الرئيسية
ممكوريا

قانون الشركات لسنة 2015

ساري

رقم القانون 7 · سنة الإصدار 2015

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل للقانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (267)

  1. المادة 211 — صلاحية ملء وظيفة المصفي

    (1) إذا خلت وظيفة المصفي المعين من قبل الشركة في التصفية الاختيارية بسبب الوفـاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يجب على الشركة ملء هذه الوظيفة في اجتماع عام تعقده، وذلك مع مراعاة أي اتفاق مع دائنيها .

    (2) يجوز أن تكون الدعوة للاجتماع الوارد في البند (1) من أحد الملزمين بالدفع أوالمساهمين أو من أحد المصفين الباقين في حالة تعيين أكثر من مصفٍ واحد للتصفية .

    (3) ينعقد الاجتماع المنصوص عليه في البند (1) أو بالطريقة المنصوص عليها في لائحة التأسيس أو بالطريقة التي تقررها المحكمة بناءً على طلب الملزم بالدفع أوالمساهم أو المصفين القائمين بأعمال التصفية .

  2. المادة 212 — التفويض في صلاحية تعيين المصفين

    (1) يجوز للشركة التي تكون على وشك التصفية الاختيارية أو أثناء هذه التصفية، أن تفـوض دائنيها أو أي لجنة منـهم، بمقتضى قرار خاص صلاحية تعيين المصفين أو أحدهم وشغل ما يخلو من وظائف المصفين والاتفاق بشأن الصلاحيات التي يباشرها المصفون وطريقة مباشرتها.

    (2) يكون للصلاحيات الممنوحة بالتفويض الصادر بموجب أحكام البند (1)، ذات الأثر كما لو كانت صادرةً من الشركة .

  3. المادة 213 — الحالات التي يكون فيها الاتفاق ملزماً للدائنين

    (1) مع مراعاة حق الاستئناف المنصوص عليه في البند(2) يكون الاتفاق المبرم بين الشركة وبين دائنيها عندما تكون الشركة على وشك التصفية الاختيارية أو في دور هذه التصفية ملزماً للشركة اذا أجازته بقرار خاص وملزماً للدائنين اذا قبله ثلاثة أرباع الدائنين من حيث العدد والقيمة.

    (2) يجوز لأي دائن أو مساهم أو ملزم بالدفع أن يرفع إلى المحكمة استئنافاً عن ذلك الاتفاق خلال ثلاثة أسابيع من إتمامه ويجوز للمحكمة في هذه الحالة تعديل الاتفاق المذكور أو تغييره أو تأييده حسبما تراه متفقاً مع العدالة .

  4. المادة 214 — صلاحية المصفين في قبول أسهم كمقابل لبيع أموال الشركة

    (1) في الحالات التي يراد فيها تصفية الشركة تصفية اختيارية أو التي تكون فيها بالفعل في أثناء هذه التصفية، وأريد تحويل أو بيـع كل أو بعض أعـمالها أو أمـوالها لشـركة أخرى (الشركة المتنازل لها)، يجوز لمصفي الشركة الأولى (الشركة المتنازلة) بمقتضى قرار خاص، يفوضه تفويضاً عاماً أو تفويضاً في إبرام أي اتفاق خاص، أن يتسلم على سبيل التعويض أو بعض التعويض عن التحويل أو البيع أسهما أو وثائق تأمين أو حقوقاً أو ما شابه ذلك من الحقوق في الشركة المتنازل لها، لتوزيعها على أعضاء الشركة المتنازلة، كما يجوز له أن يبرم أي اتفاق آخر يجيز لأعضاء الشركة المتنازلة أن يشتركوا في أرباح الشركة المتنازل لها، وأن يحصلوا منها على أية امتيازات أخرى بدلاً من أو بالإضافة إلى تسلم مبالغ نقدية أو أخذ أسهم أو وثائق تأمين أو حقوق أخرى .

    (2) يكون ملزماً لأعضاء الشركة المتنازلة أي بيع أو اتفاق يتم وفقاً لأحكام هذه المادة .

    (3) إذا لم يصوت عضو من أعضاء الشركة المتنازلة لصالح القرار الخاص في أي اجتماع يعقد لإصدار ذلك القرار أو تأييده وأعرب عن مخالفته للقرار بكتاب يرسله إلى المصفي ويودعه في مقر الشركة خلال سبعة أيام من تأييد ذلك القرار، جاز لهذا العضو أن يطلب من المصفي، إما الامتناع عن تنفيذ القرار وإما أن يشترى مصلحته في الشركة وإذا وقع بين الطرفين نزاع بشأنه يفصل في النزاع المراجع القانوني للشركة .

    (4) إذا اختار المصفي شراء مصلحة هذا العضو في الشركة فيجب عليه دفع الثمن قبل أن تحل الشركة، وعليه أن يدبره بالطريقة التي تحدد بقرار خاص .

    (5) لا يكون القرار المذكور في البند (4) غير صحيح في تطبيق أحكام هذه المادة لمجرد صدوره قبل أو مع القرار الصادر بتصفية الشركة أو قرار تعيين المصفين إلا أنه إذا صدر خلال سنة من تاريخ صدور أمر تصفية الشركة من طريق المحكمة أو تحت إشرافها فإنه لا يعتبرصحيحاً إلا إذا أجازته المحكمة.

  5. المادة 215 — صلاحية رفع الأمر للمحكمة

    (1) إذا كانت الشركة في دور التصفية الاختيارية يجوز للمصفي أو لأي دائن أو مساهم أو ملزم بالدفع أن يطلب من المحكمة الفصل في أي نزاع يقع في التصفية أو أن تباشر في شأن تنفيذ المطالبات أو غيرها من المسائل، جميع أو أحدى السلطات التي يجوز لها مباشرتها كما لو كانت التصفية من طريق المحكمة .

    (2) إذا إقتنعت المحكمة بعدالة وفائدة الفصل في النزاع أو مباشرة السلطة المطلوب منها مباشرتها، جاز لها قبول الطلب كله أو بعضه بالشروط التي تستصوبها، ويجوز لها أن تصدر في شان هذا الطلب أي أمر آخر تراه عادلاً.

  6. المادة 216 — صلاحيات المصفي في الدعوة لعقد اجتماع عام

    (1) إذا كانت الشركة في دور التصفية الاختيارية، يجوز للمصفي أن يدعو من وقت لآخر، لعقد اجتماع عام للشركة يكون الغرض منه الحصول على موافقتها بمقتضى قرار خاص أو لأية أغراض أخرى يراها مناسبة .

    (2) إذا استمرت تصفية الشركة مدة تزيد على سنة، يجب على المصفي توجيه الدعوة لعقد اجتماع عام للشركة في آخر السنة الأولى من بدء التصفية وفي آخر كل سنة تالية لها أو كلما أمكن الانعقاد بعد ذلك على أن يعرض على الاجتماع تقريراً بالشكل المقرر مشتملاً على التفاصيل المقررة فيما يتعلق بإجراءات التصفية وحالتها .

  7. المادة 217 — الاجتماع العام النهائى لحل الشركة

    (1) يعد المصفي بمجرد تصفية أعمال الشركة تصفية كاملة، حساباً يبين فـيه الطريقة التي باشر بها التصـفية وكـيف حصل التصرف في أموال الشركة، ويجب عليه عندئذ أن يدعو لعقد اجتماع عام للشركة يعرض عليه الحساب ويقدم عنه الإيضاحات .

    (2) تكون الدعوة لانعقاد الاجتماع بطريق إعلان يوضح فيه زمان ومكان الانعقاد والغرض منه، ويجب إجراء النشر قبل ميعاد الانعقاد بشهر على الأقل وبالطريقة المبينة في هذا القانون .

    (3) يجب على المصفي أن يودع لدى المسجل خلال أسبوع بعد الاجتماع، تقريراً كاملاً عن الاجتماع وتاريخه مع إرفاق نسخة من كشف الحساب المشار إليه في البند (1) المجاز من الجمعية العمومية، فإذا لم يقم بتنفيذ ذلك يعد مرتكباً مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقاً لأحكام المادة 257.

    (4) يجب على المسجل متى أودع لديه التقرير المشار إليه أن يسجله فوراً، وتعتبر الشركة منحله بعد مضى ثلاثة أشهر من تسجيل التقرير، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي أو طلب أي شخص آخر يتبين للمحكمة أن له مصلحة في الموضوع، أن تصدر أمرا بتأجيل تاريخ نفاذ حل الشركة إلى الأجل الذي تراه مناسباً .

    (5) على الشخص الذي طلب من المحكمة التأجيل وصدر له الأمر بذلك أن يودع لدى المسجل خلال الواحد والعشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالتأجيل، نسخة معتمدة منه، فإذا لم ينفذ ذلك يعد مرتكباً مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقاً لأحكام المادة 257.

  8. المادة 218 — حق الدائنين والملزمين بالدفع والمساهمين في طلب التصفية من طريق المحكمة

    لا تسقط التصفية الاختيارية حق أي دائن أو مساهم أو ملزم بالدفع في أن تكون التصفية من طريق المحكمة وذلك إذا رأت المحكمة بناء على طلب الدائن أو الملزم بالدفع أو المساهم أن حقوقهما سوف تضار بالتصفية الاختيارية .

  9. المادة 219 — سلطة المحكمة في إتباع إجراءات التصفية الاختيارية

    إذا كانت الشركة في دور التصفية الاختيارية، وصدر أمر بتصفيتها من طريق المحكمة، يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك مناسباً أن تقرر في الأمر المذكور أو في أي أمر لاحق له، العمل بجميع إجراءات التصفية الاختيارية أو ببعضها .

  10. المادة 220 — سلطة المحكمة في إيقاف إجراءات التصفية

    (1) يجوز للشركة بموجب قرار خاص خاضع لتأييد المحكمة وقف إجراءات التصفية الاختيارية في أي وقت خلال التصفية وقبل حل الشركة .

    (2) على المصفي إعلان كافة الدائنين خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً بالقرار الخاص .

    (3) بعد صدور القرار الخاص المذكور في البند (1) يجب على المصفي أو لأي من أعضاء الشركة تقديم طلب للمحكمة لتأييد وقف إجراءات التصفية .

    (4) يجب على مقدم الطلب الوارد في البند (3) قبل مدة لا تجاوز واحد وعشرين يوماً قبل سماع الطلب أن يطلب من المحكمة إعلان المسجل وكل أعضاء المجلس والدائنين والمصفي وأي جهة أخرى يرى ضرورة اعلانها لحضور جلسة السماع، وعلى المسجل أن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صفحة اقتصادية في صحيفة يومية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

    (5) يجوز للاشخاص الذي تم إعلانهم بموجب البند (4) الظهور عند سماع الطلب وتقديم البينة واستدعاء الشهود .

    (6) يجوز للمحكمة بعد سماع البينة حول الطلب إصدار الأمر بتأييد وقف إجراءات التصفية وإنهاء مهمة المصفي، ويجب على الشركة إرسال نسخة من الأمر للمسجل وعلى المسجل إيداعه بملف الشركة ونشره في الجريدة الرسمية وفي صفحة اقتصادية في صحيفة يومية لمدة ثلاثة أيام متتالية .

  11. المادة 221 — سلطة المحكمة في الأمر بتصفية الشركة تحت إشرافها

    إذا قررت الشركة بقرار خاص تصفية نفسها اختيارياً يجوز للمحكمة بناءً على طلب من الشركة أو الدائن أو المساهم أو الملزم بالدفع أو المصفي أن تصدر أمراً بالاستمرار في التصفية الاختيارية على أن يكون ذلك تحت إشراف المحكمة وأن يكون لكافة الأطراف حرية اللجوء إلى المحكمة، وبصفة عامة أن تكون التصفية طبقاً للشروط التي ترى المحكمة أنها عادلة .

  12. المادة 222 — الأثر المترتب على تقديم طلب التصفية تحت إشراف المحكمة

    تعتبر العريضة المقدمة لاستمرار التصفية الاختيارية تحت إشراف المحكمة لغرض منحها الاختصاص للنظر في الدعاوى بمثابة طلب للتصفية من طريق المحكمة .

  13. المادة 223 — سلطة المحكمة في تعيين المصفين وعزلهم

    (1) إذا صدر أمر التصفية تحت إشراف المحكمة يجوز لها أن تعـين في ذات الأمـر أو في أي أمـر لاحـق له مصـفياً إضافياً .

    (2) يكون للمصفي الذي تعينه المحكمة بموجب أحكام هذه المادة ذات الصلاحيات ويخضع لذات الالتزامات ويكون له من جميع الوجوه نفس الوضع كما لو كان معيناً من قبل الشركة .

    (3) يجوز للمحكمة عزل المصفي الذي عينته على الوجه السابق أو أي مصف مستمر في وظيفته بموجب أمر الإشراف وللمحكمة أن تملأ الوظيفة التي تخلو بسبب العزل أو الوفاة أو الاستقالة .

  14. المادة 224 — الأثر المترتب على أمر الإشراف

    (1) إذا صدر أمراً بالتصفية تحت إشراف المحكمة جاز للمصفي، مع مراعاة القيود التي تفرضها المحكمة، مباشرة جميع سلطاته بدون إذن من المحكمة أو تدخل من جانبها وذلك بذات الكيفية التي يباشر بها هذه الصلاحيات كما لو كانت الشركة تصفى تصفية اختيارية محضة .

    (2) استثناء مما ينص عليه البند (1) وفيما عدا ما نصت عليه المادة 188 يعتبر الأمر الصادر من المحكمة بتصفية الشركة تحت إشرافها بمثابة أمر منها بتصفية الشركة من طريق المحكمة، وذلك بالنسبة لجميع الأغراض بما في ذلك سلطة وقف القضايا والإجراءات الأخرى، ويخول الأمر المذكور للمحكمة سلطة مطلقة في القيام بالمطالبات أو في تنفيذ المطالبات التي قام بها المصفي ومباشرة جميع السلطات الأخرى التي كان لها مباشرتها ولو أن الأمر قد صدر بتصفية الشركة من طريق المحكمة .

  15. المادة 225 — تعيين مصفين اختياريين في حالات معينة في وظيفة مصفين رسميين

    إذا صدر أمر بالتصفية تحت إشراف المحكمة ثم صدر بعد ذلك أمر بالتصفية من طريق المحكمة جاز للمحكمة أن تعين بمقتضى الأمر الأخير، أو أي أمر لاحق له، المصفين الاختيارين أو احدهم بصـفة مصفين رسميين في التصفية من طريقها وذلك إما بصفة مؤقتة أو دائمة وإما بإضافة أو عدم إضافة أي شخص آخر إليهم .

  16. المادة 226 — معنى عبارة الملزم بالدفع

    يقصد بعبارة " الملزم بالدفع " :

    (أ ) أي شخص ملزم بدفع مال لأصول الشركة في حالة تصفيتها،

    (ب) أي شخص يعتبر أنه ملزم بالدفع خلال أو قبل الإجراءات النهائية لتحديد الملزمين بالدفع.

  17. المادة 227 — طبيعة مسئولية الملزم بالدفع

    (1) يترتب على مسئولية الملزم بالدفع نشوء دين مستحق عليه من الوقت الذي تبدأ فيه مسئوليته على انه لا يكون واجب الأداء إلا في الوقت الذي تقدم فيه المطالبات لتنفيذ هذه المسئولية .

    (2) تعتبر قائمة الملزمين بالدفع بينة مبدئية على مسئولية الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة بأنهم ملزمون بالدفع.

    (3) تختص المحكمة بالنظر في الدعوى القائمة على مسئولية الملزم بالدفع .

  18. المادة 228 — مسئولية أعضاء الشركة الحاليين والسابقين بصفتهم ملزمين بالدفع

    مع مراعاة أحكام هذه المادة يلتزم كل عضو من أعضاء الشركة الحاليين والسابقين بأن يساهم في أصول الشركة في حالة تصفيتها بمبلغ يكفي للوفاء بديونها والتزاماتها ونفقات التصفية وتكاليفها ومصروفاتها ولتسـوية حقوق الملزميـن بالدفـع فيما بيـنهم، وذلك بالشروط الآتية :

    (أ‌ ) لا يلزم العضو السابق بالمساهمة في الدفع إذا كانت عضـويته قد انتهت قبل البدء في التصـفية بسنـة أو أكثر،

    (ب) لا يلزم العضو السابق بالمساهمة في الدفع فيما يتعلق بديون الشركة أو التزاماتها التي نشأت بعد انتهاء عضويته ،

    (ج) لا يلزم العضو السابق بالمساهمة إلا إذا تبين للمحكمة أن الأعضاء الحاليين لا يمكنهم الوفاء بما يلتزمون بالمساهمة في دفعه بموجب أحكام هذا القانون،

    (د ) فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 229 لا يجوز أن يطلب من أي عضو في الشركة أن يدفع ما يزيد على مقدار ما لم يدفع من الأسهم - إن وجد - التي يلتزم بالدفع عنها بصفته عضواً حالياً أو سابقاً ،

    (هـ) لا يعتبر المبلغ المستحق لأي عضو في الشركة، بصفته عضواً من الحصص أو الأرباح أو غيرها ديناً على الشركة تلتزم بدفعه لهذا العضو في حالة التزاحم بينه وبين أي دائن آخر ليس عضوا في الشركة ،ولكن يجوز أن يكون هذا المبلغ محلاً للنظر في التسوية النهائية لحقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم .

  19. المادة 229 — مسئولية أعضاء المجلس إذا كانت مسئوليتهم غير محدودة

    في حـالة تصفية الشركة يلتزم أي عضو سابق أو حالي من أعضاء المجلس أو مدير سابق أو حالي ممن تكون مسئوليتهم بموجب أحكام هذا القانون مسئولية غير محدودة بأن يدفع أيضاً بالإضـافة إلى التزامه بالدفع – إن وجد – بصفته عضواً، مبالغ أخرى كما لو كان في بدء التصفية عضواً في شركة ذات مسئولية غير محدودة، ولا يكون التزامه بالدفع بموجب أحكام المادة 228 خاضعاً للشروط المضمنة في الفقرة (د) من ذات المادة ومع ذلك :

    ( أ‌) لا يلتزم عضو المجلس أو المدير السابق بالمساهمة في دفع هذه المبالغ الإضافية إذا انقطع عن شغل منصبه قبل البدء في التصفية بسنة أو أكثر،

    (ب) لا يلتزم عضو المجلس أو المدير السابق بالمساهمة في دفع أي مبلغ إضافي عن أي دين أو التزام على الشركة نشأ بعد انقطاعه عن شغل منصبه،

    (ج) مع مراعاة لائحة التأسيس لا يلتزم عضو المجلس أو المدير العام بالمساهمة في دفع أي مبلغ إضافي وفقاً لأحكام هذه المادة، إلا إذا رأت المحكمة، أن تلك المساهمة ضرورية للوفاء بديون الشركة والتزاماتها ونفقات وتكاليف ومصروفات التصفية .

  20. المادة 230 — وفاة عضو الشركة الملزم بالدفع

    (1) إذا توفى الملزم بالدفع قبل إدراج اسمه في قائمة الملزمين بالدفـع أو بعد ذلك، يلـتزم ورثـته في حدود التركـة بأن يدفعوا إلى أصول الشركة، مبالغ للوفاء بما في ذمته ويعتبرون بناءً على ذلك ملزمين بالدفع .

    (2) إذا لم يقم ورثة المتوفى بدفع المبالغ التي يؤمرون بدفعها، يجوز عندئذ اتخاذ الإجراءات القانونية بإلزامهم بالدفع .

  21. المادة 231 — افلاس عضو الشركة الملزم بالدفع

    إذا أفلس الملزم بالدفع قبل إدراج اسمه في قائمة الملزمين بالدفع أو بعد ذلك عندئذ :

    ( أ ) ينوب عنه في جميع أغراض التصفية أمينه في التفليسة ويعتبر هذا الأمين بناء على ذلك ملزما بالدفع، ويجوز إعلانه للقبول بأي دليل يقدم في مواجهة أصول المفلس أو للقبول بأن يتم الدفع وفقا للقانون من تلك الأصول لأي مبالغ مستحقة على المفلس،

    (ب) يجوز في مواجهة أصول المفلس أقامة الدليل على القيمة المقدرة للمبالغ الملزم بها بالنسبة إلى المطالبات اللاحقة والسابقة .

  22. المادة 232 — الاجتماعات للتحقق من رغبات الدائنين أو الملزمين بالدفع

    (1) يجوز للمحكمة في الحالات التي تستدعي مراعاة رغبات الدائنين أو الملزمين بالدفع والتي تثبت بالبينة الكافية أن تأمر بتوجيه الدعوة إلى اجتماعات للدائنين أو الملزمين بالدفع وتعقد هذه الاجتماعات ويكون السير فيها بالكيفية التي تقررها المحكمة ولها أن تعين شخصاً لرئاسة أي اجتماع من هذه الاجتماعات ورفع تقرير إليها عن نتيجة الاجتماع .

    (2) يجب في حالة الدائنين مراعاة قيمة دين كل دائن .

    (3) يجب في حالة الملزمين بالدفع مراعاة عدد الأصوات الذي قررته لائحة التأسيس لأي منهم .

  23. المادة 233 — إقرار المشروع العام للتصفية

    (1) يجوز للمصفي، بإذن من المحكمة إذا كانت تصفية الشركة طريق المحكمة أو تحت إشرافها أو بمقتضى قرار خاص من الشركة إذا كانت التصفية اختيارية، أن يباشر كل أو بعض الأعمال الآتية :

    ( أ) يدفع بالكامل ديون أية فئة من الدائنين،

    (ب) يعقد أي صلح أو تسوية مع الدائنين أو من يدعون بأنهم دائنون أو من تكون لهم أو يدعون بأن لهم مطالبات حاضرة أو مستقبلة قد تلتزم بها الشركة،

    (ج) يتصالح في جميع المطالبات والالتزامات والديون والالتزامات التي قد تصبح ديوناً وجميع المطالبات الحاضرة أو المستقبلية المحققة الوجود أو الاحتمالية القائمة أو المنتظر قيامها بين الشركة وأي ملزم بالدفع أو أي شخص يدعى بأنه ملزم بالدفع أو أي مدين أو شخص آخر يتوقع التزامه للشركة وأن يتصالح في جميع المنازعات التي تتعلق بأية صورة بأصول الشركة أو بتصفيتها أو التي تمسها وذلك بالشروط التي يتفق عليها وبأخذ أي ضمان للتخالص في أية مطالبة أو دين أو التزام وأن يجري عما تقدم المخالصة التامة اللاَّزمة .

    (2) يباشر المصفي صلاحياته بموجب أحكام البند (1) تحت رقابة المحكمة ويجوز لأي دائن أو ملزم بالدفع أن يرفع للمحكمة استئنافاً بشان مباشرة أية من الصلاحيات أو بشأن ما يراد مباشرته منها.

  24. المادة 234 — وجوب إثبات الديون

    مع مراعاة أحكام المادة 235، يجوز في أي تصفـية إثـبات جميع الديون المعلق دفعها على أمر احتمالي وجميع المطالبات ضد الشركة سواء أكانت حالة أو مستقبلية احتمالية أو غير احتمالية ويعمل تقدير صحيح بقدر الإمكان عن قيمة تلك الديون أو المطالبات المعلقة على أمر إحتمالي أو التي ليس لها قيمة معينة لسبب آخر .

  25. المادة 235 — تطبيق قواعد الإفلاس في تصفية الشركة المعسرة

    مع مراعـاة أحكام المادة 239، تسري القواعد المعـمول بها في قانون الإفـلاس لسنة 1929 بالنسبة لاصول الأشخاص الذين اشـهر إفلاسهم على تصفية الشركة المعسرة وتتبع هذه القواعد في شأن حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغير المضمونة ديونهم وكذلك في شأن الديون القابلة للإثبات وتقدير قيمة المبالغ التي تدفع سنوياً والمطلوبات المستقبلية أو الاحتمالية ويجوز لجميع الأشخاص الذين من حقهم في اية حالة من هذا القبيل اثبات استلام الحصص من أصول الشركة أن يدخلوا في التصفية وأن يقدموا ضد الشركة المطالبات التي يجوز لهم تقديمها بموجب أحكام هذه المادة .

  26. المادة 236 — بطلان التحويلات وغيرها بعد البدء في التصفية

    (1) في حالة التصفية الاختيارية يقع باطلاً أي تحويل للأسهم عدا ما يحول منها للمصفي أو بموافقته وكذلك يقع باطـلاً أي تعديل في حالة أعضاء الشركة يحصل بعد البدء في التصفية .

    (2) في حالة التصفية من طريق المحكمة أو تحت إشرافها يقع باطلاً أي تصرف في أموال الشركة بما في ذلك المطالبات الصالحة للتقاضي وأي تحويل للأسهم أو تعديل في حالة الأعضاء يحدث بعد البدء في التصفية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك .

  27. المادة 237 — بطلان الحجز والتنفيذ في حالات معينة

    يـقع باطلاً أي حجز أو تنفيذ يحصل بدون إذن المحكمة ضد أموال الشـركة بعد البدء في التصفية متى كانت الشركة في حالة تصـفية من طريق المحكمة أو تحت إشرافها .

  28. المادة 238 — الأثر المترتب على الرهن العائم

    الرهن العائم الذي ينشأ على تعهدات الشركة وأموالها خلال ثلاثة أشهر من الشروع في تصفيتها يقع باطلاً متى كانت الشركة في حالة التصفية إلا إذا ثبت أن الشركة كانت موسرة عقب إنشاء الرهن العائم مباشرة، ولكنه لا يكون باطلاً بمقدار ما يدفع للشركة نقداً أو بعد إنشاء ذلك الحق وعوضاً عنه .

  29. المادة 239 — المبالغ التي تدفع بطريق الأولوية

    يجب أن تدفع ديون الشركة وفقاً للترتيب الآتي :

    ( أ) المصروفات القضائية وأجر المصفي وجميع الأموال التي صرفت علي الوجه المعقول في نفقات وتكاليف ومصروفات التصفية ،

    (ب) المستحقات الحكومية غير التجارية على أن لا تجاوز 25٪ من المتبقي من المبلغ بعد استيفاء المصروفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) ،

    (ج) جميع الديون المضمونة برهون تأمينية ،

    (د ) جميع الديون المضمونة برهون حيازية أو رهون عائمة مسجلة ،

    (هـ) مستحقات العاملين المقررة بموجب أحكام قوانين العمل على أن لا تجاوز مبلغ 50 ألف جنيه،

    (و ) جميع المبالغ المستحقة للمؤجر نظير أجرة المنازل والأراضي المؤجرة للشركة عن مدة لا تجاوز الستة أشهر السابقة على تاريخ قرار التصفية بالنسبة للمنازل والأراضي التي تشغلها الشركة في التاريخ المذكور،

    (ز ) جميع المبالغ التي لا تجاوز في أية حالة منفردة مبلغ 50 ألف جنيه والمستحقة على الشركة نظير تعويض بموجب أحكام أي من قوانين تعويض العمال يكون معمولاً به وتكون المسئولية بمقتضاه قد نشأت قبل تاريخ قرار التصفية،

    (ح) الديون الممتازة بموجب أحكام القوانين الأخرى ،

    (ط) الديون العادية ،

    (ي) حقوق أعضاء الشركة .

  30. المادة 240 — الأفضلية بطريق الغش

    (1) أي تحويل أو رهن أو تسليم بضائع أو دفع أو تنفـيذ أو غير ذلك من الأعمال المتعلقة بالأموال مما يعتبر ترتيباً لأفضلية بطريق الغش لو باشره أحد الأفراد أو وقع ضده في تفليسته، يعتبر أيضاً بالنسبة لدائني الشركة ترتيباً لأفضلية بطريق الغش، ومن ثم يقع باطلاً إذا باشرته الشركة أو حصلت مباشرته ضدها وهي في دور التصفية .

    (2) في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تقديم طلب التصفية في حالة التصفية من طريق المحكمة أو تحت إشرافها وقرار التصفية الاختيارية بمثابة فعل من أفعال الإفلاس الواقعة من أحد الأفراد .

    (3) يقع باطلاً كل تحويل أو تنازل يحصل من الشركة للأمناء عن جميع أموالها لفائدة جميع دائنيها .