قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 661 — المحافظة على التركة بوساطة المحكمة
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية .
- المادة 662 — ما يجوز للوصي أن يصـرفه من مال التركة
على وصي التركة أن يصرف من مال التركة في الأوجه الآتية :
(أ ) نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه ،
(ب) استصدار أمر من المحكمة بصرف نفقة كافية إلى الوارث المحتاج على ألا تجاوز مقدار نصيبه من التركة وفي حالة ما إذا كان الدين جزءاً منها حتى تنتهى التصفية على أن تخصم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص .
- المادة 663 — إجراءات الدائنين على التركة
(1) لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة .
(2) تقف جميع الإجراءات التي أتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك .
- المادة 664 — تصرف الوارث في مال التركة
لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدى ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها .
- المادة 665 — المحافظة على أموال التركـة بوساطـة الوصي
(1) على وصي التركة أن يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الادارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون .
(2) يكون وصى التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة .
- المادة 666 — تكلـيف الدائنـين والمدينين بتقديم بياناتهم
(1) على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وماعليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف .
(2) يجـب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية .
- المادة 667 — بيان وصي التركة بحقوق والتزامات التركة
(1) على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بياناً بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب مضمون .
(2) يجوز لوصي التركة أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك .
- المادة 668 — الاستعانة بخبير لتقدير وجود أمـوال التركة وإلزام الورثة بالإبلاغ عـن ديون التركـة وحقوقها
لوصي التركة أن يستعين في تقديرأموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها .
- المادة 669 — الاستيلاء غشاً على امـوال التركـة والمنازعة فيها
(1) يعاقب بعقوبة خيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً .
(2) كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع البيان .
- المادة 670 — وفاء ديون التركة غير المتنازع عليها وتسوية الديون المتنازع عليها
(1) بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم الوصي بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع .
(2) تسوى الديون المتنازع فيها بعد الفصل في صحتها نهائياً .
- المادة 671 — وقف تسوية الديون
على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
- المادة 672 — ما تستوفى منه ديون التركة
(1) يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار .
(2) تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية الا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى .
(3) فإذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد .
- المادة 673 — الديون المؤجلة
(1) للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .
(2) يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي أختص به قبل حلول الأجل .
- المادة 674 — الديـون غير المثبتة في بيـان الوصيى والديون غير المشمولة بضمان
لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان"وصي التركة" ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة .
- المادة 675 — تنفيذ وصايا المورث
يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف .
- المادة 676 — أيلولة التركة للورثة
(1) بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني.
(2) يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها .
(3) يجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها .
- المادة 677 — حصر الورثة وبيان أنصبتهم
بناء على طلب أحد الورثة أو ذي مصلحة تصدر المحكمة حجة بخصوص الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي وحقه الانتقالي.
- المادة 678 — طلب القسمة
(1) لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون .
(2) إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقـوم وصى التركة باجراء القسمة على ألا تصـبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة .
(3) على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة .
- المادة 679 — قسمة التركة
تسري على قسمة التركة القـواعد المقررة في القسمة الواردة في الفصل الثالث من الباب التاسع عشر والأحكام الآتية :
(أ ) إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ،
(ب) إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو أعسر بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك ،
(ج ) تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية ،
(د ) يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة لوفاة الموصي،
(هـ) إذا مات قـبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث ،
(و ) تسري على القسمة المضـافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن ،
(ز ) إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وراث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تأميناً على أموال التركة أو على أي عقار أو منقول منها على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها .
- المادة 680 — أحكام التركات التي لم تصف
إذا لم تكن التركـة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالـح الغير إذا وقعوا عليها حجـزاً لقـاء ديونهـم قبل تسجـيل التصرفات .
- المادة 681 — حكم عام
تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام القوانين المتعلقة بالتركات وادارتها فيما لم يرد بشأنه نص ,
- المادة 682 — تعريف الوصية وأثرها
(1) الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت .
(2) يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به .
- المادة 683 — القانون الذي يحكم الوصايا
(1) تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها بالنسبة للمسلمين ومن يرضون أحكام الشريعة الإسلامية .
(2) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) يطبق قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 .
- المادة 684 — دعوى الوصية
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفي وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها .
- المادة 685 — التصرف في مرض الموت
(1) كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له .
(2) على ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتاً رسمياً .
(3) إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه .
- المادة 686 — التصرفات التي تسري عليها أحكام الوصية
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بالعين التي تصـرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
- المادة 687 — إباحـة الدولة حـق التصرف في منافع أراضيها وتسجيل سند التصرف
(1) يجوز للدولة أن تبيح حق التصرف في منافع الأراضي المملوكة لها لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون .
(2) يجب أن يكون سند التصرف مسجلاً حسبما تقتضيه القوانين الخاصة .
- المادة 688 — ما يحق للمتصرف في الأراضي الحكومية
(1) يحق للمتصرف في منافع الأراضي الحكومية أن يزرعها وأن ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله وأن يغرس فيها الأشجار والدوالي وأن يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وأن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على ألا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو حلة وله أن يهدم ما فيها من أبنية .
(2) للمتصرف في منافع الأراضي الحكومية أن يؤجرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين أو رهناً حيازياً .
(3) الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الحكومية وما يغرس فيها من أشجار ودوالى تسرى عليها الأحكام الموضوعة للأراضي المملوكة العين للدولة فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .
- المادة 689 — التصرف في تراب الأرض ورمالها وأحجارها
يجوز لمن له حق التصرف في منافع أرض حكومية أن ينتفع بترابها وأن يبيع رمالها وأحجارها إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة بموجب العقد أو قانون خاص .
- المادة 690 — قيود حق التصرف
يرد على حق التصرف من القيود القانونية والانتقالية ما يرد على حق الملكية .