قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 721 — استبدال الموقوف
يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسـوغ الشرعي بإذن المحكـمة، وأما الموقـوف المنقول فيخضع لأحـكامه الخاصة في الوقف .
- المادة 722 — شـروط صحـة الموقوف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق
تسرى على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .
- المادة 723 — قسمة الوقف
(1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي.
(2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة .
- المادة 724 — ممثل الوقف
يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والإشراف على موارده ومصارفه طبقاً لشروط الواقف وأحكام القانون الخاص بذلك .
- المادة 725 — الإشراف على الوقف
مع مراعاة شروط الواقف ، تتولى هيئة الأوقاف الإسلامية الإشراف على الوقف وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف .
- المادة 726 — عزل ناظر الوقف
يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده أما إذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً .
- المادة 727 — تعريف الرهن التأميني
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .
- المادة 728 — تسجيل الرهن التأميني
لا ينعقد الرهن التأميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا إذا اتفق على غير ذلك .
- المادة 729 — شروط الراهن
(1) يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه .
(2) يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحته .
- المادة 730 — رهن ملك الغير
لا يجوز رهن ملك الغير الا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق .
- المادة 731 — رهن مال الأب أوالجد ورهـن مال الولـد الصغير
(1) يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب ، للجد أبى الأب رهن ماله عند ذلك الصغير .
(2) إذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده .
(3) للأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه .
(4) للأب أو الجد أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في البنود (2) ،(3) و(4) .
(5) ليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبى على الأب .
- المادة 732 — رهـن الوصي لمال الصغير أو المحجور عليه
(1) يجوز للوصي باذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عليه عند أجنبي بدين له على أيهما .
(2) لا يجوز للوصي أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور عليه ولا ارتهان مال أيهما لنفسه .
- المادة 733 — شروط العقار المرهون
(1) يجب أن يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً عند إجراء الرهن .
(2) لا يجوز أن يقع الرهن التأمينى إلا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار .
(3) يجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني إذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً كافياً .
- المادة 734 — ما يشمله الرهن
يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد .
- المادة 735 — رهن الحصة الشائعة
(1) للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل .
(2) تخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن .
- المادة 736 — شروط المقابل
يشترط في مقابل الرهن التأمـيني أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة .
- المادة 737 — عدم جواز تجزئة المرهون
الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .
- المادة 738 — سريان أحكام الرهن على المنقول
تسرى أحكام الرهن التأمينى على المنقول الذي تقتضى القوانين الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .
- المادة 739 — التصرف في العقار المرهون وإدارته وتحصيل غلته
(1) للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .
(2) للراهن رهناً تأمينياً حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم وفاء الدين .
(3) تلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية .
- المادة 740 — ضمان العقار المرهون
يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسئول عن سلامته كاملاً حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن .
- المادة 741 — هلاك العقار المرهون أو تعيبه
(1) إذا هلك العـقار المرهون رهـناً تأمينياً أو تعيب بخطأ من الراهن كـان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فوراً أو تقـديم ضمان كاف لدينه .
(2) إذا كـان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان للراهن الخيار بين أن يقدم ضماناً كافياً للدين أو وفاء قبل حول الأجل .
(3) إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كافٍ للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر .
- المادة 742 — انتقال الرهن
(1) ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيبه إلى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته .
(2) إذا كان الراهن كفيلاًعينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره .
- المادة 743 — التنازل
للمرتهن رهناً تأمينياً أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل حسبما تقضي به القوانين الخاصة بذلك .
- المادة 744 — استيفاء الدين المضون بالرهن
(1) للمرتهن رهناً تأمينياً أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية أو القوانين الخاصة .
(2) إذا لم يـف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادى .
- المادة 745 — شرط تمليك العين المرهونة
إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل .
- المادة 746 — أحكام الإجازة
(1) الإجازة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن .
(2) أما الإجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجازة المنجزة فلا تنـفذ في حق المرتـهن مطلقاً إلا إذا سجلت في عقد الرهـن .
- المادة 747 — نفاذ الرهن
ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله حسبما تقتضيه القوانين الخاصة بالتسجيل قبل أن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون .
- المادة 748 — اقتصار أثر الرهن على ماهو محدد في سند الرهن
يقتصرأثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
- المادة 749 — نفاذ حوالة الرهن التأميني
لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها .
- المادة 750 — تأدية ديون الدائنين المرتهنين ومرتبة كل منهم
(1) تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد خصم ما أنفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة .
(2) تحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .