قانون الشركات لسنة 2015
ساريرقم القانون 7 · سنة الإصدار 2015
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل للقانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (267)
- المادة 241 — سلطة المحكمة في فرض تعويضات على المخطئ من أعضاء المجلس أو غيرهم
(1) إذا ظهر أثناء تصفية الشركة أن شخصاً اشترك في تأسيسها أو تكوينها أو أن مديراً عاماً أو أحداً من أعضاء المجلس أو المصفين أو الموظفين السابقين أو الحاليين فيها اساء إستخدام أموال الشركة أو إحتجزها أو أصبح ملزماً بها أو مسئولاً عنها أو أساء إستخدام مركزه أو ارتكب خيانة أمانة بالنسبة للشركة جاز للمحكمة، بناء على طلب المصفي أو أي دائن أو مساهم أو ملزم بالدفع، أن تفحص تصرفات أي من أولئك المذكورين وأن تجبره على رد الأموال أو أي جزء منها أو أن تجبره على أن يدفع لأصول الشركة المبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً وذلك على سبيل التعويض عن إساءة الاستخدام أو الاحتجاز أو خيانة الأمانة .
(2) تطبق أحكام هذه المادة ولو كانت المخالفة التي وقعت من الأشخاص الوارد ذكرهم في البند (1) مما يقاضى عنه جنائياً .
(3) تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 على الطلب الذي يقدم بموجب أحكام هذه المادة كما لو كان ذلك الطلب دعوى مدنية .
- المادة 242 — سلطة المحكمة في الإعفاء من المسئولية في بعض الأحوال
إذا تبين للمحكمة في أي إجراء أمامها ضد أحد أعضاء المجـلس بسبب الإهمال أو خيانة الأمانة أنه مسـئول أو قد يكون مسئولاً عن ذلك إلا انه تصرف بحسن نية وبطريقة معقولة وأن من الإنصاف التجاوز عن الإهمال أو خيانة الأمانة جاز للمحكمة إعفاؤه كلياً أو جزئياً من المسئولية بالشروط التي تراها ملائمة.
- المادة 243 — عقوبة تزوير الدفاتر أو إخفائها أو الغش فيها
إذا أتلف عضو المجلس أو المديرالعام أو الموظف أو المساهم أو الملزم بالدفع بأية شركة في حالة التصفية أو شوه أو أبدل أو زور أو أخفى بطريقة الغش أية دفـاتر أو أوراق أو ضـمانات أو أجرى بطريق التزوير أو الغش أي قـيد في أي سجل أو دفتر حسـابات أو مستند للشركة أو كان طرفاً في إجراء ذلك القيد قاصداً بذلك غش أي شخص أو خداعه يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
- المادة 244 — محاكمة المخطئ من أعضاء المجلس وغيرهم
(1) إذا تبين للمحكمة أثناء تصفية الشركة من طريق المحكمة أو تحت إشرافها أن أحداً من أعضاء المجلس أو المدير العام أو الموظـفين أو الأعضـاء في الشـركة الحـالييـن منهم أو السابقين قد إرتكب بالنسبة للشركة مخالفة جنائية، يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد ذوي الشأن في التصفية أن تأمر المصفي الرسمي، بحسب الحال، باتخاذ إجراءات المحاكمة عن تلك المخالفة ولها أن تأمر بدفع النفقات والمصروفات من أصول الشركة .
(2) إذا تبين للمصفي أثناء التصفية الاختيارية أن أحداً من أعضاء المجلس أو المدير العام أو الموظفين أو الأعضاء في الشركة الحاليين منهم أو السابقين قد إرتكب بالنسبة للشركة مخالفة جنائية يجوز للمصفي، اتخاذ الإجراءات اللاَّزمة لمحاكمته .
- المادة 245 — مسئولية الموظف عن ديون الشركة
إذا ظهر أثناء تصفية شركة أو في أي إجراءات ضدها أن موظفاً كان طـرفاً في التعـاقد على دين ولم تكن له عند التعاقد على ذلـك الدين أي سبب معقول أو محتمل ليتوقع أن الشركة سيكون في مقدورها أداء الدين بعد الأخذ في الاعتبار التزاماتها الأخرى وقت التعاقد، إن وجدت، يكون ذلك الموظف قد ارتكب مخالفة ويعاقب عند الإدانة بالغرامة أو بالسجن مدة لا تتجاوز سنة .
- المادة 246 — المسئولية عن الغش في أعمال الشركة
(1) إذا ظهر أثناء تصفية شركة أو في أي إجراءات ضدها أن أي عمل للشركة قد تمت مزاولته بقصد غش دائني الشركة أو دائني أي شخص آخر أو لأي غرض إحتيالي يجوز للمحكمة عند طلب المصفي أو دائن أو مساهم أو ملزم بالدفع، أن تقرر أن كل شخص كان عن علم منه طرفاً في مزاولة الشركة لأعمالها على ذلك النحو مسئول مسئولية شخصية، عن كل ديون الشركة أو التزاماتها الأخرى أو بعضها حسبما تقرر المحكمة .
(2) إذا أدين شخص بمخالفة المادة 245 فيما يتعلق بالتعاقد على دين على النحو المشار إليه في تلك المادة يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي أو أي دائن أو مساهم أو ملزم بالدفع أن تقرر إذا رأت ذلك مناسباً أن ذلك الشخص مسئول مسئولية شخصية عن أداء ذلك الدين كله أو بعضه .
- المادة 247 — عقوبة شهادة الزور
كل من يؤدي عمداً شهادة الـزور عند استجوابه بعد حـلف اليمـين المقررة بموجب أحكام هذا القانون أوأي إقرار مشفوع باليمين أو شهادة أو تأكيد رسمي في تصفية أية شركة أو بشأن تصفيتها بموجب أحكام هذا القانون أو في غير ذلك من المسائل التي تنشأ بموجب أحكام هذا القانون أو بشأنها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
- المادة 248 — اعتبار مستندات الشركة بينة
إذا كانت الشركة في حالة تصفية تعتبر جميع مستنداتها ومستندات المصفـين بينة مبـدئية فيما بين الملزمين بالدفع على صـحة جمـيع المسائل المدونة فيها.
- المادة 249 — الاطلاع على المستندات
يجوز للمحكمة بعد أن تصدر أمراً بتصفية الشركة من طريق المحكمة أو تحت إشرافها أن تصدر حسبما تراه عادلاً، أمرها باطلاع دائني الشركة أو المساهمين أو الملزمين بالدفع على مستنداتها ولهم بناءً على ذلك حق الاطلاع على ما في حيازة الشركة من مستندات في حدود ما يقرره الأمر .
- المادة 250 — التصرف في مستندات الشركة
(1) إذا تمت تصفية الشركة وأوشكت أن يتم حلها جاز التصرف في مستنداتها ومستندات المصفين على الوجه الآتي :
(أ ) إذا كانت التصفية من طريق المحكمة أو تحت إشرافها فيكون التصرف بالطريقة التي تقررها المحكمة ،
(ب) إذا كانت التصفية اختيارية يكون التصرف في المستندات بالطريقة التي تعينها الشركة بمقتضى قرار خاص .
(2) تنقضي مسئولية الشركة بعد مضى ثلاث سنوات من حلها وكذلك مسئولية المصفين ومسئولية أي شخص عهد إليه بمستندات الشركة بسبب عدم تقديم هذه المستندات لأي شخص يدعى أن له مصلحة فيها .
- المادة 251 — الإبلاغ عن التصفيات قيد النظر
(1) إذا كانـت الشركة في حالة تصفية ولم تنته التصفية خلال سنة بعد البدء فيها، يجـب على المصفي أن يـودع لـدى المسجل كل ستة أشهر وإلى حين انتهاء التصفية تقريراً بالشكل المقرر يشتمل على البيانات المقررة بشأن إجراءات التصفية والحالة التي وصلت إليها .
(2) إذا لم يقم المصفي بتنفيذ أحكام هذه المادة يعد مرتكبا مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقاً لأحكام المادة 257.
- المادة 252 — سلطة المسجل في تعيين المصفي في التصفية الاختيارية
(1) يجب على المسجل اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الشركة وهى في حالة تصفية اختيارية وليس لها مصف، أو أن أعـمالها قد تمت تصفيتها ولكن التقارير الواجب إعدادها بوساطة المصفي لم يتم إعدادها وانقضت فترة ثلاثة أشهرعلى ذلك أن يرسل إعلاناً بطريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى إلى الشركة و المصفي يستعلم عن حقيقة الأمر.
(2) إذا لم يتلق المسجل رداً خلال شهر من إرسال الخطاب عليه أن رسل خطاباً آخر إلى الشركة والمصفي أن وجد وأن ينشر اعلاناً في الجريدة الرسمية وفي صفحة اقتصادية في صحيفة يومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية يوضح فيه أن في نيته تعيين مصف إذا لم يتلق رداً خلال ثلاثة أشهر .
(3) يجوز للمسجل عند انقضاء الميعاد المبين في الإعلان أن يعين مصفياً ليباشر اجراءات التصفية وفقاً لسلطاته المقررة بموجب أحكام هذا القانون، أو حذف الشركة وفقاً لأحكام المادة 255.
(4) يعتبر المصفي الذي تم تعيينه وفقاً لأحكام البند(3) كما لو تم تعيينه بوساطة الشركة ويجوز لكل ذي مصلحة التقدم للمحكمة لعزله وفقاً لأحكام هذا القانون .
- المادة 253 — سلطة المحكمة في تقرير بطلان حل الشركة
(1) يجوز للمحكمة في أي وقت خلال سنتين من تاريخ حل الشركة، وبطلب يقدمه لها المصفي أو أي شخص آخر يتبين للمحكمة أنه صاحـب مصلـحة ، أن تصدر أمـراً بالشروط التي تستصوبها تقرر فيه بطلان حل الشركة، ومتى صدر هذا الأمر، جاز اتخاذ الإجراءات التي كان يمكن اتخاذها كما لو أن الشركة لم تحل .
(2) يجب على الشخص الذي صدر الأمر بناءً على طلبه أن يودع لدى المسجل خلال واحد وعشرين يوماً من صدور الأمر صورة معتمدة من الأمر المذكور، فإذا لم يقم بتنفيذ ذلك يعد مرتكباً مخالفة لهذه المادة ويكون عرضة للجزاءات وفقاً لأحكام المادة 257 .
- المادة 254 — سلطة المحكمة في مد المواعيد
يجوز للمحكمة عند الضرورة وبالشروط التي تراها مناسبة أن تأمر بمد الميعاد المعين للقيام بأي إجـراءات سـواء كان ذلك قـبل أو بعد انقضاء الأجل المحدد بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 255 — سلطة المسجل في حذف الشركة المنقضية من السجل
(1) إذا كان لدى المسجل سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن إحدى الشركات لا تزاول أعمالها يجب عليه أن يرسل إليها بطريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى خطاباً يستعلم فيه عن حقيقة ذلك الأمر .
(2) إذا لم يتلق المسجل رداً على هذا الخطاب خلال شهر من إرساله يجب عليه، بعد انقضاء هذا الشهر، أن يرسل إلى الشركة وأي ذي مصلحة خلال ثلاثة أشهر خطاباً بطريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى يشير فيه إلى خطابه السابق ويذكر أنه لم يتلق عليه رداً و إنه إذا لم يصله الرد على خطابه الثاني خلال شهر من تاريخه سينشر إعلاناً في الجريدة الرسمية والصحف اليومية يوضح أن في نيته حذف اسم الشركة من السجل .
(3) إذا تلقى المسجل رداً من الشركة بأنها انقطعت عن العمل أو أنها لا تزاول نشاطها أو إذا لم يتلق من الشركة رداً على خطابه الثاني خلال شهر بعد إرساله، يجوز له أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي صفحة اقتصادية في صحيفة يومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية، وأن يرسل للشركة إعلاناً بطريق البريد بأن اسم الشركة سيحذف من السجل عند انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلا إذا ظهر سبب بخلاف ذلك، وتحذف الشركة بناءً على ذلك الإعلان .
