قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 691 — الشيوع في التصرف
يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف .
- المادة 692 — حق التصرف في العين والمنفعة
(1) من يملك عين الأرض أو العقار يملك حق التصرف القانوني في عينها ومنفعتها إلا حيث يمنعه من ذلك قانون خاص .
(2) من يملك منفعة الأرض أو العقار يملك حق التصرف في المنفعة إلا حيث يمنعه عقد منح المنفعة أو أي قانون خاص.
- المادة 693 — تعريف حق الانتفاع
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع .
- المادة 694 — كسب حق الانتفاع
يكسب حق الانتفاع بالتصرف القانوني أو الميراث أو بالوصية أو بمرور الزمان والحيازة .
- المادة 695 — حقوق المنتفع والتزاماته
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام الآتية :
(أ ) ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتقاعه ،
(ب) للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد ،
(ج ) إذا كان سند الانتفاع مقيداً بقيد فللمنتفع أن يستوفى التصرف بعينه أو مثله أوما دونه ولمالك العين أن يعترض على أي استعمال غيرمشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وأن يطلب من المحكمة إنهاء حق الانتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير ،
(د ) المنتفع ملزم في أثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة ،
(هـ) النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك بلا جبر عليه ،
(و ) على المنتفع أن يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد ، فإذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه ،
(ز ) على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبه مالك العين ،
(ح ) على المنتفع أن يخطر مالك العين بالآتي:
(أولاً) إذا ادعى الغير حقاً على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب ،
(ثانياً) إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق مالك العين ،
(ثالثاً) إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفياً .
(ط ) إذا لم يقم المنتفع بالإخطار المنصوص عليه في الفقرة (ح) فإنه يكون مسئولاً عن الضرر الذي يلحق بمالك العين ،
(ى ) للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضاً ، فإذا مات المنتفع بالمنقولات المشار إليها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته .
- المادة 696 — انتهاء حق الانتفاع
ينتهى حق الانتفاع بأي من الأسباب الآتية :
(أ ) بانقضاء الأجل المحدد له ،
(ب) بهلاك العين المنتفع بها ،
(ج ) بتنازل المنتفع ،
(د ) بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال ،
(هـ) باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة ،
(و ) بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك .
- المادة 697 — ما يترتب على انتهاء حق الانتفاع
(1) إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائه وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزراعة تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .
(2) إذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تأمين انتقل حق المنفعة إلى العوض ومبلغ التأمين. وإذا لم يكن الهـلاك راجعاً إلى خطأ مالك العين فلا يجبر على اعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك .
(3) تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير .
(4) لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .
- المادة 698 — وقوع حـق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكني
يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً .
- المادة 699 — تحـديد مـدى حق الاستعمال أو حق السكنى
يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق .
- المادة 700 — التزامات صاحب حق السكنى
(1) يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار إذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده .
(2) إذا امتنع صاحب حق السكنى عن القيام بإجراء عمارة الدار جاز للمحكمة أن تؤجر الدار إلى آخر يقوم بتعميرها وتخصم نفقات العمارة من الأجرة على أن ترد الدار إلى صاحب حق السـكنى بعد انتهاء مدة الإيجار ما لم ينص السند المنشئ لحق السكنى أو أي قانون خاص بغير ذلك .
- المادة 701 — التنازل عـن حـق الاستعمال أو حق السكنى
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناء على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى .
- المادة 702 — سريان أحكام حق الانتفاع
تسرى أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .
- المادة 703 — تعريف حق المساطحة
حق المساطحة حق عينى يعطى صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير .
- المادة 704 — كسب حق المساطحة وانتقاله وما يترتب عليه
(1) يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان والحيازة .
(2) ينتقل حق المساطحة بالميراث أو الوصية .
(3) يرتب السند المنشئ لحق المساطحة حقوق صاحبه والتزاماته .
- المادة 705 — التنـازل عـن حـق المساطحـة ورهنـه وترتيب حقوق عليه
(1) يجوز التنازل عن حق المساطحة أو إجراء رهن عليه .
(2) يجوز تقرير حقوق ارتفاق عليه على ألا تتعارض مع طبيعته .
- المادة 706 — تمـلك ما أحـدث في الأرض من مبانٍ أو غراس
يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة .
- المادة 707 — انتهاء حق المساطحة
(1) ينتهي حق المساطحة :
(أ ) بانتهاء المدة المتفق عليها إن وجدت ،
(ب) باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق ،
(ج ) إذا تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك .
(2) لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة .
- المادة 708 — الأحكام التي تسري على الوقف
تسري بشأن الوقف أحكام القوانين الخاصة بالوقف مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 709 — تعريف الوقف
(1) الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً ويكون ثلاثة أنواع على النحو الآتى :
(أ ) وقفاً خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء ،
(ب) وقفاً ذرياً إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم ،
(ج ) وقفاً مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معاً .
(2) يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع .
- المادة 710 — شخصية الوقف وذمته المالية
(1) للوقف شخصية اعتبارية يكسبها من سند إنشائه .
(2) للوقف ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي أنفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف .
- المادة 711 — حق التغيير والتبديل .... إلخ
إذا أعـطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف .
- المادة 712 — الاشهاد على الوقف أو تغيير مصارفه وشروطه
يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية .
- المادة 713 — تسجيل وقف العقار
يلزم تطبيقاً لأحكام القانون التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك إذا كان الموقوف عقاراً .
- المادة 714 — تغيير ناظر الوقف
للواقف تغيير ناظر الوقف ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف .
- المادة 715 — رفض سماع الإشهاد ويطلان الشرط غير الصحيح
(1) يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو إذا ظهر أن الواقف فاقد الأهلية .
(2) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط .
- المادة 716 — وقف المسجد
لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه .
- المادة 717 — الشرط غير المعتبر
كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر .
- المادة 718 — فهم شروط الوقف وتفسيرها
(1) شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
(2) للمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .
- المادة 719 — ما يجوز وقفه
(1) يجوز وقف العقار والمنقول والمتعارف على وقفه .
(2) يجب أن يكون القدر الموقـوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة .
(3) إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو منقول فيصح وقفه شائعاً .
- المادة 720 — ما يترتب على تمام الوقف
بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ولا يملك للغير .