قانون الشركات لسنة 1925
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1925
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
قانون ملغى. ألغاه قانون الشركات لسنة 2015 بنصّ صريح في مادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون الشركات لسنة 1925" على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل». ويُنتبه إلى الاستثناء: اللوائح والقواعد والإجراءات الصادرة بموجب قانون 1925 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدّل.
مادة (276)
- المادة 266 — رأسمال شركة القطاع العام ومواردها المالية
(1) يتكون رأسمال شركة القطاع العام ومواردها المالية حسبما ينص عليه في عقد تأسيسها .
(2) يجب على كل شركة قطاع عام أن تقوم بتقييم أصولها مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات .
- المادة 267 — المالية والحسابات
(1) يجب على كل شـركة قطـاع عام أن تخطـر الوزير من طريق الوزير المختص عند فتح الحسابات بالمصارف وفق أحكام القانون على أنه يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح حسابات بالعملة الحرة .
(2) يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التي تحددها الوزارة للوزير المختص والوزير لإجازتها .
(3) تعد كل شركة قطاع عام موازنة تنمية وإعادة تأهيل وتناقش مع الوزير ولا يجوز التصرف في أي صافى أرباح أو منح أو حوافز إلا بموافقة الوزير .
(4) تحتفظ كل شركة قطاع عام بمال للاحتياطي العام من الأرباح كل عام بموافقة الوزير .
(5) يجب على كل شركة قطاع عام أن تحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً .
- المادة 268 — إستخدام موارد شركة القطاع العام المالية
(1) يجب أن يستخدم مال شركة القطاع العام في تحقيق أغراضها فحسب .
(2) دون المساس بنص البند (1) يستخدم مال الشركة في الآتى :
( أ) إدارة الشركة وتنفيذ أعمالها ،
(ب) سداد التزامات الشركة المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات تشغيل الشركة بما في ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع أجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
(3) يجوز لشركة القطاع العام بتوصية من الوزير المختص بموافقة الوزير أن :
( أ) تقوم بمسك حساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي خصصت من أجله ،
(ب) تستثمر الأموال الواردة في حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن ،
(ج ) تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال .
- المادة 269 — المراجعة
تراجع حسابات شركة القطاع العام سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .
- المادة 270 — الحساب الختامى والتقارير
(1) يرفع المجلس للوزير المختص خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
( أ) بيان الحساب الختامى وحساب الأرباح والفوائض ،
(ب) تقرير المراجع العام عن شركة القطاع العام ،
(ج ) تقريراً يوضح سير العمل بشركة القطاع العام أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والعمالة .
(2) يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار إليها في البند (1) إلى الوزير في فترة لا تجاوز شهر يونيو التالى من نهاية السنة المالية .
(4)تناقش البيانات والتقارير المشار إليها في البند (1) في اجتماع الجمعية العمومية السنوى بحضور الوزير المختص والمراجع العام والمدير العام وأعضاء المجلس وبرئاسة الوزير وذلك :
( أ) لإقرار التقرير السنوى ،
(ب) لإجازة الحسابات الختامية المراجعة ،
(ج ) لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض ،
(د ) للتوصية بمكافآت الأعضاء .
(هـ) لمناقشة أي مواضيع أخرى تتعلق بمسار عمل شركة القطاع العام من النواحى المالية والسياسات العامة .
- المادة 271 — سلطة إصدار اللوائح
(1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه يجوز لمجلس إدارة كل شركة قطاع عام بموافقة الوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الشركة بما في ذلك الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات شركة القطاع العام .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 262(1)(هـ) يصدر مجلس إدارة كل شركة قطاع عام لوائح شروط خدمة العاملين بشركة القطاع العام .