قانون الشركات لسنة 1925
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1925
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
قانون ملغى. ألغاه قانون الشركات لسنة 2015 بنصّ صريح في مادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون الشركات لسنة 1925" على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل». ويُنتبه إلى الاستثناء: اللوائح والقواعد والإجراءات الصادرة بموجب قانون 1925 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدّل.
مادة (276)
- المادة 236 — المحكمة أو الشخص الذي يحصل أمامه الإقرار المشفوع باليمين
(1) الإقرار المشفوع باليمين المطلوب بموجب أحكام هذا الباب أو لأغراضه يجوز أن يؤخذ في السودان أمام أية محكمة أو قاض أو شخص مفوض قانوناً في أخذ الإقرارات المشفوعة باليمين أو أمـام القناصـل السودانيين أو نوابهم فى أي مكان خارج السودان .
(2) تأخذ جميع المحاكم والقضاة مدنيين وجنائيين والأشخاص الذين يتصرفون بصفة قضائية في السودان علماً قضائياً بالخاتم أو الطابع أو التوقيع الذي تضعه أو تذيل به أو تكتبه تلك المحكمة أو القاضى أو الشخص أو القنصل أو نائب القنصل تحت أي إقرار مشفوع باليمين مما تقدم ذكره أو أي مستند آخر يستخدم لأغراض هذا الباب .
- المادة 237 — سلطة لجنة القواعد في وضع قواعد
(1) يجوز للجنة القواعد المكونة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أن تضع من وقت لآخر ما يتلاءم مع هذا القانون ومع القانون المعمول به حالياً في شأن الإجراءات أمام المحاكم المدنية من القواعد المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها في تصفية الشركات أمام تلك المحاكم ولتنفيذ ما سبق تضمينه في هذا القانون من أحكام خاصة بتخفيض رأس المال وتجزئة أسهم الشركة ويجب على اللجنة وضع قواعد تنص على المسائل المتعلقة بتصفية الشركات والتى يقضى هذا القانون بتقريرها .
(2) دون الإخلال بالسلطة العامة المخولة للجنة القواعد فيما تقدم يجوز للجنة وضع القواعد التي تمكن المصفى الرسمى أو التي تتطلب مباشرة أو استعمال جميع أو بعض السلطات والواجبات المخولة للمحكمة أو المفروضة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بالنسبة إلى المسائل الآتى ذكرها ، وأن يكون ذلك تحت رقابة المحكمة ، وهذه السلطات والواجبات هى :
( أ) انعقاد وإدارة الاجتماعات للتحقق من رغبات الدائنين والملزمين بالدفع ،
(ب) إعداد القوائم بأسماء الملزمين بالدفع وتصحيح سجل الأعضاء عند الاقتضاء وتحصيل الأصول واستعمالها ،
(ج ) طلب تسليم الأموال والمستندات للمصفى ،
(د ) عمل المطالبات ،
(هـ) تحديد الميعاد الذي يجب خلاله إثبات الديون والمطالبات على أنه لا يجوز للمصفى الرسمى بدون إذن خاص من المحكمة أن يصحح سجل الأعضاء وكذلك لا يجوز له إجراء أية مطالبة دون الحصول على إذن خاص من المحكمة .
- المادة 238 — سلطة المسجل في حذف الشركة المنقضية من السجل
(1) إذا كان لدى المسجل سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن إحدى الشركات لا تزاول أعمالها أو لا تقوم بأى نشاط فيجب عليه أن يرسل إليها بطريق البريد خطاباً يستعلم فيه عن حقيقة ذلك الأمر .
(2) إذا لم يتلق المسجل رداً على هذا الخطاب خلال شهر من إرساله فيجب عليه ،
بعد انقضاء هذا الشهر، أن يرسل إلى الشركة خلال أربعة عشر يوماً خطاباً بطريق البريد المسجل يشير فيه إلى خطابه السابق ويذكر أنه لم يتلق عنه رداً وأنه إذا لم يصله الرد على خطابه الثاني خلال شهر من تاريخه فانه سينشر إعلاناً في الجريدة الرسمية يوضح أن في نيته حذف اسم الشركة من السجل .
(3) إذا تلقى المسجل رداً من الشركة بأنها انقطعت عن العمل أو أنها لا تزاول نشاطاً ، أو إذا لم يتلق من الشركة رداً على خطابه الثاني خلال شهر بعد إرساله ، فيجوز له أن ينشر في الجريدة الرسمية وأن يرسل للشركة إعلاناً بطريق البريد بأن اسمها سيحذف من السجل عند انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلا إذا ظهر سبب بخلاف ذلك ، وتحل الشركة بناءً على ذلك الإعلان .
(4) إذا كان لدى المسجل سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الشركة وهى في حالة التصفية ليس لها مصف يقوم بأعمال التصفية ، أو أن أعمالها قد تمت تصفيتها ولكن التقارير الواجب إعدادها من المصفى لم تعمل مدة ستة أشهر متتالية بعد قيام المسجل بإرسال إعلان للشركة بطريق البريد أو إعلان للمصفى في محل عمله الأخير المعروف يطلب فيه هذه التقارير ، فيجوز للمسجل في هذه الأحوال أن ينشر في الجريدة الرسمية وأن يرسل إلى الشركة الإعلان المنصوص عنه في البند (3) .
(5) يجوز للمسجل عند انقضاء الميعاد المبين في الإعلان أن يحذف اسم الشركة من السجل وأن ينشر إعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية وبمجرد نشر هذا الإعلان تحل الشركة إلا إذا أبدت الشركة قبل انقضاء ذلك الميعاد سبباً يبرر عدم حذف اسمها على أن مسئولية كل عضو مجلس إدارة أو عضو في الشركة ـ إن وجدت ـ تستمر ويمكن تنفيذها كما لو كانت الشركة لم تحل .
(6) إذا رأت الشركة أو رأى أي عضو فيها أو أي دائن لها أنه يضار من حذف اسمها من السجل ، جاز للمحكمة ،
بناءً على طلب الشركة أو العضو أو الدائن المشار إليهم ، أن تأمر بإعادة إدراج اسم الشركة في السجل إذا اقتنعت بأن الشركة كانت عند حذف اسمها تزاول أعمالها أو نشاطها أو بأن العدالة تقتضى لغير ذلك من الأسباب إعادة إدراج اسمها في السجل ، ومتى صدر هذا الأمر اعتبرت الشركة أنها ما تزال قائمة وموجـودة وكأن اسمها لم يحذف من السجل ، يجوز للمحكمة أن تقرر في نفس الأمر ما تراه عادلاً من الأوامر والأحكام لوضع الشركة وجميع الأشخاص الآخرين بقدر الإمكان في ذات الوضع الذي كان لهم قبل حذف اسمها من السجل .
(7) يجوز إرسال الخطاب أو الإعلان بموجب أحكام هذه المادة إلى الشركة بعنوانها في مكتبها المسجل فإذا لم يكن مكتبها مسجلاً فيرسل الخطاب أو الإعلان إليها بعنوان أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المديرين أو أي موظف آخر من موظفيها فإذا لم يوجد من هؤلاء من يكون اسمه وعنوانه معروفاً للمسجل فيرسل الخطاب أو الإعلان إلى كل شخص من الموقعين على عقد التأسيس على عنوانه المذكور في العقد .
- المادة 239 — مكاتب التسجيل
(1) ينشأ لأغراض تسجيل الشركات بموجب أحكام هذا القانون مكتب أو مكاتب في المكان أو الأمكنة التي يعينها وزير العدل .
(2) يجوز لوزير العدل أن يعين مسجلين ونواباً وفقاً لما يراه لازماً لتسجيل الشركات بموجب أحكام هذا القانون وله وضع اللوائح الخاصة بواجباتهم .
(3) يجوز لوزير العدل أن يأمر بإعداد خاتم أو أختام لتوثيق المستندات المطلوبة لتسجيل الشركات أو المتعلقة بتسجيلها.
(4) يجوز لأى شخص الإطلاع على المستندات المحفوظة عند المسجل إذا دفع الرسوم التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز لأى شخص أن يطلب من المسجل شهادة تأسيس الشركة أو صورة أو مستخرج من أي مستند آخر أو جزء منه معتمد من المسجل إذا دفع عن الشهادة أو المستخرج أو الصورة أو المستخرج المعتمد الرسوم التي يحددها مجلس الوزراء .
(5) يكون كل مستند يعرض على المسجل لتسجيله أو لإيداعه باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية فإذا كان باللغة الإنجليزية ترفق به ترجمة باللغة العربية معتمدة من الشخص الذي يعرضها بأنها ترجمة صحيحة للأصل .
- المادة 240 — الرسوم
تدفـع عن المسائل المتعددة المذكـورة في القائمة (ب) من الجدول الأول الرسوم المتعددة المعينة فيه أو رسم أقل حسبما يجوز أن يوجه به وزير المالية والاقتصاد الوطني .
- المادة 241 — نظر المخالفات
(1) تكون المحاكمة عن مخالفات هذا القانون أمام محكمة قاض من الدرجة الأولى أو أمام أية محكمة أعلى .
(2) بالرغم من أي حكم مخالف في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فإن كل جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون تعتبر في تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 من الجرائم التي لا يجوز للشرطة القبض فيها بدون أمر بالقبض .
- المادة 242 — التصرف في الغرامات
يجوز للمحكمة التي تحكم بغرامة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بصرف الغرامة كلها أو بعضهـا في دفع أو نحو دفع مصـروفات الإجراءات أو في دفع أو نحو دفع مكافأة للشخص الذي حصلت الغرامة بناءً على بلاغه .
- المادة 243 — سلطة طلب تقديم ضمان للمصروفات من الشركة ذات المسئولية المحدودة
إذا كانت الشركة مدعية أو شاكية في أية قضية أو إجراء قانوني آخر فيجوز للمحكمة المختصة بنظر الموضوع إذا تبين لها وجود سبب يحملها على الاعتقاد بعدم قدرة الشركة على دفع مصروفات المدعى عليه لو كسب الدعوى أن تطلب تقديم ضمان كاف لتلك المصروفات ويجوز للمحكمة وقف جميع الإجراءات حتى يقدم ذلك الضمان .
- المادة 244 — سلطة المحكمة في الإعفاء من المسئولية في بعض الأحوال
إذا تبين للمحكمة في أي إجراء أمامها ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة بسبب الإهمال أو خيانة الأمانة أنه مسئول أو قد يكون مسئولاً عن ذلك ولكنه تصـرف بأمـانة وبطـريقة معقولة وأن من الإنصاف التجاوز عن الإهمال أو خيانة الأمانة جاز للمحكمة إعفاؤه كلياً أو جزئياً من المسئولية بالشروط التي تراها ملائمة .
- المادة 245 — عقوبة البيانات الكاذبة
كل من قدم عمداً في أي كشف أو تقرير أو شهادة أو موازنة أو أي مستند آخر يكـون مطلوباً بموجب أحكام أي نص من نصوص هذا القانون أو من أجل أغراضه تقريراً كاذباً في أية نقطة جوهرية مع علمه بكذب التقرير يعاقب بالسجن مدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة أيضاً .
- المادة 246 — عقوبة إستعمال كلمة " محدودة " إستعمالاً غير صحيح
إذا قام أي شخص أو عدد من الأشخاص بالإتجار أو بمزاولة عمل تحت أي اسم أو عنوان استعملوا في آخره كلمة " محدودة " فيحكم عليهم بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستعملون فيه ذلك الاسم أوالعنوان ما لم يكونوا شركات مؤسسة على وجه صحيح بمسئولية محددة .
- المادة 247 — الشركات التي يسرى عليها الباب الثامن
يسرى هذا الباب على جميع الشركات المؤسسة خارج السودان التي أنشأت لهـا محلاً للعمل داخـل السودان في أو بعد اليوم الأول من شهر مارس سنة 1931وعلى جميع الشركات المؤسسة خارج السودان التي كانت قد أنشأت قبل اليوم الأول من شهر مارس سنة 1931 محلاً للعمل داخل السودان وتواصل استبقاء محل عمل لها داخل السودان ، على أنه في حالة الشركة المؤسسة خارج السودان لمزاولة أي نوع من عمليات التأمين والتى عينت أو تعين وكيلاً لها في السودان لمزاولة تلك العمليات نيابة عنها داخل السودان فإنها تعتبر فيما يتعلق بهذا الباب كما لو كانت قد أنشأت محلاً لعملها داخل السودان أو يفترض قيامها بإنشائه وبعدئذ وطالما ظل ذلك التعيين قائماً يعتبر أن لتلك الشركة محلاً للعمل داخل السودان .
- المادة 248 — تسجيل الشركات المؤسسة خارج السودان والتى تزاول أعمالها في السودان
(1) الشركة المؤسسة خارج السودان التي لم تكن في اليوم الخامس عشر من شهر مارس سنة 1939 قد أنشأت محل عمل لها فى السودان ولم تكن قد سجلت المستندات المطلوب تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون لا يجوز لها إنشاء محل عمل في السودان ما لم تكن قد سجلت بموجب أحكـام هذه المادة على أنه في حالة الشركة التي تؤسس خارج السودان والتى تدخل في عقد عمل مع الحكومة لتنفيذ أي عمل في السودان والتى عليها أن تنشئ مركز أعمال في السودان من أجل ذلك الغرض فقط فإن التسجيل يعتبر مقصوراً على ذلك العمل وللوقت اللازم لتنفيذه وفقاً لشروط العقد .
(2) تقدم طلبات التسجيل إلى المسجل قبل البدء في مزاولة أي عمل وترفق مع طلب التسجيل المستندات الآتية :
( أ) صورة معتمدة من دستور الشركة أو أمر إنشائها أو عقد التأسيس ونظام الشركة ،
أو غير ذلك من الوثائق ، التي تكونت الشركة بمقتضاها أوالتى تحدد تكوينها ، وإذا لم تكن الوثيقة محررة باللغة العربية تقدم ترجمة معتمدة لها ،
(ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة مشتملة على التفاصيل الخاصة بهم التي يستلزم هذا القانون إدراجها بالنسبة لهم في سجل أعضاء مجلس الإدارة بالشركة ،
(ج ) اسم وعنوان شخص أو أكثر من الأشخاص المقيمين في السودان المفوضين من الشركة في أن يقبلوا بالنيابة عنها الإعلانات القضائية أو أية إعلانات أخرى مطلوب إعلانها للشركة ،
(د ) نسخة معتمدة من التفويض الشرعى الذي يمكن أحد الأشخاص المقيمين عادة داخل السودان من العمل للشركة داخل السودان .
(3) يقدم المسجل الطلب إلى وزير العدل والذى يكون له التقدير المطلق في أن يأذن بالتسجيل أو يرفضه .
(4) يجب على المسجل عند استلامه إذن وزير العدل بتسجيل الشركة أن يقوم بما يأتى وهو أن :
( أ) يستبقى ويسجل دستور الشركة أو أمر إنشائها أو عقد تأسيسها ونظامها ـ إن وجد ،
(ب) يأمر بنشر دستور الشركة أو أمر إنشائها أو عقد التأسيس أو نظامها أو ملخص لذلك في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة ،
(5) يدفع للمسجل عند تسجيل الشركة رسم مقداره ألفان وخمسمائة جنيه ، وفى حالة الشركة التي لم تكن لغرض الربح يكون الرسم الواجب دفعه هو خمسة وعشرون جنيه .
(6) إذا لم تقم الشركة التي تسرى عليها أحكام هذه المادة بتنفيذ أي من مقتضياتها تعاقب الشركة وكل موظف فيها أو وكيل عنها يشترك في المخالفة مع علمه بها بالغرامة التي تحددها المحكمة وإذا كانت المخالفة من المخالفات المستمرة فلا تجاوز الغرامة المبلغ الذي تحدده المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .
- المادة 249 — وجوب تسليم تقرير للمسجل عند حصول تغيير في المستندات .. الخ
إذا حدث بالنسبة لأية شركة من الشركات التي يسرى عليها هذا الباب تغيير فيما يأتى :
( أ) دستور الشركة وأمر إنشائها أو عقد تأسيسها ونظامها أو أية وثيقة مما ذكر ، أو
(ب) أعضاء مجلس إدارة الشركة أو التفاصيل المدرجة في قائمة أعضاء مجلس الإدارة ، أو
(ج ) أسماء أو عناوين الأشخاص المفوضين في قبول الإعلانات نيابة عن الشركة ، أو
(د ) التفويض الشرعى المطلوب بموجب أحكام المادة 248،
فيجب على الشركة أن تسلم للمسجل خلال شهرين من تاريخ ذلك التغيير تقريراً يشتمل على التفاصيل التي قررها التغيير لتسجيلها .
- المادة 250 — موازنة الشركة التي تزاول عملها في السودان
(1) يجب على كل شركة يسرى عليها هذا الباب أن تعد في كل سنة تقويمية موازنة طبقاً للشكل ومشتملة على ذات التفاصـيل ومضمنة ذات المستندات التي تكـون الشـركة ملزمة بإعدادها بالطريقة المذكورة بموجب أحكام هذا القانون فيما لو كانت خاضعة له ويجب عليها تقديمها للشركة في اجتماع عام وأن تسلم صورة من هذه الموازنة للمسجل لتسجيلها .
(2) إذا لم تكن الموازنة السابق ذكرها محررة باللغة العربية فيجب أن ترفق بها ترجمة معتمدة لها .
- المادة 251 — الإلتزام بذكر اسم الشركة وما إذا كانت محدودة والقطر الذي تأسست فيه
يجب على كل شركة يسرى عليها هذا الباب أن تقوم بما يأتى :
( أ) أن تذكر في البيان الذي تدعو فيه إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها في السودان اسم القطر الذي تأسست فيه ، و
(ب) أن تعرض في مكان ظـاهر من كل محل تزاول عملها فيه بالسودان اسمها واسم القطر الذي تأسست فيه ، و
(ج ) أن تذكر في جميع فواتيرها المطبوعة وأوراق مكاتباتها وفى جميع الإعلانات وغير ذلك من نشراتها الرسمية اسمها واسم القطر الذي تأسست فيه بحروف مقروءة ، و
(د ) إذا كانت مسئولية أعضاء الشركة محدودة فيجب الإعلان عن ذلك كتابة بحروف مقروءة في كل بيان مما سبق ذكره وفى جميع فواتيرها المطبوعة وأوراق مكاتباتها وإعلاناتها وغير ذلك من نشراتها الرسمية في السودان وفى كل مكان تزاول فيه أعمالها .
- المادة 252 — إعلان الأوامر القضائية للشركة التي يسرى عليها الباب الثامن
الأوامر القضائية أو الإعلانات التي يطلب إعلانها للشركة التي يسرى عليها هذا الباب تعتبر أنها أعلنت إعلاناً كافياً إذا أرسلت بعنوان أي شخص كان اسمه قد سلم للمسجل بموجب هذا الباب وتركت أو أرسلت بطريق البريد بالعنوان الذي سلم للمسجل كما ذكر على أنه :
( أ) إذا لم تسلم الشركة للمسجل اسم وعنوان الشخص المقيم في السودان والمفوض منها بقبول الإعلانات القضائية أو إعلانات الدعاوى أو الإعلانات الأخرى نيابة عن الشركة ، أو
(ب) إذا حدث في أي وقت أن توفى جميع الأشخاص الذين سلمت أسماؤهم وعناوينهم كما ذكر أو انقطعوا عن الإقامة في السودان أو رفضوا قبول الإعلانات نيابة عن الشركة أو لم يمكن إعلانهم لأى سبب من الأسباب ، جاز إعلان الأمر القضائى للشركة بتركه في أي محل من محال العمل التي أنشأتها الشركة في السودان أو بإرساله بالبريد لذلك المحل .
- المادة 253 — المكتب الذي تودع فيه المستندات
(1) يجـب أن تسلـم للمسجـل جميع المسـتندات المطلوب تسليمها من الشركة التي يسرى عليها هذا الباب ويكون ذلك التسليم في مكتب التسجيل بالخرطوم .
(2) إذا لم يعد للشركة التي يسرى عليها هذا الباب محل عمل في السودان فيجب عليها أن تعلن المسجل فوراً بذلك وينقضى من التاريخ الذي يحصل فيه هذا الإعلان التزام الشركة بتسليم أي مستند للمسجل .
- المادة 254 — العقوبات
إذا لم تقم الشـركة التي يسـرى عليها هذا الباب بتنفيذ أي نص من نصوصه سالفة الذكر ، فتعاقب الشركة وكل موظف فيها أو وكيل عنها بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة إذا كانت المخالفة من المخالفات المستمرة .
- المادة 255 — تفسيرات خاصة للباب الثامن
لأغراض هذا الباب :
( أ) يقصـد بكلمة " معتمد " إنه معتمد بالكيفية المقررة بأن الصـورة مطابقة للأصل أو ترجمة صحيحة له ،
(ب) تشمل عبارة " عضو مجلس إدارة " فيما يتعلق بالشركة أي شخص اعتاد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يعملوا طبقاً لأوامره أو تعليماته ،
(ج ) تشمل عبارة " محل العمل " مكتب تحويل الأسهم أو مكتب تسجيلها ،
(د ) يقصد بكلمة " بيان " ذات المعنى المقصود منها عند استعمالها فيما يتعلق بشركة مؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 256 — تطبيق
(1) يطبق هذا الباب وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ، واللوائح الصادرة بموجبه على شركات القطاع العام المنشأة قبل أو بعد صدور هذا القانون .
(2) على شركات القطاع العام كافة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا الباب في فترة لا تتجاوز الحادى والثلاثين من شهر مارس 1997 .
- المادة 257 — تفسير
فى هذا الباب ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهى في اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر في ذات السنة ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة شركة القطاع العام ،
"شركة القطاع العام " يقصد بها أي شركة مسجلة بموجب أحكام هذا القانون والمملوكة لأجهزة الدولة القومية بنسبة 100% ،
"الوزير المختص" يقصد به الوزير القومى المسئول عن شركة القطاع العام الذي يحدده مجلس الوزراء ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني القومى ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني القومية .
- المادة 258 — أغراض شركة القطاع العام
تكون لكل شركة قطاع عام ، بالإضافة إلى أغراضها المنصوص عليها في عقد تأسيسها، الأغراض الآتية :
( أ) العمل على أسس تجارية ،
(ب)المساهمة في زيادة الدخـل القومى من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية ،
(ج ) المساهمة في زيادة الصادر بفتح قنوات للتصدير بما يحقق زيادة في حصيلة البلاد من العملات الحرة وتقليل الواردات ،
(د ) الدخول في الاستثمارات التي يعجز القطاع الخاص منفرداً عن الاستثمار فيها .
- المادة 259 — مسئولية الشركة
تكون كل شـركة قطاع عام مسئولة لدى الوزير المختص ويجـوز للوزير المختص بجانب السلطات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر إلى المجلس توجيهات عامة في أي أمر يتعلق بالشركة ويرى أنه يمس الصالح العام وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات .
- المادة 260 — سلطات شركة القطاع العام
تكون لكل شركة قطاع عام في سبيل تحقيق أغراضها ،
إلى جانب أى سلطات أخرى مخولة لها بموجب عقد تأسيسها ، السلطات الآتية وهى أن :
( أ) تباشر وفق أحكام القانون ، جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها ،
(ب) تستخدم من ترى من العاملين ضرورة استخدامهم لتمكينها من الاضطلاع بمهامها ،
(ج ) تقوم بموافقة الوزير بالتملك والشراء والبيع للعقارات وكذلك القيام بتشييد المبانى عليها وإقامة المنشآت كافة لتحقيق أغراضها ،
(د ) تنشئ بموافقة الوزير المختص فروعاً لها أو مكاتب في أي مكان داخل السودان أو خارجه متى اقتضت طبيعة عملها ذلك .
- المادة 261 — إنشاء المجلس وتشكيله
(1) يكون لكل شركة قطاع عام مجلس إدارة يتولى إدارة شئونها ويباشر نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون ويشكل من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص على الوجه الآتى :
( أ) رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء ، ويجوز له تعيين رئيس متفرغ بناءً على توصية الوزير المختص ،
(ب) المدير العام ،
(ج ) عدد من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص من ذوى الكفاءة والخبرة ،
(2)لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام .
- المادة 262 — سلطات المجلس
(1) يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسات العامة لشركة القطاع العام ومراقبة أعمالها والسعى لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة.
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) وبالإضافة لأى سلطات نص عليها في هذا القانون تكون للمجلس السلطات الآتية :
( أ) إعداد مشروع الموازنة السنوية لشركة القطاع العام واعتماد حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامى ورفعها للوزير ،
(ب) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن شركة القطاع العام ،
(ج ) رفع التوصيات فيما يتلعق بتعيين شاغلى الوظائف القيادية للوزير المختص ليقوم بدوره برفعها لرئيس الجمهورية للتصديق بالتعيين،
(د ) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن نشاط شركة القطاع العام ،
(هـ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية الوزير ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور ،
(و ) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته.
(3)يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة ، تفويض أي من سلطاته إلى المدير العام أو نوابه أو مساعديه أو أي عضو بالمجلس وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
- المادة 263 — الإفضاء بالمصلحة
يجب على كل عضو في المجلس تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر و الاقتراح .
- المادة 264 — مكافآت أعضاء المجلس
تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير المختص ويوافق عليها الوزير .
- المادة 265 — تعيين المدير العام وسلطاته
(1) يكون لكل شركة قطاع عام مدير عام يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير المختص كما يحدد قرار التعيين مخصصـاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور .
(2) يكون المدير العام المسئول التنفيذى الأول أمام المجلس ويتولى الإضطلاع بالنشاط المالى والإدارى والفنى للشركة وفق ما يحدده عقد تأسيسها وتوجيهات المجلس .