل الشقق أو بعضها لآخرين كما يجوز لأي مالك لعمارة تحويلها إلى طبقات وشقق وتمليكها كلها أو بعضها لآخرين .
(2) تكون ملكية الطبقات والشقق من نوع ملكية الأرض .
(3) إذا تعدد ملاك طبقات العمارة أو شققها المختلفة وفقاً لأحكام البند (1) فانهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر سجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه .
(4) دون المساس بعموم أحكام البند (3) ومع مراعاة أي قيد وارد في سند الملكية أو القانون الذي ينظم تسجيل الأراضي تشمل الملكية المشتركة ما يلي :
(أ ) الأساسات والجدران الرئيسية ،
(ب) الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف ،
(ج ) مجاري التهوية للمنافع ،
(د ) ركائز السـقوف والقناطر والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين ،
(هـ) أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيـبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء إلا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة .
(5) يجب أن تتوفر لكل طابق أو شقة المنافذ الكافية والممرات الكافية لدخول ومرورالهواء الطبيعي وأشعة الشمس ، قبل تمليكها أو السماح بتمليكها كطوابق أو شقق .
- المادة 544 — عـدم جـواز قسـمة الأجزاء المشتركة
الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة 543 لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه .
- المادة 545 — الحوائط المشتركة بين شقتين
الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصـحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك .
- المادة 546 — الانتفـاع بالأجـزاء المشتركة
لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم .
- المادة 547 — ادارة وحفظ وصيانة الأجزاء المشتركة
(1) على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشـتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقاً لما هو مبين في نظام إدارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولاً عنها .
(2) لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف ولا أن يعوق صيانة الأجزاء المشتركة .
(3) لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك كتابة حتى عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
- المادة 548 — مسئولية صاحب السفل
(1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو .
(2) إذا امتنع صاحب السفل عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناءً على طلب المتضرر أن تأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات .
(3) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما كان سابقاً فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة فله الرجوع على صاحب السفل بما أنفق .
(4) إذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة أو اذن صاحب السفل فله أن يرجع علصاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير .
(5) إذا عمر صاحب العلو السفل دون الرجوع لصاحب السفل وثـبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعاً وليس له الرجوع بشيءٍ.
(6) يجوز لصاحب العلو في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) أن يمنع صاحب السفل منالتصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضاً أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته .
- المادة 549 — مسئولية صاحب العلو
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل ولا أن يقوم بأي أعمـال أو إنشاءات من شأنها الإضرار بالسفل .
- المادة 550 — اتحاد ملاك الطبقات والشقق
(1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به .
(2) يجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه .
(3) يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك وتكون له لوائح أو قواعد تنظم عمله وتودع صورة منها لدى المسجل العام للأراضي.
- المادة 551 — تسجيل الطوابق والشقق
(1) يكون تسجيل الطابق أو الشقة إلزامياً إذا كانت الأرض المقامة عليها العمارة مسجلة .
(2) عند تسجيل أي طابق أو شقة يجب أن يوضح السجل البيانات الآتية :
(أ ) رقم قطعة الأرض المقامة عليها العمارة ومساحتها واسم وجنسية المالك ،
(ب) رقم الشقة والطابق والحيز الذي تقع فيه ،
(ج ) أبعاد المساحة المكعبة للشقة والمساحة المربعة .
(د ) اسم مالك الشقة وجنسيته ،
(هـ) عقد تحويل الشقة على أن يشمل بياناً مفصلاً بالأجزء المشتركة .
(3) باستثناء الطوابق والشقق التي تم الاتفاق كتابة على تملكها قبل صدور هذا القانون لا يتم تسجيل طابق أو شقة تقل مساحة أي منهما عن مائة وعشرين متراً مربعاً .
- المادة 552 — التصرف في الأجزاء المفرزة
يجوز لمالك الجزء المفرز من العمارة أن يتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات القانونية .
- المادة 553 — حـق الشفعـة في الطوابق والشقق
فى حالة بيع الطابق أو الشقة يكون حق الشفعة بين الملاك على الترتيب التالي:
(أ ) المالك على الشيوع في الطابق أو الشقة ،
(ب) صاحب السفل على العلو ،
(ج ) صاحب العلو على السفل ،
(د ) المالك على الشيوع في العمارة .
- المادة 554 — هلاك العمارة
(1) فى حالة هلاك العمارة كلياً أو جزئياً يلتزم الملاك بالقرار الذى يصدره الاتحاد فيما يتعلق بمصير المبنى وما يترتب على ذلك من نفقات وكيفية دفعها .
(2) عند اعتراض واحد من الملاك أو أكثر على قرارات الاتحاد في هذا الصدد ورفضه الالتزام بها يكون من حق الاتحاد رفع الأمر للمحكمة لتأمر بما تراه مناسباً .
- المادة 555 — تملك المنقول المباح
(1) كل من أحرز منقولاً مباحاً لا مالك له بنية تملكه ، ملكه .
(2) يصبح المنقول بغير مالك لأغراض البند (1) إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته .
(3) تعتبر الحيوانات الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى مكانه المخصص ثم فقد هذه العناصر صار بغير مالك .
- المادة 556 — ملكية الكنوز والمعادن
(1) الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في أرض مملوكة العين لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة زكاة أو ضريبة .
(2) الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة العين للدولة تكون مملوكة لها كلها .
(3) الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض موقوفة وقفاً صحيحاً تكون مملوكة لجهة الوقف .
(4) تنظم القوانين الخاصة الإجراءات المتعلقة بما نص عليه في البنود (1) ، (2) و (3) .
- المادة 557 — ملكية صـيد البـر والبحـر واللقطـة والأشياء الأثرية
تنظم القوانين الخاصة الحقوق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية مع مراعاة المبادئ العامة :
(أ ) لا تعتبر الابل لقطة ولا يجوز التقاطها ومن أخذها كان غاصباً ،
(ب) من أخذ اللقطة لمنفعته الخاصة كان غاصباً ضامناً ولو انتقلت منه إلى الغير ،
(ج ) من أخذ اللقطة على وجه الالتـقاط لزمه حفظها والتنبيه عليها وتعريفها ،
(د ) من أخذ اللقطة على وجه الحفظ كان أميناً عليها ،
(هـ) يتقيد بقول الملتقط دون يمين إذا صدق أو على اليمين إذا لم يصدق في تقرير مقصده ،
(و ) اليسير من اللقطة لا يشترط تعريفه الا ما كان نفعاً لصاحبه ويعرف تعريفاً كافياً ولمدة معقولة ،
(ز ) الكثير من اللقطة يعرف سنة كاملة في ادبار الصلاة وفي الأسواق وحيث يظن تواجد صاحبه أو يظن إخباره ويتم التعريف أما بوساطة الملتقط أو بوساطة الجهات المختصة ان وجدت أو من يوكله الملتقط وبعد مضي السنة يجوز للملتقط تملك اللقطة ،
(ح ) اللقطة السريعة التلف أو التي يخشى هلاكها يجوز لملتقطها الانتفاع بها ويضمنها ،
(ط ) تدفع اللقطة لصاحبها إذا أقام عليها البينة أو عرفها تعريفاً كافياً وترد له مع كل زياداتها إن وجدت مع مراعاة رد نفقات حفظها إن وجدت ،
(ى ) الملتقط ضامن بالمثل للّقطة ولو تملكها، إذا ظهر صاحبها ،
(ك ) لا يجوز أخذ اللقطة إذا كان احتمال عودة صاحبها للبحث عنها كبير أو كانت اللقطة في مكان آمن أو في طريق خاص في ملك خاص .
- المادة 558 — تسجيل وقيد الأراضي والعقارات
(1) تنظم القوانين الخاصة إجراءات تسجيل وقيد الأراضي والعقارات والسلطة الموكول لها التسجيل والقيد مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون .
(2) إذا توفى صاحب السجل لا يسجل الملك أو المنفعة في اسم ورثته إلا بعد حصر التركة وتحديد الأنصبة .
(3) يضاف رسم مقداره 3% من رسوم تعديل السجل على كل سنة يتأخر فيها الورثة عن حصر وتحديد الأنصبة في التركة العقارية .
- المادة 559 — أنواع الملكية العقارية
(1) الأرض لله والدولة مستخلفة عليهـا ومسئولة عنها ومالكة لعينها وتعتبر جميع الأراضي من أي نـوع التي لا تكون مسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القانون كما لو كانت قد سجلت باسم الدولة وأن أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 قد روعيت بشأنها .
(2) على الرغم من نص البند (1) تعتبر ملكية عين كل ملكية عقارية تم تسجيلها بالملك الحر في اسم صاحبها في تاريخ سابق ليوم6/4/1970وتظل كذلك حتى لو انتقلت للغير.
(3) تعتبرملكية منفعة كل ملكية عقارية سجلت في اسم صاحبها أو أصحابها بالملك الحر في أو بعد يوم 6/4/1970 .
(4) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية سجلت بالحكر في أي تاريخ .
(5) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية يتم اكتسابها بموجب أحكام هذا القانون .
(6) يصحح السجل القديم وفقاً لأحكام البنود أعلاه .
(7) عندما تكون الدولة مالكة للعين تكون صاحبة مصلحة في أي نزاع بشأن المنفعة وطرفاً فيها .
(8) لا تكون أي محكمة مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات في مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأي أرض استثمارية خصصت بموجب قانون بالنسبة لأي موضوع يتعلق بالملكية .
(9) تبطل ، من تاريخ العمل بهذا القانون ، جميع الإجراءات التي تكـون قبل هذا التاريخ ، قيد النظر أمام أي محكمة وتكون متعلقة بحق الملكية وفق أحكام البند (6) .
- المادة 560 — ملكية منافع الأرض والعقارات وإحياء الموات
(1) من أحيا أرضاً مواتاً بعيدة عن العمران بالزراعة أوالبناء أو السقي فهو أولى بها من غيره ومن حفر بئراً في أرض موات بعيدة عن العمران فهو أولى بمائها .
(2) من أحيا أرضاً مواتاً لأغراض البناء الضروري فهو أولى بمنفعتها،
على أنه في أماكن العمران المخطط والمنظم لا يجوز البناء في منطقة حددتها سلطة مختصة ومنعت فيها العمران غير المنظم إلا بإذن تلك السلطات ،
ويجب أن يتم التحديد بصورة قاطعة وواضحة وأن يراعى حق المواطنين في السكن الضروري وواجب الدولة في خلق عمران منظم وفق خطة مدروسة .
(3) المنفعة المسجلة كالملك المسجل ولا تنزع إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل وفق نوع المنفعة ودرجة استثمارها الحقيقي.
(4) المنفعة المشروعة بموجب أحكام هذا القانون ولو كانت غير مسجلة يحميها القانون في حدود الانتفاع الحقيقي ولا تنزع إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل .
(5) لا يعتد بالاحياء الرمزي أو الإحياء المقصود به المتاجرة فى الأراضي والسمسرة فيها ولا يعتد بمجرد الحيازة ويعتد بالإحياء المعتبر عرفاً .
(6) في سـبيل تنظيم استغلال منافع الأرض تتخذ السلطات الاتحادية أوسلطات الولايات حسبما يكون الحال الاجراءات الكفيلة بتحديد ومسح وتسوية وتسجيل الأراضي ولها أن تقسمها إلى حصص متساوية أو متفاوتة المساحة وأن تنظم عمليات الانتفاع بما يكفل حسن استثمار الأرض ويهيئ العيش الكريم لأبناء كل منطقة أو لأصحاب المنافع المشروعة على الأرض .
- المادة 561 — منح منافع الأراضي الزراعية
يراعى في منح منافع الأراضي الزراعية ما يلي:
(أ ) المحافظة على كيان المناطق والقرى والأرياف والموارد الطبيعية والبيئية وصحة الحيوان والمراعي الطبيعية ،
(ب) عدم إلحاق الضرر بالكيانات الزراعية الصغيرة وتشجيع استقرار الأسر ذات الإمكانات المحدودة لاستغلال الأرض لصالح الأسرة أو الصالح العام ،
(ج ) عدم منح مساحات شاسعة الا بعد أخذ ضمانات كافية باستثمار كل المساحة الممنوحة بأحسن السبل وأفضلها ،
(د ) مراعاة مسيل الماء وحقوق الارتفاق لكل المنطقة المتأثرة بالأرض الممنوحة أو الملاصقة لها ،
(هـ) يجوز منح مساحات كافية لأكثر من شخص أو لأسرة أو أسر أو جـمعيات أو شركات بقصد استغلالها بالوسائل الحديثة في الزراعة والإنتاج الزراعي،
(و ) الزراعة أولى من غيـرها من المنافع عندما يكون عائدها نافعاً لمجموع الناس والحاجة لعائدها أكبر من أي حاجة أخرى .
- المادة 562 — الطرق الزراعية
(1) يراعى عند منح منافع الأراضي الزراعية أن تكون هناك طرق زراعية تقود إلى كل الأراضي المجاورة ليستعملها أصحاب الأراضي أو القرى المجاورة والمواشي بدلاً عن طرق المرور السريع ولا يقل عرضها بحال عن سبعة أذرع .
(2) يكون من حق كل ذى مصلحة في استعمال الطرق المنصوص عنها في البند (1) أن يطالب بفتحها للاستعمال العام .
- المادة 563 — منح منافع الأراضي والعقارات السكنية
يراعى في منح الأراضي والعقارات السكنية ما يأتى :
(أ ) يجب تخصيص المنفعة للأسرة كلما كان ذلك ممكناً وعملياً،
(ب) لا تمنح منفعة أرض للسكن تقل عن مائتي متر مربع في المدن ولا تقل عن أربعمائة متر في القرى والأرياف ،
(ج ) لا يسمح بالعمران المستديم دون فتح طرق مؤدية إلى الشوارع الرئيسية لا يقل عرض أي منها عن سبعة أذرع ويجوز هدم أي بناء لا يتقيد بهذا القيد دون عوض ،
(د ) يؤخذ في الاعتبار في كل تخطيط إسكاني ترك مساحات وميادين للاستعمال العام ولتوفير الهواء النقي في كل مدينة أو قرية أو معسكر سكني دائم وكذلك مساحات كافية للمدافن ودور العبادة والمنافع والأنشطة العامة ،
(هـ) يؤخذ في الاعتبار ترك مجالات كافية لتشجير واجهات المباني والطرق والشوارع دون الاضرار بحقوق أصحاب المنفعة المستعملة أو مستعملي الطريق في كل مدينة أو قرية أو معسكر دائم ،
(و ) السكن أولى بمناطق الصحو والهواء النقي والبيئة الطبيعية اللائقة بحياة الإنسان .
- المادة 564 — منح منافـع الأسـواق والأغراض التجارية والصناعية
(1) يراعى عند منح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية ما يراعى عند منح منافع السكن كلما كان ذلك ممكناً وعملياً .
(2) يراعى عدم الإضرار بصحة الانسان أو الحيوان أو الإضرار بالبيئة الا في الحدود التي تمليها الضرورة القصوى .
(3) على وجه التحديد لا تمنح منفعة صناعية إلا بعد التأكد من سلامة التخلص من المخلفات الصناعية الضارة بأحسن وأسلم الطرق ويجوز رد أي منفعة لا تتقيد بهذا القيد وتلحق أضراراً بالصحة العامة أو البيئة .
(4) يراعى بقدر الإمكان ألا تمـنح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية على حساب الزراعة إلا إذا كانت نوعاً من الاستثمار الزراعي أو الحيواني.
- المادة 565 — الرعى والاحتطاب
(1) كل أرض بور فهي مرعى ومحتطب على أنه :
(أ ) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الرعي بقدر الضرورة مكاناً أو زماناً،
(ب) يجـوز لتلك السلطة تخصيص أراضٍ تمنح فيها منافع للرعى وما يتصل به في أي منطقة أو مناطق محددة ويراعى فيه بقدر الإمكان أن يكون لصالح مجموع الناس وحماية الثروات الحيوانية ،
(ج ) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الاحتطاب مكاناً أو زماناً أو نوعاً أو كلها معاً ويتم ذلك بإعلان كافٍ،
(د ) يجوز لتلك السلطات منح منافع الاحتطاب وما يتصل به في أي منطقة أو مناطق محددة بقصد حماية البيئة والثروات الطبيعية ودون الحاق أذىً غير ضرورى بمصالح مجموع الناس ،
(هـ) باستثناء النظافة التقليدية لأغراض الزراعة والإزالة الضرورية للشجيرات الضارة بمنافع الأراضي لا تجتث شجرة قائمة الا باذن مسبق من السلطات المختصة ولا يعطى اذن لاجتثاث شجرة قائمة إلا للضرورة .
(2) لأغراض تطبيق أحكام البند (1) يعتبر كل شخص ذا مصلحة في الرعي والاحتطاب لأغراض الحياة اليومية ويعتبر كل شخص بنفس القدر ذا مصلحة في حماية البيئة والثروات الطبيعية .
(3) يعتبر إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً السماح دون وجه حق بتدمير البيئة أو الثروات الطبيعية أو التقصير في حماية البيئة والثروات الطبيعية خلافاً لأحكام البند (1) .
- المادة 566 — تنظيم اجـراءات منـح المنافع والغش في منحها أو الحصول عليها
(1) تنظم السـلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال إجراءات منافع الأراضي والعقارات .
(2) إذا أوكل المنح للجنة فيجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة .
(3) كل شخص يمنح غشاً منفعة أرض أو عقار لنفسه أو لأي شخص آخر يعتبر قد خالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني.
(4) كل شخص يحصل على منفعة أرض أو عقار من طريق الغش يكون قد أثرى بلا سبب مشروع وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بهذا الشأن .
- المادة 567 — جواز الطعن
يجـوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى للطعن في أي مخالفة للمواد 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 و566، للمحكمة المختصة وفقاً لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 .
- المادة 568 — حماية حقوق الانتفاع بالأرض
يتمتع مالك منفعة الأرض الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية والرعوية ومنفعة الاحتطاب بكل الحصانات والحماية ضد أفعال الغير بما يمكنه من استثمارها أو تعميرها أو الانتفاع بها على أفضل وجه وتمنع المحكمة وقوع أي عدوان أو تعد عليها وتزيل آثاره وتعوض العدوان أو التعدي.
- المادة 569 — الحقوق المترتبة على منـح منافـع الأرض وحق السلطات العامة
(1) الأبنية التي يقيمها مالك المنفعة والأغراس التي يغرسها والترع والقنوات والآبار والمنشآت التي ينشِئها كجزء من الانتفاع المشروع بالأرض تكون ملكاً له ويجوز له فيها كافة التصرفات القانونية إلا حيث قيده عقد منح منفعة الأرض أو قانون خاص كما يجوز توريثها .
(2) عند تحديد قيمة المنفعة لأى غرض من أغراض التصرفات يؤخذ في الاعتبار قيمة الأبنية والأغراس والترع والقنوات والآبار والمنشآت التي أنشأها مالك المنفعة بالاضافة إلى أي أرباح تجارية مشروعة يستحقها مالك المنفعة .
(3) لا يعتد بأى قيمة توضع لعين الأرض إلا في حالات ملكية العين وتعتبر كل قيمة تم الحصول عليها نظيراً لعين الأرض إثراء بلا سبب مشروع وتسري عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الاثراء بلا سبب مشروع .
(4) يجوز للسلطات القومية أو الولائية أن تشترط في عقد منح المنفعة أو في أي حالة أخرى إخطاراً مسبقاً قبل التصرف لغير سودانى وعندها يجب الحصول على موافقة مسبقة على التصرف حتى ولو كانت عين الأرض أو العقار مملوكة للمتصرف .
(5) لضمان تنفيذ حكم البند (4) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تخصيص جهة محددة تفوض لها صلاحيات المنح والاشتراط والموافقة على التصرف في المنافع والأعيان .
(6) يقع باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لحكم البند (4) ويكون من حق السلطات المذكورة في ذلك البند استرداد المنفعة أو إلغاء البيع حسبما يكون الحال .
- المادة 570 — رد المنفعة
(1) إذا عجز مالك المنفعة عن استثمارها أو تعميرها وفقاً لشروط منحها له ، أو وفقاً لأحكام هذا القانون فيجب على السلطات القومية أو الولائية بحسب الحال ، استردادها منه .
(2) لا تكون السلطات المذكورة في البند (1) ملزمة برد أي رسوم أو دفع أي نفقات أو تعويض لمالك المنفعة ، الذي عجز عن استثمارها أو تعميرها ما لم تكن تلك السلطات هي السبب المباشر في ذلك العجز .
(3) لا يجوز لصاحب المنفعة ، الذي عجز عن استثمارها أو تعميرها ،
التصرف فيها لمصلحة أي شخص آخر .
(4) إذا توفي مالك المنفعة ، قبل استثمارها أو تعميرها فتؤول كل حقوقه فيها لورثته الشرعيين بذات الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ،
أو في عقد منح ملكية المنفعة .
(5) لا تكون أي محكمة أو أي سلطة أخرى مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات، بالنسبة إلى استرداد المنفعة وفقاً لأحكام البند (1) .