قانون الشركات لسنة 2015
ساريرقم القانون 7 · سنة الإصدار 2015
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل للقانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (267)
- المادة 151 — حماية الأعضاء من الإجحاف
(1) يجوز لأي عضو في الشركة أن يرفع دعوى للمحكمة لإصدار أمر بناءً على أن شئون الشركة تدار أو كانـت تدار علي وجه مجحف بمصلحة الأعضاء جميعاً أو بمصلحة أي منهم بما في ذلك مقدم الطلب أو أن قراراً للأعضاء أو أي منهم تم اتخاذه أو يزمع أن يتم اتخاذه يفرق على وجه مجحف بين الأعضاء .
(2) إذا اقتنعت المحكمة بصحة أي من الأسباب التي بني عليها الطلب، يجوز لها أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً .
(3) دون مساس بعموم أحكام البند (2) يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها للشركة بالآتي :
(أ ) تنظيم أعمالها في المستقبل ،
(ب) الامتناع عن القيام أو الاستمرار في العمل المجحف ،
(ج ) القيام أو الاستمرار بالعمل الذي إمتنعت عنه،
(د ) عدم إجراء أي تعديل، أو إجراء تعديل محدد في لائحة التأسيس بدون إذن المحكمة،
(هـ) شراء أسهم مملوكة لأعضاء الشركة من قبل أعضاء آخرين ،
(و ) أن تأذن برفع دعوى مدنية باسم الشركة ونيابة عنها بوساطة مقدم الطلب وذلك وفقاً للشروط التي تحددها .
(4) تطبق الأحكام الواردة في البنود (1) و (2) و(3) علي الشخص الذي لا يكون عضواً في الشركة وتم تحويل الأسهم أو انتقالها إليه بحكم القانون وذلك بذات الكيفية التي تطبق بها علي أعضاء الشركة .
- المادة 152 — الحكم بالمصروفات
تصـدر المحكـمة عند منح الإذن برفع الدعوى باسم الشـركة ونيابة عنها أو عند سماع دعوى الاجحاف الأوامر التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة بما في ذلك الأمر بان تدفع الشركة المصروفات القضائية والنفقات المعقولة التي تكبدها العضو مقدم الطلب.
- المادة 153 — الاحتفاظ بدفاتر الحسابات
(1) يجب على أي شركة الاحتفاظ بدفاتر حسابات منتظمة مؤيدة بمستندات أصلية تقيد فيها حسابات وافية وصحيحة وكاملة عن أموالها ومعاملاتها، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تقيد الشركة في دفاتر حساباتها البيانات الآتية :
(أ ) المقبوضات ومصادرها وأوجه صرفها وأغراضها،
(ب) عمليات المبيعات والمشتريات ،
(ج) أصول والتزامات الشركة ،
(د ) المعاملات الأخرى التي تؤثر على المركز المالي للشركة .
(2) يجب على أي شركة أن تحتفظ بسجلاتها ودفاترها في مقرها المسجل .
(3) يحق لأعضاء المجلس الاطلاع على السجلات الحسابية للشركة في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية .
(4) في حال الإخلال بأحكام البند (1) تعد الشركة وأي موظف مسئول عن ذلك مرتكبين مخالفة لهذه المادة ويكونان عرضة للجزاءات وفقا لأحكام المادة 257 .
- المادة 154 — القوائم المالية
(1) يجب علي أي شركة أو فرع لشركة أجنبية في نهاية سنتها المالية إعداد قوائمها المالية المناسبة مع بيان السياسات المالية المستخدمة في إعدادها، والإيضاحات الكافية، وعرضها مع تقرير المراجع القانوني على الاجتماع السنوي العام للشركة لإجازتها، علي أن تشمل هذه القوائم علي الأقل مايأتي :
(أ ) قائمة المركز المالي ،
(ب) قائمة الدخل ،
(ج ) قائمة التدفقات النقدية ،
(د ) قائمة حقوق الملكية .
(2) يجب أن تعبر القوائم المالية بصورة عادلة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المعنية، وأن يؤكد ذلك المراجع القانوني في تقريره السنوي .
- المادة 155 — عناصر القوائم المالية
يجب أن تتضمن القوائم المالية عن الفترة المعنية على الأقل، العناصر الآتية :
( أ) قائمة المركز المالي وتبين الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب الملكية،
(ب) قائمة الدخل وتبين الإيرادات والمصروفات ونتيجة النشاط أرباحاً أو خسائر،
(ج) قائمة التدفقات النقدية وتبين النقدية ومافي حكمها ومصادرها وإستخداماتها ،
(د ) قائمة حقوق الملكية وتبين حساب رأس مال المساهمين والتغيرات فيه زيادة ونقصاناً والأرباح المبقاة والاحتياطيات المختلفة .
- المادة 156 — اعتماد القوائم المالية وإجازتها
(1) يجب أن يعتمد المجلس أو مدير فرع الشركة الأجنبية القـوائم الماليـة قبل عرضها للاجتماع السـنوي للشركة لإجازتها ،
(2) تعتمد القوائم المالية بتوقيع إثنين من أعضاء المجلس، فإذا نقص عدد أعضائه إلى عضو واحد، فيجب أن يتم التوقيع منه ومن المدير العام أو مدير الفرع .
(3) لا يجوز إجازة أي قوائم مالية تم إعدادها بصورة مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل مجلس المحاسبين القانونيين ومن أجل تقرير ذلك للاجتماع السنوي العام الحق في الاستعانة بتقرير المراجع القانوني للشركة أو أي مراجع قانوني آخر.
(4) في حالة مخالفة الأحكام الواردة في البنود (1)، (2)، (3)، تعتبر الشركة وأي عضو في المجلس يكون علي علم بذلك، مرتكبين مخالفة لهذه المادة ويكونان عرضة للجزاءات وفقاً لأحكام المادة 257 .
- المادة 157 — الحاق تقرير المجلس بالقوائم المالية
(1) يجب أن يلحق بكل القوائم المالية التي تعرض على الاجتماع السنوي العام للشركة تقرير من المجلس يوضـح وضع الشركة والربح المقترح توزيعه على المساهمين إذا وجد والمبلغ المقترح إحالته إلى الاحتياطي .
(2) يجب أن يشمل تقرير المجلس إيضاحاً يبين للمساهمين أي تغيير ذي أهمية طرأ خلال السنة المالية في طبيعة نشاط الشركة أو أي من شركاتها التابعة .
(3) أي عضو في المجلس يقصر في اتخاذ خطوات معقولة نحو تنفيذ البند (1) يعد مرتكباً مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقاً لأحكام المادة 257 .
- المادة 158 — إيداع نسخة من القوائم المالية ومن تقرير المجلس لدى المسجل
(1) يجب على أي شركة بعد عرض قوائمها المالية على الاجتماع السنوي العام أن تودع لدى المسجل نسخة منها موقعاً عليها حسبما ما ورد في المادة 156 وذلك في ذات الوقت الذي تودع فيه نسخة من تقرير المجلس مشتملاً على الإيضاحات وفقاً لأحكام المادة 157.
(2) يجب على الشركة القابضة أن تقدم للمسجل القوائم المالية المتعلقة بها بمشتملاتها المنصوص عليها في المادة 155 إضافة إلى قوائم مالية مجمعة تعطي صورة حقيقية وعادلة عن حالة المجموعة وموقفها المالي للسنة المالية المعنية ويمكن أن تعفي الشركة القابضة من تقديم حسابات مجمعة إن كانت هي ذاتها تعتبر جزءاً من مجموعة أخرى تقدم عنها حسابات مجمعة بوساطة شركة قابضة أخرى.
(3) إذا لم يوافق الاجتماع السنوي العام على القوائم المالية عند عرضها عليه فيجب أن يرفق بها مذكرة توضح أسباب عدم الموافقة كما يجب إرفاق مذكرة بالأسباب في نسخة القوائم المالية الواجب إيداعها لدى المسجل .
(4) إذا قصرت الشركة في تنفيذ أحكام هذه المادة تعد الشركة وأي عضو مجلس فيها مرتكبين مخالفة لهذه المادة ويكونان عرضة للجزاءات وفقاً لأحكام المادة 257 .
- المادة 159 — حق عضو الشركة في الحصول على نسخة من القوائم المالية
(1) دون الإخلال بأحكام هذا القانون يكون لأي عضو في الشركة الحق في الحصول على نسخة من القوائم المالية ومن تقرير المراجع وتقرير المجلس .
(2) في حال الإخلال بأحكام البند (1) تعد الشركة وأي موظف مسئول عن ذلك مرتكبين مخالفة لهذه المادة ويكونان عرضة للجزاءات وفقاً لأحكام المادة 257 .
- المادة 160 — عقوبة عدم الاحتفاظ بدفاتر الحسابات أو القوائم المالية
يعد أي عضو في المجلس يثبت أنه لم يتخذ خطوات معقولة وفقاً لأحكام المادتين 153 أو154 أو تسـبب بمحـض إرادته لارتـكاب الشركة لخطأ يتعلق بمضمون الالتزام بأي منهما مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة.
- المادة 161 — حقوق المراجعين
يكون للمراجعين الحق في الآتي :
( أ) تسلم الإعلانات المتعلقة بالاجتماعات العامة وأي مكاتبات لها صلة بهم يتم إرسالها إلى أعضاء الشركة ،
(ب) حضور الاجتماعات العامة في أي مسألة تتصل بهم والتداول فيها ،
(ج ) الاطلاع علي دفاتر الشركة وحساباتها وفواتيرها ،
(د ) طلب جميع المعلومات والتوضيحات التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم ،
(هـ) الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة متى كان ذلك ضرورياً لتمكينهم من أداء مهامهم كمراجعين للشركة ،
(و ) لايجوز للمساهمين إقالة المراجع إلا بموجب قرار عادي في اجتماع عام على أن يتم إخطار المراجع العام بذلك،
(ز ) لايجوز تعيين مراجع في الشركة إلا في حالة انتهاء خدمة المراجع أو المراجعين السابقين .
- المادة 162 — واجبات المراجعين
(1) يجب على المراجعين أن يقدموا للجـمعية العمومية تقريراً عن الحسابات التي قاموا بفحصها عن أي ميزانية عامة وأي حساب ربح أو خسارة وأي حسابات تم إيداعها أمام اجتماع عام للشركة خلال توليهم المنصب ويجب أن يبين التقرير ما إذا كانت الحسابات الختامية قد تم إعدادها بالطريقة السليمة وفقاً لأحكام هذا القانون، وما إذا كانت تكشف بصدق عن الموقف الحقيقي للشركة، ويجب أيضاً علي المراجعين القيام بالتحريات اللاَّزمة لتمكينهم من التحقق من أن :
(أ ) الدفاتر الصحيحة لسجلات الحسابات قد تم حفظها، وأن الشركة قد زودتهم بجميع المستندات وكافة البيانات والتوضيحات اللاَّزمة ومكنتهم من مراجعة الفروع التي لم يزوروها ،
(ب) الحسابات تتطابق مع دفاتر الحسابات والعائدات .
(2) يجب على المراجعين اذا تعذرعليهم الحصول على المعلومات والتوضيحات التي يعتبرونها ضرورية لأغراض المراجعة، بيان ذلك في تقريرهم بشأن الحسابات .
(3) يجب على المراجعين أن يقدموا للجمعية العمومية بيانات حول مكافآت أعضاء المجلس وقروضهم والصفقات التي لم يتم الإفصاح عنها للمجلس .
(4) يجب على المراجعين من خلال إعداد تقاريرهم حول حسابات الشركة النظر في ما إذا كانت المعلومات المقدمة في تقرير المجلس المتعلق بالسنة المالية المعنية متسقة مع تلك الحسابات، وإذا رأي المراجعون أن المعلومات المقدمة في تقرير المجلس غير متسقة مع حسابات الشركة للسنة المالية فيتعين عليهم توضيح ذلك في التقرير .
(5) يعد أي موظف يقوم بقصد أو إهمال بإعطاء معلومة غير صحيحة للمراجعين مرتكباً مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقاً لأحكام المادة 257.
(6) يجوز للمراجع الاستقالة بموجب إخطار مكتوب يحدد تاريخ الاستقالة وإيداعه في مكتب الشركة المسجل ويجب على الشركة إخطار المسجل بذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ الإيداع .
- المادة 163 — مسئولية المراجع
يلتزم المراجع ببذل العناية والحرص المعقولين في القيام بواجباته تجاه الشركة، ويكون مسئولاً عن أي أضرار تلحق بالشركة أو أي شخص يكون هنالك أساس معقول لاعتماده على تقريره .
- المادة 164 — طرق التصفية
(1) تكون تصفية الشركات إما :
( أ) من طريق المحكمة، أو
(ب) اختيارية، أو
(ج) تحت إشراف المحكمة .
(2) تسري أحكام هذا القانون الخاصة بتصفية الشركات على التصفية التي تحصل بأية طريقة من الطرق الواردة في البند (1) إلا إذا تبين خلاف ذلك.
- المادة 165 — الحالات التي يجوز فيها التصفية من طريق المحكمة
يجوز تصفية الشركة من طريق المحكمة في الحالات الآتية :
( أ) إذا قـررت الشركة بقرار خـاص أن تكون تصفـيتها من طريق المحكمة، أو
(ب) إذا لم ينعقد الاجتماع التأسيسي، أو لم يودع التقرير التأسيسي، أو
(ج) إذا لم تبدأ الشركة أعمالها خلال سنة من تأسيسها أو إذا أوقفت أعمالها سنة كاملة، أو
(د ) إذا نقص عدد أعضاء الشركة عن أثنين، أو
(هـ) إذا عجزت الشركة عن سداد ديونها، أو
(و ) إذا رأت المحكمة أن من العدالة والإنصاف تصفية الشركة.
- المادة 166 — الحالات التي تعتبر فيها الشركة عاجزة عن سداد ديونها
تعتبر الشركة عاجزة عن سداد ديونها في الحالات الآتية :
( أ) إذا قام أي دائن للشركة بمبلغ يزيد على خمسين ألف جنيه سوداني، سواء كان دائناً بطريقة الحوالة أو غيرها، حل ميعاد استحقاقه لدينه، بإعلان الشركة في مقرها بطلب لسداد المبلغ المستحق، ولم تقم الشركة بالسداد ولا بتقديم ضمان للوفاء به ولم يتم الصلح فيه على وجه معقول يقبله الدائن خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ ذلك الطلب ،
(ب) إذا تم اتخاذ إجراءات التنفيذ أو أية إجراءات أخرى، بناءً على حكم أو أمر صادر من المحكمة، لمصلحة أي دائن للشركة وأعيد الحكم أو الأمر دون أن ينفذ كله أو بعضه، أو
(ج ) إذا ثبت للمحكمة بالدليل المقنع أن الشركة عاجزة عن الوفاء بديونها فعلى المحكمة عند البت، فيما إذا كانت الشركة عاجزة عن الوفاء بديونها، أن تأخذ في الاعتبار ديون الشركة الاحتمالية وديونها المستقبلية .
- المادة 167 — أحكام خاصة بطلبات التصفية
(1) يقدم طلب تصفية الشركة إلى المحكمة من الشركة أو من أي دائن أو من الملزم بالدفع أو المساهم أو أي جهة يخـول لها أي قانون ذلك أو من جميع هؤلاء أو من أحدهم مجتمعين أو منفردين، ويشتمل الطلب على أسماء الدائنين وتفاصيل عن أصول والتزامات الشركة وموازنات معتمدة لمدة ثلاث سنوات سابقة إلا إذا قررت المحكمة إعفاء مقدم الطلب عن بعض أو كل ما تقدم .
(2) ليس للملزم بالدفع الحق في تقديم طلب لتصفية الشركة إلا في احدى الحالتين الآتيتين :
(أولاً) إذا نقص عدد الأعضاء عن اثنين ولم يكتمل العدد في خلال ستة أشهر، أو
(ثانياً) إذا كانت الأسهم التي يلتزم بالدفع بالنسبة لها أو بعض هذه الأسهم قد خصصت في الأصل أو كان حائزاً لها في الأصل وسجلت باسمه لمدة لا تقل عن ستة أشهر في خلال ثمانية عشر شهراً السابقة على البدء في التصفية أو كانت قد آلت إليه بسبب وفاة حائز سابق .
(3) لا يجوز تقديم طلب بتصفية الشركة بسبب عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي إلا من أحد الأعضاء ولا يجوز تقديمه قبل مضى ثلاثين يوماً بعد اليوم الأخير الذي كان يجب أن ينعقد فيه الاجتماع .
(4) إذا قدم للمحكمة طلب لتصفية الشركة بسبب عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي يجوز للمحكمة بدلاً من أن تأمر بتصفية الشركة، أن تأمر بإيداع التقرير التأسيسي أو بعقد الاجتماع أو أن تصدر الأمر الذي تراه عادلاً .
(5) إذا قدم طلب التصفية على أساس عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي، يجوز للمحكمة أن تحكم بالمصروفات على الأشخاص الذين تراهم مسئولين عن تلك المخالفة .
(6) لا تنظر المحكمة في طلب تصفية للشركة مقدم من صاحب دين احتمالي أو دين مستقبلي إلا بعد تقديم الضمان الذي تراه المحكمة مناسباً لنفقات التصفية، وبعد أن تقتنع المحكمة بوجود بينة مبدئية للأمر بالتصفية .
(7) يجب تقديم طلب التصفية للمحكمة وفقاً للكيفية المحددة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وعلى المحكمة إخطار من لهم مصلحة بطلب تصفية الشركة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
- المادة 168 — سلطة المحكمة في سماع طلب التصفية
يجوز للمحكمة عند سماع طلب التصفية أن ترفضه مع الحكم بالمصروفات أو بدونها، ويجوز لها تأجيل سماعة بشـرط أو بدون، كما يجوز لها أن تصدر أمراً مؤقتاً أو أي أمر آخر يتفق مع العدالة إلا انه لا يجوز أن ترفض إصدار أمر بالتصفية لمجرد أن أصول الشركة قد رهنت مقابل مبلغ يعادل تلك الأصول أو يزيد عنها أو لمجرد أنه ليس للشركة أصول .
- المادة 169 — البدء في التصفية من طريق المحكمة
تعتبر تصفية الشركة من طريق المحكمة قد بدأت اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التصفية .
- المادة 170 — سلطة المحكمة في إيقاف الإجراءات المدنية عند تقديم طلب التصفية
يجوز للمحكمة التي تباشر إجراءات التصفية بناءً علي طلب الشركة أو أحد دائنيها أو أحد الملزمين بالدفع أو أحد المساهمين في أي وقت بعد تقديم طلب التصفية بموجب أحكـام هذا القانون وقبل إصدار أمر بتصفية الشركة أن تمنع اتخاذ أية إجراءات مدنية ضد الشـركة أو الاستمرار فيها أمام أية محكمة أخرى ويستثنى من ذلك الإجراءات الجنائية، على أن تحال أي حقوق مدنية ناشئة عنها إلى المحكمة المختصة التي تباشر التصفية لتبت فيها .
