الرئيسية
ممكوريا

قانون الشركات لسنة 1925

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1925

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

قانون ملغى. ألغاه قانون الشركات لسنة 2015 بنصّ صريح في مادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون الشركات لسنة 1925" على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل». ويُنتبه إلى الاستثناء: اللوائح والقواعد والإجراءات الصادرة بموجب قانون 1925 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدّل.

مادة (276)

  1. المادة 206 — سلطة رفع الأمر للمحكمة

    (1) إذا كانت الشركة في دور التصفية الاختيارية فيجوز للمصفى أو لأى ملزم بالدفع أو لأى دائن أن يطلب من المحكمة الفصل في أي نزاع يقع في التصفية أو أن تباشر في شأن تنفيذ المطالبات أو غيرها من المسائل جميع أو إحدى السلطات التي يجوز لها مباشرتها إذا كانت هى التي تتولى التصفية بنفسها .

    (2) إذا اقتنعت المحكمة بعدالة وفائدة الفصل في النزاع أو مباشرة السلطة المطلوب منها مباشرتها جاز لها قبول الطلب كله أو بعضه بالشروط التي تستصوبها ويجوز لها أن تصدر في شأن هذا الطلب أمراً آخر تراه متفقاً مع العدالة .

  2. المادة 207 — سلطة المصفى للدعوة لعقد اجتماع عام

    (1) إذا كانت الشركة في دور التصفية الاختيارية فيجوز للمصفى أن يدعو من وقت لآخر لعقد اجتماع عام للشركة يكـون الغرض منه الحصـول على موافقة من الشـركة بمقتضى قرار خاص أو قرار غير عادى أو لأية أغراض أخرى يراها مناسبة .

    (2) إذا استمرت تصفية الشركة مدة تزيد على سنة فيجب على المصفى توجيه الدعوة لعقد اجتماع عام للشركة في آخر السنة الأولى من بدء التصفية وفى آخر كل سنة تالية لها أو كلما أمكن الانعقاد بعد ذلك ويجب عليه أن يعرض على الاجتماع تقريراً بالشكل المقرر مشتملاً على التفاصيل المقررة فيما يتعلق بإجراءات التصفية وحالتها .

  3. المادة 208 — الاجتماع العام النهائى وحل الشركة

    (1) فى كل حالة من حالات التصفية الاختيارية يجب على المصفى بمجرد تصفية أعمال الشركة تصفية كاملة أن يعد حساباً عن التصفية يبين فيه الطريقة التي باشر بها التصفية وكيف حصل التصرف في أموال الشركة ويجب عليه عندئذ أن يدعو لعقد اجتماع عام للشركة ليعرض عليه هذا الحساب وليقدم عنه الإيضاحات .

    (2) تكون الدعوة لانعقاد الاجتماع بطريق إعلان يوضح فيه زمان ومكان الانعقاد والغرض منه ويجب إجراء النشر قبل ميعاد الانعقاد بشهر على الأقل وبالطريقة المبينة في المادة 197 .

    (3) يجب على المصفى أن يودع لدى المسجل خلال أسبوع بعد الاجتماع تقريراً عن عقد الاجتماع وتاريخه فإذا لم يقم بتنفيذ ذلك ، فيحكم عليه بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .

    (4) يجب على المسجل متى أودع لديه التقرير المشار إليه أن يسجله فوراً وتعتبر الشركة منحلة عند مضى ثلاثة أشهر من تسجيل التقرير ، على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المصفى أو طلب أي شخص آخر يتبين للمحكمة أن له مصلحة في الموضوع ، أن تصدر أمراً بتأجيل تاريخ نفاذ حل الشركة إلى الأجل الذي تراه المحكمة مناسباً .

    (5) يجب على الشخص الذي صدر أمر المحكمة بموجب أحكام البند (4) بناءً على طلبه أن يودع لدى المسجل خلال الواحد والعشرين يوماً التالية لصدور الأمر صورة معتمدة من الأمر المذكور فإذا لم ينفذ ذلك فيحكم عليه بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

  4. المادة 209 — تكلفة التصفية الإختيارية

    جميع المبالغ التي صرفت على الوجه الصحيح في نفقات وتكاليف ومصـروفات التصفية الاختيارية بما في ذلك أجر المصفي يجب أداؤها من أصول الشركة بالأولوية على جميع المطالبات الأخرى الموجودة في تاريخ التصفية .

  5. المادة 210 — حق الدائنين والملزمين بالدفع في طلب التصفية من طريق المحكمة

    تصفية الشركة تصفية اختيارية لا تسقط حق أي دائن أو أي ملزم بالدفع في أن تكون التصفية من طريق المحكمة إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الدائن أو الملزم بالدفع أن حقوقهما تضار بالتصفية الاختيارية .

  6. المادة 211 — سلطة المحكمة في إتباع إجراءات التصفية الإختيارية

    إذا كانت الشركة في دور التصفية الاختيارية وصدر أمر بتصفيتها من طريق المحكمة فيجوز للمحكمة أن تقرر في الأمر المذكور أو فى أي أمر لاحـق له العمل بجميع إجراءات التصفية الاختيارية أو ببعضها إذا رأت ذلك مناسباً .

  7. المادة 212 — سلطة المحكمة في الأمر بتصفية الشركة تحت إشرافها

    إذا قررت الشركة بقرار خاص أو استثنائي تصفية نفسها تصفية اختيارية فيجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بالاستمرار في التصفية الاختيارية على أن يكون ذلك تحت إشراف المحكمة وبأن يكون للدائنين والملزمين بالدفع أو غيرهم حرية اللجوء إلى المحكمة وبصفة عامة أن تكون التصفية طبقاً للشروط التي ترى المحكمة أنها عادلة .

  8. المادة 213 — الأثر المترتب على تقديم عريضة التصفية تحت إشراف المحكمة

    لغرض تخويل المحكمة سلطة النظر في القضايا تعتبر العرائض المقدمة لاستمرار التصفية الاختيارية تحت إشراف المحكمة بمثابة طلب للتصفية بوساطة المحكمة .

  9. المادة 214 — سلطة المحكمة في مراعاة رغبات الدائنين والملزمين بالدفع

    يجوز للمحكمة عند البت بين التصفية من طريقها والتصفية تحت إشرافها أن تراعي في تعيين المصفين وفى جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالتصفية تحـت إشرافها رغبات الدائنين والملزمين بالدفـع التى تثبت لديها بأى دليل كاف .

  10. المادة 215 — سلطة المحكمة في تعيين المصفين وعزلهم

    (1) إذا صدر أمر التصفية تحت إشراف المحكمة فيجوز لها أن تعين في ذات الأمر أو في أي أمر لاحق له مصفياً إضافياً .

    (2) يكون للمصفي الذي تعينه المحكمة بموجب أحكام هذه المادة ذات السلطات ويخضع لذات الالتزامات ويكون له من جميع الوجوه نفس الوضع كما كان معيناً من قبل الشركة .

    (3) يجوز للمحكمة عزل المصفى الذي عينته على الوجه السابق أو أي مصف مستمر في وظيفته بموجب أمر الإشراف وللمحكمة أن تملأ الوظيفة التي تخلو بسبب العزل أو الوفاة أو الاستقالة .

  11. المادة 216 — الأثر المترتب على أمر الإشراف

    (1) إذا صدر أمر التصفية تحت إشراف المحكمة جاز للمصفي مع مراعاة القيود التي تفرضـها المحكمة ، مباشرة جميع سلطاته بدون إذن من المحكمة أو تدخل من جانبها وذلك بذات الكيفية التي يباشر بها هذه السلطات كما لو كانت الشركة تصفى تصفية اختيارية محضة .

    (2) استثناءً مما ينص عليه البند (1) وفيما عدا الأغراض الواردة في المادة 187 يعتبر الأمر الصادر من المحكمة بتصفية الشركة تحت إشرافها بمثابة أمر منها بتصفية الشركة من طريق المحكمة ، وذلك بالنسبة لجميع الأغراض بما في ذلك القضايا والإجراءات الأخرى ،

    ويخول الأمر المذكور للمحكمة سلطة مطلقة في القيام بالمطالبات أو في تنفيذ المطالبات التي قام بها المصفون ومباشرة جميع السلطات الأخرى التي كان لها مباشرتها لو أن الأمر قد صدر بتصفية الشركة من طريق المحكمة .

    (3) فى تفسير النصوص التي تخول للمحكمة الأمر بأى فعل أو شيء يراد عمله للمصفى الرسمى أو لصالحه يقصد بعبارة " المصفي الرسمي " المصفي الذي يباشر التصفية .

  12. المادة 217 — تعيين مصفين إختياريين في حالات معينة في وظيفة مصفين رسميين

    إذا صدر أمر بالتصفية تحت إشراف المحكمة ثم صدر بعد ذلك أمر بالتصفية من طريق المحكمة جاز للمحكمة أن تعين بمقتضى الأمر الأخير ، أو أي أمر لاحق له ، المصفين الاختياريين أو أحدهم بصفة مصفين رسميين في التصفية من طريقها وذلك إما بصفة مؤقتة أو دائمة وإما بإضافة أو بعدم إضافة أي شخص آخر إليهم .

  13. المادة 218 — بطلان التحويلات وغيرها بعد البدء في التصفية

    (1) فى حالة التصفية الاختيارية يقع باطلاً كل تحويل للأسهم عدا ما يحول منها للمصفي أو بموافقته وكذلك يقع باطلاً كل تعـديل في حالة أعضاء الشركة يحصل بعد البدء في التصفية .

    (2) فى حالة التصفية من طريق المحكمة أو تحت إشرافها يقع باطلاً كل تصرف في أموال الشركة ( بما في ذلك الدعاوى الصالحة للتقاضي) وكل تحويل للأسهم أو تعديل في حالة الأعضاء يحدث بعد الشروع في التصفية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك .

  14. المادة 219 — وجوب إثبات الديون بجميع أنواعها

    فى كل تصفية (مع مراعاة تطبيق أحكام قانون الإفلاس لسنة 1929 على الشركات المعسرة بما يتفق وأحكـام هذا القانون ) يجوز إثبات جميع الديون المعلق دفعها على أمر إحتمالي وجميع المطالبات ضد الشركة سواء أكانت حالة أو مستقبلة احتمالية أو غير احتمالية ويعمل تقدير صحيح بقدر الإمكان عن قيمة تلك الديون أو المطالبات المعلقة على أمر احتمالي أو التي ليس لها قيمة معينة لسبب آخر .

  15. المادة 220 — تطبيق قواعد الإفلاس في تصفية الشركة المعسرة

    تسرى القواعد المعمول بها في قانون الإفلاس لسنة 1929 بالنسبة لأصول الأشخاص الذين أشهر إفلاسهم على تصفية الشركة المعسرة وتتبع هـذه القواعد في شأن حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغير المضمونة ديونهم وكذلك في شأن الديون القابلة للإثبات وتقدير قيمة المبالغ التي تدفع سنوياً والمطلوبات المستقبلة أو الاحتمالية ويجوز لجميع الأشخاص الذين من حقهم في أية حالة من هذا القبيل إثبات استلام الحصص من أصول الشركة أن يدخلوا في التصفية وأن يقدموا ضد الشركة المطالبات التي يجوز لهم تقديمها بموجب أحكام هذه المادة .

  16. المادة 221 — المبالغ التي تدفع بطريق الأفضلية

    (1) يجب عند التصفية أن تدفع بطريق الأولوية على جميع الديون الأخرى ، المبالغ الآتية :

    ( أ) الديون غير التجارية المستحقة للحكومة أو لأية مصلحة من مصالح الحكومة أو لأية سلطة محلية مفوضة من الحكومة في استلام النقود ،

    (ب) جميع الأجور التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه والمستحقة للكتبة أو الخدم نظير الخدمات التي أدوها للشركة خلال الستة أشهر السابقة على التاريخ المذكور أدناه ،

    (ج ) جميع الأجور التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه والمستحقة لأى عامل أو صانع نظير الخدمات التي أدوها للشركة خلال الستة أشهر السابقة على التاريخ المذكور أدناه سواء أكانت هذه الأجور تدفع عن مدة زمنية أم بحساب القطعة ،

    (د ) جميع المبالغ المستحقة للمؤجر نظير أجرة المنازل والأراضى المؤجرة للشركة عن مدة لا تجاوز الستة أشهر السابقة على التاريخ المذكور بالنسبة للمنازل والأراضى التي تشغلها الشركة في التاريخ المذكور ،

    (هـ) جميع المبالغ التي لا تجاوز في حالة منفردة مبلغ عشرون ألف جنيه والمستحقة على الشركة نظير تعويض بموجب أحكام أي قانون من قوانين تعويض العمال يكون معمولاً به وتكون المسئولية بمقتضاه قد نشأت قبل التاريخ المذكور .

    (2)يكون الوفاء بالديون السابق ذكرها على الوجه الآتى :

    ( أ) تكون فيما بينها متساوية في المرتبة ويحصل الوفاء بها بأكملها إلا إذا كانت أصول الشركة لا تكفى للوفاء بها فتخفض بنسب متساوية ،

    (ب) يكون لها بمقدار ما لا يكفى للوفاء بديون الدائنين العاديين من أصول الشركة المتوفرة لهذا الغرض أولوية على طلبات حائزى السندات بمقتضى حق امتياز عائم أنشأته الشركة وتدفع بناءً على ذلك من أية أموال يشملها حق الامتياز العائم أو تكون محلاً له .

    (3)تسدد الديون السابقة فوراً من الأصول بقدر ما يكفى للوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات التصفية .

    (4)فى الأحوال التي يأخذ فيها أو يكون قد أخذ فيها المالك أو أي شخص آخر بطريق التنفيذ بضائع أو أمتعة للشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة مباشرة على أمر التصفية يكون للديون التي لها الأولوية بموجب أحكام هذه المادة حق امتياز أول على تلك البضائع أو الأمتعة أو على عائد بيعها .

    على أن يكون للمالك أو الشخص الآخر بالنسبة إلى أي مبلغ يكون قد دفع بموجب أي حق امتياز مما ذكر ذات حقوق الأولوية التي للشخص الذي دفع له المبلغ .

    (5)التاريخ الذي سبقت الإشارة إليه في هذه المادة هو :

    ( أ) تاريخ أمر التصفية بالنسبة إلى الشركة التي صدر الأمر بتصفيتها جبراً ولم يسبق الشروع في تصفيتها تصفية إختيارية ،

    (ب) تاريخ الشروع في التصفية في الأحوال الأخرى .

  17. المادة 222 — الأفضلية بطريق الغش

    (1) أى تحويل أو رهن أو تسليم بضائع أو دفع أو تنفيذ أو غير ذلك من الأعمال المتعلقة بالأموال مما يعتبر ترتيباً لأفضلية بطريق الغش لو باشره أحد الأفراد أو وقع ضده في تفليسته يعتبر أيضاً بالنسبة لدائني الشركة ترتيباً لأفضلية بطريق الغش ومن ثم يقع باطلاً إذا باشرته الشركة أو حصلت مباشرته ضدها وهي في دور التصفية .

    (2) فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تقديم طلب التصفية في حالة التصفية من طريق المحكمة أو تحت إشرافها وقرار التصفية الاختيارية بمثابة عمل من أعمال الإفلاس الواقعة من أحد الأفراد .

    (3) يقع باطلاً كل تحويل أو تنازل يحصل من الشركة للأمناء عن جميع أموالها لفائدة جميع دائنيها .

  18. المادة 223 — بطلان الحجز والتنفيذ ... الخ في حالات معينة

    (1) يقع باطلاً أي حجز أو تنفيذ يحصل بدون إذن المحكمة ضد أموال الشركة أو أمتعتها بعد الشروع في التصفية متى كانت الشركة في حالة تصفية من طريق المحكمة أو تحت إشرافها .

    (2) لا تسرى أحكام البند (1) على الإجراءات التي تباشرها الحكومة .

  19. المادة 224 — الأثر المترتب على الامتياز العائم

    الامتياز العائم الذي ينشأ على تعهدات الشركة وأموالها خلال ثلاثة أشهر من الشروع في تصفيتها يقع باطلاً متى كانت الشركة في حالة التصفية إلا إذا ثبت أن الشركة كانت موسرة عقب إنشاء الامتياز العائم مباشرة ،

    ولكنه لا يكون باطلاً بمقدار ما يدفع للشركة نقداً وقت أو بعد إنشاء ذلك الحق وعوضاً عنه .

  20. المادة 225 — جواز إقرار المشروع العام للتصفية

    (1) يجوز للمصفي، بإذن من المحكمة إذا كانت تصفية الشركة من طريق المحكمة أو تحت إشرافها وبمقتضى قرار غير عادي من الشركة إذا كانت التصفية اختيارية ، أن يباشر الأعمال الآتية أو بعضها :

    ( أ) يدفع بالكامل ديون أية طائفة من الدائنين ،

    (ب) يعقد أي صلح أو تسوية مع الدائنين أو من يدعون بأنهم دائنون أو من تكون لهم أو يدعون بأن لهم مطالبات حاضرة أو مستقبلة قد تلتزم بها الشركة،

    (ج ) يتصالح في جميع المطالبات والالتزامات بالمطالبات والديون والالتزامات التي قد تصبح ديوناً وجميع المطالبات الحاضرة أو المستقبلة المحققة الوجود أو الاحتمالية والقائمة أو المنتظر قيامها بين الشركة وأي ملزم بالدفع أو أي شخص يدعي بأنه ملزم بالدفع أو أي مدين أو شخص آخر يتوقع التزامه للشركة وأن يتصالح في جميع المنازعات التي تتعلق بأية صورة بأصول الشركة أو بتصفيتها أو التي تمسها وذلك بالشروط التي يتفق عليها ويأخذ أي ضمان للتخالص في أية مطالبة أو دين أو إلتزام ويعطى عما تقدم المخالصة التامة اللازمة .

    (2) يباشر المصفي سلطاته بموجب أحكام البند (1) تحت رقابة المحكمة ويجوز لأي دائن أو ملزم بالدفع أن يرفع للمحكمة إستئنافاً بشأن مباشرة أية سلطة من هذه السلطات أو بشأن ما يراد مباشرته منها .

  21. المادة 226 — سلطة المحكمة في فرض تعويضات على المخطئ من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم

    (1) إذا ظهر ، أثناء تصفية الشركة ، أن شخصاً اشترك في تأسيسها أو في تكوينها أو أن أحداً من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من المديرين أو المصفين أو الموظفين السابقين أو الحاليين فيها أساء استعمال أية نقود أو أموال للشركة أو احتجـزها أو أصبح ملـزماً بها أو مسئولاً عنها أو أسـاء استعمال مركزه أو ارتكب خيانة أمانة بالنسبة للشركة جاز للمحكمة ، بناءً على طلب المصفى أو أي دائن أو ملزم بالدفع ، أن تفحص تصرفات المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو المدير أو المصفى أو الموظف وأن تجبره على رد أو إعادة النقود أو الأموال أو أي جزء منها أو أن تجبره على أن يدفع لأصول الشركة المبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً وذلك على سبيل التعويض عن إساءة الاستعمال أو الاحتجاز أو خيانة الأمانة .

    (2) تطبق أحكام هذه المادة ولو كانت المخالفة التي وقعت من المتهم مما يسأل عنه جنائياً .

    (3) يسرى قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 على الطلب الذي يقدم بموجب أحكام هذه المادة كما لو كان ذلك الطلب قضية .

  22. المادة 227 — عقوبة تزوير الدفاتر

    إذا أتلف عضـو بمجلس الإدارة أو مدير أو موظف أو ملزم بالدفع بأية شركة في حالة التصفية أو شوه أو أبدل أو زور أو أخفى بطريق الغش أية دفاتر أو أوراق أو ضمانات أو أجرى بطريق التزوير أو الغش أي قيد في أي سجل أو دفتر حسابات أو مستند للشركة أو كان طرفاً في إجراء ذلك القيد قاصداً بذلك غش أي شخص أو خداعه ، فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً .

  23. المادة 228 — محاكمة المخطئ من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم

    (1) إذا تبين للمحكمة أثناء تصفية الشركة من طريق المحكمة أو تحت إشرافها أن أحداً من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين أو الأعضـاء في الشـركة الحاليين منهم أو السابقين قد ارتكب بالنسبة للشركة مخالفة جنائية فيجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد ذوى الشأن في التصفية أن تأمر المصفى الرسمى أو المصفى ، على حسب الأحوال ، باتخاذ إجراءات المحاكمة عن تلك المخالفة ولها أن تأمر بدفع النفقات والمصروفات من أصول الشركة .

    (2) إذا تبين للمصفى أثناء التصفية الاختيارية أن أحداً من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين أو الأعضاء في الشركة الحاليين منهم أو السابقين قد ارتكب بالنسبة للشركة مخالفة جنائية فيجوز للمصفي، بإذن مسبق من المحكمة ، اتخاذ الإجراءات لمحاكمة المتهم وتدفع جميع المصروفات اللازمة التي ينفقها المصفى في الدعوى من أصول الشركة بالأولوية على جميع الديون الأخرى .

  24. المادة 229 — عقوبة شهادة الزور

    كل من يؤدى عمداً شهـادة الزور عند استجوابه بعد حـلف اليمين المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو في أي إقرار مشفوع باليمين أو شهادة أو تأكيد رسمى في تصفية أية شركة أو بشأن تصفيتها بموجب أحكام هذا القانون أو في غير ذلك من المسائل التي تنشأ بموجب هذا القانون أو بشأنها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً .

  25. المادة 230 — الاجتماعات للتحقق من رغبات الدائنين أو الملزمين بالدفع

    (1) فى الأحوال التي يجيز فيها القانون للمحكمة بالنسبة للتصفية مراعاة رغبات الدائنين أو الملزمين بالدفع التي تثبت للمحكمة بالدليل الكافي يجـوز لها ، إذا استصوبت ذلك للتحقق من تلك الرغبات ، أن تأمر بتوجيه الدعوة إلى اجتماعات للدائنين أو الملزمين بالدفع وتعقد هذه الاجتماعات ويكون السير فيها بالكيفية التي تقررها المحكمة ولها أن تعين شخصاً لرئاسة أي اجتماع من هذه الاجتماعات ورفع تقرير إليها عن نتيجة الاجتماع .

    (2)يجب في حالة الدائنين مراعاة قيمة دين كل دائن .

    (3)يجب في حالة الملزمين بالدفع مراعاة عدد الأصوات الذي قرره نظام الشركة لكل منهم .

  26. المادة 231 — اعتبار مستندات الشركة بينة

    إذا كانت الشركة في حالة تصفية فتعتبر جميع مستنداتها ومستندات المصفين بينة ابتدائية فيما بين الملزمين بالدفع على صحة جميع المسائل المدونة في المستندات المذكورة .

  27. المادة 232 — الإطلاع على المستندات

    يجوز للمحكمة بعد أن تصدر أمراً بتصفية الشركة من طريق المحكمة أو تحت إشـرافها أن تصدر الأمر الذي تراه عادلاً بإطلاع دائني الشركة أو الملزمين بالدفع على مستنداتها ولهم بناءً على ذلك حق الإطلاع على ما في حيازة الشركة من مستندات على ألا يجاوزوا في الإطلاع ما يقرره الأمر .

  28. المادة 233 — التصرف في مستندات الشركة

    (1) إذا صفيت الشركة وأوشكت أن تحل جاز التصرف في مستنداتها ومستندات المصفين على الوجه الآتى :

    ( أ) إذا كانت التصفية من طريق المحكمة أو تحت إشرافها فيكون التصرف بالطريقة التي تقررها المحكمة ،

    (ب) إذا كانت التصفية اختيارية فيكون التصرف في المستندات بالطريقة التي تعينها الشركة بمقتضى قرار غير عادي.

    (2) بعد مضي ثلاث سنوات من حل الشركة تنتفى مسئوليتها ومسئولية المصفين ومسئولية أي شخص عهد إليه بمستندات الشركة بسبب عدم تقديم هذه المستندات لأى شخص يدعى أن له مصلحة فيها .

  29. المادة 234 — سلطة المحكمة في تقرير بطلان حل الشركة

    (1) إذا حلت الشركة ، فيجوز للمحكمة في أي وقت خلال سنتين من تاريخ الحل ، وبناءً على طلب يقدمه لها المصفى أو أي شخص آخـر يتبين للمحكمة أنه صـاحب مصلحة ، أن تصدر أمراً بالشروط التي تستصوبها تقرر فيه بطلان حل الشركة ، ومتى صدر هذا الأمر ،

    جاز اتخاذ الإجراءات التي كانت يمكن اتخاذها لو أن الشركة لم تحل .

    (2) يجب على الشخص الذي صدر الأمر بناءً على طلبه أن يودع لدى المسجل خلال واحد وعشرين يوماً من صدور الأمر صورة معتمدة من الأمر المذكور ، فإذا لم يقم بتنفيذ ذلك يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .

  30. المادة 235 — الإبلاغ عن التصفيات قيد النظر

    (1) إذا كانت الشركة في حالة تصفية ولم تنته التصفية خلال سنة بعد الشـروع فيها فيجب على المصفى أن يودع لدى المسجل في الفترات التي تقرر وإلى حين انتهاء التصفية تقريراً بالشكل المقرر يشتمل على البيانات المقررة بشأن إجراءات التصفية والحالة التي وصلت إليها .

    (2) كل من يدعى كتابة بأنه دائن للشركة أو ملزم بالدفع يكون له الحق في أن يطلع بنفسه أو بوساطة وكيله على التقرير في جميع الأوقات المعقولة بعد دفع الرسم المقرر وأن يأخذ منه صورة أو مستخرجاً وإذا ادعى الشخص كذباً إنه دائن أو ملزم بالدفع فيعتبر أنه ارتكب جريمة بموجب أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 ويعاقب بالعقوبات المحددة فيه بناءً على طلب المصفى .

    (3) إذا لم يقم المصفى بتنفيذ أحكام هذه المادة فيعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .