قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 751 — التنازل عن المرتبة لدائن مرتهن واحد
يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .
- المادة 752 — مرتبة الرهن
(1) تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله بالجهة المحددة قانوناً للتسجيل .
(2) يحتفظ الرهن التأميني بمرتبته حتى يقيد بالجهة التي تحددها القوانين الخاصة بالتسجيل ما يدل على انقضائه .
- المادة 753 — ما يترتب على قيد الرهن
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته .
- المادة 754 — حق الدائن المرتهن في التتبع
(1) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لا ستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته .
(2) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهونة وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة .
- المادة 755 — حائز العقار المرهون والتزاماته
(1) يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن .
(2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .
(3) لحائز العقار المرهون تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عينى ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة .
- المادة 756 — الاجراءات عند عدم وفاء الدين
(1) تتم إجراءات نزع الملكية الجبرى عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة .
(2) يجوز لحائز العقار المرهـون رهناً تأمينياً أن يدخل في إجراءات بيـع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .
(3) إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز .
- المادة 757 — ضمان الحائز للعقار ورده لغلته
(1) يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب .
(2) على الحائز رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين .
- المادة 758 — حقوق الحائز
(1) إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ولدائنه المرتهن أن يستوفى دينه منها .
(2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .
(3) يرجع الحائزة بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً .
(4) يرجع الحائز على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .
- المادة 759 — انقضاء الرهن التأمينى بانقضاء الالتزام وأثره
(1) ينقضى الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به .
(2) إذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته .
(3) للمدين أن يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به .
(4) للمدين أن يودع الدين بالجهة المنوط بها قانوناً التسجيل والتي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على أن تراعى فى ذلك أحكام القوانين الخاصة .
- المادة 760 — انقضاء الرهن ببيع العقار المرهون
ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو إيداعه .
- المادة 761 — انقضاء الرهن بانتقال ملكية العقار
ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعي.
- المادة 762 — انقضاء الرهن بالتنازل
ينقضى الرهن التأمينى إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين .
- المادة 763 — انقضاء الرهن بهلاك محله
(1) ينقضى الرهن التأمينى بهلاك محله .
(2) تراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها فى هذا القانون.
- المادة 764 — الحكم بفك الرهن والتقادم
(1) إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن .
(2) إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة .
- المادة 765 — أثر موت الراهن والمرتهن
لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائماً عند الورثة .
- المادة 766 — تعريف الرهن الحيازي
الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين .
- المادة 767 — شروط الرهن الحيازي
(1) يشترط في المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع .
(2) يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن .
(3) يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم .
- المادة 768 — الاتفاق على وضع المرهون حيازياً فى يد عدل
(1) للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه .
(2) حذف .
(3) حذف .
- المادة 769 — وفاة العدل
إذا توفى العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره .
- المادة 770 — ما يشترط في الراهن
(1) يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكاً للمرهون وأهلاً للتصرف فيه .
(2) مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في منفعة أرض حكومية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره .
- المادة 771 — رهن مال الأب أوالجد أو مال الصغير ورهن الوصي لمال الصغير أو المحجور عليه
تسرى على الرهن الحيازي أحكام المادتين المتعلقتين بالرهن التأميني لمال الأب أو الجد أو مال الصغير ورهن الوصي لمال الصغير أو المحجور عليه .
- المادة 772 — رهن الحصة الشائعة حيازياً
تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة برهن الحصة الشائعة .
- المادة 773 — عدم جواز تجزئة المرهون حيازياً
تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه .
- المادة 774 — مشتملات الرهن الحيازي
يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون .
- المادة 775 — ضمان أكثر من دين
(1) يجوز أن يكون المرهون حيازياً ضامناً لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد .
(2) يكون المرهون حيازياً كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه .
- المادة 776 — رهن المال المعار
(1) يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه.
(2) ليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين .
- المادة 777 — أثر الرهن الحيازي بالنسبة للراهن
(1) لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة إلا بقبول المرتهن .
(2) إذا كان التصـرف بيعاً فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون .
(3) إذا أقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن .
(4) لايسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.
(5) يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه .
- المادة 778 — هلاك المرهون أو تعيبه
(1) تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاءً وقدراً المنصوص عليها في هذا القانون .
(2) ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه إلى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لأحكام هذا القانون .
- المادة 779 — آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمرتهن
(1) على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازياً بنفسه أو بأيدٍ أمينة وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو المسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه وعلى أن تراعى أحكام المواد الخاصة بالتأمين والضمان الواردة في هذا القانون .
(2) ليس للمرتهـن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلاً في البيع .
(3) لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير إذن الراهن. فإذا أذن الراهن وأباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك .
(4) للمرتهن أن يستغل العقار أو المنقول المرهون رهناً حيازياً استغلالاً كاملاً بإذن الراهن على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولاً من النفقات التي أداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين .
(5) إذا أسـاء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل .
(6) للمرتهن أن يحبس المرهون حيازياً إلى أن يستوفى كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه .
(7) إذا هلك المرهون في يد المرتهـن ضمن قيمته يوم القبض، فإذا كانت قيمته مسـاوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهـلاك بتعدي المرتهن أم لا، وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي أن كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه، وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن .
- المادة 780 — سريان أحكام الرهن التأميني
(1) للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تأمينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه ، المنصوص عليها في هذا القانون .
(2) تسرى على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عندعدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها في هذا القانون .