(4) إذا رأت الشركة أو رأى أي عضو فيها أو الدائن أو ذو مصلحة خلال سنتين من تاريخ الحذف أنه يضار من حذف اسم الشركة من السجل، جاز للمحكمة، بناء على طلب الشركة أو العضو أو الدائن المشار إليهم، أن تأمر بإعادة إدراج اسم الشركة في السجل إذا اقتنعت بأن الشركة كانت عند حذف اسمها تزاول أعمالها أو بأن العدالة تقتضى لغير ذلك من الأسباب إعادة إدراج اسمها في السجل، ومتى صدر هذا الأمر اعتبرت الشركة أنها ما تزال قائمة وموجودة وكأن اسمها لم يحذف من السجل، ويجوز للمحكمة أن تقرر في ذات الأمر ما تراه عادلاً من الأوامر والأحكام لوضع الشركة وجميع الأشخاص الآخرين بقدر الإمكان في ذات الوضع الذي كان لهم قبل حذف اسمها من السجل .
(5) يجوز إرسال الخطاب أو الإعلان بموجب أحكام هذه المادة إلى الشركة بعنوانها في مكتبها المسجل فإذا لم يكن مكتبها مسجلاً فيرسل الخطاب أو الإعلان إليها بعنوان أحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف آخر من موظفيها فإذا لم يوجد من هؤلاء من يكون اسمه وعنوانه معروفاً للمسجل يرسل الخطاب أو الإعلان إلى كل شخص من الموقعين على عقد التأسيس على عنوانه المذكور في ذلك العقد .
- المادة 256 — حذف فرع الشركة الأجنبية
(1) في حالة رغبة الشركة المؤسسة خارج جمهورية السودان بإنهاء عملها وحذف فرعها المسجل في جمهورية السودان يجب عليها مخاطبة المسجل بذلك كتابة تفيد أنها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها وتؤيد ذلك بإقرار موثق وعلى المسجل نشر ذلك الإعلان في صفحة اقتصادية في صحيفة يومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية علي نفقة الشركة .
(2) بعد انقضاء فترة شهر من الإعلان الوارد في البند (1) يجب على المسجل حذف الشركة من السجل ما لم تكن هناك مطالبة من أي شخص ذي مصلحة أو أي جهة رسمية .
- المادة 257 — سلطة المسجل في توقيع الجزاءات
(1) يوقع المسجل الجزاءات المنصوص عليها في لائحة المخالفات والجزاءات المالية الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) في حالة عدم التزام الشركة بدفع إي غرامة وفق الجزاء الموقع عليها يجوز للمسجل تنفيذه بوساطة المحكمة .
- المادة 258 — نظر المخالفات
(1) مع مراعاة أحكام المادة 257 تكون المحاكمة عن مخالفات هذا القانون أمام المحكمة أو أي محكمة أخرى يحددها رئيس القضاء .
(2) على الرغم من أي حكم مخالف في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فإن أي جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون تعتبر من الجرائم التي لا يجوز للشرطة القبض فيها بدون أمر بالقبض .
- المادة 259 — التصرف في الغرامات
يجوز للمحكمة التي تحكم بغرامة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بصرف الغرامة كلها أو بعضها في دفع أو نحو دفع مصروفات الإجراءات أو في دفع مكافأة للشخص الذي حصلت الغرامة بناءً على بلاغه .
- المادة 260 — عقوبة البيانات الكاذبة
دون الإخلال بأحكام أي قانون آخر، أي شخص يدعي كذباً أنه دائن أو يقدم بياناً كاذباً في أي كشف أو تقرير أو إقرار أو شهادة أو موازنة أو أي مستند آخر يكون مطلوباً بموجب أحكام هذا القانون أو من أجل أغراضه وهو يعلم بعدم صحة ذلك البيان يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 261 — مكاتب التسجيل والرسوم
(1) ينشأ لأغراض تسجيل الشركات بموجب أحكام هذا القانون مكتب أو مكاتب في المكان أو الأمكنة التي يحددها الوزير.
(2) يعين الوزير المسجل والمسجلين الولائيين لتسجيل الشركات بموجب أحكام هذا القانون وله وضع اللَّوائح الخاصة بواجباتهم .
(3) يجوز للمسجل أن يفوض كل سلطاته الممنوحة بموجب هذا القانون، أو بعضها للمسجلين الولائيين .
(4) يقوم المسجل بإعداد خاتم أو أختام لتوثيق المستندات المطلوب إيداعها بموجب أحكام هذا القانون .
(5) يكون أي مستند يعرض على المسجل لتسجيله أو لإيداعه باللغة العربية أو الإنجليزية .
- المادة 262 — الرسوم
تدفـع عن المسائل المذكـورة في القائمة (ب) مـن الجـدول الأول الرسوم التي يحددها الوزير من وقت لآخر بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.
- المادة 263 — سلطة لجنة القواعد في وضع قواعد
(1) يجوز للجنة القواعد المكونة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أن تضع من وقت لآخر ما يتلاءم مع هذا القانون ومع القانون المعمول به حالياً في شأن الإجراءات أمام المحاكم المدنية من القواعد المتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها في تصفية الشركات أمام تلك المحاكم ويجب على اللجنة وضع قواعد تنص على المسائل المتعلقة بتصفية الشركات والتي يقضي هذا القانون بتقريرها .
(2) دون الإخلال بالسلطة العامة المخولة للجنة القواعد فيما تقدم يجوز للجنة وضع القواعد التي تمكن المصفي الرسمي من استعمال جميع سلطات المحكمة أو بعضها، المخولة لها والواجبات المفروضة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بالنسبة إلى المسائل الآتي ذكرها، وأن يكون ذلك تحت رقابة المحكمة وهذه السلطات والواجبات هي :
(أ ) انعقاد وإدارة الاجتماعات للتحقق من رغبات الدائنين والملزمين بالدفع ،
(ب) إعداد القوائم بأسماء الملزمين بالدفع وتصحيح سجل الأعضاء عند الإقتضاء وتحصيل الأصول واستعمالها،
(ج) طلب تسليم الأموال والمستندات للمصفي ،
(د ) عمل المطالبات ،
(هـ) تحديد الميعاد الذي يجب خلاله إثبات الديون والمطالبات على أنه لا يجوز للمصفي الرسمي بدون إذن خاص من المحكمة أن يصحح سجل الأعضاء وكذلك لا يجوز له إجراء أية مطالبة دون الحصول على إذن خاص من المحكمة.
- المادة 264 — إخطار الشركة والمسجل بالمستندات
(1) يجوز أن يتم إخطار الشركة بالمستندات بتركها في مقرها المسجل أو بإرسالها إلى ذلك المقر بالبريد المسجل أو بأية وسيلة أخرى ملائمة .
(2) يجب تسليم المسجل للمستند في مكتب التسجيل المختص.
- المادة 265 — توثيق المستندات
يجوز التوقيع علي المستندات أو الإجراءات التي يلزم توثيقها من الشركة من عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو من السكرتير أو من أي موظف آخر بالشركة مفوض في ذلك على أن تختم بالخاتم العام للشركة .
- المادة 266 — إبادة السجلات والمستندات
مع مراعاة أحكام المواد 254، 255، 256 يجوز للمسجل بعد مرور خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في المـواد المذكورة، أن يبيد سجل أية شركة محفوظة لديه مع ما فيه من مستندات .
- المادة 267 — سلطة إصدار اللوائح
يجوز للوزير إصدار اللَّوائح اللاَّزمة أو المناسبة لتنفيذ أحكام هـذا القانون، ودون الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز للوزير بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار اللَّوائح المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ) الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) المخالفات والجزاءات المالية .