قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 631 — تعريف الحيازة
(1) الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بوساطة غيره على شيء مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر .
(2) لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
- المادة 632 — الحيازة بالوساطة
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء لحساب الحائز .
- المادة 633 — حيازة عديم الأهلية أو ناقصها
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة من طريق من ينوب عنه قانوناً .
- المادة 634 — الحيازة لحساب الغير
(1) ليس لمن يحوز لحساب غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته .
(2) يجوز أن تتغير الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز ويعتبر معارضة لحق المالك .
ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت هذا التغيير .
- المادة 635 — أثر الحيازة المعيبة
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .
- المادة 636 — إثبات الحيازة
(1) إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً كان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس .
(2) إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس .
(3) تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
- المادة 637 — الحيازة بحسن نية
(1) يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل انه يعتدي على حق الغير إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم .
(2) إذا كان الحائز شخصاً اعتبارياً فالعبرة بنية من يمثله .
(3) حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو ينص القانون على خلاف ذلك .
- المادة 638 — الحيازة بسوء النية
(1) يصبح الحائز سيئ النية من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير .
(2) يعتبر الحائزسيئ النية من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق الغير . كما يعتبر سيئ النية إذا اغتصب الحيازة بالاكراه من غيره .
- المادة 639 — انتقال الحيازة
(1) تنتقل الحـيازة إلى الخلف العام بصفاتها على انه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
(2) تنتقل الحيازة إلى غير الخلف إذا اتفق الخلف والسلف على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء المحمل بهذا الحق .
(3) يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الخلف واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه .
(4) يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء،
فتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . على أنه إذا تسلم شخص هذه السندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .
(5) يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر .
- المادة 640 — زوال الحيازة
(1) تزول الحيازة فتنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن سيطـرته الفعلية أو فقدها بأية طريقة أخرى .
(2) لا تنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى بفقده الحيازة، فلا تعتبر الحيازة قد زالت إذا وردت على عقار واستردها الحائز خلال سنة أو رفع الدعوى باستردادها في هذا الميعاد .
(3) لا تزول الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
(4) تزول الحيازة إذا كانت واردة عـلى عقار وسلبت بحيث نشأت حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو بغير علمه واستمرت سنة كاملة دون أن يسترد حيازته وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً أو من وقت علم الحائز بها إذا بدأت خفية .
- المادة 641 — آثار الحيازة
(1) من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
(2) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت انكشافه .
(3) يجوز لمن كان حائزاً لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة .
- المادة 642 — استرداد الحيازة
(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحـق بالتفضيل هى الحيازة التي تقوم على سند قانـوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائـزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
(2) إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .
- المادة 643 — دعوى استرداد الحيازة
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .
- المادة 644 — دعوى منع التعرض
لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
- المادة 645 — دعوى وقف الأعمال التي تهدد الحيازة
(1) لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع دعوى بوقف هذه الأعمال طالما أنها لم تتم ولم ينقض عام على البدء فيها .
(2) للمحكمة أن تحكم بعدم استمرار الأعمال أو أن تأذن في استمرارها ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف يكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناجم عن هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ويكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحاً للضررالذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي لمصلحته .
- المادة 646 — الحق في قبض الثمار والمنفعة
(1) للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية .
(2) تعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها وتعتبر الثمار المدنية مقبوضة يوماً فيوماً ،ويعتبر الحصول على المنفعة أنه قد تم يوماً فيوماً .
(3) يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية من المنفعة التي حصل عليها والثمار التي يقبضها أو التي قصر في قبضها ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتـاج هذه الثمار .
- المادة 647 — رد المصروفات
(1) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .
(2) تسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادة 608 .
(3) ليس للحائز أن يطالب بشيءٍ من المصروفات الكمالية وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة فان لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينتزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى .
(4) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للبنود (1) ، (2) و(3) .
(5) يجوز للمحكمة بناء على طلب المالك أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصـروفات المنصوص عليها في البنود (1) ، (2)، (3) و(4) ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .
- المادة 648 — المسئولية عن الهلاك والتلف
(1) لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .
(2) يكون الحائز سيئ النية مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن سبب لا يد له فيه الا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه .
- المادة 649 — التقادم المكسب للملكية
(1) من حاز بحسن نية وبسبب صحيح منقولاً أو عقاراً أو حقاً عينياً على منقول أو عقار باعتباره ملكاً له دون انقطاع لمدة عشر سنوات فلا يسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من شخص ليس بذي عذر شرعي.
(2) يجب أن يتوافر حسن النية طوال مدة الحيازة .
(3) لأغراض البند (1) يعني السبب الصحيح :
(أ ) الاستيلاء على الأراضي الموات ،
(ب) انتقال الملك بالإرث أو الوصية ،
(ج ) الهبة بين الأحياء بعوض او بغير عوض ،
(د ) البيع الرسمي أو العرفي.
- المادة 650 — دعاوى الوراث
لا تسمع دعوى الإرث مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من وضع يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ثلاث وثلاثين سنة .
- المادة 651 — الأموال والعقـارات المملوكة للدولة
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإحياء الأراضي الموات والمنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز تملك الأموال العامة أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمن .
- المادة 652 — سريان قواعد التقادم المانع
تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملكية أو بحق عيني آخر فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها والتمسك بمنع سماع الدعوى أمام القضاء والنزول عنه وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة هذا التقادم الأخير ومع مراعاة الأحكام السابقة .
- المادة 653 — حيازة حق على منقول أو سند
(1) من حاز بسبب صحيح حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على منقول أو سنداً لحامله وكان حسن النية وقت حيازته فلا تسمع عليه دعوى بالملكية أو بحق عيني آخر من أحد .
(2) إذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافر لدى الحائز في اعـتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية فلا تسمع عليه دعوى بها من أحد .
(3) يفترض مع الحيازة توافر السبب الصحيح وحسن النية .
- المادة 654 — استرداد المنقول أو السند
(1) يجوز لمالك المنقول أو السند أو لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيح وحسن نية وذلك في خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة .
(2) إذا كان الحائز قد اشترى الشيء بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه .
- المادة 655 — المـيراث وتعيين الورثة وتحـديد أنصبتهم وانتقال التركة
(1) يكسب الوراث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة مع مراعاة أي قيود في هذا القانون على التسجيل أو غيره أو أي قيود يفرضها أي قانون آخر .
(2) تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين ومن يرضون انطباق أحكامها .
(3) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في البند (2) يطبق قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 أو أي قانون يحل محله .
- المادة 656 — تعيين وصي التركة
(1) إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جازلأحد أصحاب الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم .
(2) إذا عين المورث وصاياً للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين .
- المادة 657 — تنحي وصي التركة
(1) لمن عين وصياً للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقاً لأحكام الوكالة المنصوص عليها في الباب الرابع عشر .
(2) للمحكمة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره .
- المادة 658 — سجل تعيين الأوصياء
(1) على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم .
(2) يكون للقيد في السجل أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة .
- المادة 659 — مهام وصي التركة
يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب أجراً لمهمته تقدره المحكمة .
- المادة 660 — نفقات تصفية التركة
تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية .