قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 601 — مسيل مياه الأسطح
(1) على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة والأعراف .
(2) لا يجوز لمالك العقار المنصوص عليه في البند (1) إسالة هذه المياه في أرض الغير .
- المادة 602 — الأرض التي تتكون من طمى النهر أو السيل
الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة أو يأتى بها السيل تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين التصقت بأرضهم .
- المادة 603 — الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب قاهر
(1) يجوز لصاحب الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة قيمتها ويتملكها إذا لم يمكن فصلها دون ضرر بليغ .
(2) لا تسمع دعوى المطالبة بالأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء بعد مضي سنة على وقوع الحادث .
- المادة 604 — الجزر والأرض التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات
(1) الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجاري الأنهـر أو مجارى المياه تعتبر ملكاً للدولة ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605 .
(2) الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر يعتبر ملكاً للدولة ما لم يخضع لحكم المادة 602أو605 .
(3) الأرض التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات والغـدران والمستنـقعات تعتبر ملكاً للدولة ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605 .
- المادة 605 — حق القصاد
(1) الأراضي التي ينكشـف عنها النهر تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين تقع الأرض المنكشفة قصاد أراضيهم ويحق لهم تملكها إلى خط مفترض في منتصف مجرى النهر ما لم يوجد عرف يقضي بغير ذلك .
(2) إذا اتخذ النهر مجرىً جديداً، كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى القديم حق الانتفاع بهذا المجرى كل في الجزء الذي يقع قصاد أرضه بقيمة المثل حتى خط مفترض فى منتصف مجرى النهر ويعوض أصحاب الأرض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من الأرض .
(3) تسرى الأحكام المنصوص عليها في البندين (1)و(2) في حالة رجوع النهر إلى مجراه الأول أو أي مجرى آخر .
- المادة 606 — ملكية ما على الأرض أو تحتها
كل ما على الأرض أو تحـتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
- المادة 607 — حكـم مـا التصـق بالأرض من مواد مملوكة للغير
(1) يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس بمواد مملوكة لغيره إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت في الأرض .
(2) إذا تملك صاحب الأرض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض وإذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض ولمالك المواد في الحالتين الحق في التعويض إن كان له وجه .
- المادة 608 — احداث بناء أو منشآت أو غراس في أرض الغير
(1) إذا أحدث شخص بمواد من عنده بناء أو منشآت أخـرى أو غراساً على أرض يعلم إنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداث تلك المنشآت عليها أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم من جانبه ،
كان لصاحب الأرض أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه باحداثها. فإن لم يطلب الإزالة أو طلب استبقاء المنشآت التزم بدفع قيـمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد بسببها في قيمة الأرض .
(2) إذا كان من أحدث البناء أو المنشآت الأخرى أو الغرس المشار إليه في البند (1) قد أحدثها بترخيص من صاحب الأرض أو كان يعتقد بحسن نية أن له الحق في إحداثها فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب من أحدث المنشآت نزعها وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً .
غير أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أحدث المنشآت نظير مقابل عادل .
(3) يجوز للمحكمة بناء على طلب من التزم بالتعويض أو المقابل وفقاً لأحكام البندين (1)و(2) أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بما تحكم به .
ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .
- المادة 609 — البناء بحسن نية على جزء من أرض الغير
إذا كان صاحب الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء بسيط من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة أن تقضى بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل .
- المادة 610 — إحداث بناء أو منشآت أو غراس علـى أرض الغير بمواد لشخص ثالث
(1) إذا أحـدث شخص بناء أو منشآت أخرى أو غراساً عـلى أرض غيره بمواد مملوكة لشخص ثالث كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أحدث هذه المنشآت كما له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة هذه المنشآت .
(2) إذا كان من أحدث البناء أو المنشآت أو الغراس حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً .
- المادة 611 — ملكيـة المنشـآت الصغيرة علـى أرض الغير
المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التي تقام على أرض للغير دون أن يكون مقصوداً بقاؤها على الدوام تكون ملكاً لمن أقامها .
- المادة 612 — التصاق المنقول بالمنقول
إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .
- المادة 613 — الشرط العـام لصحة التصرف في الملكية
تكسب الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المعقود عليه شيئاً معيناً بالذات وكان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .
- المادة 614 — كسب ملكية المنقول المعين بنوعه
إذا كان المعقود عليه معيناً بنوعه فلا يكسب الحق فيه إلا بإفرازه وفقاً لأحكام هذا القانون .
- المادة 615 — كسب الملكية العقارية بالتصرف القانوني
(1) التصرف في العقار المملوك العين للمتصرف لا يصح الا إذا كان مكتوباً .
(2) التصرف في العقار المملوك العين للدولة لا يصح إلا إذا تم تسجيله .
(3) تنزع كل منفعة يثبت التصرف فيها خلافاً لحكم البند (2) حتى ولو انتقلت المنفعة للغير .
(4) تراعى أي قيود أخرى في القوانين الخاصة .
- المادة 616 — تعريف الشفعة
الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .
- المادة 617 — ثبوت حق الشفعة
يثبت الحق في الشفعة :
(أ ) للشريك في المبيع عيناً ،
(ب) للشريك بحق من حقوق الارتفاق .
- المادة 618 — اجتمـاع الأسباب وتفضيل الشفعاء
(1) إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في العقار ثم الشريك بحق الارتفاق .
(2) من ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت إلى من يليه في الرتبة .
(3) إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ولا عبرة لتفاوت استحقاقهم أو مساحات ملكهم .
(4) إذا اجتمع الشركاء بحق الارتفاق قدم الأخص على الأعم .
- المادة 619 — منع التحايل على الشفعاء
إذا اشترى شخص أرضاً تجوز الشفعة فيها ثم تصرف فيها بالبيع قبل أخذها بالشفعة فللشفيع أخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتري الأول ـ ان وجد .
- المادة 620 — وقت ثبوت الشفعة
(1) تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها.
(2) تعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع .
- المادة 621 — شروط المشفوع
(1) يشترط لثبوت الشفعة أن يكون المشفوع عقاراً مملوك العين أو المنفعة في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون .
(2) يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوك العين أو المنفعة وقت شراء العقار المشفوع .
- المادة 622 — عدم سقوط الشفعة
إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشترى أو الشفيع .
- المادة 623 — ما لا تجوز فيه الشفعة
لا تجوز الشفعة في الآتي:
(أ ) في الوقف ولا له ،
(ب) فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو ارث أو وصية ،
(ج ) فى البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو فى البناء والشجر القائمين على أرض محكرة أو على الأراضي الحكومية ،
(د ) في الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها ،
(هـ) فيما تجرى قسمته من العقارات .
- المادة 624 — تجزئة الشفعة
الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشترى الا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .
- المادة 625 — دعوى الشفعة
لا تسمع دعوى الشفعة في الأحوال الآتية إذا :
(أ ) تم البيع بالمزاد العلنى وفق الاجراءات التي رسمها القانون،
(ب) وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية ،
(ج ) نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة .
- المادة 626 — إجراءات الشفعة
(1) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة .
(2) على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل .
(3) ترفع دعوى الشفعة على المشترى لدى المحكمة المختصة .
(4) تفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفـيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته .
(5) يثبت الملك للشفيع في بيع العقار المشفوع المبيع بقضاء المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل .
- المادة 627 — آثار الشفعة
(1) تمـلك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشترى عنهما .
(2) لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع .
(3) إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليه من البائع أو المشتري.
- المادة 628 — الزيادة في قيمـة العقار المشفوع
(1) إذا زاد المشترى في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجاراً قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس .
(2) إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعاً .
- المادة 629 — نقض تصرفات المشتري
(1) للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عبادة .
(2) لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .
- المادة 630 — حكم عام
تطبق أحكام الشفعة على الأولوية في كسب المباحات كلما كان ذلك ممكناً وعملياً وكذلك على الأولوية في كسب الحقوق ومنافع الأراضي المملوكة للدولة حين يسمح القانون بكسب حقوق أو منافع عليها .