- المادة 171 — إيقاف القضايا والإجراءات المدنية عند صدور أمر التصفية
متى صدر أمر بتصفية الشركة لا يجوز السير في أية قضية أو أي إجراء قانوني آخر أو البدء فيه ضد الشركة أمام أي محكمة أخرى إلا بإذن من محكمة التصفية، وبالشروط التي تقررها ويستـثنى من ذلك الإجراءات الجنائية، على أن تحال أي حقوق مدنية ناشئة عنها إلى المحكمة المختصة التي تباشر التصفية لتبت فيها.
- المادة 172 — إيداع نسخة من أمر التصفية لدى المسجل
(1) يجب على الشركة أن تودع لدى المسجل نسخة من أمر التصفية في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره كما يجوز ذلك لمقدم طلب التصفية .
(2) يجب على المسجل عندما تودع لديه نسخة من أمر التصفية أن يدون في دفاتره الخاصة بالشركة محضراً بالإيداع ويجب عليه إعلانه في الجريدة الرسمية وفي صفحة اقتصادية في صحيفة يومية لمدة ثلاثة أيام متتالية .
(3) يعتبر أمر التصفية المنصوص عليه في البند (1) بمثابة إعلان لمستخدمي الشركة بفصلهم من الخدمة إلا إذا استمرت أعمال الشركة .
- المادة 173 — الأثر المترتب على أمر التصفية
ينفذ الأمر الصادر بتصفية الشركة، لمصلحة جميع الدائنين وجميع الملزمين بالدفع للشركة، كما لو كان صادراً بناء على طلب الدائـنين وأحد الملزمين بالدفع مجتمعين.
- المادة 174 — تقديم التقرير للمحكمة عن شئون الشركة
(1) إذا عينت المحكمة مصفياً رسمياً مؤقتاً أو أصدرت أمراً بالتصفية يجب عمل تقريرعن شئون الشركة بالشكل المقرر وتقديمه للمحكمة مؤيداً بإقرار مشفوع باليمين، ما لم تَرَ المحكمة خلاف ذلك، ويجب أن يوضح في هذا التقرير تفاصيل أصول الشركة وديونها والتزاماتها وأسماء ومحال إقامة الدائنين ومهنهم والضمانات التي لدى كل منهم والتواريخ التي أعطيت فيها هذه الضمانات لكل منهم وغير ذلك من المعلومات التي تقررها المحكمة أو تطلبها أو يطلبها المصفي الرسمي حسبما يكون الحال.
(2) يجب أن يقدم هذا التقرير رئيس المجلس أو المدير العام وفي حالة غيابهما أي اثنين من أعضاء المجلس أو أي من الأشخاص الذين يكلفهم المصفي الرسمي بذلك مع مراعاة الأمر الصادر من المحكمة وهؤلاء الأشخاص هم :
(أ ) أعضاء المجلس أو موظفو الشركة، أو ممن كانوا أعضاء في المجلس أو موظفين ،
(ب) الأشخاص الذين اشتركوا في تأسيس الشركة في أي وقت خلال سنة واحدة قبل التاريخ المحدد ،
(ج ) الأشخاص الذين تستخدمهم الشركة أو من كانوا في خدمتها خلال السنة المذكورة وترى المحكمة أنهم يستطيعون إعطاء المعلومات المطلوبة،
(3) يجب تقديم التقرير خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد أو في أي ميعاد يزيد على ذلك يحدده المصفي الرسمي أو تحدده المحكمة لأسباب خاصة .
(4) كل شخص يقصر في تنفيذ مقتضيات أحكام هذه المادة دون عذر مقبول يعد مرتكباً مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقاً لأحكام المادة 257.
(5) يسمح لأي شخص يقوم بعمل التقرير والإقرار المشفوع باليمين اللازمين بموجب أحكام هذه المادة أو لمن يساعد في عملهما أن يطلب من المصفي الرسمي المصروفات والنفقات التي تحملها في عمل التقرير والإقرار المشفوع باليمين وما يتعلق بهما والتي يرى المصفي الرسمي أنها مصروفات ونفقات معقولة ويدفع المصفي الرسمي هذه المبالغ من أصول الشركة على أن يكون تقدير النفقات خاضعاً للنظر أمام محكمة التصفية خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
(6) يجوز لأي شخص يدعى كتابة إنه دائن للشركة أو ملزم بالدفع أن يطلع على التقرير المقدم بموجب أحكام هذه المادة في جميع الأوقات المعقولة بنفسه أو بوساطة وكيله وذلك بعد دفع الرسم المقرر ويجوز له الحصول على نسخة مستخرجة من ذلك التقرير .
(7) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة التاريخ المحدد تاريخ تعيين المصفي الرسمي المؤقت إذاحصل هذا التعيين، فإذا لم يحصل فيكون المقصود بالعبارة تاريخ أمر التصفية.
- المادة 175 — تقرير المصفي الرسمي
(1) إذا صدر الأمر بالتصفية يجب على المصفي الرسمي، بعد تسليم التقرير الواجب تقديمه بموجب أحكام المادة 174 أو في الحالة التي تأمر فيها المحكمة بعدم تقديم أي تقرير، أن يبادر بقدر الإمكان بتقديم تقرير ابتدائي للمحكمة بما يأتي :
(أ ) مقدار رأس المال الصادر المكتتب فيه والمدفوع منه والقيمة المقدرة للأصول والالتزامات، و
(ب) الأسباب التي أدت إلى التصفية مع ضرورة إجراء تحقيق في أوجه صرف أموال الشركة، و
(ج) ما إذا كان يرى أنه من المرغوب فيه إجراء تحقيق إضافي في أي مسألة تتعلق بتأسيس الشركة أو إدارتها أو تصفيتها، ويجوز للمحكمة تكليف المصفي أو أي جهة أخرى للقيام بهذه المهمة .
(2) يجوز للمصفي الرسمي، إذا استصوب ذلك، عمل تقرير إضافي أو تقارير إضافية يذكر فيها طريقة تأسيس الشركة وما إذا كان من رأيه أن أي شخص قد ارتكب غشاً في تأسيس الشركة أو أن غشاً قد وقع من أحد أعضاء المجلس أو أي موظف آخر من موظفيها فيما يتعلق بالشركة منذ تأسيسها وأية مسائل أخرى يرى أنه من المرغوب فيه اطلاع المحكمة عليها.
(3) إذا ذكر المصفي في أي تقرير من التقارير الإضافية الواردة في البند (2) أن غشاً مما سبق ذكره قد وقع، يكون للمحكمة الحق في مباشرة سلطاتها بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 176 — سلطة المحكمة في إيقاف التصفية ومراعاة رغبات الدائنين
(1) يجوز للمحكمة في أي وقت بعد الأمر بالتصفية أن تصدر أمرا بإيقاف جميع إجراءات التصفية إيقافاً مطلقاً أو لمدة محددة بالشروط التي تستصوبها إذا طلب ذلك المصفي أو أي دائن أو مساهم و ملزم بالدفع وأثبت لها بدليل يقنعها وجوب إيقاف جميع تلك الإجراءات .
(2) يجوز للمحكمة في جميع المسائل المتعلقة بالتصفية أن تراعي رغبات الدائنين أو الملزمين بالدفع التي تثبت لها بالبينة الكافية .
- المادة 177 — تعيين المصفي الرسمي
(1) يجوز للمحكمة أن تعـين شخـصاً أو أشخـاصاً يسـمون المصفًين الرسميين بغرض مباشـرة إجـراءات تصفية الشركة والقيام بما تفرضه المحكمة من الواجبات المتعلقة بالتصفية وبتعيينهم تنتهي جميع صلاحيات أعضاء المجلس.
(2) يجوز للمحكمة أن تعين المصفي الرسمي بصفة مؤقتة في أي وقت بعد تقديم طلب التصفية وقبل إصدار أمر التصفية .
(3) إذا عينت المحكمة أكثر من مصف رسمي يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت الأعمال التي يفرض هذا القانون على المصفي الرسمي القيام بها أو يفوضه في القيام بها يباشرها جميع المصفين الرسميين الذين عينتهم أو يباشرها أحدهم أو أكثر من واحد منهم .
