قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 571 — استثناء وتفسير
(1) لا تطبق أحكام المادة 570 على المنافع الممنوحة لأغراض السكني، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على دراسة يعدها وزير الإسكان بالتنسيق مع وزير العدل ووزير المالية والاقتصاد الوطني أن يحدد المدة المناسبة المسموح بها لتعمير تلك المنافع في الولايات قبل استردادها على أن تأخذ تلك الدراسة في الاعتبار مستوى دخول الأفراد وأسعار مواد البناء وتوصيل الخدمات ومصلحـة الولاية المعنية ، وحفز السلطات المحلية على المحافظة على أمن المواطنين وصحتهم وتجميل الولاية .
(2) لأغراض أحكام هذا الفصل تعني كلمة استثمار أو تعمير الاستغلال العادي للمنفعة وما لم يحدد عقد منح المنفعة أي نوع محدد من الاستثمار أو التعمير وبالنسبة لمنافع السكن يكفي الشروع الجاد في التعمير لمنع تطبيق نص المادة 570 .
(3) تسري نصوص المادة 570 على أي جزء من الأرض الممنوحة لا يتم استثماره أو تعميره إذا كان من الممكن فصل ذلك الجزء من المستثمر دون تعطيله أو الإضرار به أو كان من الممكن استثماره أو تعميره على استقلال .
- المادة 572 — مدة المنفعة وانتهاؤها
(1) مع مراعاة حكم المادة 560 يستمرالحق في المنفعة ما دام استثمارها أو تعميرها على الوجه المشروع .
(2) يعتبر تجديد التعمير والاستثمار انتفاعا ً وكذلك الهدم والإزالة بغرض التجديد .
(3) هلاك العين هلاكاً كلياً أو نزعها أو استردادها أو التنازل عنها ينـهي الحق فيها كذلك نقل ملكيتها بأي نوع من التصرفات القانونية الناقلة للحق .
(4) استحالة الانتفاع بالعين لأى سبب طارئ أو قاهر أو بفعل الطبيعة لا يعنى سقوط حق الانتفاع إلا إذا كان قد نص على ذلك في عقد منح ملكلية المنفعة .
- المادة 573 — التزامات مالك المنفعة
(1) يلتزم مالك المنفعة بالوفاء بأي شروط ينص عليها في عقد منح الملكية للمنفعة .
(2) يلتزم مالك المنفعة بدفع أي أجر يتفق عليه في العقد .
(3) يلتزم مالك المنفعة باخطار مالك العين بأي أضرار تلحق بعين الأرض .
(4) يلتزم مالك المنفعة بحسن استثمار أو تعمير العين بحيث لا يؤدى ذلك إلى إلحاق أضرار دائمة بالعين المنتفع بها .
(5) تسرى هذه القيود على أي شخص يؤول إليه الحق في استثمار أو تعمير العين .
(6) يجوز رد المنفعة عند الإخلال الجسيم بالتزامات مالكها المبينة في البند (1) إلى (5) أو في العقد .
- المادة 574 — تعريف الارتفاق
الارتفاق حق عيني يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر أو لمصلحة الجمهور .
- المادة 575 — الارتفاق على أراضي الدولة
يجوز أن يترتب حق الارتفاق على عقار مملوك ملكاً عاماً إذا كان ذلك لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص لهذا العقار .
- المادة 576 — كسب حقوق الارتفاق
(1) يكسب حق الارتفاق بالتصرف القانوني أو بمقتضى الحيازة عند عدم سماع الدعوى .
(2) يجوز أن تترتب الارتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك الأصلي.
(3) يكون هناك تخصيص من المالك الأصلى ، إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علاقة ظاهرة منشئاً بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما .
ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك .
(4) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره .
(5) كل مخالفة للقيود المشار إليها في حكم البند (4) تجوز المطالبة باصلاحها عيناً ومع ذلك يجوز الحكم بالتعويض العادل فقط إذا رأت المحكمة مسوغاً لذلك .
- المادة 577 — آثار حقوق الارتفاق
تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ، ولما جرى به عرف الجهة ،
وللأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
- المادة 578 — تجزئة العقار المرتفق
(1) إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
(2) إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .
- المادة 579 — تجزئة العقار المرتفق به
(1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه .
(2) إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الجزء الذي يملكه .
- المادة 580 — استعمال الحق بأقل الأضرار
(1) لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن .
(2) لا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق .
- المادة 581 — نفقات حق الارتفاق
(1) تكون نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق ،
ما لم يشترط غير ذلك .
(2) إذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .
(3) إذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقارالمرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين ، كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .
(4) لا يلتزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي أعمال لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك .
- المادة 582 — الانتقاص من حق الارتفاق
(1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو يبدل بالموضع المعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر .
(2) على الرغم مما ورد في البند (1) إذا كان الموضع الذي عين أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو غيره إذا قبل ذلك ، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق .
- المادة 583 — انتهاء حقوق الارتفاق
(1) ينتهى حق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يستند أثره إلى الماضي فان حق الارتفاق يعود .
(2) ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق . ويستمر إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال .
(3) لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .
- المادة 584 — سقوط دعوى حق الارتفاق
(1) لا تسمع الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة عشر سنوات .
(2) إذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فاستعمال أحدهم الارتفـاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يقفها لمصلحة الآخرين .
- المادة 585 — الحائط المشترك
(1) إذا كان الحائظ مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين .
(2) للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته .
(3) إذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده .
- المادة 586 — إصـلاح الحـائط المشترك والنزول عنه وهدمه
(1) إذا وهن الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي أقيم من أجله فنفقة إصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه .
(2) لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط .
(3) ليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .
- المادة 587 — الحائط الفاصل يعتبر حائطاً مشتركاً
الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك .
- المادة 588 — حق الطريق
يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين الخاصة .
- المادة 589 — حماية الطريق
(1) ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة ويتبع في شأنها وشأن مصاريف رفعها ما تقضي به القوانين والنظم الخاصة .
(2) يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الإضرار بالمارة وبالملاك المجاورين .
- المادة 590 — الطرق الخاصة
(1) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئاً بغير إذن من الباقين .
(2) لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله .
(3) لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه .
(4) يجوز للمارين في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص عند الضرورة .
(5) إذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حقه في المرور ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه .
(6) نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
- المادة 591 — حق المرور
(1) إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة العين أو المنفعة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملاً من أعمال التسامح أو الإذن .
(2) إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار .
- المادة 592 — حق الشرب
(1) الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس .
(2) لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والنظم الخاصة والأعراف .
(3) من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه .
(4) ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أوالجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر الا بإذن باقي الشركاء .
(5) إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه وفروعها والجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم .
- المادة 593 — التصـرف في حـق الشرب وتوريثه
حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعاً لعين الأرض أو منفعتها ، ولا يوهب ولا يؤجر .
- المادة 594 — حق المجرى
(1) حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه .
(2) إذا ثبت لشخص هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجرى فيها هذه المياه منعه .
- المادة 595 — ازالة الضرر الناجم عن حق المجرى
إذا ثبت لشخص حق المجرى في محل شخص آخر وتحقق ضـرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أو المنفعة أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف .
- المادة 596 — شق المجرى في أرض الغير
(1) لكل مالك عين أو منفعة في أرض يريد ري أرضه من الموارد الطبيعية أو الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ألا يخل ذلك بانتفاع مالك عين أو منفعة الأرض المتوسطة اخلالاً بيناً وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فإن لمالك الأرض المتوسطة أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر .
(2) على مالك عين أو منفعة الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع .
(3) لمالك الأرض إذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها .
- المادة 597 — حق المسيل
(1) المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير .
(2) تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية ،
دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها .
(3) لا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السيل .
(4) كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأرض المنخفضة .
- المادة 598 — تصريف المياه الفائضة
لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب .
- المادة 599 — الانتقاع المشترك بالمنشآت
لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
- المادة 600 — المسيل الضار ومسيل المنشآت الجديدة
(1) لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً .
(2) لا يجـوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه .