قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
ساريسنة الإصدار 1984
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (819)
- المادة 781 — حق الحبس وحق التتبع والأولوية
(1) يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان .
(2) للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده .
(3) يضمن المرهـون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه .
- المادة 782 — تسجيل الرهن
لا يعتبر رهن العقار الحيازي نافذاً بالنسبة للغير إلا إذا سجل بالجهة التي يناط بها قانوناً التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن .
- المادة 783 — إعارة أو إيجار العقار المرهون حيازياً
(1) للدائن المرتهن أن يعير المرهون حيازياً أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير .
(2) يتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة 779 .
- المادة 784 — نفقــات الإصـلاح والصيانة واستحقاق الضرائب والتكاليف
يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه .
- المادة 785 — تدوين رهن المنقول
لا يعتبر رهن المنقول حيازياً نافذاً في حق الغير إلا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون إلى جانب انتقال الحيازة إلى المرتهن .
- المادة 786 — المرهـون المهـدد بالهـلاك أو نقص القيمة
إذا كان المرهون مهدداً بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك فإذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأميناُ آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى الثمن .
- المادة 787 — جواز طلب الإذن ببيع المرهون
يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة اذناً ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.
- المادة 788 — حكم عام
تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة .
- المادة 789 — سند الدين المرهون
من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
- المادة 790 — نفاذ رهن الدين
(1) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين أو قبل الغير إلا إذا أعلن هذا الرهن رسمياً إلى المدين أو رضي به .
(2) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهـون وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .
- المادة 791 — رهن الديون القابلـة للحوالة أو الحجز
(1) يتم رهن السندات الاسمية أو المحررة لأمر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن .
(2) لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز .
- المادة 792 — الاستحقاقـات الدورية والتكاليف المتصلة بالدين المرهون
للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه .
- المادة 793 — المحافظة على الدين المرهون
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضى شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .
- المادة 794 — تمسك المدين بأوجه الدفع المتاحة له
للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلى، كل بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .
- المادة 795 — أداء الدين المرهون
(1) يجب على المدين في الديـن المرهون أن يؤدى الدين إلى الراهـن والمرتهـن معاً إذا اسـتحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن .
(2) للراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع مايؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .
- المادة 796 — تصرف المرتهن عند استحقــاق الديـن المرهـون والديـن المضمون بالرهن
إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي إلى الراهن، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد، وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه .
- المادة 797 — سريان أحكام رهـن المنقول على رهـن الدين
تسرى أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة .
- المادة 798 — انقضاء الرهن الحيازي
(1) ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذي انقــضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .
(2) ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة .
(3) ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعى .
(4) ينقضي الرهن الحيازى بهلاك الشئ أو انقضاء الحق المرهون .
(5) لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهناً عند الورثة حتى وفاء الدين .
- المادة 799 — تعريف حق الامتياز
الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون .
- المادة 800 — مرتبة امتياز الحق
(1) إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب .
(2) إذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون بغير ذلك .
- المادة 801 — الامتيـاز العــام والامتياز الخاص
يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين .
- المادة 802 — أثر الامتيـاز علـى حقوق المنقول حسن النية
(1) لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية .
(2) يعـتبر حـائزاً في حكم البند (1) مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء .
(3) لصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
- المادة 803 — حقوق الامتياز على العقار
(1) تسرى أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بمالا يتنافى مع طبيعتها .
(2) على أنه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية .
- المادة 804 — سريان بعض أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز
تسرى أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعييبه على حقوق الامتياز .
- المادة 805 — انقضاء حق الامتياز
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضى بها حق الرهن التأميني والحيازي وفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
- المادة 806 — أنواع الحقوق الممتازة
حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول وحقوق الامـتياز الخاصة على عقار المبينة في المواد التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .
- المادة 807 — المصروفات القضائية
يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفي قبل أي حق آخر .
- المادة 808 — المبالغ المستحقة للخزينة العامة
(1) الزكاة والضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أي نوع كانت المستحقة للحكومة لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الخاصة الصادرة بهذا الشأن .
(2) تستوفي هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر عدا المصروفات القضائية.
- المادة 809 — مصـروفات حـفظ المنقول وإصلاحه
للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة .
- المادة 810 — الديون
(1) يكون للديون الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة أشهر الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
(أ ) المبالغ المستحقة من أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر ،
(ب) المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء ،
(ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه ،
(2) تستوفى المبالغ المنصوص عنها في البند (1) مباشرة بعد المصـروفات القضـائية والمـبالغ المستحقة للخـزينة ومصروفات الحفظ والإصـلاح أما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منها .