(4) يجوز للمحكمة أن تقرر ما إذا كان على المصفي الرسمي أن يقدم ضماناً عند تعيينه مع بيان ذلك الضمان .
(5) تكون أعمال المصفي الرسمي صحيحة ولو ظهر فيما بعد أن تعيينه كان معيباً، على أنه لا تعتبر أي تصرفات يقوم بها المصفي صحيحة بعد ظهور عدم صحة تعيينه .
- المادة 178 — مؤهلات المصفي الرسمي
(1) يجب أن يكون المصفي الرسمي من ذوى المؤهل والخبرة بأن يكون من المحاسبين و المراجعين القانونيين أو ممن عملوا في مهنة القانون لفترة خمسة عشر سنة على ألا يتم تعيين مراجع الشركة مصفياً لها .
(2) يجوز للمحكمة بناءً على أسباب مقبولة تدون بالمحضر أن تعين مصفياً دون أن تتقيد بالشروط الواردة في البند (1) .
- المادة 179 — استقالة المصفي الرسمي وعزله وملء وظيفته وتحديد أتعابه
(1) يجوز للمصفي الرسمي أن يستقيل من عمله وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها ويجوز للمحكمة عزله مع توضيح الأسباب المسوغة لذلك .
(2) إذا خلت وظيفة المصفي الرسمي المعين من قبل المحكمة تولت المحكمة مع مراعاة أحكام المادة 177ملء وظيفته.
(3) يدفع للمصفي أتعاب بنسبة مئوية من الأصول أو غير ذلك حسبما تأمر به المحكمة فإذا عينت المحكمة أكثر من مصف واحد توزع الأتعاب عليهم بالنسب التي تقررها المحكمة .
- المادة 180 — صلاحيات المصفي الرسمي
تكون للمصفي الرسمي بأذن من المحكمة وبالشروط التي تراها مناسبة صلاحية مباشرة الأعمال الآتية :
(أ ) إقامة الدعاوى ومباشرة الإجراءات القانونية مدنية كانت أو جنائية وغيرها والدفاع فيها باسم الشركة ونيابة عنها،
(ب) مزاولة أعمال الشركة بالقدر اللاَّزم لتصفيتها تصفية مجزية على النحو الذي يحقق مصلحة الشركة ،
(ج) بيع أموال الشركة العقارية منها والمنقولة بالمزاد العلني أو بطريق التعاقد الخاص أو مجزأة مع صلاحية نقل ملكيتها إلى أى شخص أو شركة ،
(د ) مباشرة جميع الأعمال باسم الشركة ونيابة عنها ،
(هـ) الدخول مع الغرماء والمطالبة بأي رصيد مستحق من أصول تفليسة أي ملزم وإثبات ذلك الرصيد وله أن يتسلم حصصاً في توزيع التفليسة في نظير ذلك الرصيد كأنه دين مستحق على المفلس بنسبة هذا الدين إلى سائر الديون ،
(و ) سحب وقبول وتحرير وتظهير أية كمبيالة أو شيك باسم الشركة وبالنيابة عنها ،
(ز ) تدبير الأموال اللازمة بضمان أموال الشركة لأغراض التصفية .
(ح ) الحصول باسمه الرسمي على أوامر إدارة تركة أي ملزم بالدفع يكون قد توفي وله أن يباشر باسمه الرسمي أي عمل آخر لازم للحصول على أية أموال مستحقة على الملزم بالدفع أو على تركته مما لا يتيسر عمله باسم الشركة، وفي جميع هذه الحالات تعتبر هذه المبالغ كأنها مستحقة للمصفي نفسه لكي الأموال، على أنه ليس في هذه الصلاحيات المخولة للمصفي الرسمي ما يؤثر على حقوق المدير الرسمي للتركات أو على واجباته وامتيازاته ،
(ط ) القيام بالأعمال الأخرى اللازمة لتصفية أعمال الشركة وتوزيع أصولها .